باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الخميــــس ( أ )
غرفــــة مشــــورة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد أحمد خليل نائب رئيـس المحكمة وعضوية السـادة المستشارين / حسام خليل ، خالد القضابي ، علي سـليمان ، محمد أباظة "نواب رئـيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد قناوي.
وحضور أمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس الموافق ۲۷ من جُمادى الآخرة سنة ۱٤٤۷هـ الموافق الثامن عشر من ديسمبر سنة ۲۰۲٥.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۱۰۰٥٥ لسنة ۹٥ القضائية.
المرفوع مـن:
........................ "طاعن "
ضــــــــــــد
النيابة العامة " مطعون ضدها"
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ........ لسنة ........ مركز ........
بأنَّه في يوم سابق على ۲۰۱۰ بدائرة مركز ....... محافظة ........
/ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح/ ........... .
ومحكمة جنح ....... قضت غيابياً بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة ۲۰۲٤ – بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، وكمالة مقدارها خمسمائة جنيها لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وألزمته بمصروفات الدعوى الجنائية.
/ إلَّا أنَّ المحكوم عليه عارض فيه.
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة ۲۰۲٤ بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم، وقُيَّد استئنافه برقم ....... لسنة ....... جنح مستأنف ........
ومحكمة ....... / بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ السابع من ديسمبر سنة ۲۰۲٤ – بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
وعارض المحكوم عليه استئنافياً، وقضى غيابياً في معارضته بتاريخ ۲۲ من فبراير سنة ۲۰۲٥ باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، وألزمت المتهم المصاريف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة ۲۰۲٥.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض موقعاً عليها من ذات الأستاذ المقرر بالطعن.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشـورة) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها احالته للنظر بذات الجلسة.
----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المؤثمة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وكان قد صدر القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ونصَّ في مادته الأولى على استبدال المادة ۱۸ مكرراً / أ المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۸۸ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، حيث أجاز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في بعض الجرائم من بينها جريمة التبديد التي دين الطاعن بها، ونص في الفقرة الرابعة منه على أنَّه " ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". لمَّا كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة الأشكال المرفوع من المتهم أنَّه قدم انذاري بعرض قيمة المبلغ سند الجنحة واستلمته المجني عليها وكان من المقرر أنَّ السداد قرينة التصالح وهو ما يفيد تصالحه معها، ومن ثمَّ فإنَّ المادة ١٨ مكرراً/ أ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ما دام لم يقض فيها بحكم بات، الأمر الذي يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق