المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٥/۱٦
وزارة الداخلية
قرار رقم 800 لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦١٣ لسنة ۲۰۰٨ ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف بند جديد رقمه (٥) إلى المادة (٢٥٤) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصه الآتي :
"5- شهادة استعلام أمنى صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة ،
تثبت توافر الشروط المبينة بالبند (٥) من المادة (٣٥) ، والمادة (٣٦) من القانون ، بحسب نوع الترخيص المطلوب" .
( المادة الثانية )
يُلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 14/5/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق