الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 133 لسنة 44 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 300 ص 1611

جلسة31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(300)
الطعن رقم 133 لسنة 44 القضائية

عمل. تأمين "التأمين ضد البطالة".
أحكام التأمين ضد البطالة. عدم سريانها على العاملين في المقاولات. لا محل للتفرقة بين من يعمل منهم بعمل يدوي أو ذهني. ق 63 لسنة 1964.

-------------
نصت المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أنه "تسري أحكام هذا الباب (التأمين ضد البطالة) على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية: ( أ ) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ" وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام التأمين ضد البطالة العاملون في المقاولات دون تفرقة بين من يقوم بعمل يدوي أو ذهني إذ جاء النص عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل رئيساً للحسابات بشركة "بونتفيكا" التي كانت تقوم بعملية استصلاح 150000 فدان لحساب جمهورية مصر العربية فإنه يكون من عمال المقاولات المدنية يسري في شأنهم نص المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 605/ 67 عمال كلي القاهرة - قبل المطعون ضدها الأولى - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 326 ج و650 م - وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة رئيس حسابات واشتركت عنه لدى المطعون ضدها الأولى في التأمين ضد البطالة برقم 93533/ 252 - وقد فصلته الشركة المطعون ضدها الثانية من العمل تعسفياً بتاريخ 31/ 5/ 1966 - ولم يحصل على عمل ولم يعمل لحساب نفسه منذ فصله - ولما طلب من المطعون ضدها الأولى أن تصرف له تعويض البطالة بواقع أجر ستة عشر أسبوعاً - باعتبار مرتبه 175 ج شهرياً - رفضت الهيئة أداءه له - وبجلسة 25/ 6/ 1968 أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها - وبتاريخ 29/ 12/ 70 حكمت برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 628/ 88 ق أمام محكمة استئناف القاهرة - وبجلسة 7/ 12/ 1972 أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم - وبتاريخ 29/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بالتأييد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية - قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف دون أن يوجه إليها الطاعن طلبات وكان موقفها من الخصومة سلبياً ولم تصدر منها منازعة ولم يثبت لها دفاع - ولم يحكم لها أو عليها بشيء - فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون من وجهين يقول الطاعن بياناً للوجه الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه من عمال المقاولات الذين لا يستفيدون من أحكام التأمين ضد البطالة في حين أن عمله بالشركة المطعون ضدها الثانية - رئيساً للحسابات - هو عمل ذهني لا يدخل تحت أعمال المقاولة وأن المشرع استثنى من التأمين ضد البطالة طوائف العمال الذين يقومون بأعمال يدوية وهذه التفرقة توضحها نصوص القانون المدني في المواد من 646 إلى 654 والتي تنظم عقد المقاولة - وبياناً للوجه الثاني - يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى برفضه دعواه تأسيساً على أن عقد العمل الذي يربطه بالشركة المطعون ضدها - عقد عمل مؤقت - لا يخول الطاعن الاستفادة من أحكام التأمين ضد البطالة في حين أورد الحكم أن علاقة العمل تضمنها عقدان أولهما لمدة سنتين ثم تجدد بعقد تال مباشرة - ومقتضى ذلك التجديد طبقاً للمادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن يعتبر العقد غير محدد المدة.
وحيث إن سبب الطعن مردود في وجهه الأول بأن المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نصت على أنه "تسري أحكام هذا الباب (التأمين ضد البطالة) على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية ( أ ) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ" وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام التأمين ضد البطالة العاملون في المقاولات دون تفرقة بين من يقوم بعمل يدوي أو ذهني إذ جاء النص عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل رئيساً للحسابات بشركة بونيفيكا التي كانت تقوم بعملية استصلاح 150000 ف لحساب جمهورية مصر العربية فإنه يكون من عمال المقاولات الذي يسرى في شأنهم نص المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
وحيث أن الوجه الثاني - مردود - بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد التحق بالشركة التي تقوم بعملية استصلاح أراض بجمهورية مصر العربية بمقتضى عقد عمل مؤرخ 1/ 1/ 1963 وأن العقد المذكور تضمن أن العملية التي تقوم بها الشركة هي عملية موقوتة باستصلاح مساحة معينة من الأراضي لحساب جمهورية مصر العربية وقد جدد هذا العقد وتضمن العقد المؤرخ 1/ 6/ 1965 أن ما تقوم به الشركة موقوت وينتهي بانتهاء إصلاح الأراضي المتفق عليها، ومؤدى ذلك أن الطاعن كان يعمل في مقاولة مؤقتة تقوم بها الشركة لاستصلاح مساحة معينة من الأراضي وبانتهاء إصلاحها ينتهي عقد المقاولة وينتهي عقد عمل الطاعن باعتباره عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء العمل الذي استخدم من أجله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم استفادة الطاعن من التأمين ضد البطالة باعتباره من عمال المقاولات، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق