الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 18 مايو 2026

التوصية رقم 205 : توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، 2017 .

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها 106 في 5 يونيو 2017، و

تأكيداً على المبدأ الوارد في دستور منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن السلام العالمي والدائم لا يمكن إرساؤه إلا إذا كان قائماً على العدالة الاجتماعية، و

واستذكاراً لإعلان فيلادلفيا (1944)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته (1998)، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (2008)، و

مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مراجعة توصية التوظيف (الانتقال من الحرب إلى السلام) لعام 1944 (رقم 71)، بهدف توسيع نطاقها وتقديم توجيهات حديثة بشأن دور التوظيف والعمل اللائق في الوقاية والتعافي والسلام والقدرة على الصمود فيما يتعلق بحالات الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث، و

بالنظر إلى تأثيرات وعواقب النزاعات والكوارث على الفقر والتنمية، وحقوق الإنسان وكرامته، والعمل اللائق والمشاريع المستدامة، و

إدراكاً لأهمية التوظيف والعمل اللائق في تعزيز السلام، ومنع الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث، وتمكين التعافي وبناء القدرة على الصمود، و

مع الإقرار بأن الدول المستقبلة للاجئين قد لا تكون في حالات نزاعات وكوارث، و

مع التأكيد على ضرورة ضمان احترام جميع حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل الدولية، ولا سيما تلك الحقوق والمبادئ المتعلقة بالتوظيف والعمل اللائق، و

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إدراك أن الأزمات تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف، والأهمية البالغة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في تعزيز السلام، ومنع الأزمات، وتيسير التعافي، وبناء القدرة على الصمود، و

إدراكاً لأهمية تطوير استجابات، من خلال الحوار الاجتماعي، لحالات الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث، بالتشاور مع أكثر منظمات أصحاب العمل والعمال تمثيلاً، ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة عند الاقتضاء، و

وإذ نلاحظ أهمية تهيئة أو استعادة بيئة مواتية للمؤسسات المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار القرار والاستنتاجات المتعلقة بتعزيز المؤسسات المستدامة التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والتسعين (2007)، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيز خلق فرص العمل والإنعاش الاقتصادي والتنمية، و

تأكيداً على ضرورة تطوير وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، كوسيلة لمنع الأزمات، وتمكين التعافي، وبناء القدرة على الصمود، و

إدراكاً لدور الخدمات العامة المتاحة وذات الجودة العالية في الانتعاش الاقتصادي والتنمية وجهود إعادة الإعمار والوقاية والقدرة على الصمود، و

مع التأكيد على ضرورة التعاون والشراكات الدولية بين المنظمات الإقليمية والدولية لضمان بذل جهود مشتركة ومنسقة، و

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتوظيف والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، وهو البند الخامس على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في السادس عشر من شهر يونيو من عام ألفين وسبعة عشر، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية التوظيف والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، 2017:

أولاً: الأهداف والنطاق

  1. 1. تقدم هذه التوصية إرشادات للأعضاء بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتوفير فرص العمل اللائق لأغراض الوقاية والتعافي والسلام والقدرة على الصمود فيما يتعلق بحالات الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث.
  2. 2. لأغراض هذه التوصية واستناداً إلى المصطلحات المتفق عليها دولياً:
    • (أ) يُقصد بمصطلح "الكارثة" حدوث خلل خطير في سير عمل مجتمع أو جماعة على أي نطاق نتيجة لأحداث خطرة تتفاعل مع ظروف التعرض والضعف والقدرة، مما يؤدي إلى واحد أو أكثر مما يلي: خسائر وآثار بشرية ومادية واقتصادية وبيئية؛
    • (ب) مصطلح "المرونة" يعني قدرة النظام أو المجتمع أو الجماعة المعرضة للمخاطر على مقاومة آثار الخطر واستيعابها والتكيف معها وتحويلها والتعافي منها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك من خلال الحفاظ على هياكلها ووظائفها الأساسية واستعادتها من خلال إدارة المخاطر.
  3. 3. لأغراض هذه التوصية، يشير مصطلح "الاستجابة للأزمات" إلى جميع التدابير المتعلقة بالتوظيف والعمل اللائق التي يتم اتخاذها استجابة لحالات الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث.
  4. 4. تنطبق هذه التوصية على جميع العمال والباحثين عن عمل، وعلى جميع أصحاب العمل، في جميع قطاعات الاقتصاد المتأثرة بحالات الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث.
  5. 5. تنطبق الإشارات الواردة في هذه التوصية إلى المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإلى السلامة والصحة المهنية، وإلى ظروف العمل، على العاملين المشاركين في الاستجابة للأزمات، بما في ذلك الاستجابة الفورية. كما تنطبق الإشارات الواردة في هذه التوصية إلى حقوق الإنسان والسلامة والصحة المهنية بالتساوي على الأشخاص المتطوعين المشاركين في الاستجابة للأزمات.
  6. 6. لا تخل أحكام هذه التوصية بحقوق والتزامات الأعضاء بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثانياً: المبادئ التوجيهية

  1. 7- عند اتخاذ تدابير بشأن التوظيف والعمل اللائق استجابةً لحالات الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث، وبهدف الوقاية، ينبغي على الأعضاء مراعاة ما يلي:
    • (أ) تعزيز التوظيف الكامل والمنتج والمختار بحرية والعمل اللائق الذي يعتبر أمراً حيوياً لتعزيز السلام ومنع الأزمات وتمكين التعافي وبناء القدرة على الصمود؛
    • (ب) ضرورة احترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وحقوق الإنسان الأخرى، ومعايير العمل الدولية الأخرى ذات الصلة، وأخذ الصكوك والوثائق الدولية الأخرى في الاعتبار، حسب الاقتضاء والتطبيق؛
    • (ج) أهمية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمحسوبية؛
    • (د) ضرورة احترام القوانين والسياسات الوطنية واستخدام المعرفة والقدرات والموارد المحلية؛
    • (هـ) طبيعة الأزمة ومدى تأثيرها على قدرة الحكومات، بما في ذلك الحكومات الإقليمية والمحلية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمؤسسات الوطنية الأخرى ذات الصلة، على تقديم استجابات فعالة، مع التعاون والمساعدة الدولية اللازمة، حسب الاقتضاء؛
    • (و) ضرورة مكافحة التمييز والتحيز والكراهية على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو أي أسس أخرى؛
    • (ز) ضرورة احترام وتعزيز وتحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين النساء والرجال دون أي نوع من التمييز؛
    • (ح) ضرورة إيلاء اهتمام خاص للفئات السكانية والأفراد الذين أصبحوا عرضة للخطر بشكل خاص بسبب الأزمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأطفال والشباب والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية والقبلية والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين نزحوا قسراً عبر الحدود؛
    • (أ) أهمية تحديد ورصد أي عواقب سلبية وغير مقصودة وتجنب الآثار الضارة على الأفراد والمجتمعات والبيئة والاقتصاد؛
    • (ي) الحاجة إلى انتقال عادل نحو اقتصاد مستدام بيئيا كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتقدم الاجتماعي؛
    • (ك) أهمية الحوار الاجتماعي؛
    • (ل) أهمية المصالحة الوطنية، حيثما ينطبق ذلك؛
    • (م) الحاجة إلى التضامن الدولي، وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، والتعاون وفقاً للقانون الدولي؛ و
    • (ن) الحاجة إلى تنسيق وثيق وتآزر بين المساعدات الإنسانية والتنموية، بما في ذلك تعزيز فرص العمل الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وفرص العمل اللائق وتوليد الدخل، وتجنب ازدواجية الجهود والولايات.

ثالثًا: المناهج الاستراتيجية

  1. 8- ينبغي على الأعضاء اعتماد نهج متعدد المسارات على مراحل لتنفيذ استراتيجيات متماسكة وشاملة لتعزيز السلام، ومنع الأزمات، وتمكين التعافي، وبناء القدرة على الصمود، والتي تشمل ما يلي:
    • (أ) تحقيق الاستقرار في سبل العيش والدخل من خلال تدابير الحماية الاجتماعية الفورية والتوظيف؛
    • (ب) تعزيز الانتعاش الاقتصادي المحلي من أجل توفير فرص العمل اللائق وإعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي؛
    • (ج) تعزيز التوظيف المستدام والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي، والتنمية المستدامة، وإنشاء مؤسسات مستدامة، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام بيئياً، والحصول على الخدمات العامة؛
    • (د) ضمان التشاور وتشجيع المشاركة الفعالة لمنظمات أصحاب العمل والعمال في تخطيط وتنفيذ ورصد تدابير التعافي والقدرة على الصمود، مع مراعاة آراء منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، حسب الاقتضاء؛
    • (هـ) إجراء تقييمات لأثر التوظيف لبرامج التعافي الوطنية التي يتم تنفيذها من خلال الاستثمار العام والخاص من أجل تعزيز التوظيف الكامل والمنتج والمختار بحرية والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، ولا سيما الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة؛
    • (و) تقديم التوجيه والدعم لأصحاب العمل لتمكينهم من اتخاذ تدابير فعالة لتحديد ومنع وتخفيف ومحاسبة كيفية معالجتهم لمخاطر الآثار السلبية على حقوق الإنسان والعمال في عملياتهم، أو في المنتجات أو الخدمات أو العمليات التي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر؛
    • (ز) تطبيق منظور جنساني في جميع أنشطة تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم الوقاية من الأزمات والاستجابة لها؛
    • (ح) إنشاء أطر اقتصادية واجتماعية وقانونية على المستوى الوطني لتشجيع السلام والتنمية المستدامة والدائمة، مع احترام الحقوق في العمل؛
    • (أ) تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية؛
    • (ي) بناء أو استعادة مؤسسات سوق العمل، بما في ذلك خدمات التوظيف، من أجل تحقيق الاستقرار والتعافي؛
    • (ك) تنمية قدرات الحكومات، بما في ذلك السلطات الإقليمية والمحلية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال؛ و
    • (ل) اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص الذين تضرروا من الأزمة، ولا سيما أولئك الذين كانوا مرتبطين سابقًا بالقوات المسلحة والجماعات، بما في ذلك من خلال برامج التدريب التي تهدف إلى تحسين فرص توظيفهم.
  2. 9. ينبغي أن تشمل الاستجابة للأزمات في أعقاب النزاع أو الكارثة مباشرة، حسب الاقتضاء:
    • (أ) تقييم منسق وشامل للاحتياجات مع منظور جنساني واضح؛
    • (ب) استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير الخدمات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، ودعم سبل العيش، وتدابير التوظيف الفورية، وفرص توليد الدخل للفئات السكانية والأفراد الذين أصبحوا عرضة للخطر بشكل خاص بسبب الأزمة؛
    • (ج) المساعدة، التي تقدمها السلطات العامة إلى أقصى حد ممكن بدعم من المجتمع الدولي، وإشراك الشركاء الاجتماعيين، وعند الاقتضاء، منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية ذات الصلة؛
    • (د) ظروف عمل آمنة ولائقة، بما في ذلك توفير معدات الحماية الشخصية والمساعدة الطبية لجميع العاملين، بمن فيهم أولئك المشاركين في أنشطة الإنقاذ وإعادة التأهيل؛
    • (هـ) إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وكذلك منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كلما دعت الحاجة.

رابعاً: فرص العمل وتوليد الدخل

  1. 10. في سبيل تمكين التعافي وبناء القدرة على الصمود، ينبغي على الأعضاء اعتماد وتنفيذ استراتيجية توظيف شاملة ومستدامة لتعزيز التوظيف الكامل والمنتج والمختار بحرية والعمل اللائق للنساء والرجال، مع مراعاة اتفاقية سياسة التوظيف لعام 1964 (رقم 122)، والتوجيهات الواردة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي.
  2. 11- ينبغي على الأعضاء، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً، اعتماد تدابير شاملة من أجل تعزيز فرص العمل الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وفرص العمل اللائقة وتوليد الدخل من خلال، حسب الاقتضاء:
    • (أ) استراتيجيات وبرامج الاستثمار كثيفة التوظيف، بما في ذلك برامج التوظيف العامة؛
    • (ب) مبادرات التعافي والتنمية الاقتصادية المحلية، مع التركيز بشكل خاص على سبل العيش في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء؛
    • (ج) إنشاء أو استعادة بيئة مواتية للمؤسسات المستدامة، بما في ذلك تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك التعاونيات ومبادرات الاقتصاد الاجتماعي الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على المبادرات الرامية إلى تسهيل الوصول إلى التمويل؛
    • (د) دعم المؤسسات المستدامة لضمان استمرارية الأعمال من أجل الحفاظ على مستوى التوظيف وتوسيعه وتمكين خلق وظائف جديدة وفرص لتوليد الدخل؛
    • (هـ) تسهيل الانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام بيئيا كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتقدم الاجتماعي، ولخلق وظائف جديدة وفرص لتوليد الدخل؛
    • (و) دعم الحماية الاجتماعية والتوظيف واحترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع انتقال العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة توصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي لعام 2015 (رقم 204)؛
    • (ز) دعم القطاع العام وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص المسؤولة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وغيرها من الآليات لتنمية المهارات والقدرات وتوليد فرص العمل؛
    • (ح) خلق حوافز للشركات متعددة الجنسيات للتعاون مع الشركات الوطنية من أجل خلق فرص عمل منتجة ومختارة بحرية وعمل لائق، والقيام بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان وحقوق العمل، مع مراعاة الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية؛
    • (أ) تسهيل توظيف الأشخاص المرتبطين سابقًا بالقوات المسلحة والجماعات، حسب الاقتضاء.
  3. 12. ينبغي على الأعضاء وضع وتطبيق سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل مع التركيز بشكل خاص على الفئات المحرومة والمهمشة والفئات السكانية والأفراد الذين أصبحوا عرضة للخطر بشكل خاص بسبب الأزمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين، حسب الاقتضاء ووفقاً للقوانين واللوائح الوطنية.
  4. 13- في الاستجابة لحالات الأزمات، ينبغي على الأعضاء السعي لتوفير فرص توليد الدخل، وفرص عمل مستقرة، وعمل لائق للشابات والشباب، بما في ذلك من خلال:
    • (أ) برامج متكاملة للتدريب والتوظيف وسوق العمل تعالج الظروف الخاصة بالشباب الذين يدخلون عالم العمل؛ و
    • (ب) مكونات محددة لتوظيف الشباب في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تتضمن الاستشارة النفسية والاجتماعية وغيرها من التدخلات لمعالجة السلوك المعادي للمجتمع والعنف، بهدف إعادة الإدماج في الحياة المدنية.
  5. 14. في حالة حدوث أزمة ينتج عنها أعداد كبيرة من النازحين داخلياً، ينبغي على الأعضاء:
    • (أ) دعم سبل العيش والتدريب والتوظيف للأشخاص النازحين داخلياً، بهدف تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وسوق العمل؛
    • (ب) بناء القدرة على الصمود وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على توفير فرص عمل لائقة للجميع، بهدف ضمان الحفاظ على سبل عيش السكان المحليين وفرص عملهم، وتعزيز قدرتهم على استضافة النازحين داخلياً؛
    • (ج) تسهيل العودة الطوعية للأشخاص النازحين داخلياً إلى أماكنهم الأصلية وإعادة دمجهم في أسواق العمل عندما يسمح الوضع بذلك.

خامساً: الحقوق والمساواة وعدم التمييز

  1. 15- عند التصدي للتمييز الناجم عن النزاعات أو الكوارث أو المتفاقم بسببها، وعند اتخاذ تدابير لتعزيز السلام ومنع الأزمات وتمكين التعافي وبناء القدرة على الصمود، ينبغي على الأعضاء ما يلي:
    • (أ) احترام وتعزيز وتحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين النساء والرجال دون تمييز من أي نوع، مع مراعاة اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) والتوصية (رقم 90) لعام 1951، واتفاقية التمييز (في العمل والمهنة) (رقم 111) والتوصية (رقم 111) لعام 1958؛
    • (ب) إيلاء اهتمام خاص للأسر التي يرأسها شخص واحد، لا سيما عندما يرأسها أطفال أو نساء أو أشخاص ذوو إعاقة أو كبار السن؛
    • (ج) اتخاذ تدابير لضمان عدم استبدال النساء اللواتي تم توظيفهن أثناء الأزمة وتولين مسؤوليات موسعة رغماً عنهن عند عودة القوى العاملة الذكورية؛
    • (د) اتخاذ تدابير لضمان تمكين المرأة من المشاركة الفعالة والهادفة في عمليات صنع القرار في سياق التعافي وبناء القدرة على الصمود، وأن يتم إعطاء الأولوية لاحتياجاتها ومصالحها في الاستراتيجيات والاستجابات، وأن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات؛
    • (هـ) منع ومعاقبة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتحرش، وحماية ودعم الضحايا؛
    • (و) إيلاء اهتمام خاص لإرساء أو استعادة ظروف الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات السكانية التي تضررت بشكل خاص من الأزمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية والقبلية والنازحين داخلياً والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين، مع مراعاة اتفاقية التمييز (في العمل والمهنة) (رقم 111) والتوصية (رقم 111) لعام 1958، فضلاً عن معايير العمل الدولية الأخرى ذات الصلة والصكوك والوثائق الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء؛
    • (ز) ضمان استشارة الأشخاص المنتمين إلى الأقليات المعنية، والشعوب الأصلية والقبلية، ولا سيما من خلال مؤسساتهم التمثيلية، حيثما وجدت، ومشاركتهم بشكل مباشر في عملية صنع القرار، خاصة إذا تأثرت الأراضي التي تسكنها أو تستخدمها الشعوب الأصلية والقبلية وبيئتها بأزمة وما يرتبط بها من تدابير التعافي والاستقرار؛
    • (ح) ضمان، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال، توفير فرص إعادة التأهيل والتعليم والتوجيه المهني المتخصص والتدريب وإعادة التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة نزاع أو كارثة، مع مراعاة معايير العمل الدولية ذات الصلة وغيرها من الصكوك والوثائق الدولية؛
    • (أ) ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في بلد متأثر بأزمة على أساس المساواة مع حقوق السكان الأصليين، مع مراعاة الأحكام الوطنية ذات الصلة، فضلاً عن معايير العمل الدولية ذات الصلة وغيرها من الصكوك والوثائق الدولية، حسب الاقتضاء.
  2. 16- في مكافحة عمالة الأطفال الناجمة عن النزاعات أو الكوارث أو المتفاقمة بسببها، ينبغي على الأعضاء ما يلي:
    • (أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وتحديد والقضاء على عمالة الأطفال في الاستجابة للأزمات، مع مراعاة اتفاقية الحد الأدنى للسن (رقم 138) والتوصية (رقم 146) لعام 1973؛
    • (ب) اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وتحديد والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الاتجار بالأطفال وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، مع مراعاة اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182) والتوصية (رقم 190)، 1999؛
    • (ج) توفير برامج إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي والتدريب للأطفال والشباب الذين كانوا مرتبطين سابقاً بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة لمساعدتهم على إعادة التكيف مع الحياة المدنية؛
    • (د) ضمان توفير خدمات الحماية الاجتماعية لحماية الأطفال، على سبيل المثال من خلال التحويلات النقدية أو العينية.
  3. 17- في مكافحة العمل القسري أو الإجباري الناجم عن النزاعات أو الكوارث أو المتفاقم بسببها، ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وتحديد والقضاء على جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص لأغراض العمل القسري أو الإجباري، مع مراعاة اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29) وبروتوكولها لعام 2014، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105)، وتوصية العمل الجبري (التدابير التكميلية) لعام 2014 (رقم 203).

سادساً: التعليم والتدريب المهني والتوجيه

  1. 18- في منع حالات الأزمات والاستجابة لها، وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة بين النساء والرجال والفتيات والفتيان، ينبغي على الدول الأعضاء ضمان ما يلي:
    • (أ) عدم انقطاع تقديم التعليم، أو استئنافه بأسرع وقت ممكن، وأن يحصل الأطفال، بمن فيهم النازحون داخلياً والمهاجرون واللاجئون، على تعليم عام مجاني وجيد، بما في ذلك بدعم من المساعدات الدولية، وفقاً للقانون الدولي ذي الصلة ودون أي تمييز من أي نوع في جميع مراحل الأزمة والتعافي؛
    • (ب) تتوفر برامج الفرصة الثانية للأطفال والشباب وتلبي الاحتياجات الرئيسية الناجمة عن أي انقطاع في تعليمهم وتدريبهم.
  2. 19. في منع حالات الأزمات والاستجابة لها، ينبغي على الأعضاء، عند الاقتضاء:
    • (أ) صياغة أو تكييف برنامج وطني للتعليم والتدريب وإعادة التدريب والتوجيه المهني يقوم بتقييم والاستجابة لاحتياجات المهارات الناشئة من أجل التعافي وإعادة الإعمار، بالتشاور مع مؤسسات التعليم والتدريب ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص بشكل كامل؛
    • (ب) تكييف المناهج الدراسية وتدريب المعلمين والمدرسين لتعزيز ما يلي:
      • (أ) التعايش السلمي والمصالحة من أجل بناء السلام وتعزيز القدرة على الصمود؛ و
      • (ii) التثقيف بشأن مخاطر الكوارث والحد منها والتوعية بها وإدارتها من أجل التعافي وإعادة الإعمار والقدرة على الصمود؛
    • (ج) تنسيق خدمات التعليم والتدريب وإعادة التدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك التعليم العالي والتدريب المهني والتدريب على ريادة الأعمال، وتمكين النساء والرجال الذين تم منعهم أو انقطاعهم عن التعليم والتدريب من الالتحاق أو استئناف واستكمال تعليمهم وتدريبهم؛
    • (د) توسيع وتكييف برامج التدريب وإعادة التدريب لتلبية احتياجات جميع الأشخاص الذين انقطع عملهم؛
    • (هـ) إيلاء اهتمام خاص لتدريب وتمكين السكان المتضررين اقتصادياً، بما في ذلك في المناطق الريفية وفي الاقتصاد غير الرسمي.
  3. 20. ينبغي على الأعضاء ضمان حصول النساء والفتيات على جميع برامج التعليم والتدريب التي تم تطويرها من أجل التعافي والمرونة، على أساس تكافؤ الفرص والمعاملة.

سابعاً: الحماية الاجتماعية

  1. 21. عند الاستجابة لحالات الأزمات، ينبغي على الأعضاء، بأسرع وقت ممكن:
    • (أ) السعي لضمان الأمن الأساسي للدخل، وخاصة للأشخاص الذين تعطلت وظائفهم أو سبل عيشهم بسبب الأزمة؛
    • (ب) تطوير أو استعادة أو تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة وآليات الحماية الاجتماعية الأخرى، مع مراعاة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية؛
    • (ج) السعي لضمان الوصول الفعال إلى الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما للفئات السكانية والأفراد الذين أصبحوا عرضة للخطر بشكل خاص بسبب الأزمة.
  2. 22. من أجل منع الأزمات، وتمكين التعافي، وبناء القدرة على الصمود، ينبغي على الأعضاء إنشاء أو إعادة إنشاء أو الحفاظ على الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، فضلاً عن السعي إلى سد الثغرات في تغطيتها، مع مراعاة اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102)، وتوصية الحد الأدنى للحماية الاجتماعية لعام 2012 (رقم 202)، ومعايير العمل الدولية الأخرى ذات الصلة.

ثامناً: قانون العمل، وإدارة العمل، ومعلومات سوق العمل

  1. 23. في التعافي من حالات الأزمات، ينبغي على الأعضاء، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً:
    • (أ) مراجعة أو إنشاء أو إعادة إنشاء أو تعزيز تشريعات العمل، إذا لزم الأمر، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية العمال والسلامة والصحة المهنية في العمل، بما يتوافق مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته (1998) ومعايير العمل الدولية المعمول بها؛
    • (ب) ضمان أن تدعم قوانين العمل توليد فرص عمل منتجة ومختارة بحرية وفرص عمل لائقة؛
    • (ج) إنشاء أو إعادة إنشاء أو تعزيز نظام إدارة العمل، حسب الضرورة، بما في ذلك التفتيش على العمل والمؤسسات المختصة الأخرى، مع مراعاة اتفاقية التفتيش على العمل لعام 1947 (رقم 81)، وكذلك نظام المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية، مع مراعاة اتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98)؛
    • (د) إنشاء أو استعادة أو تعزيز، حسب الضرورة، أنظمة جمع وتحليل معلومات سوق العمل، مع التركيز بشكل خاص على الفئات السكانية الأكثر تضرراً من الأزمة؛
    • (هـ) إنشاء أو استعادة وتعزيز خدمات التوظيف العامة، بما في ذلك خدمات التوظيف في حالات الطوارئ؛
    • (و) ضمان تنظيم وكالات التوظيف الخاصة، مع مراعاة اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 181)؛ و
    • (ز) تعزيز أوجه التآزر بين جميع الجهات الفاعلة في سوق العمل لتمكين السكان المحليين من الحصول على أقصى استفادة من فرص العمل الناتجة عن الاستثمارات المتعلقة بتعزيز السلام والتعافي.

تاسعاً: الحوار الاجتماعي ودور منظمات أصحاب العمل والعمال

  1. 24- عند الاستجابة لحالات الأزمات، ينبغي على الأعضاء، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً:
    • (أ) ضمان تطوير أو تعزيز جميع التدابير المنصوص عليها في هذه التوصية من خلال حوار اجتماعي شامل للنوع الاجتماعي، مع مراعاة اتفاقية التشاور الثلاثي (معايير العمل الدولية) لعام 1976 (رقم 144)؛
    • (ب) تهيئة بيئة مواتية لإنشاء أو إعادة بناء أو تعزيز منظمات أصحاب العمل والعمال؛ و
    • (ج) تشجيع التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني عند الاقتضاء.
  2. 25- ينبغي على الأعضاء الاعتراف بالدور الحيوي لمنظمات أصحاب العمل والعمال في الاستجابة للأزمات، مع مراعاة اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم لعام 1948 (رقم 87)، واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98)، وعلى وجه الخصوص:
    • (أ) مساعدة المؤسسات المستدامة، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على وضع خطط استمرارية الأعمال للتعافي من الأزمات عن طريق التدريب والمشورة والدعم المادي، وتسهيل الوصول إلى التمويل؛
    • (ب) مساعدة العمال، ولا سيما أولئك الذين أصبحوا عرضة للخطر بسبب الأزمة، على التعافي من الأزمة من خلال التدريب والمشورة والدعم المادي؛
    • (ج) اتخاذ تدابير لهذه الأغراض من خلال عملية المفاوضة الجماعية وكذلك من خلال طرق أخرى للحوار الاجتماعي.

10. المهاجرون المتضررون من الأزمات

  1. 26- مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيلاء اهتمام خاص للمهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرين، الذين أصبحوا عرضة للخطر بشكل خاص بسبب الأزمة، ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير، وفقًا للقانون الوطني والقانون الدولي المعمول به، من أجل:
    • (أ) القضاء على العمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص؛
    • (ب) تعزيز، حسب الاقتضاء، إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة، من خلال الوصول إلى أسواق العمل، بما في ذلك ريادة الأعمال وفرص توليد الدخل، ومن خلال العمل اللائق؛
    • (ج) حماية حقوق العمال والسعي لضمان بيئة عمل آمنة للعمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في وظائف غير مستقرة، والعاملات المهاجرات، والعمال المهاجرين الشباب، والعمال المهاجرين ذوي الإعاقة، في جميع القطاعات؛
    • (د) إيلاء الاعتبار الواجب للعمال المهاجرين وأسرهم عند صياغة سياسات وبرامج العمل التي تتناول الاستجابة للنزاعات والكوارث، حسب الاقتضاء؛
    • (هـ) تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين وعائلاتهم في ظروف آمنة وكريمة.
  2. 27- بما يتفق مع التوجيهات الواردة في الأجزاء الخامس والثامن والتاسع، ينبغي على الأعضاء تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة لجميع العمال المهاجرين فيما يتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والتغطية بموجب قوانين ولوائح العمل الوطنية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص:
    • (أ) تثقيف المهاجرين بشأن حقوقهم وحمايتهم في العمل، بما في ذلك من خلال توفير معلومات عن حقوق والتزامات العمال ووسائل جبر الضرر في حالة الانتهاكات، بلغة يفهمونها؛
    • (ب) تمكين مشاركة المهاجرين في المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال؛
    • (ج) اتخاذ تدابير وتيسير حملات لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب في مكان العمل، وإبراز المساهمات الإيجابية للمهاجرين، بمشاركة فعّالة من منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني؛
    • (د) التشاور والتواصل مع منظمات أصحاب العمل والعمال، وعند الاقتضاء، مع منظمات المجتمع المدني الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بتوظيف المهاجرين.

الحادي عشر: اللاجئون والعائدون

وصول اللاجئين إلى أسواق العمل
  1. 28. أي تدابير يتم اتخاذها بموجب هذا الجزء، في حالة تدفق اللاجئين، مشروطة بما يلي:
    • (أ) الظروف الوطنية والإقليمية، مع مراعاة القانون الدولي المعمول به، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والتشريعات الوطنية؛ و
    • (ب) التحديات والقيود التي تواجه الأعضاء من حيث مواردهم وقدرتهم على الاستجابة بفعالية، مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التي عبرت عنها المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.
  2. 29- ينبغي للأعضاء أن يقرّوا بالأهمية البالغة لتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل. وعليهم تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لتوفير مساعدات إنسانية وتنموية متوقعة ومستدامة وكافية لدعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بما في ذلك معالجة الآثار المترتبة على أسواق العمل فيها وضمان استمرار تنميتها.
  3. 30- ينبغي على الأعضاء اتخاذ التدابير المناسبة من أجل:
    • (أ) تعزيز الاعتماد على الذات من خلال توسيع فرص اللاجئين للوصول إلى سبل العيش وأسواق العمل، دون تمييز بين اللاجئين وبطريقة تدعم أيضاً المجتمعات المضيفة؛
    • (ب) صياغة السياسة الوطنية وخطط العمل الوطنية، بمشاركة السلطات المختصة المسؤولة عن التوظيف والعمل وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال، لضمان حماية اللاجئين في سوق العمل، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على فرص عمل لائقة وفرص كسب العيش.
  4. 31. ينبغي على الأعضاء جمع معلومات موثوقة لتقييم تأثير اللاجئين على أسواق العمل واحتياجات القوى العاملة الحالية وأصحاب العمل، من أجل الاستخدام الأمثل للمهارات ورأس المال البشري الذي يمثله اللاجئون.
  5. 32. ينبغي على الأعضاء بناء القدرة على الصمود وتعزيز قدرات المجتمعات المضيفة من خلال الاستثمار في الاقتصادات المحلية وتعزيز التوظيف الكامل والمنتج والمختار بحرية والعمل اللائق وتنمية مهارات السكان المحليين.
  6. 33- بما يتوافق مع التوجيهات الواردة في الأجزاء الرابع والسادس والسابع، ينبغي على الأعضاء إدراج اللاجئين في الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والوصول إلى سوق العمل، حسب الاقتضاء، وعلى وجه الخصوص:
    • (أ) تعزيز وصولهم إلى التدريب التقني والمهني، ولا سيما من خلال برامج منظمة العمل الدولية والجهات المعنية ذات الصلة، من أجل تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من الخضوع لمزيد من إعادة التدريب، مع مراعاة إمكانية العودة الطوعية إلى الوطن؛
    • (ب) تعزيز وصولهم إلى فرص العمل الرسمية، ومخططات توليد الدخل، وريادة الأعمال، من خلال توفير التدريب المهني والتوجيه، والمساعدة في التوظيف، والحصول على تصاريح العمل، حسب الاقتضاء، وبالتالي منع تحول أسواق العمل إلى أسواق عمل غير رسمية في المجتمعات المضيفة؛
    • (ج) تسهيل الاعتراف بمهارات ومؤهلات اللاجئين ومنح الشهادات والاعتمادات واستخدامها من خلال آليات مناسبة، وتوفير فرص التدريب وإعادة التدريب المصممة خصيصًا، بما في ذلك التدريب اللغوي المكثف؛
    • (د) تعزيز قدرة خدمات التوظيف العامة وتحسين التعاون مع مقدمي الخدمات الآخرين، بما في ذلك وكالات التوظيف الخاصة، لدعم وصول اللاجئين إلى سوق العمل؛
    • (هـ) بذل جهود محددة لدعم إدماج اللاجئات والشباب وغيرهم ممن هم في وضع هش في أسواق العمل؛
    • (و) تسهيل، حسب الاقتضاء، إمكانية نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعمل، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، وفقًا للأحكام الوطنية للبلد المضيف.
  7. 34- بما يتوافق مع التوجيهات الواردة في الأجزاء الخامس والثامن والتاسع، ينبغي على الأعضاء تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للاجئين فيما يتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتغطية بموجب قوانين ولوائح العمل ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص:
    • (أ) تثقيف اللاجئين بشأن حقوقهم وحمايتهم في العمل، بما في ذلك من خلال توفير معلومات عن حقوق والتزامات العمال ووسائل جبر الضرر في حالة الانتهاكات، بلغة يفهمونها؛
    • (ب) تمكين مشاركة اللاجئين في المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال؛ و
    • (ج) اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والحملات، التي تكافح التمييز وكراهية الأجانب في مكان العمل وتسلط الضوء على المساهمات الإيجابية للاجئين، مع المشاركة الفعالة لمنظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني.
  8. 35- ينبغي على الأعضاء التشاور والتواصل مع منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين فيما يتعلق بوصول اللاجئين إلى أسواق العمل.
  9. 36- ينبغي على الأعضاء دعم البلدان المضيفة لتعزيز قدراتها وبناء قدرتها على الصمود، بما في ذلك من خلال المساعدة الإنمائية، عن طريق الاستثمار في المجتمعات المحلية.
العودة الطوعية وإعادة دمج العائدين
  1. 37- عندما يتحسن الوضع الأمني ​​في بلد منشأ اللاجئين بشكل كافٍ، ينبغي على الأعضاء التعاون لتسهيل عودة اللاجئين الطوعية إلى أوطانهم في ظروف آمنة وكريمة، ودعم إعادة إدماجهم في سوق العمل، بما في ذلك بمساعدة المنظمات الدولية.
  2. 38. ينبغي على الأعضاء التعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية لتطوير برامج محددة للعائدين لتسهيل تدريبهم المهني وإعادة إدماجهم في سوق العمل.
  3. 39- ينبغي على الأعضاء التعاون، بما في ذلك بمساعدة المنظمات الدولية ذات الصلة، لدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين في بلدانهم الأصلية، من خلال التدابير المنصوص عليها في الأجزاء من الرابع إلى التاسع، حسب الاقتضاء، بطريقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.
  4. 40. مع مراعاة مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، ينبغي على الأعضاء دعم بلدان المنشأ لتعزيز قدراتها وبناء قدرتها على الصمود، بما في ذلك من خلال المساعدة الإنمائية، عن طريق الاستثمار في المجتمعات المحلية التي يُعاد فيها دمج العائدين وعن طريق تشجيع العمل الكامل والمنتج والمختار بحرية والعمل اللائق.

الثاني عشر: الوقاية والتخفيف والتأهب

  1. 41- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير، لا سيما في البلدان التي توجد فيها مخاطر متوقعة للصراع أو الكوارث، لبناء القدرة على الصمود، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة الآخرين، لمنع الأزمات والتخفيف من آثارها والاستعداد لها بطرق تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل اللائق، من خلال إجراءات مثل:
    • (أ) تحديد المخاطر وتقييم التهديدات ونقاط الضعف في رأس المال البشري والمادي والاقتصادي والبيئي والمؤسسي والاجتماعي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية؛
    • (ب) إدارة المخاطر، بما في ذلك التخطيط للطوارئ، والإنذار المبكر، والحد من المخاطر، والتأهب للاستجابة للطوارئ؛ و
    • (ج) منع وتخفيف الآثار السلبية، بما في ذلك من خلال إدارة استمرارية الأعمال في كل من القطاعين العام والخاص، مع مراعاة الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته (1998).

الثالث عشر: التعاون الدولي

  1. 42- في إطار الاستعداد لحالات الأزمات والاستجابة لها، ينبغي للدول الأعضاء تعزيز التعاون واتخاذ الخطوات المناسبة من خلال الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الآليات الإقليمية أو الدولية للاستجابة المنسقة. كما ينبغي للدول الأعضاء الاستفادة الكاملة من الترتيبات القائمة والمؤسسات والآليات القائمة وتعزيزها حسب الاقتضاء.
  2. 43. ينبغي أن تركز الاستجابات للأزمات، بما في ذلك الدعم المقدم من المنظمات الإقليمية والدولية، بشكل أساسي على التوظيف والعمل اللائق والمشاريع المستدامة، وأن تكون متسقة مع معايير العمل الدولية المعمول بها.
  3. 44. ينبغي على الأعضاء التعاون لتعزيز المساعدة الإنمائية واستثمارات القطاعين العام والخاص في الاستجابة للأزمات من أجل خلق وظائف لائقة ومنتجة، وتنمية الأعمال التجارية، والعمل الحر.
  4. 45- ينبغي للمنظمات الدولية أن تعزز تعاونها وتماسك استجاباتها للأزمات في إطار ولاياتها، وأن تستفيد استفادة كاملة من أطر وترتيبات السياسات الدولية ذات الصلة.
  5. 46. ​​ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تلعب دوراً رائداً في مساعدة الأعضاء على تقديم استجابات للأزمات تستند إلى التوظيف والعمل اللائق، مع التركيز على تعزيز التوظيف، ودمج سوق العمل أو الوصول إليه، حسب الاقتضاء، وتنمية القدرات وبناء المؤسسات، وذلك بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
  6. 47- ينبغي على الأعضاء تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال التبادل الطوعي والمنهجي للمعلومات والمعرفة والممارسات الجيدة والتكنولوجيا من أجل تعزيز السلام ومنع الأزمات والتخفيف من آثارها، وتمكين التعافي وبناء القدرة على الصمود.
  7. 48. ينبغي أن يكون هناك تنسيق وثيق وتكامل بين استجابات الأزمات، حسب الاقتضاء، ولا سيما بين المساعدات الإنسانية والتنموية، من أجل تعزيز العمل الكامل والمنتج والمختار بحرية والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود.

رابع عشر. الحكم الختامي

  1. 49. هذه التوصية تحل محل توصية التوظيف (الانتقال من الحرب إلى السلام) لعام 1944 (رقم 71).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق