الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها 103 في 28 مايو 2014، و
بعد اعتماد بروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري لعام 1930، المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول"، و
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات لمعالجة الثغرات في تنفيذ اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29)، المشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية"، وأكد مجدداً على أن تدابير الوقاية والحماية والتعويضات، مثل التعويض وإعادة التأهيل، ضرورية لتحقيق القمع الفعال والمستدام للعمل الجبري أو الإجباري، عملاً بالبند الرابع من جدول أعمال الدورة، و
وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة للاتفاقية والبروتوكول؛
في هذا اليوم الحادي عشر من شهر يونيو من عام ألفين وأربعة عشر، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العمل القسري (التدابير التكميلية)، 2014.
1. ينبغي على الأعضاء إنشاء أو تعزيز، حسب الضرورة، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك المجموعات الأخرى المعنية:
- (أ) السياسات الوطنية وخطط العمل التي تتضمن تدابير محددة المدة، باستخدام نهج مراعٍ للنوع الاجتماعي والطفل، لتحقيق قمع فعال ومستدام للعمل القسري أو الإجباري بجميع أشكاله من خلال الوقاية والحماية وإتاحة سبل الانتصاف، مثل تعويض الضحايا ومعاقبة الجناة؛
- (ب) السلطات المختصة مثل مفتشيات العمل والقضاء والهيئات الوطنية أو الآليات المؤسسية الأخرى المعنية بالعمل القسري أو الإجباري، لضمان تطوير وتنسيق وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات وخطط العمل الوطنية.
2.
- (1) ينبغي على الأعضاء جمع وتحليل وإتاحة المعلومات والبيانات الإحصائية الموثوقة وغير المتحيزة والمفصلة بانتظام، مصنفة حسب الخصائص ذات الصلة مثل الجنس والعمر والجنسية، بشأن طبيعة ومدى العمل القسري أو الإجباري الذي من شأنه أن يسمح بتقييم التقدم المحرز.
- (2) يجب احترام الحق في الخصوصية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية.
وقاية
3. ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير وقائية تشمل ما يلي:
- (أ) احترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛
- (ب) تعزيز حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية لتمكين العمال المعرضين للخطر من الانضمام إلى منظمات العمال؛
- (ج) برامج لمكافحة التمييز الذي يزيد من احتمالية التعرض للعمل القسري أو الإجباري؛
- (د) مبادرات لمعالجة عمالة الأطفال وتعزيز فرص التعليم للأطفال، بنينًا وبناتًا، كإجراء وقائي ضد وقوع الأطفال ضحايا للعمل القسري أو الإجباري؛
- (هـ) اتخاذ خطوات لتحقيق أهداف البروتوكول والاتفاقية.
4- مع مراعاة ظروفهم الوطنية، ينبغي على الأعضاء اتخاذ التدابير الوقائية الأكثر فعالية، مثل:
- (أ) معالجة الأسباب الجذرية لتعرض العمال للعمل القسري أو الإجباري؛
- (ب) حملات توعية موجهة، خاصة لأولئك الأكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا للعمل القسري أو الإجباري، لإعلامهم، من بين أمور أخرى، بكيفية حماية أنفسهم من ممارسات التوظيف والتشغيل الاحتيالية أو المسيئة، وحقوقهم ومسؤولياتهم في العمل، وكيفية الحصول على المساعدة في حالة الحاجة؛
- (ج) حملات توعية موجهة بشأن العقوبات المفروضة على انتهاك حظر العمل القسري أو الإجباري؛
- (د) برامج التدريب على المهارات للفئات السكانية المعرضة للخطر لزيادة فرص توظيفهم وكسب دخلهم وقدراتهم؛
- (هـ) اتخاذ خطوات لضمان أن تشمل القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بعلاقات العمل جميع قطاعات الاقتصاد وأن يتم إنفاذها بفعالية. ينبغي تحديد المعلومات ذات الصلة بشروط وأحكام العمل بطريقة مناسبة وقابلة للتحقق وسهلة الفهم، ويفضل أن يكون ذلك من خلال عقود مكتوبة وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية؛
- (و) ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية التي تشكل جزءًا من الحد الأدنى الوطني للحماية الاجتماعية، كما هو منصوص عليه في توصية الحد الأدنى للحماية الاجتماعية لعام 2012 (رقم 202)، من أجل الحد من التعرض للعمل القسري أو الإجباري؛
- (ز) التوجيه والمعلومات للمهاجرين، قبل المغادرة وعند الوصول، لكي يكونوا أكثر استعدادًا للعمل والعيش في الخارج ولخلق الوعي والفهم الأفضل بشأن الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري؛
- (ح) سياسات متماسكة، مثل سياسات التوظيف وهجرة العمالة، التي تأخذ في الاعتبار المخاطر التي تواجهها فئات معينة من المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في وضع غير نظامي، وتتناول الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى حالات عمل قسري؛
- (أ) تعزيز الجهود المنسقة بين الوكالات الحكومية المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى لتيسير الهجرة النظامية والآمنة ومنع الاتجار بالبشر، بما في ذلك الجهود المنسقة لتنظيم وترخيص ومراقبة شركات توظيف العمال ووكالات التوظيف، وإلغاء فرض رسوم التوظيف على العمال لمنع الاستعباد بالدين وغيره من أشكال الإكراه الاقتصادي؛
- (ي) في تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاقية لقمع العمل القسري أو الإجباري، وتقديم التوجيه والدعم لأصحاب العمل والشركات لاتخاذ تدابير فعالة لتحديد ومنع وتخفيف مخاطر العمل القسري أو الإجباري في عملياتهم أو في المنتجات أو الخدمات أو العمليات التي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر، والمساءلة عن كيفية معالجتها.
حماية
5.
- (1) ينبغي بذل جهود محددة لتحديد ضحايا العمل القسري أو الإجباري وإطلاق سراحهم.
- (2) ينبغي توفير تدابير الحماية لضحايا العمل القسري أو الإجباري. ولا ينبغي ربط هذه التدابير برغبة الضحية في التعاون في الإجراءات الجنائية أو غيرها.
- (3) يمكن اتخاذ خطوات لتشجيع تعاون الضحايا من أجل تحديد هوية الجناة ومعاقبتهم.
- 6. ينبغي على الأعضاء الاعتراف بدور وقدرات منظمات العمال والمنظمات الأخرى المعنية في دعم ومساعدة ضحايا العمل القسري أو الإجباري.
- 7- ينبغي على الأعضاء، وفقًا للمبادئ الأساسية لأنظمتهم القانونية، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون للسلطات المختصة الحق في عدم مقاضاة أو فرض عقوبات على ضحايا العمل القسري أو الإجباري لتورطهم في أنشطة غير قانونية أُجبروا على ارتكابها كنتيجة مباشرة لتعرضهم للعمل القسري أو الإجباري.
8- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير للقضاء على التجاوزات والممارسات الاحتيالية التي تقوم بها شركات توظيف العمالة ووكالات التوظيف، مثل:
- (أ) إلغاء فرض رسوم التوظيف على العمال؛
- (ب) اشتراط عقود شفافة توضح بوضوح شروط التوظيف وظروف العمل؛
- (ج) إنشاء آليات شكوى كافية ومتاحة؛
- (د) فرض عقوبات كافية؛ و
- (هـ) تنظيم هذه الخدمات أو ترخيصها.
9- مع مراعاة ظروفهم الوطنية، ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ أكثر التدابير الوقائية فعالية لتلبية احتياجات جميع الضحايا فيما يتعلق بالمساعدة الفورية والتعافي وإعادة التأهيل على المدى الطويل، مثل:
- (أ) بذل جهود معقولة لحماية سلامة ضحايا العمل القسري أو الإجباري وكذلك أفراد الأسرة والشهود، حسب الاقتضاء، بما في ذلك الحماية من الترهيب والانتقام لممارسة حقوقهم بموجب القوانين الوطنية ذات الصلة أو للتعاون مع الإجراءات القانونية؛
- (ب) توفير أماكن إقامة كافية ومناسبة؛
- (ج) الرعاية الصحية، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية، فضلاً عن توفير تدابير إعادة تأهيل خاصة لضحايا العمل القسري أو الإجباري، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا أيضاً للعنف الجنسي؛
- (د) المساعدة المادية؛
- (هـ) حماية الخصوصية والهوية؛ و
- (و) المساعدة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحصول على فرص التعليم والتدريب والحصول على عمل لائق.
10. ينبغي أن تراعي التدابير الوقائية للأطفال المعرضين للعمل القسري أو الإجباري الاحتياجات الخاصة للطفل ومصالحه الفضلى، بالإضافة إلى الحماية المنصوص عليها في اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، ينبغي أن تشمل ما يلي:
- (أ) إتاحة التعليم للفتيات والفتيان؛
- (ب) تعيين وصي أو ممثل آخر، عند الاقتضاء؛
- (ج) عندما يكون عمر الشخص غير مؤكد ولكن توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه أو أنها أقل من 18 عامًا، يُفترض أنه قاصر، ريثما يتم التحقق من عمره؛
- (د) الجهود المبذولة لإعادة لم شمل الأطفال مع أسرهم، أو، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل، توفير الرعاية القائمة على الأسرة.
11- مع مراعاة ظروفهم الوطنية، ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ أكثر التدابير الوقائية فعالية للمهاجرين الذين يتعرضون للعمل القسري أو الإجباري، بغض النظر عن وضعهم القانوني في الإقليم الوطني، بما في ذلك:
- (أ) توفير فترة للتفكير والتعافي للسماح للشخص المعني باتخاذ قرار مستنير يتعلق بالتدابير الوقائية والمشاركة في الإجراءات القانونية، وخلالها يُسمح للشخص بالبقاء في إقليم الدولة العضو المعنية عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ضحية للعمل القسري أو الإجباري؛
- (ب) توفير تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة وإمكانية الوصول إلى سوق العمل؛ و.
- (ج) تسهيل العودة الآمنة والطوعية إلى الوطن.
سبل الانتصاف، مثل التعويضات وإمكانية الوصول إلى العدالة
12- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع ضحايا العمل القسري أو الإجباري على العدالة وغيرها من سبل الانتصاف المناسبة والفعالة، مثل التعويض عن الأضرار الشخصية والمادية، بما في ذلك عن طريق:
- (أ) ضمان، وفقًا للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية، أن يكون لجميع الضحايا، سواء بأنفسهم أو من خلال ممثلين، إمكانية الوصول الفعال إلى المحاكم والهيئات القضائية وآليات التسوية الأخرى، لمتابعة سبل الانتصاف، مثل التعويضات والأضرار؛
- (ب) ينص على أنه يمكن للضحايا السعي للحصول على تعويضات وأضرار من الجناة، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة والمساهمات القانونية لمزايا الضمان الاجتماعي؛
- (ج) ضمان الوصول إلى خطط التعويض المناسبة القائمة؛
- (د) تقديم المعلومات والمشورة بشأن الحقوق القانونية للضحايا والخدمات المتاحة، بلغة يفهمونها، فضلاً عن إمكانية الحصول على المساعدة القانونية، ويفضل أن تكون مجانية؛
- (هـ) ينص على أنه يمكن لجميع ضحايا العمل القسري أو الإجباري الذي حدث في الدولة العضو، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، السعي للحصول على سبل الانتصاف الإدارية والمدنية والجنائية المناسبة في تلك الدولة، بغض النظر عن وجودهم أو وضعهم القانوني في الدولة، بموجب متطلبات إجرائية مبسطة، عند الاقتضاء.
إنفاذ القانون
13- ينبغي على الأعضاء اتخاذ إجراءات لتعزيز إنفاذ القوانين واللوائح الوطنية وغيرها من التدابير، بما في ذلك ما يلي:
- (أ) منح السلطات المختصة، مثل خدمات التفتيش العمالي، التفويض والموارد والتدريب اللازم لتمكينها من إنفاذ القانون بشكل فعال والتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بمنع وحماية ضحايا العمل القسري أو الإجباري؛
- (ب) النص على فرض عقوبات، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية، مثل مصادرة أرباح العمل القسري أو الإجباري والأصول الأخرى وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية؛
- (ج) ضمان إمكانية محاسبة الأشخاص الاعتباريين عن انتهاك حظر استخدام العمل القسري أو الإجباري عند تطبيق المادة 25 من الاتفاقية والبند (ب) أعلاه؛ و
- (د) تعزيز الجهود المبذولة لتحديد الضحايا، بما في ذلك من خلال وضع مؤشرات للعمل القسري أو الإجباري لاستخدامها من قبل مفتشي العمل، وخدمات إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الهجرة، والمدعين العامين، وأصحاب العمل، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.
التعاون الدولي
14- ينبغي تعزيز التعاون الدولي بين الأعضاء ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتي ينبغي أن تساعد بعضها بعضاً في تحقيق قمع فعال ومستدام للعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك عن طريق:
- (أ) تعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات إنفاذ قانون العمل بالإضافة إلى إنفاذ القانون الجنائي؛
- (ب) تعبئة الموارد لبرامج العمل الوطنية والتعاون والمساعدة التقنية الدولية؛
- (ج) المساعدة القانونية المتبادلة؛
- (د) التعاون لمعالجة ومنع استخدام العمل القسري أو الإجباري من قبل الموظفين الدبلوماسيين؛
- (هـ) المساعدة التقنية المتبادلة، بما في ذلك تبادل المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مكافحة العمل القسري أو الإجباري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق