وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ٨ بتاريخ 6 / 5 / 2026
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٥٠٣٨ المؤرخ ۲۰۲٦/٥/٤ سري والمرفق به كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ۸۱۹ و س بتاريخ ۲۰۲۹/۱/۳۰ والمتضمن التوجيهات لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير / مصطفى عبد المنان وعدم السير في أي إجراء لحين الانتهاء من حصر الأراضي... على النحو الوارد به.
كما ورد كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٥٨٤٥ المؤرخ ۲۰٢٦/٥/٥ سري بالموافقة على إذاعة منشور فني.
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق يقاف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير /مصطفى عبد المنان
ثانيا : وفي حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة ضرورة إضافة عبارة ولا يسري هذا التوكيل في أي إجراء يتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير /مصطفى عبد المنان ))
على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، والسادة أمناء المكاتب والأمناء اعدين، ومأموريات الشهر العقاري، ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق