العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع الثالث للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ٩ من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الساعة الثانية والدقيقة الثلاثين ظهراً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٦) عضواً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
الآن نستكمل باقي جدول الأعمال ومناقشة مواد اللائحة.
المادة ( ۱۱ ) :
" يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب والمقرر العام ورؤساء اللجان النوعية والمتحدث الرسمي"، وكذلك أنني أريد أن أضيف المتحدث الرسمي والأمين العام "من أجل الشئون المختلفة في إدارة عمل اللجنة .. ويختص بوضع جدول أعمال كل جلسة متابعة العمل داخل اللجنة واللجان وأوراقها وإرادتها وغيره، المادة (۱۱) مكررة مكتب المجلس الرئيس النواب، المقرر، رؤساء اللجان النوعية، المتحدث الرسمي، والأمين العام لمجلس الشورى الذي هو أمين عام اللجنة، هل هناك أي نقاش في هذا ؟
" موافقة
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :
شكراً، المادة (١٢) :
تشكل اللجنة لجاناً نوعية لما يلي :
لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات
لجنة المقومات الأساسية
لجنة الحقوق والحريات
لجنة نظام الحكم والسلطات العامة
لجنة الصياغة
ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام أن يكون مقرراً لإحدى اللجان على كل حال عند الاختلاف الرأى لنا جميعاً كأعضاء اللجنة، المطروح في المادة رقم (۱۲) أولاً : نأخذ الــه اللجان النوعية الأولى :
تشكل اللجنة لجانا نوعية لما يلي ...
هل توافقون أم أن هناك إضافة ؟
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز
شكراً سيادة الرئيس، كانت تلزمنا هذه اللجان النوعية من أجل أن تحضر نصاً يمكن اللجنة العامة من دراسته وأن تعدله، أما والحال هكذا أن لجنة ال ١٠ أعدت لنا نصاً بالفعل وموجود بين أيدينا للمناقشة، أرى أن إحالة النص للجان نوعية ما هو إلا مضيعة للوقت وتفتيت للجهد وتراكم للنصوص لأنه سيكون لدينا نص من لجنة ال ١٠ ونص من اللجان النوعية وستكون كل هذه النصوص للموافقة وسيتم عمل مناقشات أطول مما سبق، إذن ما سوف يصدر عن اللجان الفرعية ستعاد دراسته حتماً في اللجنة العامة مادة مادة قبل أن يعرض للتصويت عليه، لذلك أقترح العمل بشكل جماعي في اللجنة العامة على النص الموجود بين أيدينا بدون اللجوء إلى لجان نوعية تحتاج فقط لبقاء لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات لأنها مطلوبة بالفعل ، كما أقترح أن تسند مهمة تعديل صياغة النص الذي بين أيدينا بعدما يستجد إليه من مقترحات ومن تعديلات بدلاً من أن يذهب إلى لجنة الصياغة النص الذي قام بعمله لجنة العشرة السادة المحترمون الذين قاموا بعمل النص الذي بين أيدينا وهم أكثر الناس يعرفون كيف تم صنع هذا النص وكيف تم عمله، وكيف أدخلوا فيه التعديلات بطريقة قانونية لا تمس بعد ذلك دستورية ما سوف نتحدث فيه ونقترحه يكون موجوداً في النص الجديد بما أنهم متواجدون معنا، أو ممثلون لهم متواجدون معنا في اللجنة سيكونون حاضرين للمناقشات ويرون لماذا نريد تعديل هذه المادة هذه الطريقة؟ آسف للإطالة هم سيكونون الأقدر على تعديله بما يتلاءم ونتاج أفكار اللجنة العامة الموقرة، فيبلورون لنا اقتراح صياغة نهائية فى نص واحد أو أكثر من نص، بمعنى من الممكن أن يضعوا لنا فقرة بأكثر من شكل واللجنة العامة تختار النص من بين النصوص البديلة، وفي النهاية سنعتمدها بالتصويت بالنسبة التي تقررها اللجنة بالطبع إذا قبل هذا الاقتراح سيعدل كثيراً من عمل اللجنة ويخفف كثيراً من اللائحة ويخفف كثيراً من موادها وسنضطر أن نبدل فيها كثيراً، مع هذا الاقتراحسنضطر أن نجدول العمل، بمعنى أنه لو لدينا ٥٠ مادة سيتم جدولتها على ٥٠ يوماً وليس ٦٠ يوماً ويتبقى العشرة الأيام الأخيرة نستطيع عمل التصويت فيها والمراجعة والتنقية الأخيرة والديباجة ليست أقل من المواد الديباجة ستأخذ وقتاً وأتمنى أن تكون في النهاية وليست في البداية للدراسة، لأن الديباجة تلخص السياسة والعمل والمجهود والطريقة والفكر وكل ما وضع من عصارة في عمل الدستور، فلنجعلها في النهاية، وشكراً وآسف للإطالة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
أما بعد إنني في الحقيقة أعتذر للجنة الموقرة عن التأخير لسبب أبلغته لرئاسة اللجنة قبل ذلك كان لدى اجتماع مجلس الجامعة محدد له منذ شهر مضى، إنني آسف وأعد ألا يتكرر هذا الأمر على الإطلاق إن شاء الله، الأمر الأخير أن المادة رقم (۱۲) من المفترض أن تتحدث عن لجان وفق ترتيب نصوص التعديل نفسه الذي ورد إلينا من لجنة الخبراء المحترمة، ولذلك لا يتصور أن اللجنة العامة بالأعضاء الأساسيين والاحتياطيين يتداولون على نص نص من هذه المجموعة مرة واحدة سيأخذ هذا وقتاً كبيراً جداً، نحن ارتأينا تقسيم أيضاً اللجنة إلى لجان بحسب هذا الترتيب، وكل لجنة ستأخذ مجموعة النصوص الخاصة بالباب، والتي قامت بعمله لجنة الـ ١٠، ثم بعد ذلك عليها أولاً أن تستبقى النص كما هو أو تضيف عليه أو تعدل فيه أو تنظر في الوثائق الدستورية الأخرى التي تملكها، ولذلك هذا نوع من أنواع تقسيم العمل يؤدى في ظنى إلى إنجاز العمل وليس فقط مراجعة، وإلا سنتحول كلجنة الـ ٥٠ إلى لجنة لإعادة صياغة ما ورد إليها من نصوص لو اللجنة كلها مرة واحدة هذه هي الفكرة من تقسيم الجمعية إلى لجان، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً .
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً، أولاً بالنسبة للجان وبالطبع الرأى الذي قيل، أرى أن اللجنة بكامل هيئتها كل المجموعة لها اهتمامات في كل المسألة، كل عضو من الأعضاء يريد أن يدلى بدلوه في قضايا الدستور بصفة عامة فلو تم تقسيم المجموعة سيحرم العضو من الحضور في أكثر من مكان بينما له خبرات وله آراء وله أفكار وهذا أولاً.
ثانياً : مع التطبيقات العملية بعد انتهاء اللجان النوعية من عملها ستأتي إلى هنا في اللجنة العامة، وسيفتح نقاش مستمر وطويل وسيأخذ فترة ليست قليلة وليس وجود مجموعة أو لجنة وضعت تصوراً معيناً اللجنة بكامل هيئتها واللجنة ستناقش وتبدى رأيها ويحدث نقاش طويل ومن الممكن ألا تحقق الهدف المرجو
ثالثاً : لجنة الصياغة حيث جرت العادة عندما ينتهى عمل اللجان وعمل اللجنة العامة ويتم تشكيل لجنة الصياغة وتجتمع لتصيغ فقد جرت العادة ألا تشكل لجنة الصياغة مع بداية العمل، قد يكون من المهم جداً بالنسبة للجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات ومن هنا سيادة الرئيس أؤكد على أن لجنة الحوار المجتمعي لابد أن تتجه إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول هو نوعى وفتوى على مستوى الهيئات والنقابات والتنظيمات والأحزاب وهذا على المستوى المركزى، ولا يتم إغفال الجانب الجغرافي وهو المحافظات، ولابد وأقترح اقتراحاً محدداً، عدد اللجنة ٥٠ عضواً من الممكن أن يوزع الـ ٥٠ عضواً في اللجنة على المحافظات بمعدل عضو في اللجنة على المحافظات لتبدأ لأننا نريد بالفعل ألا تكون مركزية ولأنه في هذا الدستور يهمنا سماع آراء الناس كلها، ولا ننتظر أن يأتي إلينا كل الناس في لجان استماع أو مقترحات، نحن نريد النزول في الميديا والمجتمع وتعيش الناس مع اللجنة الموقرة، أعتقد أن هذا كلام طيب أرجو أن نرى وندرس بعناية وحتى في التشريع في البرلمان يأتي القانون ليناقش، وكانت مواد قوانين أكثر من هذا بكثير، وتناقش في الجلسة العامة، نعم كان البدء في لجنة التشريع أولاً ثم يعرض على المجلس بكامل هيئته وينتهى فيه القرار أو الرأى، أرجو العناية بهذا الموضوع لأننا بالفعل كلنا مهتمون بكل القضايا الموجودة في اللجان، فوجودنا في لجنة ما سيحرمنا من أن ندلي بدلونا في لجان أخرى، وشكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً جزيلاً .
السيد الدكتور السيد البدوي:
شكراً سيادة الرئيس بالنسبة للجان النوعية هي لجان متخصصة وستوفر علينا جانباً كبيراً من الجهد، وستسمح لنا بقدر كبير من التوافق، وهذا لا يمنع من حضور عضو في لجنة ما مناقشات لجنة أخرى، فلو أراد على سبيل المثال الدكتور طلعت عبد القوى الحضور في اجتماعات لجنة ليس عضواً فيها يتاح له ذلك الحقيقة أن اللجان المتخصصة أو النوعية المتخصصة هامة جداً توفر جهداً كبيراً جداً للجنة، يأتي رئيس اللجنة ليذكر الحجج وأسانيده من واقع مناقشات طويلة لساعات طويلة في مجال تخصصه والخاص باللجنة، وهذا لا يمنع أى عضو من حضور كل اللجان حق لو لم يكن عضواً فيها هذا ما جرى العرف عليه في الجمعيات الماضية وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ محمود بدر
أتفق مع كلمة الدكتور السيد البدوى في ضرورة تقسيم اللجان بهذه الطريقة حق يتمكن كل عضو من الإدلاء بما يريد في الجزء الذي يتخصص فيه، بالإضافة أنه يوفر علينا جهداً كبيراً، أن يدرس هل ينضم العضو للجنة المقومات الأساسية فيكون جاهزاً بالرؤية التي يريد طرحها ممثلاً للهيئة أو غيره وكذلك باقى اللجان ليطرح ما يريده، بالإضافة أن كل هذا يعاد مراجعته على اللجنة العامة أو يوضع مرة أخرى أمام اللجنة العامة، كذلك أؤكد على أهمية لجنة الحوار والتواصل المجتمعي فيما يخص هذه اللجنة في كيف تتحول لجنة ال ٥٠ إلى لجنة الـ ه كيف نستطيع أن نستدعى أو نتحاور مع المجتمع بالكامل على ما تقدمه اللجنة وما يريده الشعب المصري من هذه اللجنة، وأيضاً أؤكد على كلمة الدكتور طلعت عبد القوي على فكرة ضرورة أن تكون متواجدين في المحافظات ولدينا حرية في الحركة، كذلك الاستعانة بالوزارات وكانت هناك تجربة هامة جداً لوزارة الشباب على سبيل المثال في استطلاع آراء المصريين عما يريدون في الدستور القادم، وتم عمل مجموعة من الدراسات والبيانات النوعية بخصوص كل المواد، أعتقد أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعى تستطيع عرضها على كل اللجان لأن أداء المواطنين كانت موجودة فيما يخص لجنة المقومات الأساسية وفيما يخص الحقوق والحريات، إننى أرى أنه من الأفضل أن تبقى كما هي بـ ال 5 لجان نوعية لأنها تساعدنا في سير العمل، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق:
لدى في الحقيقة ملاحظتان الملاحظة الأولى أن الثلاث اللجان النوعية غائب عنها الباب الأول وهو الدولة ( الــ ٧ المواد الأولى ( أقترح أن لجنة المقومات الأساسية تكون لجنة المقومات الأساسية والدولة بحيث تكون الـ ٧ مواد لأنها بالفعل جزء من المقومات الأساسية، ولدى اقتراح، وهو قبل أن تبدأ اللجان عملها لابد أن يكون هناك رؤية ومبادئ أساسية متفق عليها، لأن الدستور ليس مجموعة مواد متراصة، ولو لم يكن هناك اتفاق على رؤية ومبادئ أساسية من الممكن أن كل لجنة تعمل برؤيتها دون توافق مع الجميع، لذا أقترح قبل بدء اجتماعات اللجان تكون هناك جلسة عامة يتم فيها مناقشة الرؤى والمبادئ الأساسية التي نريد التعبير عنها في الدستور .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ محمد عبلة :
شكراً سيادة الرئيس، أؤيد فكرة اللجان بالطبع، لكن لدى اقتراح أن لجنة الصياغة تؤجل، وأؤيد هذا الاقتراح على أساس قلة عددنا وتحتاج اللجان المشاورات أكثر، لذلك أرى تأجيلها ومن الممكن أن تتكون بعد ما تكون اللجان قد أكملت عملها، وأعتقد أن اقتراح السيد الأستاذ حسين عبد الرازق هام جداً بعد الانتهاء من اللائحة لابد أن تجتمع وتناقش كل الإشكاليات خاصة بتعديل أو الحذف، بحيث لمجتمع ولا نثير هذه القضايا مرة أخرى، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً .
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
شكراً سيادة الرئيس في الحقيقة أولاً : أثنى على اقتراح الأستاذ حسين عبد الرازق بضم باب الدولة إلى باب المقومات، فيما يتعلق باللجان لدينا مشكلة كمية في الحقيقة، لجنة الحوار والتواصل المجتمعي ليست بها مشكلة لجنة المقومات الأساسية عدد المواد التي في الدستور محدد ويسمح للقيام بعملها، لجنة الحقوق والحريات أيضاً عدد المواد محدود المشكلة في لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، نظام الحكم بحسب تعريفه في القوانين والعلوم السياسية يضم السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولدينا في الدستور القوات المسلحة والشرطة، ولدينا أيضاً الهيئات المستقلة والرقابية، هذا يعنى أكثر من ٧٥ من مواد الدستور، فهل تستطيع لجنة واحدة أن تقوم بهذا القدر من العمل ؟ أم يستلزم الأمر أن يكون داخل هذه اللجنة بعض التقسيمات الفرعية على سبيل المثال للسلطة القضائية أو للتنفيذية أو للتشريعية، أعتقد أن التقسيم الداخلى يكون أوجه لأن هذه اللجنة ستكون أكبر اللجان من حيث الاختصاص بمواد الدستور ومن ثم الأفضل أنها تقسم داخلياً بحسب الفروع الموجودة بداخلها، شكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى:
شكراً سيادة الرئيس بالنسبة لهذه المادة، أعتقد أنه أصبح من الضروري في ظرف ٦٠ يوماً أن نقسم العمل على عدد من اللجان المشكلة الآن تحديد المواد على كل لجنة، أتفق مثلما رأينا في التقسيم جزء الدولة ليس موجوداً وتمسكنا بالمبادئ الآتية
وهي المقدمة أيضاً ليس موجوداً لو تم ضمها على اللجنة الأولى نكون قد أنجزنا هذه الجزئية.
النقطة التي يجب أن ننظر إليها وهي عدد الأفراد على اللجان لأن من الممكن جداً أن تكون لجنة مكتظة وأخرى خالية ، وفي كل الحالات مراجعة اللجان سيعنينا نحن في اللجنة العامة وهذا في نفس الوقت لن يمنع حق كل عضو مهتم بأي موضوعات في مختلف اللجان، سيجد فرصة هنا في اللجنة العامة أن يبدي رأيه فيها .
النقطة الأخيرة الخاصة بلجنة الحوار والتواصل المجتمعى ، وهذه لجنة هامة وتفضل السيد الدكتور طلعت عبد القوى باقتراح الذهاب إلى محافظات وإلى آخره، أعتقد أنه من الصعب التوجه للمحافظات ولكن بأساليب أخرى لابد أن نضمن وصول رأى المحافظات لنا على سبيل المثال في المجلس القومى للمرأة لديه ٢٧ فرعاً في كل محافظة أرسلنا وطلبنا آراء الناس هناك وأرسلناها إلى المستشار على عوض رئيس لجنة الـ ١٠ وذكرنا وجهة نظرنا في مواد الدستور، من الممكن أن تكمل على هذا ، كلما نتفق على جزئية أو قبل أن يتم مناقشتها من الممكن أن ترسل إلى المحافظات وتأتي إلينا ، وأعتقد أن هناك وسائل مختلفة لدى الزملاء في النقابات إلى آخره، وبذلك نضمن وصول رأى المحافظات إلى لجنة الحوار والتواصل المجتمعي ، وشكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً لسيادتك
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الدكتور جابر نصار الذي وفر وقتاً وجهداً كبيراً إذا انتهينا من تقسيم اللجان بالفعل ال 5 لجان لسبب واحد كل لجنة متخصصة ستعمل في المواد ولجنة الصياغة كان لديه حق في وضعها في الأول على أساس هو أسهل الطرق للوصول إلى النهاية التي نحن جميعاً نرجوها أولا بأول المواد التي تصدر تذهب إلى لجنة الصياغة للبدء في العمل فيها من أجل لو كان فيها تعديل أو أي شيء ترجع مرة أخرى للنقاش ستأخذ وقتاً كبيراً جداً ، لجنة التواصل المجتمعي تعلم جيداً سيادة الرئيس ونحن لدينا ٢٨ محافظة وليست ۲۷ محافظة مثلما ورد ، وهم ينتظرون وجودنا معهم لأن مشكلة الـ ٥٠% عمال وفلاحين لابد أن يكون معى لجنة تجوب محافظات مصر بالصوت والصورة ونرى آراءهم لكي لا توضع مادة في الدستور ويؤخذ عليها مآخذ العتاب من أي عضو من لجنة ال ٥٠، ومن الممكن أن الدكتور السيد البدوي والأستاذ سامح عاشور أشارا لنقطة هامة جداً لابد أننا ونحن نعمل منذ 5 أيام من لديه مقرات سواء في المراكز أو فى المحافظات أو في القرى أن تبلغهم لتجهيز مقترحاتهم ، والسادة الأفاضل من لجنة الـ ٥٠ أن يجوب معى سواء 5 أو ٦ أفراد على أساس إيضاح الصورة ومعنا لجنة من أمانة المجلس على مستوى عال جداً ستسجل بالصوت والصورة على أساس ألا توضع مادة في هذا الدستور إلا ويكون فيها توافق مجتمعي تعلم سيادتك الحالة الاقتصادية في الريف ومعظمنا يعلمها ورأينا من الذي ذهب إلى ميدان النهضة ومن ذهب إلى ميدان رابعة ) حيث الاعتصام ) من قلة الحالة الاقتصادية، فكان منهم من يذهب للحصول على مقابل لابد أن تكون الحالة الاقتصادية للفلاح وعامل اليومية على مستوى عال من الاهتمام ، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً .
السيد المهندس محمد سامى أحمد :
شكراً سيادة الرئيس ، أعتقد أن المادة ۱۲، هي أخطر مادة في كل حواراتنا التي دارت صباحا وحتى الآن، هذه أهم مادة والمتأمل فيها هي عبارة عن 3 لجان عمل عمل في المتن والمضمون، المقومات الأساسية والحقوق والحريات ونظام الحكم ، أما لجنة الصياغة فهى لجنة فنية حيث عملها فني، أما لجنة الحوار إنني أعتقد أن هذه اللجنة عملها يخص كل أعضاء اللجنة بمعنى أن كل من جاء إلى هذه اللجنة له مرجعية سواء عن طريق النقابة التي جاء منها أو عن طريق الحزب الذي جاء منه أو من أية جهة كانت كالأزهر إلى آخره، الحوار المجتمعى هذا دور حاسم ومفروض على كل الأطراف لا يوجد أحد سينطلق هنا من رؤية شخصية ويبدى وجهة نظره لأننا لسنا في ندوة ، نحن نعبر عن قوى لابد لهذه القوى أن تقول رأيها، وبالتالي التوزيع على ٣ لجان من الناحية الفنية يكون مهمة الأعضاء والأعضاء ال ٥٠ جميعا معنيون بالحوار المجتمعى باعتبار أن تكون هناك فرصة ما بين اجتماعات اللجان واللجنة العامة، فرصة للسادة الأعضاء أن يتحركوا في تجمعاتهم أو في مناطقهم سواء كانت نوعية أو جغرافية للتواصل وإعادة ضخ هذا النقاش في اللجان وشكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً .
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
في الحقيقة فيما يخص المادة كنت أميل لفكر أبونا، لكن بعد الحوار الذي حدث والسادة الزملاء على تقسيم العمل في لجان مقررة أعتقد أنه من الممكن أن تتوافق على هذه الجزئية، ولكنني أؤيد ما ذكرته ، سيادة الرئيس، من أنه لا يجوز لرئيس اللجنة أن يكون مقرراً لإحدى اللجان بالإضافة إلى عمله لأنه من المفروض أن يشارك الجميع إذا تم تشكيل هذه اللجان لتكون لدينا إضافات تثري الحوار
النقطة الأخيرة بالنسبة للجنة الحوار المجتمعي فنحن كاتحاد للغرف التجارية المصرية بدأنا بالفعل بالاتصال ببعض الهيئات العلمية والتي أسست لنا نظاماً للحوار يغطى الـ ٢٦ غرفة الموجودة في الـ ٢٦ محافظة حيث تستضيف وتنظم هذا الحوار على أساس أنها تختار من المجتمع، إذا أردتم أن ترشحوا لنا في المحافظات من الجهات أفراداً حيث سيتم اختيار عشرة من بين ۱۲۰ فرداً من كل محافظة، سيتم عقد اجتماع لهم فى القاهرة فى النهاية كممثلين للـ ٢٦٠ فرداً، وإذا أرادت لجنة الحوار المجتمعي أن تشترك معنا في التنظيم فنحن سنوفر لها ذلك وسنتحمل كافة التكاليف بالكامل والاستضافة من خلال كل محافظات الجمهورية، إن شاء الله، شكراً سيادة الرئيس
السيد المهندس أسامة شوقي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لابد عند إعداد اللجان أن يكون معها إعداد لبرنامج زمني لأن الوقت محدود، فالخطوة التالية لابد وأن يتم إعداد قوام كل لجنة والبرنامج الخاص بها الذي ستنجزه بحيث يكون كل ذلك مخططاً قبل بدء العمل، فالوقت يجرى وبسرعة، والمناقشات التي جرت حول اللائحة إنما هي مؤشر للمعدلات الخاصة باستهلاك الوقت، فأتمنى أن يتم تحديد هذا الأمر، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجنة، فإنني أوافق على إنشاء هذه اللجان بالطبع، وسيتحدد حجم اللجنة بشدة مع برنامجها الزمنى، فالمسئولية الملقاة عليها والمدة الزمنية ستحددان عدد الأفراد وكذلك الالتزام بالمنتج الذى يجب أن تقدمه كل لجنة، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ أحمد عيد :
إنني أرى أنه لابد من وجود لجنة الحوار والتواصل المجتمعي ولكن وجودها ليس للحد من حركة الأعضاء وانتشارهم في المحافظات، وإنما لتنظيم انتشار الأعضاء في المحافظات، ووضع خطة عمل جماهيري في الشارع، وتبين القطاعات التي تمت تغطيتها وكذلك التي لم تتم تغطيتها وكذلك القطاعات المأمولة بحيث لا نترك الأمر للصدفة أو أن هناك من هو نشيط ومن هو عكس ذلك، فعندما تكون هناك لجنة و مقررها فهذا أمر لتنظيم العمل وليس للحد من حركة الأعضاء، وهذه هي النقطة الأولى
النقطة الثانية ، إنني مع حذف عبارة "يجوز لرئيس اللجنة ونوابه أن يكون مقرراً لإحدى اللجان بالإضافة إلى عمله"
النقطة الثالثة بالنسبة للجنة نظام الحكم والسلطات العامة، فإنني أؤيد أن تظل لجنة واحدة ولكن من الممكن أن يقوم مقرر اللجنة بتقسيمها داخلياً إلى مجموعات، وذلك لأن هناك ترابطا ما بين الفصول وبعضها والفروع وبعضها، فعندما نتحدث عن النظام الرئاسي للحكم فإن ذلك سينعكس على الفصول والفروع بالداخل، لذلك فإننى أطالب بأن تكون اللجنة واحدة ومقرر لجنة يقوم بعمل مجموعات داخلية للفصول وللفروع المختلفة، شكراً سيادة الرئيس
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
إن اللجان هامة جداً وهي أنشئت بالفعل، فعند إعداد مشروع دستور ۲۰۱۲ هذه اللجان اجتمعت وباشرت أعمالها، وقد كنت مقرراً لإحداها وهي غير موجودة في اللائحة المعروضة علينا وهي لجنة الهيئات الرقابية والمستقلة، ولقد استغرقنا في العمل لمدة خمسة أشهر في اجتماعات لكي تخرج ۲۰ مادة، مثلاً لكي نصل لصياغة المادة الخاصة بمكافحة الفساد فكنا نستدعى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومن يعارضه وهم مراقبون ضد الفساد، وجهاز منع الاحتكار، وجهاز حماية المنافسة والرقابة الإدارية، ومن هم ضد الرقابة الإدارية، ونستغرق في مناقشات لمدة أسبوع على الأقل حتى نصيغ سطرين في هذه المادة، وبعد ذلك كنا نطرح المادة فى الجلسة العامة، وواقع الأمر أن غالبية أعضاء الجمعية لم تحضر المناقشات وتبدأ في الاستفسار من جديد وتبدأ مناقشات أخرى، نحن ندافع وهم يتكلمون، ليس لدينا وقت لكي نعيد هذا العمل من جديد، هل سنعود لتخترع العجلة؟! بداية هذه اللجان أنشئت ثم مرت على اللجنة العامة التي صاغت دستور ۲۰۱۲ ثم مرت على لجنة الخبراء حيث قامت بمراجعتها، ثم لجان جديدة فكيف ذلك والوقت ضيق ولا يوجد تنظيم إدارى يسمح بأن نفعل ذلك مرة ثانية، إنما أنا أضم رأيي لما ارتاه نيافة الأنبا أن نناقش ككتلة واحدة، كلجنة عامة، فما يهمنا الآن المسار بمعنى أن هناك مواد تحكم مواد كثيرة، فهل سنأخذ بمجلس تشريعي واحد أم ستأخذ بنظام المجلسين؟ هل سنأخذ بالنظام البرلماني أم النظام الرئاسي؟ هل ستجرى الانتخابات بالنظام الفردي أم بنظام القائمة؟ هذا يحكم ٥٠ مادة بعد ذلك، فلابد من الحسم في البداية، ولابد أيضاً من حسم السمة العامة للدستور، هل سيكون تفصيلي مثل الدستور البرازيلي؟ أم سيكون موجزاً في شكل جمل بسيطة؟ هل سيكون دستور الحلم أم سيكون دستور الواقع؟ فمثلاً إذا أخذنا عنصراً واحداً مثل عمالة الأطفال فمن الممكن أن ينص على منعها نهائياً، وهذا شيء موجود في دساتير أوروبا وأمريكا، هل نأخذ بهذا المبدأ ونغض طرفاً عن الواقع الذي نعيشه من تشغيل بواب العمارة لأولاده في مسح السلم، وأيضاً جميع الورش التي تعمل بصبية ؟! على الرغم من أن هذا الأمر حلم إلا أنه يتنافى مع الواقع، وإلا فسوف نصيغ دستوراً سيتصادم مع الواقع، وتعمل الناس خارج الدستور وتكون القاعدة أن ما يكتب شيء وما يفعل شيء آخر، فيدخل في عقيدة الناس أن الكلام شيء والعمل شيء آخر، فلابد من تقرير هذه المبادئ أولاً، حتى تستطيع اللجان أن تعمل على بيئة من أمرها، وأنا مع بدون أدنى شك أننا ننطلق مباشرة ككتلة واحدة بعد أن نقرر المبادئ العامة وليس كلجان، وأنا متأكد من أن اللجان لن تستطيع أن تفعل ما تم فعله في ستة أشهر خلال أربعين أو خمسين يوماً .
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
بسم الله الرحمن الرحيم
إن وجود اللجان أمر هام وبصفة خاصة لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، فإننى على سبيل المثال كممثل للاتحاد التعاونى الزراعى وتعاونيات مصر، لدينا خمس اتحادات تعاونية فى مصر الاتحاد التعاوني الزراعي والإسكاني والإنتاجي والاستهلاكي، والثروة المائية والسمكية، فقد بدأنا الحوار بالفعل حيث أرسلنا إلى هذه الاتحادات والتي بدأت بدورها في موافاتنا بآرائهم، فالاتحاد التعاوني الزراعي وهو قمة البنيان التعاوني في مصر يضم في عضويته ما يقرب من سبعة آلاف جمعية زراعية تمثل جميع قرى ونجوع وعزب مصر، فبدأنا بالفعل ورشة عمل موجودة لدى في الاتحاد التعاوني فيها مستشارون من الاتحاد وفنيون وغرفة عمليات تتواصل مع جميع القرى والعزب والنجوع فيبدون آراءهم في الدستور حتى نشرك أكبر عدد من الشعب، لأن ذلك سيفيدنا فيما بعد عند الاستفتاء على هذه التعديلات، فطالما أن هؤلاء الناس قد اشتركوا معنا واقتنعوا بالدستور فلابد أن تخرج لتستفي على الدستور وتقول : نعم، ونحن كقطاع تعاوني كبير يضم حوالي ١٨ ألف جمعية على مستوى الخمس القطاعات التعاونية بدأنا فعلاً ولدينا غرفة عمليات نجهز لها وسنحضرها لعرضها على اللجنة، إن شاء الله، فأنا رأيي أن لجنة الحوار المجتمعي هامة جداً والكل يبدأ من خلال تمثيل القطاعات فيها، إن شاء الله، شكراً سيادة الرئيس
السيد الدكتور عبد الله النجار :
شكراً سيادة الرئيس.
إنني أرى أن تكوين اللجان أمر ضروري جداً جداً احتراماً للتخصص وتحصيلاً لأكبر فائدة في مجال إعداد هذا الدستور، ولكن يجب مراعاة أن المدة قصيرة جداً جداً، وإذا ترك الأمر للجان بالطريقة التي يدار بها عملها والتفصيلات التي يتم الدخول فيها خاصة وأن كل مادة يمكن أن تثير الشهية للكلام والمناقشات والجدال إلى أبعد مدى، وبالتالى فإنني أرى أنه من الأهمية أن نراعي بين الأمرين: الأمر الأول الصياغة الكلية والمتناسقة لهذا الدستور، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا في إطار هذه الجلسة العامة للجنة الخمسين، أما اللجان النوعية فأمرها ضرورى ولكن لا يجوز أن يطغى عملها على حق هذه اللجنة في أن تأخذ حظها الكافي من إعداد الدستور في إطار النظرة الكلية الشاملة، إننا بحاجة إلى دستور يراعى مقومات أساسية لهذا المجتمع ولا تأخذنا التفصيلات في أمور ربما تضيع الوقت دون أن نصل إلى الهدف المنشود، شكراً سيادة الرئيس
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
سيادة الرئيس، لا شك أننا كلنا مهتمون بهذا العمل، لكن الوقت يداهمنا وله قيمته، نحن عاصرنا الجمعية الماضية، ورأينا ما كان يدور في اللجان وفى الجمعية، إنني أقترح أن تجمع بين الفكرتين، فيتم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق