أولاً: الأهداف والنطاق والمبادئ
- 1. تقدم هذه التوصية إرشادات للأعضاء بشأن:
- (أ) إنشاء وصيانة، حسب الاقتضاء، حدود الحماية الاجتماعية كعنصر أساسي في أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية؛ و
- (ب) تنفيذ الحد الأدنى للحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات توسيع نطاق الضمان الاجتماعي التي تضمن تدريجياً مستويات أعلى من الضمان الاجتماعي لأكبر عدد ممكن من الناس، مسترشدة بمعايير الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية.
2. لأغراض هذه التوصية، فإن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية عبارة عن مجموعات محددة وطنياً من ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية التي توفر الحماية التي تهدف إلى منع أو تخفيف الفقر والضعف والاستبعاد الاجتماعي. - 3. إدراكاً للمسؤولية العامة والأساسية للدولة في تنفيذ هذه التوصية، ينبغي على الأعضاء تطبيق المبادئ التالية:
- (أ) شمولية الحماية، القائمة على التضامن الاجتماعي؛
- (ب) الحق في المزايا المنصوص عليها في القانون الوطني؛
- (ج) كفاية الفوائد وإمكانية التنبؤ بها؛
- (د) عدم التمييز، والمساواة بين الجنسين، والاستجابة للاحتياجات الخاصة؛
- (هـ) الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي؛
- (و) احترام حقوق وكرامة الأشخاص المشمولين بضمانات الضمان الاجتماعي؛
- (ز) التحقيق التدريجي، بما في ذلك عن طريق تحديد الأهداف والأطر الزمنية؛
- (ح) التضامن في التمويل مع السعي لتحقيق التوازن الأمثل بين المسؤوليات والمصالح بين أولئك الذين يمولون ويستفيدون من مخططات الضمان الاجتماعي؛
- (1) مراعاة تنوع الأساليب والنهج، بما في ذلك آليات التمويل وأنظمة التسليم؛
- (ي) الإدارة المالية والتنظيمية الشفافة والخاضعة للمساءلة والسليمة؛
- (ك) الاستدامة المالية والاقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية والمساواة؛
- (ل) التوافق مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وسياسات التوظيف؛
- (م) التماسك بين المؤسسات المسؤولة عن تقديم الحماية الاجتماعية؛
- (ن) خدمات عامة عالية الجودة تعزز تقديم أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- (o) كفاءة وسهولة الوصول إلى إجراءات الشكاوى والاستئناف؛
- (ص) المراقبة المنتظمة للتنفيذ والتقييم الدوري؛
- (q) الاحترام الكامل للمفاوضة الجماعية وحرية تكوين الجمعيات لجميع العمال؛ و
- (ر) المشاركة الثلاثية مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، فضلاً عن التشاور مع المنظمات الأخرى ذات الصلة والممثلة للأشخاص المعنيين.
ثانيًا: مستويات الحماية الاجتماعية الوطنية
4. ينبغي على الدول الأعضاء، وفقاً للظروف الوطنية، إنشاء والحفاظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لديها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية. ويجب أن تضمن هذه الضمانات، كحد أدنى، حصول جميع المحتاجين، طوال دورة حياتهم، على الرعاية الصحية الأساسية والدخل الأساسي، مما يضمن معاً الوصول الفعال إلى السلع والخدمات المحددة على المستوى الوطني باعتبارها ضرورية. - 5. يجب أن تتضمن حدود الحماية الاجتماعية المشار إليها في الفقرة 4 على الأقل الضمانات الأساسية التالية للضمان الاجتماعي:
- (أ) الوصول إلى مجموعة محددة وطنياً من السلع والخدمات، التي تشكل الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية الأمومة، والتي تستوفي معايير التوافر وإمكانية الوصول والمقبولية والجودة؛
- (ب) ضمان الدخل الأساسي للأطفال، على الأقل عند مستوى أدنى محدد وطنياً، مما يوفر إمكانية الحصول على التغذية والتعليم والرعاية وأي سلع وخدمات أخرى ضرورية؛
- (ج) ضمان الدخل الأساسي، على الأقل عند مستوى أدنى محدد وطنياً، للأشخاص في سن العمل الذين لا يستطيعون كسب دخل كافٍ، لا سيما في حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة؛
- (د) ضمان الدخل الأساسي، على الأقل عند مستوى أدنى محدد وطنياً، لكبار السن.
6. مع مراعاة التزاماتهم الدولية القائمة، ينبغي على الأعضاء توفير ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية المشار إليها في هذه التوصية لجميع المقيمين والأطفال على الأقل، على النحو المحدد في القوانين واللوائح الوطنية. 7. ينبغي إرساء ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية بموجب القانون. ويجب أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية نطاق وشروط استحقاق ومستويات المزايا التي تُفعّل هذه الضمانات. كما ينبغي تحديد إجراءات شكاوى واستئناف نزيهة وشفافة وفعّالة وبسيطة وسريعة ومتاحة وغير مكلفة. ويجب أن يكون الوصول إلى إجراءات الشكاوى والاستئناف مجانيًا لمقدم الطلب. وينبغي وضع أنظمة تُعزز الامتثال للأطر القانونية الوطنية. - 8. عند تحديد الضمانات الأساسية للضمان الاجتماعي، ينبغي على الأعضاء مراعاة ما يلي:
- (أ) يجب ألا يواجه الأشخاص المحتاجون للرعاية الصحية مشقة وخطرًا متزايدًا للفقر بسبب التبعات المالية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية. كما ينبغي النظر في توفير الرعاية الطبية المجانية قبل الولادة وبعدها للفئات الأكثر ضعفًا؛
- (ب) ينبغي أن يسمح ضمان الدخل الأساسي بالعيش بكرامة. قد تتوافق المستويات الدنيا للدخل المحددة وطنياً مع القيمة النقدية لمجموعة من السلع والخدمات الضرورية، وخطوط الفقر الوطنية، وعتبات الدخل للمساعدة الاجتماعية أو غيرها من العتبات المماثلة التي يحددها القانون أو الممارسة الوطنية، وقد تأخذ في الاعتبار الاختلافات الإقليمية؛
- (ج) ينبغي مراجعة مستويات ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية بانتظام من خلال إجراء شفاف تحدده القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية، حسب الاقتضاء؛
- (د) فيما يتعلق بوضع ومراجعة مستويات هذه الضمانات، ينبغي ضمان المشاركة الثلاثية مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، فضلاً عن التشاور مع المنظمات الأخرى ذات الصلة والممثلة للأشخاص المعنيين.
- 9.
- (1) عند توفير ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية، ينبغي على الأعضاء النظر في مناهج مختلفة بهدف تنفيذ المزيج الأكثر فعالية وكفاءة من المزايا والخطط في السياق الوطني.
- (2) قد تشمل المزايا إعانات الطفل والأسرة، وإعانات المرض والرعاية الصحية، وإعانات الأمومة، وإعانات العجز، وإعانات الشيخوخة، وإعانات الورثة، وإعانات البطالة وضمانات العمل، وإعانات إصابات العمل، بالإضافة إلى أي مزايا اجتماعية أخرى نقدية أو عينية.
- (3) قد تشمل الخطط التي توفر هذه المزايا خطط المزايا الشاملة، وخطط التأمين الاجتماعي، وخطط المساعدة الاجتماعية، وخطط ضريبة الدخل السلبية، وخطط التوظيف العامة، وخطط دعم التوظيف.
- 10. عند تصميم وتنفيذ الحد الأدنى الوطني للحماية الاجتماعية، ينبغي على الأعضاء ما يلي:
- (أ) الجمع بين التدابير الوقائية والترويجية والفعالة، والمزايا والخدمات الاجتماعية؛
- (ب) تعزيز النشاط الاقتصادي الإنتاجي والتوظيف الرسمي من خلال النظر في سياسات تشمل المشتريات العامة، وتوفير الائتمان الحكومي، والتفتيش العمالي، وسياسات سوق العمل، والحوافز الضريبية، والتي تعزز التعليم والتدريب المهني والمهارات الإنتاجية وقابلية التوظيف؛
- (ج) ضمان التنسيق مع السياسات الأخرى التي تعزز التوظيف الرسمي، وتوليد الدخل، والتعليم، ومحو الأمية، والتدريب المهني، والمهارات، وقابلية التوظيف، والتي تقلل من الهشاشة، والتي تعزز العمل الآمن، وريادة الأعمال، والمشاريع المستدامة في إطار عمل لائق.
- 11.
- (1) ينبغي على الأعضاء النظر في استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة لتعبئة الموارد اللازمة لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية لحدود الحماية الاجتماعية الوطنية، مع مراعاة القدرات المساهمة لمختلف فئات السكان. وقد تشمل هذه الأساليب، منفردة أو مجتمعة، الإنفاذ الفعال للالتزامات الضريبية والمساهمات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، أو قاعدة إيرادات أوسع وأكثر تصاعدية.
- (2) عند تطبيق هذه الأساليب، ينبغي على الأعضاء مراعاة الحاجة إلى تنفيذ تدابير لمنع الاحتيال والتهرب الضريبي وعدم دفع المساهمات.
12- ينبغي تمويل الحد الأدنى الوطني للحماية الاجتماعية من الموارد الوطنية. ويجوز للدول الأعضاء التي لا تملك القدرات الاقتصادية والمالية الكافية لتنفيذ هذه الضمانات أن تسعى إلى التعاون والدعم الدوليين بما يكمل جهودها.
ثالثاً: الاستراتيجيات الوطنية لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي
- 13.
- (1) ينبغي على الدول الأعضاء صياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، استناداً إلى مشاورات وطنية من خلال حوار اجتماعي فعّال ومشاركة مجتمعية واسعة. وينبغي أن تتضمن الاستراتيجيات الوطنية ما يلي:
- (أ) إعطاء الأولوية لتطبيق الحد الأدنى للحماية الاجتماعية كنقطة انطلاق للدول التي لا تملك مستوى أدنى من ضمانات الضمان الاجتماعي، وكعنصر أساسي في أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية الخاصة بها؛
- (ب) السعي لتوفير مستويات أعلى من الحماية لأكبر عدد ممكن من الناس، بما يعكس القدرات الاقتصادية والمالية للأعضاء، وفي أسرع وقت ممكن.
- (2) لهذا الغرض، ينبغي على الأعضاء أن يقوموا تدريجياً ببناء وصيانة أنظمة ضمان اجتماعي شاملة وكافية ومتسقة مع أهداف السياسة الوطنية، وأن يسعوا إلى تنسيق سياسات الضمان الاجتماعي مع السياسات العامة الأخرى.
- 14. عند صياغة وتنفيذ استراتيجيات التمديد الوطنية للضمان الاجتماعي، ينبغي على الأعضاء ما يلي:
- (أ) وضع أهداف تعكس الأولويات الوطنية؛
- (ب) تحديد الثغرات والعوائق التي تحول دون الحماية؛
- (ج) السعي إلى سد الثغرات في الحماية من خلال مخططات مناسبة ومنسقة بشكل فعال، سواء كانت اشتراكية أو غير اشتراكية، أو كليهما، بما في ذلك من خلال توسيع المخططات الاشتراكية الحالية لتشمل جميع الأشخاص المعنيين الذين لديهم القدرة على الاشتراك؛
- (د) استكمال الضمان الاجتماعي بسياسات سوق العمل النشطة، بما في ذلك التدريب المهني أو غيره من التدابير، حسب الاقتضاء؛
- (هـ) تحديد المتطلبات والموارد المالية، بالإضافة إلى الإطار الزمني والتسلسل اللازمين لتحقيق الأهداف تدريجياً؛ و
- (و) رفع مستوى الوعي بشأن مستويات الحماية الاجتماعية الخاصة بهم واستراتيجيات التوسع الخاصة بهم، والقيام ببرامج إعلامية، بما في ذلك من خلال الحوار الاجتماعي.
15. ينبغي أن تنطبق استراتيجيات توسيع الضمان الاجتماعي على الأشخاص في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، وأن تدعم نمو العمالة الرسمية والحد من العمل غير الرسمي، وأن تكون متسقة مع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدول الأعضاء ومؤاتية لها. 16. ينبغي أن تضمن استراتيجيات تمديد الضمان الاجتماعي تقديم الدعم للفئات المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 17. عند بناء أنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة التي تعكس الأهداف والأولويات الوطنية والقدرات الاقتصادية والمالية، ينبغي على الأعضاء أن يهدفوا إلى تحقيق نطاق ومستويات المزايا المنصوص عليها في اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102)، أو في اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية الأخرى المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي تحدد معايير أكثر تقدماً. 18- ينبغي على الأعضاء النظر في التصديق، في أقرب وقت تسمح به الظروف الوطنية، على اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102). علاوة على ذلك، ينبغي على الأعضاء النظر في التصديق على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية الأخرى المتعلقة بالضمان الاجتماعي، أو تفعيلها حسب الاقتضاء، والتي تحدد معايير أكثر تقدماً.
رابعاً: المراقبة
19. ينبغي على الأعضاء رصد التقدم المحرز في تنفيذ الحد الأدنى للحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف الأخرى لاستراتيجيات توسيع الضمان الاجتماعي الوطني من خلال آليات مناسبة محددة وطنياً، بما في ذلك المشاركة الثلاثية مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، فضلاً عن التشاور مع المنظمات الأخرى ذات الصلة والممثلة للأشخاص المعنيين. 20. ينبغي على الأعضاء عقد مشاورات وطنية بانتظام لتقييم التقدم المحرز ومناقشة السياسات المتعلقة بالتوسع الأفقي والرأسي الإضافي للضمان الاجتماعي. 21. ولغرض الفقرة 19، ينبغي على الأعضاء جمع وتجميع وتحليل ونشر مجموعة مناسبة من بيانات وإحصاءات ومؤشرات الضمان الاجتماعي بانتظام، مع تصنيفها، على وجه الخصوص، حسب الجنس. 22. عند تطوير أو مراجعة المفاهيم والتعاريف والمنهجية المستخدمة في إنتاج بيانات وإحصاءات ومؤشرات الضمان الاجتماعي، ينبغي على الأعضاء مراعاة التوجيهات ذات الصلة التي تقدمها منظمة العمل الدولية، ولا سيما، حسب الاقتضاء، القرار المتعلق بتطوير إحصاءات الضمان الاجتماعي الذي اعتمده المؤتمر الدولي التاسع لإحصائيي العمل. 23. ينبغي على الأعضاء وضع إطار قانوني لتأمين وحماية المعلومات الفردية الخاصة الموجودة في أنظمة بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. - 24.
- (1) يتم تشجيع الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة حول استراتيجيات وسياسات وممارسات الضمان الاجتماعي فيما بينهم ومع منظمة العمل الدولية.
- (2) عند تنفيذ هذه التوصية، يجوز للأعضاء طلب المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة وفقًا لولاياتهم الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق