المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٥/۰٤
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1315 لسنة 2026
بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة 1981 ؛
وعلي قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة 1983 ؛
وعلي قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة ١٩٩١ ؛
وعلي قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها الصادر بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن ممثلي الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها
من الشركات والهيئات والمنشآت والحد الأقصي للمكافأة التي يحصلون عليها ؛
وبناء علي ما عرضه مساعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
(المادة الأولي)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
الوحدة : الوحدة المركزية المنشأة بمجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (۲) من قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها المشار إليه .
الشركات المملوكة للدولة : الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له ، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
الشركات التي تساهم فيها الدولة : الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات المملوكة للدولة ، مساهمة في رءوس أموالها إلي جانب القطاع الخاص أيا كانت نسبة مساهمته ، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات .
ممثلو الدولة وشركاتها :
١- ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها .
۲- ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها .
السلطة المختصة في الجهة المالكة : الممثل القانوني للجهة الإدارية المالكة لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها ، أو مالكة الأسهم أو الحصص في رأسمال إحدي الشركات التي تساهم فيها الدولة ، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أو جمعيتها العامة، بحسب الأحوال .
الفئة ( أ ) : ممثلو الدولة وشركاتها في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ، وممثلو الدولة وشركاتها غير التنفيذيين في مجالس إدارة تلك الشركات .
الفئة (ب) : ممثلو الدولة وشركاتها ممن يتولون مناصب تنفيذية كأعضاء منتدبين أو رؤساء تنفيذيين في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة ، أو ممن يتولون تلك المناصب في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة متي كانت للجهة المالكة الأغلبية اللازمة لتعيينهم في تلك المناصب وفي حدود القواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .
(المادة الثانية)
ضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة ( أ )
يشترط فيمن يتم اختياره ممثلا للدولة وشركاتها من الفئة ( أ ) توفر الضوابط والمعايير الآتية :
١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهودا له بالكفاءة .
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس، أو في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه .
3- أن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي مناسب، وتكون الأولوية للحاصلين علي مؤهل من الدراسات العليا في مجال يتصل بالقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه الشركة المرشح للتعيين فيها بوجه خاص يليهم الحاصلون علي مؤهل من الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال بوجه عام .
4- أن تتوفر لديه المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية ذات الصلة بمجال إدارة شركات الأموال بوجه عام، والإلمام الكافي بالأحكام الرئيسية في القوانين المنظمة لشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام .
5- أن يمتلك خبرة مهنية تطبيقية ملائمة تتصل بمجال عمل الشركة التي يرشح للتعيين فيها .
6- أن يمتلك القدرة علي قراءة التقارير والقوائم المالية للشركات واستيعابها وتحليلها واستخلاص النتائج منها .
7- أن يكون لديه الإلمام الكافي بمبادئ الحوكمة في مجال الشركات وعدم تعارض المصالح .
8- أن تتحقق فيه الاشتراطات الخاصة الأخري اللازمة للترشح أو الاختيار التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة .
(المادة الثالثة)
ضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب)
يشترط فيمن يتم اختياره ممثلا للدولة وشركاتها من الفئة (ب) أن تتوفر فيه، فضلا عما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار، الضوابط والمعايير الآتية :
1- أن يكون علي دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والإستراتيجية ذات الصلة بإدارة الشركات .
2- أن يمتلك خبرة عملية ملائمة وسجلا مهنيا يؤهلانه لتولي المنصب التنفيذي، وتكون الأولوية في ذلك لمن يكون له سجل مهني وثيق الصلة بالقطاع الذي ينتمي إليه نشاط الشركة المرشح لتولي منصب تنفيذي فيها .
3- أن يتمتع بالقدرة الكاملة علي إدارة الاجتماعات، وأن يمتلك مهارات التواصل والعمل الجماعي والثبات الانفعالي والإدارة الرشيدة .
4- أن يكون علي معرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة التي يرشح لمنصب تنفيذي فيها، وأغراضها والقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه .
5- أن يمتلك رؤية تطويرية واضحة وقابلة للتنفيذ للشركة المرشح لتولي منصب تنفيذي فيها .
6- أن يكون ملما بالاتجاهات الحديثة في نظم إدارة وعمل الشركات وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتعلقة بنشاط الشركة المرشح لها .
(المادة الرابعة)
آلية الاختيار
تتولي السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ، لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، طبقا للقوانين والقواعد المنظمة، وبمراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار .
وفيما عدا ممثلي الشركات القابضة في الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، يكون الأصل في الاختيار من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة من بين المرشحين المقبولين وفقا لاشتراطات وإجراءات الترشح والقواعد التفضيلية التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة .
(المادة الخامسة)
إدارة عملية الترشح
تتولي السلطة المختصة في الجهة المالكة، سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بجهات أخري متخصصة إدارة عملية الترشح ، ويكون لها في سبيل ذلك :
1- وضع اشتراطات وإجراءات الترشح والمعايير الخاصة بالتقييم ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة للمترشح .
2- وضع القواعد التفضيلية اللازمة للاختيار من بين المترشحين المقبولين بما يوائم نشاط الشركة والقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه .
3- الإعلان عن فتح باب الترشح بالوسائل المناسبة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشح بثلاثة أيام عمل علي الأقل، ويجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة في الجهة المالكة، متي اقتضت الضرورة، تقصير مدة فتح باب الترشح إلي ما لا يقل عن سبعة أيام .
4- تلقي وفحص طلبات الترشح والتحقق من استيفاء الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تضعها في كل حالة .
5- إجراء المقابلات والتقييم والمفاضلة علي وفق الاشتراطات والقواعد التفضيلية المقررة ، والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار .
(المادة السادسة)
الضوابط والمعايير العامة الواجب مراعاتها في عملية الاختيار
يتعين علي السلطة المختصة في الجهة المالكة لدي اختيار ممثلي الدولة وشركاتها الالتزام بالضوابط والمعايير الآتية :
1- مراعاة مبادئ الشفافية والحيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص .
2- عدم اختيار ممثل واحد في مجلس إدارة أكثر من شركتين من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الوقت ذاته، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۷۹) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه .
3- مراعاة التنوع والتوازن بين التخصصات والخبرات النوعية المختلفة داخل مجلس إدارة الشركة الواحدة، بما يكفل تمثيلا ملائما يغطي كافة الجوانب الفنية والاستثمارية والمالية والقانونية ذات الصلة بنشاط الشركة، وبما يدعم تكامل الخلفيات والخبرات .
4- العمل علي أن تكون الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة من خارج الجهة الحكومية المالكة للشركة .
(المادة السابعة)
الإقرار بصحة البيانات والمستندات
يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها الذين وقع عليهم الاختيار بتقديم إقرارات مكتوبة للسلطة المختصة في الجهة المالكة بصحة كافة البيانات والمستندات المقدمة من جانبهم، فإذا ثبت عدم صحتها سقط حقهم في التعيين أو زالت عضويتهم، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بإجراءات المساءلة القانونية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
(المادة الثامنة)
إخطار الوحدة بالاختيار أو التعيين
تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بإخطار الوحدة رسميا فور اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها ، علي أن يرفق بالإخطار البيانات الآتية :
١- تقرير الاشتراطات والإجراءات ومعايير التقييم والقواعد التفضيلية الخاصة بعملية الترشح .
2- السيرة الذاتية لكل ممثل وقع عليه الاختيار مبينا فيها مؤهلاته العلمية وإنجازاته وخبراته العملية أو القيادية السابقة ، بما في ذلك الشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها ومدة التمثيل واختصاصاته وأدواره وأهم إنجازاته ومبادراته خلالها ، إن وجدت .
٣- نتائج تقييم كل ممثل وقع عليه الاختيار بواسطة السلطة المختصة في الجهة المالكة .
4- محضر المقابلة الشخصية، إن وجد .
5- الإقرارات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القرار .
6- البرنامج التفصيلي المشار إليه في المادة العاشرة من هذا القرار ، وذلك بالنسبة لممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب) .
ويراعي تقديم البيانات الخاصة بكل من الفئتين (أ) و (ب) بصورة مستقلة .
وعلي الوحدة أن تبدي رأيها في هذا الشأن مسببا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيها الإخطار مصحوبا بالبيانات المشار إليها. ويكون للوحدة طلب بيانات أو إيضاحات مكملة أو إجراء مقابلات إضافية مع الممثلين الذين وقع عليهم الاختيار إذا رأت وجها لذلك .
(المادة التاسعة)
التقييم ومتابعة الأداء - فئة (أ)
تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بوضع مجموعة من معايير التقييم الخاصة ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة لممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (أ) ، كل بحسب دوره وموقعه، واطلاع الوحدة عليها وعلي ما قد يطرأ عليها من تحديثات أولا بأول . ويخضع أداء ممثلي الدولة وشركاتها للتقييم الدوري استنادا لتلك المعايير والمؤشرات لمرة واحدة سنويا علي الأقل .
وتتولي السلطة المختصة في الجهة المالكة حفظ وأرشفة نتائج التقييم الخاصة بكل ممثل من ممثلي الدولة وشركاتها ، وموافاة الوحدة بها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من نهاية كل سنة ميلادية أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، أو من تاريخ طلبها من قبل الوحدة ، بحسب الأحوال .
ويؤخذ بنتائج التقييم المشار إليها عند التجديد ، أو إعادة التعيين في شركة أخري ، أو إنهاء العضوية ، أو نقل ممثلي الدولة وشركاتها من شركة إلي أخري .
(المادة العاشرة)
التقييم ومتابعة الأداء - فئة (ب)
يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها من الفئة (ب) لدي تعيينهم بتقديم برنامج تفصيلي يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات إنجاز واضحة وفق إطار زمني محدد للتنفيذ لا يزيد عن ثلاث سنوات .
ويجري تقييم ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب) سنويا، خلال مدة أقصاها شهر من نهاية كل سنة ميلادية أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، بواسطة السلطة المختصة في الجهة المالكة بالتنسيق مع الوحدة ، وذلك في ضوء ما يتم تحقيقه فعليا من المستهدفات المشار إليها. ويؤخذ بنتائج التقييم المشار إليها في تحديد مدي استمرار ممثلي الدولة وشركاتها في تقلد المناصب التنفيذية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ، من عدمه .
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغي كل ما يخالف أحكامه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي القعدة سنة 1447 هـ
( الموافق 4 مايو سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د/ مصطفي كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق