الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 63 لسنة 42 ق جلسة 4 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 78 ص 396

جلسة 4 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق ورأفت عبد الرحيم.

----------------

(78)
الطعن رقم 63 لسنة 42 القضائية

عمل. شركات "شركات القطاع العام". إعانة.
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف. اعتبار هذا الأجر شاملاً لكل ما يستحقه العامل. عدم أحقيته في المطالبة بالأجر وإعانة غلاء المعيشة طبقاً للائحة الشركة التي كانت سارية قبل اللائحة المشار إليها.

-------------------
تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نافذة منذ تاريخ العمل بها في 29 من ديسمبر 1962. عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات فيتراخي تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف ومؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهوري أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها وقواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة فتنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة وإذ نصت المادة التاسعة من اللائحة في فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة. إذ كان ذلك وكان البين من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في 18/ 11/ 62 بمهنة مساعد مفتش لحام وأنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 19/ 1/ 1964 بعد سريان القرار الجمهوري المشار إليه لما اجتاز بنجاح الاختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه في وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة التحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة في تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهوري المذكور التي تنص على أن يشترط فيمن يعين في الشركة...... أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراؤها وإذ كان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التي يشغلها هي التي حدد الجدول المرفق للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً وأن الطاعنة احتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على اعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر وإعانة غلاء يزيد على ما يتقاضاه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم....... عمال جزئي القاهرة على الشركة الطاعنة وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 518 جنيه و725 مليم وما يستجد اعتباراً من مرتب مارس سنة 1968 بواقع 10 جنيه و302 مليم شهرياً، وقال بياناً لدعواه أنه التحق لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 18/ 11/ 1962 بمهنة مساعد مفتش لحام بأجر مقداره 15 جنيهاً شهرياً بخلاف إعانة الغلاء ثم رقى إلى وظيفة مفتش لحام بتاريخ 19/ 1/ 1964 بعد أن اجتاز امتحاناً أعلنت عنه الشركة إلا أنها لم تمنحه الأجر المقرر لهذه الوظيفة بحجة أن أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تحول دون زيادة أجره بما ترتب عليه أن أصبح أجره مقدراه 30 جنيه و20 مليم يقل بمبلغ 10 جنيه و302 مليم شهرياً عن الأجر الذي يتقاضاه باقي أقرانه المتماثلين معه في ظروف العمل والمؤهل بحيث يستحق فروقاً يبلغ مجموعها حتى آخر فبراير سنة 1968، 518 جنيه و725 مليم ولذلك أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 26/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 5/ 10/ 1969 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم...... كلي القاهرة. وبتاريخ 28/ 2/ 71 حكمت هذه المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... وفي 30/ 11/ 71 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 245 جنيهاً وما يستجد بواقع 5 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1968. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 17/ 12/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بأجر وظيفة مفتش لحام المقرر بلائحة الشركة الداخلية رقم 4 سنة 1962 مع إعانة غلاء المعيشة منذ 19/ 1/ 1964 تأسيساً على ترقيته إليها وعدم نفاذ جدول المرتبات المرافق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وقاعدة إلغاء نظم إعانة الغلاء الواردة بهذا القرار إلا بعد صدور جداول تصنيف وتقييم وتعادل وظائف الشركة واعتمادها من الجهة المختصة الأمر الذي لم يتوافر في جانبه، في حين إن المطعون ضده لم يرق إلى وظيفته تلك بل عين فيها بتاريخ 19/ 10/ 1964 بعد اجتيازه بنجاح اختبارها الذي أعلنت عنه وإذ كانت هذه المهنة تقع في الفئة السابعة من الجدول المرافق للقرار الجمهوري سالف الذكر الواجب التطبيق منذ 29/ 12/ 1962 بالنسبة للعمال المعينين بعد هذا التاريخ وكان المطعون ضده يتقاضى أكثر من الحد الأدنى المقرر لها وهو عشرين جنيهاً شهرياً، كما أن هذا القرار ألغى بالمادة الثانية من مواد إصداره نظم إعانة غلاء المعيشة وكل ما يخالف أحكام فإنه لا يجوز تحديد أجر المطعون ضده طبقاً لنصوص لائحة الشركة الداخلية وقواعد إعانة الغلاء الساريين قبل صدوره.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها في 29 من ديسمبر سنة 1962 عدا ما يتعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات فيتراخى تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف، وكان مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهوري أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها وقواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة تنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة، وإذ نصت المادة التاسعة من اللائحة في فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة. لما كان ذلك وكان البين من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في 18/ 11/ 1962 بمهنة مساعد مفتش لحام وأنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 19/ 1/ 1964 بعد سريان القرار الجمهوري المشار إليه لما اجتاز بنجاح الاختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه في وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة التحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة في تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهوري المذكور التي تنص أن "يشترط فيمن يعين في الشركة ما يأتي: 1 - ....... 2 - ....... 3 - ........ 4 - أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها" وكان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التي يشغلها هي التي حدد الجدول المرفق للقرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً وأن الطاعنة احتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على اعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر وإعانة غلاء يزيدان على ما يتقاضاه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في اقتضاء ذلك الأجر وتلك الإعانة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق