الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 61 لسنة 11 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 174 ص 477

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(174)
القضية رقم 61 سنة 11 القضائية

اختصاص:
(أ) نزاع على الميراث. استخلاص المحكمة أن الخصوم لم يكونوا متراضين على الاحتكام إلى المجلس الملي في هذا النزاع. موضوعي.
(ب) دعاوى الإرث الخاصة بغير المسلمين من المصريين. اختصاص القضاء الشرعي بها. جواز الاحتكام فيها إلى المجلس الملي. دعاوى النسب الخاصة بهم. اختصاص القضاء الشرعي بها أيضاً.

--------------
1 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن الخصوم جميعهم لم يكونوا متراضين على الاحتكام إلى المجلس الملي في النزاع الخاص بالميراث من محضر التحقيق الذي أجراه المجلس، ومن تصرفات المتزاحمين على الميراث، وموقفهم من المجلس، ودفع بعضهم بعدم اختصاصه بالفصل في هذا النزاع، فهذا استخلاص سائغ، وهو لتعلقه بالوقائع لا شأن لمحكمة النقض به.
2 - مما لا نزاع فيه أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من في حكمهم من اختصاص القضاء الشرعي يجرى فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ولكن إذا اتفق المتزاحمون في الميراث على أن مجلسهم الملي يفصل في النزاع بينهم فإن الخصومة تنعقد بينهم أمامه على أساس احتكامهم إليه. والقاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا هي: "تثبت الأبوّة والبنوّة والأخوّة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. ويمكن إثبات دعوى الأبوّة والبنوّة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدّعى عليه حياً حاضراً أو نائبه، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم. والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى إليه أو الدائن أو المديون. وكذلك دعوى الأخوّة والعمومة وغيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". ومعنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورّث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدّعي مع الحكم بثبوت نسبه، مما ينبني عليه أن اختصاص القضاء الشرعي دون سواه في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً اختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو أيضاً قاضي الفرع. أما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وجعل الأولى وحدها من اختصاص المجلس الملي لا القضاء الشرعي فإنه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدّي إلى أن يكون اختصاص القضاء الشرعي بدعاوى الميراث لا مجال له. لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أوّلية يجب الفصل فيها أوّلاً من المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرّد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء. وإذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملي في دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فإنه يكون لها أن توقف الدعوى للفصل في النزاع من جهة القضاء الشرعي.


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى في أن مهران سمسريان توفى بمدينة الفيوم بتاريخ 9 من فبراير سنة 1937 دون أن يعقب ذرية. ولما كان تابعاً لطائفة الأرمن الأرثوذكس فقد اتخذت بطريكخانة الطائفة إجراءاتها لمعرفة الوارث بالإعلان بالجرائد الأرمنية بالقاهرة واستانبول، وحدّدت ميعاد ثلاثة أشهر ليقدّم أصحاب الشأن طلباتهم، فتقدّم لها عشرون شخصاً يدعون أنهم أبناء خؤولة أو عمومة أو غير ذلك. ثم قامت البطريكخانة بتحقيق الطلبات إلى يوم 6 من إبريل سنة 1938 حيث قرّر المجلس ثبوت وفاة مهران سمسريان بمدينة الفيوم في 9 من فبراير سنة 1937 وانحصار إرثه في أولاد عمه وهم سركيس وكاورك ومهران سمسريان. وعلى أساس هذا القرار رفع فريق سمسريان الدعوى رقم 1419 سنة 1938 كلي مصر ضدّ الفريقين المنازعين لهم وهم جماعة تشاغجيان وجماعة بوهجليان وطلبوا الحكم بأحقيتهم لكل ما تركه مهران سمسريان وبمائة جنيه تعويضاً عن المنازعة الكيدية. فدفع فريق من المدّعى عليهم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى لأن إثبات الوراثة من اختصاص المحاكم الشرعية ولوجود صالح أجنبي لأن التركة عبارة عن أموال مودعة في بنكين أجنبيين، وكذلك لأن القرار الصادر من مجلس ملي الأرمن الأرثوذكس باطل.
وبتاريخ 12 من مارس سنة 1939 حكمت محكمة مصر الأهلية برفض الدفع الفرعي وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبأحقية المدّعين لكل ما تركه المرحوم مهران سمسريان، وعلى الخصوص ما يوجد له من أموال بالبنك الأهلي وبنك باركليز، وكف منازعة المدّعى عليهم لهم، وألزمتهم بالمصاريف المناسبة. استأنف الطاعنون هذا الحكم فيما يتعلق بالتعويض لدى محكمة استئناف مصر، كما استأنفه فريق بوهجليان (الخامس والسادسة من المطعون ضدّهم) فيما يتعلق بالطلبات المحكوم بها. وبتاريخ 17 من مارس سنة 1940 قرّرت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الأوّل، ثم حكمت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً من المحكمة العليا الشرعية في أمر اختصاص المحاكم الشرعية المرفوع إليها. وفي 19 و25 من ديسمبر سنة 1940 عجل المستأنفون في الاستئناف الأوّل الدعوى، وقالوا إن المحكمة الشرعية أصدرت حكها بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1940 القاضي باختصاص المحاكم الشرعية بنظر الدعوى فأصبح الخصوم أمام حالة تنازع اختصاص إيجابي لجهتين من جهات الأحوال الشخصية فعلى جهة المحاكم الأهلية أن تقرّر أي الجهتين مختصة بالفصل في هذا الموضوع. وفي 15 من يونيه سنة 1941 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بوقف السير في الدعوى حتى يفصل نهائياً من الجهة المختصة في وراثة المرحوم مهران سمسريان من ناحية تعيين الورثة وتحديد حصصهم الميراثية. وبتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1941 قرّر وكيل الطاعنين الطعن في الحكم بطريق النقض وأعلن التقرير إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين بنوا طعنهم على ما يأتي: (أوّلاً) خطأ الحكم في تطبيق القانون. وبيانه أن إثبات الوراثة في مصر لا يتم إلا بإحدى طريقتين، فإما استصدار إعلام شرعي، وإما حكم قضائي. وإذا كان قانون المرافعات أو لائحة الإجراءات الشرعية قد وضعا أحكاماً معينة لانعقاد الخصومة القضائية فإن المجلس الملي للأرمن الأرثوذكس لم يضع مثل هذا القانون، ولكن جرى العمل على أن دعاوى الميراث لا ترفع إليه بإعلانات أو عرائض بل إن أصحاب الشأن يقدّمون طلبات بإثبات وراثتهم فيحدّد المجلس جلسة للنظر فيها جميعاً، ويطلب الخصوم أمامه للمرافعة، فإذا حضروا وأدلى كل منهم بطلباته فقد انعقدت الخصومة بينهم وقامت دعوى الميراث يبدي فيها كل فريق بدفعه أو دفاعه، ويقضي فيها المجلس لمن يراه صاحب الحق في الميراث. لذلك كان مجرّد تقدّم الطالبين إلى المجلس لإثبات وراثتهم احتكاماً إليه للفصل في الوراثة. ومن الخطأ إذن ما قالته محكمة الاستئناف إنها لم تجد في الطلبات التي قدّمت إلى المجلس الملي ما يفيد اتفاق أصحابها على الاحتكام إليه في النزاع القائم بينهم على الوراثة. (ثانياً) بطلان جوهري في الحكم. وبيان هذا الوجه أن الدعوى نظرت بالمجلس الملي في جلسات متوالية كان المجلس يسأل فيها الخصوم فيجيبون، إلى أن دفع فريق تشاغجيان بعدم اختصاص المجلس، فجاءت محكمة الاستئناف مع ذلك تقول إن تلك الجلسات كانت معدّة لفض الأختام عن أوراق المتوفى بحضور مدعي الوراثة. على أن فريق تشاغجيان بعد دفعهم بعدم الاختصاص تكلموا في الموضوع فسجل ذلك عليهم محامي جماعة سمسريان. (ثالثاً) خطأ الحكم في وقف الدعوى. ذلك لأن الحكم المطعون فيه قضى بوقف الدعوى إلى أن تفصل المحكمة الشرعية في وراثة المتوفى من ناحية تعيين الورثة وتحديد حصصهم. وهذا مع تسليمه بأن فريق سمسريان هم أولاد عم المتوفى، مع أنه إذا كان المتنازعون في الدعوى هم الإخوة سمسريان وهم أولاد عم لأب للمتوفى والشقيقان بوهجليان وهما ابنا خاله والإخوة الأربعة تشاغجيان ولم تثبت لهم قرابة للمتوفى لا تكون ثمة حاجة للالتجاء إلى جهة القضاء الشرعي لكي تقول إن أبناء العم هم الوارثون للتركة. على أن المحكمة العليا الشرعية وقد نصت في أسباب حكمها على أن المجلس الملي للأرمن الأرثوذكس لا ولاية له في الحكم في النزاع لن تعدل عن هذا الرأي عند نظر الموضوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما تمسك به الطاعنون من أن الخصوم ارتضوا اختصاص المجلس الملي واحتكموا إليه فيما شجر بينهم من خلاف بشأن وراثتهم مهران سمسريان، وقال في هذا الصدد: "وحيث إنه لا نزاع في أن اختصاص مجالس الطوائف بدعاوى الميراث بين أبناء ملتهم منوط باتفاق الخصوم على الاحتكام إليها صراحة أو ضمناً. وحيث إن الاتفاق الضمني لا يستفاد إلا من تصرفات لا يلابس الشك انصرافها إلى تراضي الخصوم على التحاكم للمجلس. وليس من هذا القبيل تقدّمهم إليه منفردين بطلبات ترمى إلى إثبات وراثة مقدّميها على استقلال. ومن ثم لا تجد المحكمة في الطلبات التي تقدّمت إلى المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس إثر وفاة المرحوم مهران سمسريان ما يفيد اتفاق أصحابها على الاحتكام إليه في النزاع القائم بينهم على الوراثة. وحيث إن حضور بعض الخصوم، وما أدلوا به من أقوال، وما أجابوا به على أسئلة المجلس في الجلسات التي عقدها ابتداء من 12 فبراير سنة 1937 إلى ما قبل يوم 10 يناير سنة 1938 لا يتضمن كذلك هذا المعنى. لأن تلك الجلسات كانت معدّة لفض الأختام عن أوراق المتوفى بحضور من يحملون المستندات الدالة على وراثتهم له إثر الدعوة التي نشرها المجلس الملي طبقاً لقراره الصادر في 19 فبراير سنة 1937. وحيث إن المجلس لم يعرض للوراثة بالبحث إلا في جلسة 10 يناير سنة 1938 بناء على الطلب المقدّم من الخواجة سركيس سمسريان في 9 أكتوبر سنة 1937 وقد سمعت في تلك الجلسة شهوده ولكن في غيبة بقية الأخصام، وعلى ما يلوح دون سابق دعوتهم، ومن أجل هذا قرّر المجلس الملي استدعاءهم جميعاً إلى جلسة عقدت يوم 26 يناير سنة 1938. وحيث إنه في تلك الجلسة دفع وهان تشاغجيان وإخوته كركور وهمبرسوم وهاجوب بعدم اختصاص المجلس بنظر قضية الوراثة فكان هذا الدفع منهم تعبيراً إيجابياً عن عدم رضائهم بالتحاكم إليه أقاموا عليه حتى أصدر المجلس قراراً، مما يكفي بذاته للحيلولة دون تحقق شرط ولايته. وحيث إنه علاوة على ذلك فإن سركيس سمسريان وإخوته بعد أن حضروا في تلك الجلسة ومعهم أحد حضرات المحامين انقطع منهم عن الحضور كاورك ومهران. فلاحظ الخواجة نيجوجوس بوهجليان وشقيقته في جلسة 16 فبراير سنة 1938 أنهما تغيبا مما قد يفيد عدم رضائهما بالتقاضي إلى المجلس، وأعلنا أنهما من جهتهما، وبصرف النظر عن امتناع إخوان تشاغجيان عن قبول اختصاصه، فإنهما يرضيان به إذا قبله الغائبان من إخوة سركيس، وألحا في ذلك بجلسة 30 مارس سنة 1938 حتى ألجآ حضرة المحامي الذي كان يحضر مع كاورك ومهران إلى التصريح بأن وكالته قاصرة على سركيس وحده، وأنه لا يستطيع إكراه أخويه على الالتجاء إلى قضائهما الملي، وأنهما فيما يعلم لا يرفضان اختصاصه، ولكنهما كذلك لا يطلبان منه شيئاً. وإذ وجد ينجوجوس وشقيقته أن هذا لا يعبر عن قبول الغائبين التقاضي إلى المجلس فقد أعلنا أنهما يرفضانه أيضاً. وحذا حذوهما الدكتور هوانين سمسريان وأخته يتوارث، وهما من أخصام دعوى الوراثة، اللذان لم يمثلا في الدعوى الحالية. وحيث إنه لما تقدّم بيانه ترى المحكمة أن الحكم المستأنف لم يصب في قوله بأن تحكيم المجلس الملي كان متفقاً عليه ضمناً بين جميع الخصوم. ومن ثم يبقى النزاع في الوراثة مسألة أوّلية تعترض قضاء هذه المحكمة في الدعوى المطروحة أمامها وتستلزم إيقافها حتى يفصل في تلك المسألة من الجهة المختصة".
وحيث إنه يبين مما ذكر أن محكمة الموضوع استخلصت عدم تراضي جميع الخصوم على الاحتكام إلى المجلس الملي لكي يقضي بينهم في النزاع الخاص بالميراث من محضر التحقيق، وتصرفات المتزاحمين على الميراث وموقفهم من المجلس ودفع البعض منهم أمامه بعدم اختصاصه بالفصل في النزاع. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً معقولاً فهو داخل في سلطة محكمة الموضوع المطلقة لتعلقه بتقدير الوقائع واستخلاص ما تحتمله من النتائج.
وحيث إنه لا نزاع في أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من في حكمهم من اختصاص القضاء الشرعي يجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق المتزاحمون في الميراث على تحكيم مجلسهم الملي للفصل في النزاع القائم بينهم وتنعقد الخصومة بينهم على هذا الأساس.
وحيث إن القاعدة الشرعية بحسب ما نصت عليه المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا هي ما يأتي: "تثبت الأبوة والبنوّة والأخوّة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. ويمكن إثبات دعوة الأبوّة والبنوّة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدّعى عليه حياً حاضراً أو نائبه، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم، والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى إليه أو الدائن أو المديون. وكذلك دعوى الأخوّة والعمومة وغيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". ومؤدّى هذه المادة أن دعوى النسب بعد وفاة المورّث لا يمكن إطلاقاً رفعها استقلالاً لإثبات النسب فحسب، بل يجب أن تكون متصلة بحق في التركة يريد مدّعي النسب الحصول عليه. وينبني على ذلك أن اختصاص القضاء الشرعي في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين أسوة بالمسلمين أنفسهم يجعله صاحب الاختصاص دون سواه في دعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
وحيث إن القول بعكس ما تقدّم أي بفصل النسب عن الميراث، وجعل أوّلهما من اختصاص المجلس الملي عند اختلاف الورثة دون جهة القضاء الشرعي، يخالف كل المخالفة حكم الشرع، ويجعل اختصاص القضاء الشرعي بدعاوى الميراث لا معنى له، إذ متى كان إثبات النسب مسألة أوّلية يجب أن تفصل فيها المجالس الملية بادئ بدء أصبح تقسيم التركة مما لا يقتضي الالتجاء إلى جهة القضاء الشرعي.
وحيث إنه ما دامت محكمة الموضوع لم تر أن طرفي الخصومة احتكموا إلى المجلس الملي للفصل في النزاع الخاص بالميراث فيكون من حقها عدم الاعتداد بحكم المجلس الملي ووقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في دعوى الميراث من جهة القضاء الشرعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق