باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاشم النوبي ، محمد علي طنطاوي ، عبد الحميد جابر ، محمد جبر " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي .
وأمين السر السيد/ محمد دندر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء ۳ من رجب سنة ۱٤٤۷ ه الموافق ۲۳ من ديسمبر سنة ۲۰۲٥ م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۹٤٥٥ لسنة ۹٥ القضائية .
المرفوع من:
............ " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ........ لسنة ........ جنح مركز ......... والمقيدة برقم ........ لسنة ..... جنح مستأنف جنوب ....... بوصف أنه في تاريخ سابق – بدائرة مركز ....... – محافظة .......
/ بدد المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه / ........... والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى / .......... إلا أنه اختلسه لنفسه إضراراً بمالكه .
وقدمته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ...... قضت غيابياً بجلسة ۱۹ من مارس سنة ۲۰۲۲ بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف .
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۹ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳ بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف جنوب ............ ومحكمة جنح مستأنف جنوب ............ قضت غيابياً بجلسة ۱۹ من سبتمبر سنة ۲۰۲٤ بسقوط الحق في الاستئناف وألزمته بالمصروفات .
فعارض المحكوم عليه استئنافياً في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۹ من مارس سنة ۲۰۲٥ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وألزمته بمصاريف الدعوى الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ۸ من مايو سنة ۲۰۲٥ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ........... المحامي .
وإذ قررت محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة إحالة الطعن لنظر موضوعه بجلسة اليوم حيث سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
وحيث إن الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التبديد والمعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ١٥ من يوليه سنة ٢٠٠٦ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٠ الصادر بتاريخ ۲۰۰٦/ ۷/٢٧ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد نصت على أنه ( للمجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد .... ، ٣٤١ ، .... من قانون العقوبات ، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ) . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمذكرة نيابة جنوب ............ الكلية في القضية موضوع الطعن الماثل – المرفقة بالأوراق – أن الطاعن قام بعرض مبلغ مائة ألف جنيه قيمة الإيصال سند الدعوى على المجني عليه بموجب إنذار عرض فاستلم الأخير ذلك المبلغ ووقع باستلامه ، وكان مؤدى ذلك أنه تم السداد لكامل المبلغ موضوع الجريمة والذي هو صنو التصالح ، بما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً وبقبول الاستئناف شكلاً والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق