الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 9 مايو 2026

القانون 27 لسنة 1931 بشأن تعديل قانون العقوبات الأهلي بشأن المجرمين الأحداث.

الوقائع المصرية - العدد - في 12 فبراير سنة 1931

ملك مصر

بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات الأهلي.

وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

مادة رقم 1

يُضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 61 مادة يكون رقمها 61 مكررة ونصها كالآتي:

مادة 61 مكررة - إذا ارتكب الصغير عدّة جنايات أو جنح جازت محاكمته من أجلها كلها مرة واحدة، وفي هذه الحالة تُطبّق أحكام المادة السابقة.

مادة رقم 2

تُلغى المادة 64 من قانون العقوبات الأهلي ويُستبدل بها الأحكام الآتية:

مادة 64- كل مجرم عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقاً لأحكام المادتين 61 و61 مكررة يبقى فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه بقرار يصدر بناءً على طلب مدير المدرسة أو المحل وموافقة النائب العمومي، ولا يجوز في أية حال إبقاؤه أكثر من خمس سنين ولا بعد بلوغه سن ثماني عشرة سنة كاملة.

مادة رقم 3

المجرمون الذي عُهد بهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها الآن يجوز الإفراج عنهم عملاً بهذا القانون قبل انقضاء المدة المحددة بالحكم.

مادة رقم 4

على وزيري الحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق