الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2017

سنة المكتب الفني 31 (1980) مدني

--------------
الطعن 1421 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 23 ص 105
الطعن 391 لسنة 45 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 24 ص 109
الطعن 799 لسنة 45 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 25 ص 114
الطعن 1698 لسنة 48 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 26 ص 117
الطعن 733 لسنة 46 ق جلسة 10 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 27 ص 121
الطعنان 318 ، 551 لسنة 48 ق جلسة 10 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 28 ص 125
الطعن 104 لسنة 43 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 29 ص 131
الطعن 306 لسنة 44 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 30 ص 134
الطعن 10 لسنة 49 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 31 ص 138
الطعن 316 لسنة 43 ق جلسة 13 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 32 ص 142
الطعن 1034 لسنة 48 ق جلسة 14 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 33 ص 146
الطعن 283 لسنة 40 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 34 ص 150
الطعن 418 لسنة 40 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 35 ص 154
الطعن 713 لسنة 45 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 36 ص 162
الطعن 6 لسنة 46 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 37 ص 171
الطعن 724 لسنة 47 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 38 ص 179
الطعن 41 لسنة 47 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 182
الطعن 3 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 40 ص 186
الطعن 1425 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 41 ص 190
الطعن 545 لسنة 48 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 42 ص 197
الطعن 99 لسنة 43 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 43 ص 206
الطعن 490 لسنة 44 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 44 ص 212
الطعن 134 لسنة 47 ق جلسة 19 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 45 ص 217
الطعن 355 لسنة 44 ق جلسة 20 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 46 ص 223
الطعن 57 لسنة 47 ق جلسة 20 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 47 ص 227
الطعن 460 لسنة 45 ق جلسة 21 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 48 ص 230
الطعن 146 لسنة 44 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 49 ص 235
الطعن 738 لسنة 45 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 50 ص 240
الطعن 523 لسنة 48 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 51 ص 246
الطعن 490 لسنة 40 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 52 ص 251
الطعن 1466 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 53 ص 255
الطعن 1697 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 54 ص 261
الطعن 286 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 55 ص 266
الطعن 13 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 56 ص 269
الطعن 567 لسنة 42 ق جلسة 24 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 57 ص 272
الطعن 200 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 58 ص 277
الطعن 243 لسنة 44 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 59 ص 282
الطعن 18 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 60 ص 286
الطعن 108 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 61 ص 297
الطعن 85 لسنة 46 ق جلسة 26 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 62 ص 306
الطعن 1630 لسنة 48 ق جلسة 13 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 160 ص 810
الطعن 25 لسنة 44 ق جلسة 15 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 161 ص 815
الطعن 267 لسنة 45 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 162 ص 821
الطعن 866 لسنة 49 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 163 ص 827
الطعن 388 لسنة 46 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 164 ص 832
الطعن 1249 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 165 ص 837
الطعن 506 لسنة 42 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 166 ص 841
الطعن 42 لسنة 47 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 167 ص 851
الطعن 23 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 168 ص 854
الطعن 948 لسنة 44 ق جلسة 22 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 169 ص 857
الطعن 941 لسنة 46 ق جلسة 22 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 170 ص 863
الطعن 681 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 171 ص 867
الطعن 469 لسنة 40 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 172 ص 871
الطعن 576 لسنة 40 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 173 ص 878
الطعن 340 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 174 ص 883
الطعن 910 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 175 ص 888
الطعن 990 لسنة 46 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 176 ص 894
الطعن 191 لسنة 46 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 177 ص 904
الطعن 649 لسنة 42 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 178 ص 910
الطعن 396 لسنة 46 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 179 ص 913
الطعن 18 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 180 ص 917
الطعن 78 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 181 ص 921
الطعن 469 لسنة 49 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 182 ص 926
الطعن 979 لسنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 183 ص 930
الطعنان 507 ، 1354 لسنة 48 ق جلسة 27 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 184 ص 937
الطعن 106 لسنة 44 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 185 ص 947
الطعن 749 لسنة 44 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 186 ص 954
الطعن 1207 لسنة 47 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 187 ص 960
الطعن 37 لسنة 46 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 188 ص 965
الطعن 402 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 189 ص 973
الطعن 405 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 190 ص 977
الطعن 570 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 191 ص 982
الطعن 477 لسنة 47 ق جلسة 30 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 192 ص 987
الطعن 812 لسنة 49 ق جلسة 30 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 193 ص 996
الطعن 84 لسنة 45 ق جلسة 31 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 194 ص 999
الطعن 513 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 205 ص 1064
الطعنان 519 ، 983 لسنة 48 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 206 ص 1069
الطعن 616 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 207 ص 1079
الطعن 719 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 208 ص 1084
الطعن 960 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 209 ص 1088
الطعن 293 لسنة 49 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 210 ص 1093
الطعن 1411 لسنة 49 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 211 ص 1102
الطعن 1536 لسنة 49 ق جلسة 13 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 212 ص 1110
الطعن 111 لسنة 48 ق جلسة 14 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 213 ص 1114
الطعن 349 لسنة 49 ق جلسة 14 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 214 ص 1118
الطعن 961 لسنة 44 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 215 ص 1124
الطعن 771 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 216 ص 1132
الطعن 1104 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 217 ص 1136
الطعن 99 لسنة 49 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 218 ص 1141
الطعن 37 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 219 ص 1144
الطعن 107 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 220 ص 1147
الطعن 207 لسنة 44 ق جلسة 20 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 221 ص 1150
الطعن 607 لسنة 40 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 222 ص 1154
الطعن 877 لسنة 47 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 223 ص 1160
الطعنان 1237 ، 1239 لسنة 47 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 224 ص 1165
الطعن 214 لسنة 46 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 227 ص 1181
الطعن 103 لسنة 49 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 228 ص 1186
الطعن 884 لسنة 49 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 229 ص 1190
الطعن 385 لسنة 44 ق جلسة 24 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 230 ص 1193
الطعن 648 لسنة 49 ق جلسة 24 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 231 ص 1201
الطعن 718 لسنة 49 ق جلسة 24 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 232 ص 1218
الطعن 152 لسنة 41 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 233 ص 1223
الطعن 808 لسنة 44 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 234 ص 1236
الطعن 519 لسنة 45 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 235 ص 1241
الطعن 624 لسنة 47 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 236 ص 1243
الطعن 58 لسنة 47 ق جلسة 27 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 237 ص 1248
الطعنان 1227 ، 1235 لسنة 47 ق جلسة 28 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 238 ص 1252
الطعن 1615 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 239 ص 1260
الطعن 220 لسنة 46 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 240 ص 1264
الطعن 69 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 241 ص 1269
الطعن 1376 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 242 ص 1274
----------------------

الطعن 238 لسنة 69 ق جلسة 10 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 115 ص 662

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
إقفال الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
- 2  بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
إقفال الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء. علة ذلك. وضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية وخضوع علاقة طرفيه للقانون المدني وحلولها محل العلاقة السابقة بينهما. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عن هذا الرصيد. م 232 مدني. تعلق ذلك بقاعدة آمرة.
المقرر أن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة، مما يترتب على ذلك أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.
- 3  بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري بالرغم من قفله. مخالفة للقانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى، بالرغم من قفله وزوال صفته وصارت الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجه عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 17063.64 مارك ألماني، قيمة العوائد المستحقة على مبلغ الدين السابق الوفاء به وبفوائد من 6 مارس سنة 1992 حتى 15 من يوليه سنة 1997، وذلك على سند من القول انه ارتبط مع الطاعن بعقد فتح حساب جار، أسفر على أنه أصبح مديناً للمطعون ضده بمبلغ 27884.52 مارك ألماني، فاستصدر حكماً بإلزام الطاعن بسداده، وتم تنفيذ هذا الحكم باستيداء هذا المبلغ وفوائده حتى 5 من مارس سنة 1992، ولما كان من حق المطعون ضده المطالبة بالفوائد المدنية قانوناً من تاريخ 6 من مارس سنة 1992 حتى تاريخ سداد المديونية في 10 من يوليه سنة 1997 وفقاً للسعر المتفق عليه، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 18 من يناير سنة 1998 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 115 ق، وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 17063.64 مارك ألماني قيمة الفوائد الاتفاقية الواردة بعقد فتح الحساب الجاري. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأن المبلغ المطالب به هو عبارة عن فوائد محتسبة عن حساب جار، تم تصفيته بالحكم في الدعويين رقمي .....، ...... لسنة 1992 تجاري جنوب القاهرة واستئنافهما رقم ..... لسنة 112ق القاهرة، الأمر الذي تكون المطالبة بتلك الفوائد قد سقطت بالتقادم وليس لها أساس قانوني تستند عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة، مما يترتب على ذلك أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى، بالرغم من قفله وزوال صفته وصارت الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجه عن نطاقه فلا تسري عليه أحكامه، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين نقضه.

الطعن 1164 لسنة 74 ق جلسة 9 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 114 ص 659

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة هشام فراويلة.
-------------
- 1  قانون "تفسيره".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: الضريبة على القروض والسُلف".
الضريبة على القروض والسلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها. المواد 57، 58، 59 ق 111 لسنة 1980. عدم جواز التوسع في تفسيرها. أثره. عدم انصراف أثرها إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين. علة ذلك. فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة للمادة 119 من الدستور. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 بأنه (تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:- (1) فتح الاعتماد (2) عقود تحويل الأموال (3) السلف والقروض والإقرار بالدين "وفي المادة 59 من ذات القانون على أن (يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم 1- ...... 2- السلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة)، مفاده أن المشرع بصراحة النص قد فرض الضريبة على القروض وعلى السلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها وفقاً لما جاء بصدر المادتين 57، 58 من القانون سالف الذكر بما لا يجوز معه التوسع في التفسير وانصراف أثره إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين والذي يؤدى إلى فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة لنص المادة 119 من الدستور. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة الدمغة النسبية المستحقة على سلفيات وقروض المطعون ضدها عن السنوات من 1/6/1998 حتى 31/7/2000، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوي رقم ..... لسنة 2003 ضرائب بورسعيد الابتدائية. بتاريخ 19 من يوليو سنة 2003 حكمت المحكمة برفض الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بتاريخ 30 من مارس سنة 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما انتهى إليه من عدم خضوع السلف والقروض التي تقرضها المطعون ضدها على سند من عدم ممارستها أعمال المصارف والبنوك في حين أن هذه الأعمال تخضع لضريبة الدمغة إعمالا لأحكام المادتين 57، 59ق 111 لسنة 1980 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 بأنه (تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد (2) عقود تحويل الأموال (3) السلف والقروض والإقرار بالدين) وفي المادة 59 من ذات القانون على أن "يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم 1- .... 2- السلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة"، مفاده أن المشرع بصراحة النص قد فرض الضريبة على القروض وعلى السلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها وفقاً لما جاء بصدر المادتين 57، 58 من القانون سالف الذكر بما لا يجوز معه التوسع في التفسير وانصراف أثره إلى القروض التي تتم بين الأفراد العاديين والذي يؤدي إلى فرض ضريبة دون نص في القانون بالمخالفة لنص المادة 119 من الدستور. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

الطعن 9409 لسنة 65 ق جلسة 9 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 113 ص 655

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
-----------
- 1  ضرائب "التقادم الضريبي" "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين.
إذ كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط.
- 2  ضرائب "التقادم الضريبي" "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
وجوب تقديم الجهة المطعون ضدها لمصلحة الضرائب كشفاً بالتغييرات المستجدة على ضرائب مرتبات العاملين لديها والسابق إخطارها بها خلال الشهرين الأولين من كل عام. م 32 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. سقوط حق المصلحة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من هذا التاريخ. الربط عن عناصر مخفاة. سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم المصلحة بذلك. م 97 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950 المقابلة للمادة 174/1 ق 157 لسنة 1981.
إذ كان المشرع قد فرض في المادة 32 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر أن تقدم خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفا متضمناً كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها والتي تتعلق بالتغيرات التي استجدت خلال السنة السابقة في أشخاص العاملين أو العمال أو في مقدار المبالغ التي تصرف لهم والمبالغ الفعلية التي صرفت لكل منهم في السنة الماضية ومقدار الضريبة المستحقة فضلاً عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة في السنة الماضية حتى يتسنى للمأمورية تسوية الضريبة نهائياً ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 – المقابلة للمادة 174/1 من القانون 157 لسنة 1981 -أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه – وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.
- 3  ضرائب "التقادم الضريبي" "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة ".
عدم تقديم المطعون ضدها الكشف سالف البيان عن سنتي 1981، 1982. مؤداه. عدم اتصال علم مصلحة الضرائب بالبيانات المستجدة. إخطار المصلحة لها بفروق الضريبة بتاريخ 1988. أثره. بدء سريان التقادم الخمسي من هذا التاريخ. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة الكشف المشار إليه ولم يتصل علم المصلحة الطاعنة بالبيانات التي تم على أساسها تسوية الضريبة إلا عند إجراء فحص ضريبة المرتبات والأجور للعاملين لدى المطعون ضدها فأخطرتها بالفروق المستحقة عليهم بتاريخ 14/2/1988 فإن تقادم الضريبة عن سنتي 1981، 1982 لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ بما لا يكون معه التقادم قد اكتمل بالنسبة لهاتين السنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرت المطعون ضدها بسداد فروق ضريبة المرتبات والأجور والغرامات المستحقة على مرتبات وبدلات العاملين لديها عن السنوات من 1981 إلى 1986 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات عن سنوات المحاسبة إلى مبلغ 587013 جنيه، أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 1990 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994 بتأييد القرار المطعون فيه. طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 22 من يونيه سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق المصلحة الطاعنة في دين الضريبة عن عامي 1981، 1982 بالتقادم. طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حق المصلحة الطاعنة في دين الضريبة المستحقة عن عامي 1981، 1982 بالتقادم الذي يسري اعتباراً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار رغم أن الضريبة محل النزاع تتعلق بفروق ضريبة المرتبات المستحقة على العاملين بالمؤسسة المطعون ضدها والتي تبدأ مدة التقادم فيها من تاريخ تقديم كشف متضمن التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها في السنة السابقة والمبالغ التي صرفت للعاملين بها ومقدار الضريبة المستحقة عنها وذلك خلال الشهرين الأولين من كل عام أو من تاريخ علم المأمورية بتلك البيانات بصورة قاطعة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 32 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر أن تقدم خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفاً متضمناً كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها والتي تتعلق بالتغيرات التي استجدت خلال السنة السابقة في أشخاص العاملين أو العمال أو في مقدار المبالغ التي تصرف لهم والمبالغ الفعلية التي صرفت لكل منهم في السنة الماضية ومقدار الضريبة المستحقة فضلاً عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة في السنة الماضية حتى يتسنى للمأمورية تسوية الضريبة نهائياً، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 - المقابلة للمادة 174/1 من القانون 157 لسنة 1981 - اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جري نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه – وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة الكشف المشار إليه ولم يتصل علم المصلحة الطاعنة بالبيانات التي تم على أساسها تسوية الضريبة إلا عند إجراء فحص ضريبة المرتبات والأجور للعاملين لدى المطعون ضدها فأخطرتها بالفروق المستحقة عليهم بتاريخ 14/2/1988 فإن تقادم الضريبة عن سنتي 1981، 1982 لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ بما لا يكون معه التقادم قد اكتمل بالنسبة لهاتين السنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع هذا الشق من الاستئناف رقم ..... لسنة 111 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 9559 لسنة 65 ق جلسة 8 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 112 ص 642

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير وعدم توجيه طلبات لهم في الاستئناف أو الحكم عليهم أو لهم بشيء. عدم تعلق أسباب الطعن بالنقض بهم. أثره. عدم قبول اختصامهم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - إنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعة خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير حكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم وعند اختصامهم في الاستئناف لم توجه لهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لم تتعلق بهم فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: الصفة الإجرائية".
استخلاص الصفة في الدعوى. العبرة فيه بالخصم الحقيقي الذي يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به. الصفة الإجرائية. ماهيتها. صحة تمثيل الخصم في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى. العبرة في تحديدها بقانون إسباغ تلك الصفة.
إذ إن العبرة في استخلاص الصفة في الدعوى بالخصم الحقيقي الذي يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به، أما صحة تمثيل هذا الخصم في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى وهي ما تسمى بالصفة الإجرائية فإن العبرة في تحديدها بقانون إسباغها.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: الملتزم بالتعويض عن نزع الملكية في ظل القانون 577 لسنة 1954".
التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض عن ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لسداده لمستحقيه وفقاً لأحكام ق 577 لسنة 1954 قبل إحلاله بق 10 لسنة 1990. لازمه. توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة. شرطه. التزام الجهة نازعة الملكية بإتباع الإجراءات القانونية. قيامها بالاستيلاء على العقار دون إتباع تلك الإجراءات. اعتباره غصباً. لصاحب الحق الالتجاء للقضاء مخاصماً إياها للمطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بملكه من تاريخ الاستيلاء حتى صرف التعويض.
إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – قبل أن يحل محله القانون رقم 10 سنة 1990 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض عن ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه وهو ما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك مرهون بالتزام الجهة نازعة الملكية بإتباع الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون وثبت أن استيلاءها على العقار كان بمثابة غصب يرتب مسئوليتها الذاتية فإنه لا يكون لصاحب الحق من سبيل سوى الالتجاء إلى القضاء مختصماً الجهة التي استولت على العقار للمطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بملكه من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى صرف التعويض عن مقابل ثمنه.
- 4  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: الملتزم بالتعويض عن نزع الملكية في ظل القانون 577 لسنة 1954" .
ثبوت عدم اتخاذ الهيئة العامة للمساحة التي تمثل الطاعنة الإجراءات القانونية لنزع ملكية أرض النزاع وفقاً للحكم النهائي في دعوى سابقة أقيمت من مالك الأرض لتعويضه ووضع الأخيرة يدها عليها منذ صدور القرار الجمهوري الذي أجاز لها ذلك بحسبانها الجهة المستفيدة من النزع واعتبار الحكم يدها غاصبة. قيام الطاعنة بأداء التعويض بموجب ذلك الحكم لمالك الأرض. إقامة الأخير الدعوى الحالية للمطالبة بمقابل ريع أرضه المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى صرف قيمة الثمن. انتفاء صفة الهيئة المذكورة في الدعوى الأخيرة لكون الطاعنة الخصم الحقيقي في النزاع وصاحبة الصفة الوحيدة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر ورفضه دفع الطاعنة بانتفاء صفتها. صحيح. لا ينال من ذلك تمسكها بأن الحكم بالريع من ضرورات الحكم بالثمن يلزم به من ألزمته المحكمة بالحكم السابق بثمن الأرض. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق وبما لا تمارى فيه الطاعنة أن شخصيتها الاعتبارية ككيان قائم بذاته قد تحددت بمقتضى قانون إنشائها رقم 93 لسنة 1976 إلا أن المشرع وفي سبيل مباشرتها لمرفق التعليم أجاز لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وعهد حسبما هو ثابت بالحكم البات الصادر في الدعويين رقمي .... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" والطعن بالنقض رقم 965 سنة 59 قضائية الصادر بجلسة 9/1/1991وجميعها مرفقة بملف الطعن إلى الجهة التي كانت تمثلها في اتخاذ إجراءات نزع الملكية وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة بموجب القرار الجمهوري رقم 104 لسنة 1972 ومنذ هذا التاريخ وضعت الطاعنة يدها على الأطيان موضوع النزاع باعتبارها الجهة المستفيدة من النزع غير أنه ثبت للمحكمة عدم قانونية إجراءات النزع فاعتبرت يدها غاصبة ومن ثم حكم لمالك الأرض بتعويض يعادل ثمنها وقد أقرت الطاعنة بصرفه من ميزانيتها وإذ أقام هذا المالك دعواه الحالية للمطالبة بمقابل ريع أرضه المستولى عليها بغير حق من تاريخ الاستيلاء الفعلي سنة 1972 حتى تاريخ صرف قيمة الثمن فإن الطاعنة تكون هي الخصم الحقيقي في هذا النزاع ولا يكون للهيئة المصرية العامة للمساحة والتي انتهى دورها بالحكم الأول صفة فيه كما لا يقبل من الطاعنة قولها بأن الحكم بالريع من ضرورات الحكم بالثمن فيلزم به من ألزمته المحكمة بالثمن ذلك أن العبرة في تحديد المعتدى والمطلوب رد اعتدائه بمن قام بالاستيلاء الفعلي فضلاً عن أنه لا حجية للأحكام إلا على من كان طرفاً أصلياً فيها وعن المسألة التي كانت محل نزاع وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي صاحبة الصفة الوحيدة في النزاع الحالي ورفض دفعها بانتفاء الصفة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 5  حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: وحدة الموضوع".
حجية الشيء المقضي التي تمنع نظر النزاع الذي سبق الفصل فيه . م 101 إثبات. تحققها. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب. اعتبار الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره. استقلال محكمة الموضوع بالفصل في مدى وحدة الموضوع في الدعويين لكونها مسألة موضوعية. شرطه. اعتمادها على أسباب تؤدى للنتيجة التي انتهت إليها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض– إنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب، ويعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثاني مع الحكم الأول، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها متى كانت قد اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- 6  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية ."
حجية الحكم. تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
إذ إنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- 7  استيلاء "الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية: التعويض عنه ".
الملكية الخاصة. عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. م 34 من الدستور. التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون سواء التزمت الجهة الإجراءات القانونية أو كان استيلائها على العقار دون إتباع تلك الإجراءات. المادتان الأولى ق 577 لسنة 1954، 805 مدني. بقاء ملكية العقار في الحالة الأخيرة لصاحبه. له المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الغصب يعادل الثمن عند استحالة الرد العيني وبحقه في الريع مقابل ما حرم من ثمار من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى دفع التعويض المستحق. عدم اعتبار قضاء المحكمة بالتعويض عن ذلك الضرر والريع تعويضين عن أمر واحد . علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الملكية الخاصة مصونة – بحكم المادة 34 من دستور 1971 - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وقد نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون" ومؤدى هذا أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون أو كان استيلائها على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ولأن استيلاء الجهة النازعة على العقار في هذه الحالة الأخيرة جبراً عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها له بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار ولم يرد عليه إلا واقعة مادية هي الغصب وما نجم عنه من ضرر ومن ثم فإن لمالكه المطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذو الشأن من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن عند استحالة الرد العيني والحق في المطالبة بريعه مقابل ما حرم من ثمار عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق، ولا يصح القول في هذه الحالة بأن المحكمة قضت بتعويضين عن أمر واحد ذلك أن القضاء بثمن الأرض كان نتيجة لازمه لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية وهو ما يقابل الرد العيني أما الريع فهو مقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة السابقة على الحكم بالثمن.
- 8  استيلاء "الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية: التعويض عنه ".
قضاء المحكمة نهائياً في دعوى سابقة بأحقية مورث المطعون ضدها الأولى في مبلغ يعادل ثمن أرضه المنزوع ملكيتها لحساب الطاعنة دون إتباع الإجراءات القانونية وخلو الأوراق من تضمن ذلك المبلغ مقابل الريع. مؤداه. انتفاء حجية ذلك القضاء في الدعوى الحالية المقامة من الأول قبل الأخيرة بطلب التعويض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى صرف الثمن. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين. صحيح.
إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعويين رقمي .... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" أن مورث المطعون ضدها الأولى قد لجأ إلى القضاء بشأن نزع ملكية أرضه لحساب الطاعنة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون وقضت المحكمة بصفة نهائية بأحقيته في ثمن الأرض مقدراً بالمبلغ الذي أظهره الخبير في تقريره والذي لا يبين منه ومن سائر أوراق الطعن أنه اشتمل على مقابل الريع المطالب به في الدعوى الحالية وهو ما تأكد أيضاً بتقرير الخبير المقدم في هذه الدعوى الأخيرة فإن مؤدى ذلك أن الحكم النهائي بتقدير ثمن الأرض ليست له حجية مانعة من نظر النزاع الحالي وذلك لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بأسباب سائغة إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين فإنه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون.
- 9  استيلاء "الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية: التعويض عنه: تقادم التعويض " .
الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العام . مصدره القانون سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض المستحق وسواء كان ذلك الاستيلاء بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها. مؤداه. المطالبة بالتعويض. خضوعه للتقادم الطويل بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بالمادة 374 مدني. وصف المحكمة للاستيلاء بكونه غصب . لا أثر له . علة ذلك.
إن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عن الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق وسواء كان هذا الاستيلاء الفعلي مقترناً بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها وبالتالي فإن المطالبة بهذا التعويض في صورتيه لا تخضع للتقادم الخمسي إنما يتقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني ولا ينال من ذلك أن هذه المحكمة قد وصفت هذا الاستيلاء بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه – بهذه الصورة – في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء وحتى دفع التعويض.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية أقام الدعوى رقم .... سنة 1989 مدني محكمة المنيا الابتدائية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 400 جنيه تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بأرضه المبينة بالصحيفة عن المدة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها لحساب الطاعنة سنة 1972 وحتى تاريخ صرف ثمنها الحقيقي سنة 1989. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة، وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر بتقدير ثمن الأرض في الدعويين رقمي ..... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" والطعن بالنقض رقم 965 سنة 59 قضائية الصادر بجلسة 9/1/1991 كما تمسكت بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم الخمسي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض دفوع الطاعنة وبإلزامها بمفردها بمبلغ التعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم .... سنة 31ق، بني سويف "مأمورية المنيا" كما استأنفته المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية أمام ذات المحكمة برقم ..... لسنة 31ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها والمحكمة أرجأت إصدار حكمها لجلسة اليوم لإتمام المداولة.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير أنهم ليسوا خصوماً حقيقيين، وحكم ابتدائياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم وعند إعادة اختصامهم أمام محكمة الاستئناف لم توجه لهم طلبات ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، كما وأن أسباب الطعن لم تتعلق بهم
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير حكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم وعند اختصامهم في الاستئناف لم توجه لهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لم تتعلق بهم فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استناداً إلى أن شخصيتها الاعتبارية تحددت بمقتضى قانون إنشائها رقم 93 لسنة 1976 بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وأن إجراءات النزع للأراضي التي أقيمت عليها والتي تداخلت فيها الأرض موضوع النزاع والحكم بثمنها اتخذت في مواجهة الهيئة المصرية العامة للمساحة فتكون هذه الأخيرة ملزمة بدفع قيمة الريع المطالب به إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في رفض هذا الدفع وحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة المساحة وألزمها بمفردها بالتعويض مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر بتقدير ثمن الأرض وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن العبرة في استخلاص الصفة في الدعوى بالخصم الحقيقي الذي يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به، أما صحة تمثيل هذا الخصم في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى وهي ما تسمي بالصفة الإجرائية فإن العبرة في تحديدها بقانون إسباغها. وإذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – قبل أن يحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض عن ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه وهو ما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك مرهون بالتزام الجهة نازعة الملكية بإتباع الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون وثبت أن استيلائها على العقار كان بمثابة غصب يرتب مسئوليتها الذاتية فإنه لا يكون لصاحب الحق من سبيل سوى الالتجاء إلى القضاء مختصماً الجهة التي استولت على العقار للمطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بملكه من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى صرف التعويض عن مقابل ثمنه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وبما لا تمارى فيه الطاعنة أن شخصيتها الاعتبارية ككيان قائم بذاته قد تحددت بمقتضى قانون إنشائها رقم 93 لسنة 1976 إلا أن المشرع وفي سبيل مباشرتها لمرفق التعليم أجاز لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وعهد حسبما هو ثابت بالحكم البات الصادر في الدعويين رقمي .... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" والطعن بالنقض رقم 965 سنة 59 ق الصادر بجلسة 9/1/1991 وجميعها مرفقة بملف الطعن إلي الجهة التي كانت تمثلها في اتخاذ إجراءات نزع الملكية وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة بموجب القرار الجمهوري رقم 104 لسنة 1972 ومنذ هذا التاريخ وضعت الطاعنة يدها على الأطيان موضوع النزاع باعتبارها الجهة المستفيدة من النزع غير أنه ثبت للمحكمة عدم قانونية إجراءات النزع فاعتبرت يدها غاصبة ومن ثم حكم لمالك الأرض بتعويض يعادل ثمنها وقد أقرت الطاعنة بصرفه من ميزانيتها وإذ أقام هذا المالك دعواه الحالية للمطالبة بمقابل ريع أرضه المستولي عليها بغير حق من تاريخ الاستيلاء الفعلي سنة 1972 حتى تاريخ صرف قيمة الثمن فإن الطاعنة تكون هي الخصم الحقيقي في هذا النزاع ولا يكون للهيئة المصرية العامة للمساحة والتي انتهى دورها بالحكم الأول صفة فيه كما لا يقبل من الطاعنة قولها بأن الحكم بالريع من ضرورات الحكم بالثمن فيلزم به من ألزمته المحكمة بالثمن ذلك أن العبرة في تحديد المعتدي والمطلوب رد اعتدائه بمن قام بالاستيلاء الفعلي فضلاً عن أنه لا حجية للأحكام إلا على من كان طرفاً أصلياً فيها وعن المسألة التي كانت محل نزاع وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي صاحبة الصفة الوحيدة في النزاع الحالي ورفض دفعها بانتفاء الصفة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحكم البات الصادر لمورث المطعون ضدها الأولى بتقدير ثمن الأرض في الدعويين رقمي .... سنة 1976، ..... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية أسبغ صفة الغصب على وضع يدها على الأرض محل النزاع وقدر التعويض الجابر له شاملاً ضمن عناصر التقدير مقابل عدم الانتفاع المطالب به فتكون الدعوى الحالية بإعادة المطالبة بهذا التعويض غير جائز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق، وإذ رفض الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه هذا الدفع وألزمها بالتعويض الذي قدره علي ما تساند إليه من تغاير السبب والموضوع في الدعوي المدفوع بها والدعوي الحالية رغم أن موضوعهما وسببهما واحد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لما هو مقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات. التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب، ويعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثاني مع الحكم الأول، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها متى كانت قد اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما وأنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وإذ كان من المقرر أن الملكية الخاصة مصونة - بحكم المادة 34 من دستور 1971 فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وقد نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ومؤدى هذا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون أو كان استيلائها على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ولأن استيلاء الجهة النازعة على العقار في هذه الحالة الأخيرة جبراً عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها له بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار ولم يرد عليه إلا واقعة مادية هي الغصب وما نجم عنه من ضرر، ومن ثم فإن لمالكه المطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذوي الشأن من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن عند استحالة الرد العيني والحق في المطالبة بريعه مقابل ما حرم من ثمار عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق، ولا يصح القول في هذه الحالة بأن المحكمة قضت بتعويضين عن أمر واحد ذلك أن القضاء بثمن الأرض كان نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية وهو ما يقابل الرد العيني أما الريع فهو مقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة السابقة على الحكم بالثمن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مدونات الصادر في الدعويين رقمي .... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم ..... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" أن مورث المطعون ضدها الأولى قد لجأ إلى القضاء بشأن نزع ملكية أرضه لحساب الطاعنة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون وقضت المحكمة بصفة نهائية بأحقيته في ثمن الأرض مقدراً بالمبلغ الذي أظهره الخبير في تقريره والذي لا يبين منه ومن سائر أوراق الطعن أنه اشتمل على مقابل الريع المطالب به في الدعوى الحالية وهو ما تأكد أيضاً بتقرير الخبير المقدم في هذه الدعوى الأخيرة فإن مؤدى ذلك أن الحكم النهائي بتقدير ثمن الأرض ليست له حجية مانعة من نظر النزاع الحالي وذلك لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بأسباب سائغة إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين فإنه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن وضع يدها على الأرض موضوع النزاع كان بحسن نية وأنها قامت بسداد ثمن الأرض المحكوم به للمطعون ضدها الأولى فتكون دعواها بالمطالبة بمقابل الريع قد سقطت بالتقادم الخمسي إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه ألزمها بالريع الذي قدره دون أن يستظهر سوء نيتها ورفض الدفع بهذا التقادم لعدم خضوع الدعوى له وأخضعها للتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحكمة انتهت وعلى نحو ما تضمنه الرد على السبب السابق إلى أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عن الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق وسواء كان هذا الاستيلاء الفعلي مقترناً بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها وبالتالي فإن المطالبة بهذا التعويض في صورتيه لا تخضع للتقادم الخمسي وإنما يتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المدني ولا ينال من ذلك أن هذه المحكمة قد وصفت هذا الاستيلاء بمثابة غصب إذ إن ذلك كان بصدد تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه – بهذه الصورة - في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء وحتى دفع التعويض.