الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 576 لسنة 40 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 173 ص 878

جلسة 25 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

-------------------

(173)
الطعن رقم 576 لسنة 40 القضائية

(1، 2) إثبات. عقد. محكمة الموضوع.
(1) الخطأ أو الغش والتدليس. عيوب تفسد الحساب. التمسك بأي عيب منها أمام قاضي الموضوع. وجوب تحقيقه.
(2) كشف الحساب المجمل. ليس حجة على من وقعه إلا إذا كان عالماً بتفصيلاته.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ والغش والتدليس هي عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها، فمن واجب القاضي إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن ويحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدي، ثم يقضي بما يظهره التحقيق.
2 - من المقرر أنه لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته تقدم إلى رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية طالباً إصدار الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 1500 ج وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 2/ 1960 تحررت بين الطاعن وبين المطعون عليه الثاني ورقة محاسبة عن بيع صفقة فحم مستورد من روسيا بلغت قيمتها 17372 ج و534 م خصم منها مبلغ 13872 ج و534 م لصالح الطاعن على النحو المبين تفصيلاً في الورقة المذكورة وتبقى في ذمته مبلغ 3500 ج دفع منها نقداً في وقت تحرير المحاسبة مبلغ 2000 ج وتعهد بسداد الباقي وقدره 1500 ج إلى شركة قناة المنزلة والملاحة ببور سعيد التي يمثلها المطعون عليه الأول، وإذ رفض رئيس المحكمة في 22/ 6/ 1961 إصدار الأمر حدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 242 لسنة 1961 بور سعيد الابتدائية بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 26/ 2/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الأول المبلغ المطالب به، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 26 سنة 7 ق مأمورية بور سعيد، وبتاريخ 26/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن مبلغ الدين بورقة المحاسبة المؤرخة 9/ 2/ 1960 هو نتاج عمليات كبيرة مدونة بالأرقام وقد شابها جميعاً الغش والتدليس من جانب شريكه - المطعون عليه الثاني - الذي استوقعه عليها وهو يجهل محتوياتها لعدم إلمامه بالقراءة، وقد ثبت ذلك في الدعوى رقم 244 لسنة 1963 تجاري بور سعيد الابتدائية المرفوعة من الطاعن ضد المطعون عليه الثاني، ولما كان من حقه الطعن عليها - باعتبارها حوالة دين - بكافة الطعون المستمدة من عقد الحوالة فقد طلب إلى محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مطاعنه عليها إلا أن المحكمة تجاهلت تحقيق دفاعه ورفضته بحجة أن الورقة لم تتضمن تصفية لحسابات الشركة التي كانت قائمة بينه وبين المطعون عليه الثاني وإنما لحساب صفقة معينة تمت بينهما في تاريخ لاحق لقيام هذه الشركة واستثناء من أحكامها ومن ثم لا يجدي الطاعن التمسك بخطئه أو جهله لحسابات الشركة لأن هذا لا يمس الدين المحال به، ولما كان هذا النظر لا يتفق مع حقيقة الثابت بالورقة لأنها تضمنت تصفية حسابات الشركة بدليل ما أوردته بشأن باقي نصيب أرباحها من سنة 1958، 1959 وما دفعه من مصروفاتها وحصته في رأس مالها فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ والغش والتدليس هي عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها، فمن واجب القاضي إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن ويحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أن مطعن جدي ثم يقضى بما يظهره لتحقيق، كما أنه من المقرر أنه لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد، وإنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط واستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح في الدعوى إلا أنه مقيد في ذلك بعدم الخروج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها وبما يجاوز المعنى الظاهر لها وبألا يتقيد بما تفيده عبارة معينة منها وإنما تقيده في جملتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف ومن مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 15/ 4/ 1969 أنه تمسك بالطعن على مقررات الحساب المدونة بورقة المحاسبة المؤرخة 9/ 2/ 1960 - موضوع النزاع - بالخطأ والغش بمقولة أن شريكه - المطعون عليه الثاني - استوقعه على ورقة الحساب المذكورة وهو يجهل محتوياتها واستدل على جدية مطاعنه بما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم 244 لسنة 1963 تجاري بور سعيد الابتدائية من عدم اعتماده لبعض أرقام الحساب الواردة بها، وكان يبين من الصورة الرسمية من الحكم المذكور والمقدمة من الطاعن أنه أورد بأسبابه أن حسابات الشركة المعقودة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني عن السنة المالية المنتهية في 14/ 4/ 1959 والتي أوردت أن أرباح الطاعن فيها كانت 1126 ج و304 م - وهو أحد الأرقام التي قام عليها الحساب الذي أنتج الدين المحال به محل النزاع - لم تكن قد صيغت حتى 25/ 8/ 1959 ولم يتم اعتمادها من الطاعن، وذهب الحكم المذكور بأنه لا يحاج بها متى ثبت أن الحساب الوارد بهذا الإقرار قد جاء مبنياً على خطأ يعيبه ويفقده حجته على من أقره غافلاً عنه الأمر الذي انتهى معه الحكم إلى ندب خبير لتصفية الحساب، وكان البين من ورقة المحاسبة موضوع النزاع أن مبلغ الـ 1500 ج المحال بها على الطاعن لم يكن إلا ناتج حسابات تمثل ما للطاعن من حقوق وما عليه من ديون تتعلق بالشركة المعقودة بينه وبين المطعون عليه الثاني اختلطت فيها تصفية حساب ثمن صفقة الفحم المبينة بالورقة المذكورة بحسابات شركة المحاصة بين الشريكين حيث تم خصم مبلغ 1126 و304 م قيمة نصيب الطاعن في أرباح الشركة عن 1958 و1959 ومبلغ 308ج و245 م قيمة ما دفعه من مصروفات الشركة عن شهري مايو ويونيو سنة 1959 ومبلغ 9000 ج قيمة رأس مال الطاعن في الشركة وذلك من ثمن صفقة الفحم وهو ما يجعل الحساب المدون بالورقة كلها لا يتجزأ ومن شأنه إذا ما ثبت الخطأ في أحد أرقامه لغش أو تدليس أو لغيره من الأسباب أن يؤثر في الأرقام الأخرى بما فيها رقم الدين المحال به. لما كان ذلك، وكانت حجية الحكم في الدعوى رقم 56 لسنة 1961 مدني بور سعيد الابتدائية وهي قاصرة على أن المطعون عليه الأول بصفته هو صاحب الحق وحده - دون المدين الأصلي المحيل - في المطالبة بالدين المحال به، لا تحول دون تمسك الطاعن - المحال عليه - بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الإرادة والغش والتدليس وخطأ مفردات الحساب الوارد بها، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن ورقة المحاسبة موضوع النزاع لا شأن لها بحسابات الشركة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ناشئاً عن وثوقه من تفسيرها عند عبارة وردت بصورها هي أنها استثناء من أحكام عقد الشركة دون أن يراع ما تدون بها من أرقام الحساب المطعون عليها والتي جعلت أساساً لتصفية ثمن صفقة الفحم التي حررت الورقة من أجلها، وأن الدين المحال به كان ناتجاً عن تلك الأرقام، فإنه يكون قد انحرف في تفسير الورقة عن المعنى المقصود بعباراتها وخالف الواقع الصحيح في الدعوى مما حجية عن تمحيص دفاع الطاعن المؤسس على الطعن على أرقام الحساب المدونة بالورقة بالخطأ الناشئ عن غش المطعون عليه الثاني وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت تقريرات الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا تصلح لمواجهة دفاع الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بم يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 31/ 1/ 1977 مجموعة المكتب الفني - السنة 2 ص 331.
نقض 21/ 3/ 1957 مجموعة المكتب الفني - السنة 8 ص 241.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق