الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 910 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 175 ص 888

جلسة 25 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فوده، حسن النسر، ومنير عبد المجيد.

------------------

(175)
الطعن رقم 910 لسنة 45 القضائية

(1) بيع. شيوع. قسمة.
بيع الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة. تمسك المشتري بعدم ملكية البائع للبيع مفرزاً. لا محل له. علة ذلك. م 826/ 3 مدني.
(2) التزام. بيع. عقد.
تخلف المشتري على الوفاء بباقي الثمن بغير حق. انتفاء حقه في الحبس لعلمه بالبيع وسند ملكية البائع مع تنازله في هذا الحق. القضاء بالفسخ. لا خطأ.

-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدني على أنه "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة" ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذي يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون عليه عند القسمة، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون عليه خلص للطاعن، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذي يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة ومن ثم كان للوالد أن يبيع لابنه مفرزاً أو شائعاً وأن يبيع ابنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه - بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون على غير أساس.
2 - تخلف الطاعن عن الوفاء بباقي الثمن بغير حق يجعله مخلاً بالتزاماته قبل البائع وليس له الحق في حبس باقي الثمن لأنه توافر لديه علمه بالبيع وسند ملكية البائع له عند تحرير العقد فضلاً عن أنه تنازل عن حقه في حبس الثمن بموجب الاتفاق في العقد، وإذ كان ما استخلصته المحكمة في هذا الخصوص استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه - الذي قضى بفسخ العقد - بهذه الأسباب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 18 لسنة 1973 محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1968 وتسليم قطعة الأرض موضوع التعاقد وقال بياناً للدعوى أنه بموجب العقد سالف الذكر باع للطاعن قطعة أرض فضاء مساحتها 175 متراً مربعاً بزمام وراق العرب مركز إمبابة لقاء ثمن قدره 787 ج و500 م دفع منه الطاعن مبلغ 340 ج واتفق على سداد الباقي وقدره 447 ج و500 م على أقساط شهرية قيمة كل منها مبلغ سبعة جنيهات اعتباراً من 1/ 10/ 1968 ونص بالبند الثاني من العقد على أنه إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط عن ميعاده كان من حق البائع فسخ العقد بغير تنبيه أو حكم ويفقد المشترى ما يكون قد دفعه حتى تاريخ الفسخ فيلزم المشتري بتسليم الأرض خالية في خلال شهر من تاريخ إخطاره بالفسخ بخطاب مسجل، وإذ لم يسدد الطاعن الأقساط المستحقة عليه رغم إنذاره بفسخ العقد. فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 17/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه رقم 5758 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول - منه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأرض المبيعة ليست ملكاً للمطعون عليه البائع وإنما هي لا زالت ملك والده وفي تكليفه. وليست مفرزة بل هي شائعة مع آخر فلا يملك أن يبيع القطعة موضوع البيع مفرزة، إلا أن محكمة الموضوع لم تحقق هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فضلاً عن أن المحكمة لم تستجب إلى طلبه ضم الدعوى رقم 190 سنة 1973 بمستنداتها المقدمة من المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدني على أنه "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه ومن وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة " ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذي يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون عليه عند القسمة، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون عليه خلص للطاعن، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذي يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة ومن ثم كان للوالد أن يبيع لابنه مفرزاً أو شائعاً وأن يبيع ابنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. وأن ما ينعى به الطاعن من أن المحكمة لم تستجب إلى طلبه بضم الدعوى رقم 190 سنة 1973 بمستنداتها المقدمة من المطعون عليه، فإن هذا النعي مردود إذ لم يتقدم الطاعن بما يثبت تمسكه تمسكاً جاز ما يقرع سمع محكمة الموضوع بوجوب ضم ملف القضية المذكورة مما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والخامس والسابع الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه لم يسجل عقد شرائه من والده بعد، وأن العقار موضوع العقد غير صالح للتعامل فيه بحاله لعدم استيفاء إجراءات القانون رقم 52 لسنة 1940 - الخاص بتقسيم الأراضي الفضاء مما يخشى معه رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بعد أن تقدم بطلبه إلى مصلحة الشهر العقاري لأنه لو رفعها لقضى فيها بالرفض أو بعدم القبول، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى بأن نسب إليه التقصير في عدم أداء باقي الثمن رغم استحقاقه دون أن يحقق دفاعه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص "أن قوام الطعن هو ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أن عين النزاع هي جزء من أرض مقسمة ورغم ذلك لم يقدم المستأنف ما يدل على هذا الدفاع... وحيث إنه متى تقرر ذلك فلن يجد المستأنف ما أثاره من أوجه طعنه من أسباب محورها تخلف المستأنف عليه عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية بمقولة عدم صدور قرار التقسيم، وذلك لما تقدم من بيان علماً بأن ما يثيره المستأنف من عدم ملكية المستأنف عليه للعين المبيعة لشرائه إياها بدوره بعقد عرفي فقد خلت الأوراق مما ينبئ عن تقصير البائع في القيام بما يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتسهيل انتقالها إلى المشتري" وإذ كان ما ساقه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وكافياً لحمله فيما انتهى إليه من أن المطعون عليه لم يقصر في التزامه بنقل الملكية، ومن أنه لا دليل في الأوراق على أن أرض النزاع تخضع لقانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 - فإن النعي عليه في الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل الذي أخذت به وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض بما يكون النعي بهذه الأسباب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والرابع والسادس الخطأ تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول بأنه تمسك بحقه في حبس باقي الثمن حتى يقدم المطعون عليه مستندات ملكيته للأرض موضوع التعاقد، ويتخذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التقسيم - إذ أنه ضامن لما باعه وملزم بنقل الملكية إليه بتسجيل العقد - غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه أقام قضاءه في الدعوى على سقوط حق الطاعن في الحبس لأنه اشترى ساقط الخيار واستدل على ذلك بقوله "أنه (أي الطاعن) قد استلم الأرض المبيعة بعد أن عاينها المعاينة الكافية لكل جهالة ووضع يده عليها وقبلها بحالتها بدليل ما ثبت من البند الثالث من العقد، كما نص في البند الرابع على أنه قد اطلع على سند ملكية البائع وأنه ارتضاه وتعهد بعدم مطالبة المدعي - المطعون عليه - بأي إجراء آخر اكتفاء منه باستلام الأرض ووضع يده عليها وقبوله إياها بالحالة التي نص عليها مما يعنى أن الطرفين قد اتفقا على إسقاط حق المدعى عليه - الطاعن - في الضمان هذا فضلاً عن أنه لم يثبت أن هناك ثمة تعرض قد وقع للمدعى عليه في حيازته للأرض المبيعة أو الانتفاع بها، كما أنه لم يقدم ثمة دليل على أنه استحال عليه إقامة بناء على قطعة الأرض المبيعة" مما مفاده أن الطاعن قد تخلف عن الوفاء بباقي الثمن بغير حق مما يجعله مخلاً بالتزاماته قبل البائع وليس له الحق في حبس باقي الثمن لأنه توافر لديه علمه بالمبيع وسند ملكية البائع له عن تحرير العقد، فضلاً عن أنه تنازل عن حقه في حبس الثمن بموجب الاتفاق في العقد، وإذ كان ما استخلصته المحكمة في هذا الخصوص استخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق