1. إن أحكام هذه التوصية تكمل أحكام اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 ("الاتفاقية")، وينبغي النظر فيها بالتزامن معها. - 2. عند اتخاذ تدابير لضمان تمتع العاملات المنزليات بحرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بحقهن في المفاوضة الجماعية، ينبغي على الأعضاء ما يلي:
- (أ) تحديد وإزالة أي قيود تشريعية أو إدارية أو عوائق أخرى أمام حق العمال المنزليين في إنشاء منظماتهم الخاصة أو الانضمام إلى منظمات العمال التي يختارونها بأنفسهم، وحق منظمات العمال المنزليين في الانضمام إلى منظمات العمال والاتحادات والكونفدراليات؛
- (ب) النظر في اتخاذ أو دعم التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة منظمات العمال وأصحاب العمل، والمنظمات التي تمثل العمال المنزليين ومنظمات أصحاب العمل الذين يوظفون العمال المنزليين، على تعزيز مصالح أعضائها بشكل فعال، شريطة أن يتم في جميع الأوقات حماية استقلالية هذه المنظمات واستقلاليتها في إطار القانون.
- 3- عند اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهنة، ينبغي على الأعضاء، بما يتفق مع معايير العمل الدولية، من بين أمور أخرى:
- (أ) التأكد من أن ترتيبات الفحص الطبي المتعلق بالعمل تحترم مبدأ سرية البيانات الشخصية وخصوصية العمال المنزليين، وتتوافق مع مدونة قواعد الممارسة لمنظمة العمل الدولية "حماية البيانات الشخصية للعمال" (1997)، ومعايير حماية البيانات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
- (ب) منع أي تمييز يتعلق بهذا الاختبار؛ و
- (ج) ضمان عدم إلزام أي عاملة منزلية بإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو اختبار الحمل، أو الكشف عن حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الحمل.
- 4- ينبغي على الأعضاء الذين ينظرون في إجراء الفحوصات الطبية للعاملات المنزليات مراعاة ما يلي:
- (أ) إتاحة معلومات الصحة العامة لأفراد الأسر والعاملين المنزليين بشأن المخاوف الصحية والمرضية الأساسية التي تؤدي إلى أي احتياجات لإجراء الفحوصات الطبية في كل سياق وطني؛
- (ب) إتاحة المعلومات لأفراد الأسر والعاملين المنزليين بشأن الفحوصات الطبية الطوعية والعلاج الطبي وممارسات الصحة والنظافة الجيدة، بما يتوافق مع مبادرات الصحة العامة للمجتمع بشكل عام؛
- (ج) توزيع المعلومات حول أفضل الممارسات للفحوصات الطبية المتعلقة بالعمل، مع تكييفها بشكل مناسب لتعكس الطبيعة الخاصة للعمل المنزلي.
- 5.
- (1) مع الأخذ في الاعتبار أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، والتوصية (رقم 190)، ينبغي على الأعضاء تحديد أنواع العمل المنزلي التي من المحتمل أن تضر، بحكم طبيعتها أو الظروف التي يتم فيها تنفيذها، بصحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم، وينبغي عليهم أيضًا حظر عمل الأطفال هذا والقضاء عليه.
- (2) عند تنظيم ظروف عمل ومعيشة العاملين المنزليين، ينبغي على الدول الأعضاء إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات العاملين المنزليين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن الحد الأدنى لسن العمل كما هو محدد في القوانين واللوائح الوطنية، واتخاذ تدابير لحمايتهم، بما في ذلك ما يلي:
- (أ) الحد بشكل صارم من ساعات عملهم لضمان توفير وقت كافٍ للراحة والتعليم والتدريب والأنشطة الترفيهية والتواصل مع العائلة؛
- (ب) حظر العمل الليلي؛
- (ج) فرض قيود على العمل الذي يتطلب جهداً مفرطاً، سواء كان ذلك بدنياً أو نفسياً؛ و
- (د) إنشاء أو تعزيز آليات لمراقبة ظروف عملهم ومعيشتهم.
- 6.
- (1) ينبغي على الأعضاء تقديم المساعدة المناسبة، عند الضرورة، لضمان فهم العاملين المنزليين لشروط وأحكام عملهم.
- (2) بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في المادة 7 من الاتفاقية، ينبغي أن تتضمن شروط وأحكام التوظيف أيضاً ما يلي:
- (أ) وصف وظيفي؛
- (ب) الإجازة المرضية، وإذا كان ذلك ينطبق، أي إجازة شخصية أخرى؛
- (ج) معدل الأجر أو التعويض عن العمل الإضافي والاستعداد بما يتوافق مع المادة 10 (3) من الاتفاقية؛
- (د) أي مدفوعات أخرى يحق للعامل المنزلي الحصول عليها؛
- (هـ) أي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية؛
- (و) تفاصيل أي مكان إقامة تم توفيره؛ و
- (ز) أي خصومات مصرح بها من أجر العامل.
- (3) ينبغي على الأعضاء النظر في وضع عقد عمل نموذجي للعمل المنزلي، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وعند وجودها، مع المنظمات التي تمثل العمال المنزليين وتلك التي تمثل أصحاب العمل الذين يوظفون العمال المنزليين.
- (4) يجب أن يكون العقد النموذجي متاحًا في جميع الأوقات مجانًا للعاملين المنزليين وأصحاب العمل والمنظمات التمثيلية وعامة الجمهور.
- 7. ينبغي على الأعضاء النظر في وضع آليات لحماية العاملات المنزليات من الإساءة والتحرش والعنف، مثل:
- (أ) إنشاء آليات شكوى يسهل على العاملات المنزليات الإبلاغ عن حالات الإساءة والتحرش والعنف؛
- (ب) ضمان التحقيق في جميع شكاوى الإساءة والتحرش والعنف، ومقاضاة مرتكبيها حسب الاقتضاء؛
- (ج) وضع برامج لنقل العمالة المنزلية من منازلهم وإعادة تأهيلها بعد تعرضها للإيذاء والمضايقة والعنف، بما في ذلك توفير أماكن إقامة مؤقتة ورعاية صحية.
- 8.
- (1) يجب تسجيل ساعات العمل بدقة، بما في ذلك العمل الإضافي وفترات الاستعداد بما يتوافق مع المادة 10 (3) من الاتفاقية، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة بحرية للعاملة المنزلية.
- (2) ينبغي على الأعضاء النظر في وضع إرشادات عملية في هذا الصدد، بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وعند وجودها، مع المنظمات التي تمثل العمال المنزليين وتلك التي تمثل أصحاب العمل الذين يوظفون العمال المنزليين.
- 9.
- (1) فيما يتعلق بالفترات التي لا يكون فيها للعاملين المنزليين حرية التصرف في وقتهم كما يحلو لهم، ويظلون تحت تصرف الأسرة للاستجابة لأي مكالمات محتملة (فترات الاستعداد أو الاستدعاء)، يجب على الأعضاء، بالقدر الذي تحدده القوانين واللوائح والاتفاقيات الجماعية الوطنية، تنظيم ما يلي:
- (أ) الحد الأقصى لعدد الساعات في الأسبوع أو الشهر أو السنة التي قد يُطلب من العامل المنزلي أن يكون على أهبة الاستعداد فيها، والطرق التي يمكن قياسها بها؛
- (ب) فترة الراحة التعويضية التي يحق للعامل المنزلي الحصول عليها إذا انقطعت فترة راحته العادية بسبب الاستعداد للعمل؛ و
- (ج) المعدل الذي ينبغي أن يتم به دفع أجر ساعات الاستعداد.
- (2) فيما يتعلق بالعاملين المنزليين الذين يؤدون واجباتهم المعتادة في الليل، ومع مراعاة قيود العمل الليلي، ينبغي على الأعضاء النظر في تدابير مماثلة لتلك المحددة في الفقرة الفرعية 9(1).
10- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان حصول العاملين المنزليين على فترات راحة مناسبة خلال يوم العمل، مما يسمح بتناول الوجبات والاستراحات. - 11.
- (1) يجب أن تكون فترة الراحة الأسبوعية 24 ساعة متواصلة على الأقل.
- (2) يجب تحديد يوم الراحة الأسبوعي الثابت باتفاق الطرفين، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية، مع مراعاة ضرورات العمل والمتطلبات الثقافية والدينية والاجتماعية للعاملة المنزلية.
- (3) عندما تنص القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية على تراكم الراحة الأسبوعية على مدى فترة أطول من سبعة أيام للعمال بشكل عام، يجب ألا تتجاوز هذه الفترة 14 يومًا للعمال المنزليين.
- 12. ينبغي أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية الأسس التي يمكن بموجبها إلزام العمال المنزليين بالعمل خلال فترة الراحة اليومية أو الأسبوعية، وأن تنص على راحة تعويضية كافية، بغض النظر عن أي تعويض مالي.
13. لا ينبغي احتساب الوقت الذي يقضيه العاملون المنزليون في مرافقة أفراد الأسرة في العطلات كجزء من إجازتهم السنوية المدفوعة الأجر. - 14. عند النص على دفع نسبة محدودة من الأجر عينياً، ينبغي على الأعضاء مراعاة ما يلي:
- (أ) وضع حد إجمالي لنسبة الأجر الذي يمكن دفعه عينياً بحيث لا يقلل بشكل غير مبرر من الأجر اللازم لإعالة العمال المنزليين وأسرهم؛
- (ب) حساب القيمة النقدية للمدفوعات العينية بالرجوع إلى معايير موضوعية مثل القيمة السوقية أو سعر التكلفة أو الأسعار التي تحددها السلطات العامة، حسب الاقتضاء؛
- (ج) حصر المدفوعات العينية في تلك المناسبة بشكل واضح للاستخدام الشخصي وفائدة العامل المنزلي، مثل الطعام والإقامة؛
- (د) ضمان أنه عندما يُطلب من العاملة المنزلية الإقامة في سكن توفره الأسرة، لا يجوز خصم أي مبلغ من أجرها فيما يتعلق بهذا السكن، إلا إذا وافقت العاملة على خلاف ذلك؛
- (هـ) ضمان عدم اعتبار العناصر المتعلقة مباشرة بأداء العمل المنزلي، مثل الزي الرسمي أو الأدوات أو معدات الحماية، وتنظيفها وصيانتها، بمثابة دفع عيني وعدم خصم تكلفتها من أجر العامل المنزلي.
- 15.
- (1) ينبغي تزويد العاملين المنزليين في وقت كل دفعة ببيان مكتوب سهل الفهم عن إجمالي الأجر المستحق لهم والمبلغ المحدد والغرض من أي خصومات قد تكون قد أجريت.
- (2) عند انتهاء العمل، يجب سداد أي مدفوعات مستحقة على الفور.
16- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان تمتع العمال المنزليين بظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف العمال عموماً فيما يتعلق بحماية مطالبات العمال في حالة إفلاس صاحب العمل أو وفاته. - 17. عند توفيرها، ينبغي أن تشمل الإقامة والطعام، مع مراعاة الظروف الوطنية، ما يلي:
- (أ) غرفة منفصلة وخاصة مفروشة بشكل مناسب، جيدة التهوية ومجهزة بقفل، ويجب تزويد العامل المنزلي بمفتاحها؛
- (ب) الوصول إلى مرافق صحية مناسبة، مشتركة أو خاصة؛
- (ج) إضاءة كافية، وعند الاقتضاء، تدفئة وتكييف هواء بما يتناسب مع الظروف السائدة داخل المنزل؛ و
- (د) وجبات ذات جودة جيدة وكمية كافية، تتناسب إلى حد معقول مع المتطلبات الثقافية والدينية، إن وجدت، للعاملة المنزلية المعنية.
18. في حالة إنهاء العمل بمبادرة من صاحب العمل، لأسباب أخرى غير سوء السلوك الجسيم، يجب منح العاملات المنزليات المقيمات فترة إشعار معقولة وإجازة خلال تلك الفترة لتمكينهن من البحث عن عمل وسكن جديدين. - 19- ينبغي على الأعضاء، بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، ومع المنظمات التي تمثل العمال المنزليين وتلك التي تمثل أصحاب العمل الذين يوظفون العمال المنزليين، حيثما وجدت، اتخاذ تدابير مثل:
- (أ) حماية العاملين المنزليين عن طريق القضاء على المخاطر المتعلقة بالعمل أو تقليلها إلى الحد الأدنى، بقدر ما هو ممكن عمليًا، وذلك لمنع الإصابات والأمراض والوفيات وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل المنزلي؛
- (ب) توفير نظام تفتيش مناسب وكافٍ، بما يتوافق مع المادة 17 من الاتفاقية، وعقوبات كافية لانتهاك قوانين ولوائح السلامة والصحة المهنية؛
- (ج) وضع إجراءات لجمع ونشر الإحصاءات المتعلقة بالحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل المنزلي، وغيرها من الإحصاءات التي تعتبر مساهمة في الوقاية من المخاطر والإصابات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛
- (د) تقديم المشورة بشأن السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الجوانب المريحة ومعدات الحماية؛ و
- (هـ) تطوير برامج تدريبية ونشر إرشادات حول متطلبات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالعمل المنزلي.
- 20.
- (1) ينبغي على الأعضاء النظر، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، في وسائل لتسهيل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك فيما يتعلق بالعاملين المنزليين الذين يعملون لدى أصحاب عمل متعددين، على سبيل المثال من خلال نظام دفع مبسط.
- (2) ينبغي على الأعضاء النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف لتوفير المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي للعاملين المنزليين المهاجرين المشمولين بهذه الاتفاقيات، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى استحقاقات الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها أو نقلها.
- (3) ينبغي مراعاة القيمة النقدية للمدفوعات العينية على النحو الواجب لأغراض الضمان الاجتماعي، بما في ذلك فيما يتعلق بمساهمة أصحاب العمل واستحقاقات العمال المنزليين.
- 21.
- (1) ينبغي على الأعضاء النظر في اتخاذ تدابير إضافية لضمان الحماية الفعالة للعاملين المنزليين، ولا سيما العاملين المنزليين المهاجرين، مثل:
- (أ) إنشاء خط ساخن وطني مزود بخدمات الترجمة الفورية للعاملات المنزليات اللواتي يحتجن إلى المساعدة؛
- (ب) بما يتفق مع المادة 17 من الاتفاقية، التي تنص على نظام زيارات ما قبل التوظيف للأسر التي سيتم توظيف العمال المنزليين المهاجرين فيها؛
- (ج) تطوير شبكة من المساكن الطارئة؛
- (د) رفع مستوى وعي أصحاب العمل بالتزاماتهم من خلال توفير معلومات عن الممارسات الجيدة في توظيف العمالة المنزلية، والتزامات قانون العمل والهجرة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية المهاجرة، وترتيبات الإنفاذ والعقوبات في حالات الانتهاك، وخدمات المساعدة المتاحة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل؛
- (هـ) ضمان وصول العاملات المنزليات إلى آليات تقديم الشكاوى وقدرتهن على اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية المدنية والجنائية، سواء أثناء العمل أو بعده، بغض النظر عن مغادرتهن البلد المعني؛
- (و) توفير خدمة توعية عامة لإعلام العاملات المنزليات، باللغات التي يفهمنها، بحقوقهن والقوانين واللوائح ذات الصلة وآليات الشكاوى المتاحة وسبل الانتصاف القانونية، فيما يتعلق بقانون العمل وقانون الهجرة، والحماية القانونية من جرائم مثل العنف والاتجار بالأشخاص والحرمان من الحرية، وتوفير أي معلومات أخرى ذات صلة قد يحتجن إليها.
- (2) ينبغي على الدول الأعضاء التي تمثل بلدان منشأ العمال المنزليين المهاجرين أن تساعد في الحماية الفعالة لحقوق هؤلاء العمال، من خلال إبلاغهم بحقوقهم قبل المغادرة، وإنشاء صناديق المساعدة القانونية، والخدمات الاجتماعية، والخدمات القنصلية المتخصصة، ومن خلال أي تدابير أخرى مناسبة.
22. ينبغي على الأعضاء، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات التي تمثل العمال المنزليين وتلك التي تمثل أصحاب العمل للعمال المنزليين، أن ينظروا في تحديد الشروط التي بموجبها يحق للعمال المنزليين المهاجرين العودة إلى أوطانهم دون أي تكلفة عليهم عند انتهاء أو إنهاء عقد العمل الذي تم توظيفهم من أجله، وذلك عن طريق القوانين أو اللوائح أو غيرها من التدابير. 23. ينبغي على الأعضاء تشجيع الممارسات الجيدة من قبل وكالات التوظيف الخاصة فيما يتعلق بالعمال المنزليين، بما في ذلك العمال المنزليين المهاجرين، مع مراعاة المبادئ والنهج الواردة في اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 181)، وتوصية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 188). 24. بقدر ما يتوافق مع القانون والممارسة الوطنيين فيما يتعلق باحترام الخصوصية، يجوز للأعضاء النظر في الشروط التي بموجبها يُسمح لمفتشي العمل أو غيرهم من المسؤولين المكلفين بإنفاذ الأحكام المطبقة على العمل المنزلي بدخول الأماكن التي يتم فيها تنفيذ العمل. - 25.
- (1) ينبغي على الأعضاء، بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، ومع المنظمات التي تمثل العمال المنزليين وتلك التي تمثل أصحاب العمل الذين يوظفون العمال المنزليين، وضع سياسات وبرامج من أجل:
- (أ) تشجيع التطوير المستمر لكفاءات ومؤهلات العاملين المنزليين، بما في ذلك التدريب على القراءة والكتابة حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز تطورهم المهني وفرص عملهم؛
- (ب) تلبية احتياجات العاملات المنزليات فيما يتعلق بالتوازن بين العمل والحياة؛ و
- (ج) ضمان مراعاة مخاوف وحقوق العاملين المنزليين في سياق الجهود العامة الرامية إلى التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة.
- (2) ينبغي على الأعضاء، بعد التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات التي تمثل العمال المنزليين وتلك التي تمثل أصحاب العمل الذين يوظفون العمال المنزليين، وضع مؤشرات وأنظمة قياس مناسبة من أجل تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية على جمع البيانات اللازمة لدعم صنع السياسات الفعالة فيما يتعلق بالعمل المنزلي.
- 26.
- (1) ينبغي على الأعضاء النظر في التعاون مع بعضهم البعض لضمان التطبيق الفعال لاتفاقية العمال المنزليين لعام 2011، وهذه التوصية، على العمال المنزليين المهاجرين.
- (2) ينبغي على الأعضاء التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية بهدف تعزيز حماية العمال المنزليين، لا سيما في المسائل المتعلقة بمنع العمل القسري والاتجار بالبشر، والحصول على الضمان الاجتماعي، ورصد أنشطة وكالات التوظيف الخاصة التي تجند أشخاصًا للعمل كعمال منزليين في بلد آخر، ونشر الممارسات الجيدة وجمع الإحصاءات المتعلقة بالعمل المنزلي.
- (3) ينبغي على الأعضاء اتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة بعضهم البعض في تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون الدولي أو المساعدة الدولية، أو كليهما، بما في ذلك دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج القضاء على الفقر، والتعليم الشامل.
- (4) في سياق الحصانة الدبلوماسية، ينبغي على الأعضاء مراعاة ما يلي:
- (أ) اعتماد سياسات وقواعد سلوك للموظفين الدبلوماسيين تهدف إلى منع انتهاكات حقوق العمال المنزليين؛ و
- (ب) التعاون مع بعضهم البعض على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لمعالجة ومنع الممارسات المسيئة تجاه العمال المنزليين.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الاثنين، 18 مايو 2026
التوصية رقم 201 : توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق