الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 796 لسنة 44 ق جلسة 7 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 136 ص 695

جلسة 7 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع.

---------------

(136)
الطعن رقم 796 لسنة 44 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
وفاة الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه دون ذكر اسم ورثته الذين عجلت الدعوى قبلهم في ديباجة الحكم. لا يطلان. علة ذلك.
(2) إيجار "التزامات المؤجر".
التزام المؤجر بأن يرد إلى المستأجر ما أنفقه في التحسينات بالعين المؤجرة أو ما زاد في قيمتها بعلمه ودون معارضته. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
(3) خبرة. نقض "السبب الجديد".
بطلان عمل الخبير لمخالفته منطوق الحكم الصادر بندبه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه قد توفى أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف فقضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاته، ثم عجل الطاعن الاستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون عليها بصفتها وارثة له، فإن مجرد اسم الخصم المتوفى في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر اسم وارثته لا يعتبر نقصاً في التعريف بشخصها ولا يؤدي إلى تشكك الطاعن في حقيقتها من حيث اتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أنه اختصمها في الطعن باسمها.
2 - يلزم المؤجر طبقاً 592/ 1 من القانون المدني بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في التحسينات التي استحدثها في العقار بعلم المؤجر ودون معارضته أو ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه المنشآت بشرط ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
3 - إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم....... - مورث المطعون عليها - أقام الدعوى رقم....... مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه وآخرين استأجروا من الطاعن قطعة أرض فضاء....... بالإسماعيلية وأقام هو عليها مباني سينما...... ومنشآت أخرى من ماله الخاص، ثم غادر شركاؤه البلاد وقام بينه وبين الطاعن نزاع انتهى صلحاً أمام القضاء واتفقا على أن يؤجر إليه الطاعن هذه العين بعقد مؤرخ 11/ 2/ 1960، وإذ ثار النزاع بينهما من جديد واستصدر الطاعن حكماً بطرده من العين المذكورة نفذه بتاريخ 7/ 5/ 1963 واستلم الأرض بما عليها من مبان، ويحق له المطالبة بمبلغ 7250 جنيه قيمة المباني التي أقامها وبمبلغ 2750 جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحقه نتيجة موقف الطاعن معه ومجموع ذلك مبلغ 10.000 جنيه، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وبتاريخ 7/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض طلب التعويض وبندب خبير لبيان المنشآت التي أقامها مورث المطعون عليها من ماله الخاص خلاف تلك الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ 11/ 2/ 1960 مع تقدير قيمة المنشآت المذكورة مستحقاً الإزالة عند المعاينة، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 29/ 6/ 1970 بإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون عليها مبلغ 2954 جنيه و700 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... مدني، وأثناء نظر الاستئناف توفى مورث المطعون عليها وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاته، ثم استأنفت الدعوى سيرها ضد المطعون عليها بوصفها وارثته. وبتاريخ 15/ 5/ 1974 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن الحكم صدر ضد..... على أنه هو المستأنف عليه في حين أنه توفى وقضت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة بوفاته وعجل الطاعن الاستئناف مختصماً المطعون عليها بصفتها الوارثة الوحيدة للمستأنف عليه المذكور، غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إليها في ديباجته مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه..... قد توفى أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف فقضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاته ثم عجل الطاعن الاستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون عليها بصفتها وارثة له، فإن مجرد اسم الخصم المتوفى في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر اسم وارثته لا يعتبر نقصاً في التعرف بشخصها ولا يؤدي إلى تشكك الطاعن في حقيقتها من حيث اتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أنه اختصمها في الطعن باسمها، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم استند في قضائه إلى أن الطاعن نعى على الحكم المستأنف القضاء بقيمة المباني التي أقامها مورث المطعون عليها بعد عقد الإيجار المؤرخ 11/ 2/ 1960، في حين أنه أنكر على هذا الأخير حقه في التعويض عن المباني التي أقيمت قبل عقد الإيجار المذكور وبعده لأن مالك العقار يتملك ما يقيمه المستأجر من منشآت طبقاً لقواعد الالتصاق المنصوص عليها في المادة 922 من القانون المدني، هذا إلى أن الحكم أهدر ما اتفق عليه الطرفان في عقد الإيجار المؤرخ 11/ 2/ 1960 من أن الطاعن يمتلك المباني المقامة بالعين المؤجرة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المؤجر يلتزم طبقاً للمادة 592/ 1 من القانون المدني بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في التحسينات التي استحدثها من العقار بعلم المؤجر ودون معارضته أو ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه المنشآت ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يقضي لمورث المطعون عليها بملكية المباني التي أقيمت على العقار المؤجر قبل عقد الإيجار المؤرخ 11/ 2/ 1960 أو بعده وإنما اقتصر على القضاء بإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون عليها قيمة المنشآت التي أقامها في العقار المؤجر من ماله الخاص بعد عقد الإيجار، وكان يبين من هذا العقد أنه نص في البند الثالث منه على أنه "من المفهوم بين الطرفين أن الأرض الفضاء والفيلا الملحقة بها أصبحت سينما..... وأن المباني جميعها أصبحت ملكاً للطرف الأول/ الطاعن/ وهذه العبارة تفيد أن المنشآت الموجودة وقت التعاقد مملوكة للطاعن، وإذ خلا العقد من الاتفاق على مصير المنشآت التي يستحدثها مورث المطعون عليها في العين المؤجرة بعد التعاقد، وكان الطاعن لم ينع بشيء على قضاء الحكم بهذا الخصوص، لما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة الابتدائية ندبت خبيراً في الدعوى وكلفته بتقدير قيمة المباني مستحقة الإزالة غير أن الخبير قدر قيمتها عند تحرر عقد الإيجار وعند المعاينة مما يعيب تقريره بالبطلان ويبطل الحكم المطعون فيه الذي أخذ به.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق