جمهورية مصر العربية
وزارة المالية
الوزير
مذكرة إيضاحية
المشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
يبين من استعراض نص المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ ، التي ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، أن حكمها يقتصر على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح، وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح، والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثي الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكيناً لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وقد جاءت نصوص المشروع بإضافة مادتين جديدتين إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه برقمي (۷۵) مكرراً)، و (٧٥ مكرراً (١) ، تجيز أولاهما للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية طبقاً لهذا القانون أو القانون الضريبي مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير، فإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، فإذا صدر حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وقد راعي النص التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدنى وحد أقصى لها.
وتجيز ثانيتهما لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ مقابل تعويض يعادل نسبة (١٢.٥%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض يعادل نسبة (١٢.٥%) من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
ونصت المادة الثانية من المشروع على نشر القانون - حال إصداره -بالجريدة الرسمية وعلى بدء العمل من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبناء عليه، تتشرف وزارة المالية بعرض مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون المرافق للتفضل بالنظر في الموافقة على اتخاذ إجراءات استصداره.
وزير المالية
أحمد كجوك
تحريراً في / / ٢٠٢٤
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق