الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 72 لسنة 11 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 175 ص 484

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(175)
القضية رقم 72 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

إعلان الطعن. وجوب حصوله في الميعاد المعين في المادة 17 من قانون محكمة النقض. البطلان المنصوص عليه في هذه المادة. تعلقه بالنظام العام.
(ب، جـ) إعلان الأوراق. 

واجب المحضر. الإعلان الصحيح قانوناً. آثاره. إعلان معيب. وجوب إقامة الدليل الرسمي على وصول الإعلان إلى المطلوب إعلانه.
(المادة 7 مرافعات)

----------------
1 - إن المادة 17 من قانون محكمة النقض والإبرام تنص على أنه في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن يجب على الطاعن أن يعلن طعنه إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدّهم وإلا كان الطعن باطلاً. كما تنص بعد ذلك على أن الإعلان يكون بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية. والبطلان المنصوص عليه في هذه المادة متعلق بالنظام العام لأنه ينصب على وجوب حصول إعلان التقرير بالطعن في الميعاد المعين، فلمحكمة النقض - عند عدم حضور المعلن إليه - أن تقضي به من تلقاء نفسها.
2 - إذا كانت البيانات التي أثبتها المحضر في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقرّرة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد الذي حدّده القانون. أما إذا كان الظاهر مما جاء في محضر الإعلان أن المحضر لم يتبع الطريق المرسوم في القانون فإن الإعلان لا يصح معه هذا الافتراض.
3 - إنه عملاً بالمادة 7 من قانون المرافعات يجب على المحضر قبل أن يسلم صورة الإعلان إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه إلى محل إقامة المطلوب إعلانه وتحقق من غيابه هو ومن يكون مقيماً معه من خدم أو أقارب ثم يثبت ذلك كله في محضره. فإذا هو اكتفى في المحضر بما أثبته من أنه أعلن المطعون ضدّه "مخاطباً مع شيخ البلد... لغيابه" فإن الإعلان يكون معيباً ولا يجوز معه أن يفترض وصول صورة الورقة إلى المطلوب إعلانه بل تجب إقامة الدليل الرسمي على وصولها بالفعل إليه في الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق