الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 19 مايو 2026

الطعن 5942 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2015

برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش ، جاد مبارك و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه على المدعى ملكية الوقف تقديم الدليل المثبت لدعواه وخصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 مايو 1897 التى اوجبت لأول مرة إجراء الإشهار على الوقف لإثباته . ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها أن الطاعنة ترتكن فى ملكيتها لعين النزاع إلى صورة ضوئية مبصومة بخاتم الهيئة الطاعنة بدمياط وأورد عليها أنها حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان الخيرى يدخل ضمنها أرض التداعى وهذه الحجة مر على تاريخها أكثر من 400 سنة لم يرد عليها ما يفيد أنها مسجلة من أى محكمة شرعية كما لم تقدم الطاعنة أية أحكام نهائية صادرة لصالحها للحجة المذكورة أو ما يفيد تعاملها مع واضعى اليد على تلك المساحة أو وضع يدها على الأرض فى أى وقت وأن المطعون ضده الأول هو واضع اليد عليها بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 10 / 3 / 1990 ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول . ويضحى الطعن بالتالى قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .

لذلك

أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق