الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 مايو 2026

قرار مجلس الوزراء 1440 لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٠

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۰٦⁩
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1440 لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (۱) ، (۸) ، (۱۰) ، (۱۱) ، (۱۲) ، (۱٤) ، (۱۹) ، (۲۰) ، (۲۱) ، (۳۰) ، (۳۱) ، (۳۲) ، (۸۳) ، (85) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة ۲۰۲۰ ، النصوص الآتية :
مادة (1) :
"تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، وعلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، التي تصدر من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال .
وتؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة" .
مادة (۸) :
"لا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع وبعد استيفاء التنسيقات اللازمة لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ، لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة ، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها أو التي تقع في ولاية جهة أخرى في الدولة .
ولا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو السدود
أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق أو الأراضي الواقعة بالقرب من المنشآت النووية أو في مناطق معروفة باحتمالية وجود مواد مشعة بها ، إلا بعد موافقة الجهات المعنية .
وفي جميع الأحوال ، تلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز (۳۰) يومًا من تقديم كافة المستندات المطلوبة" .
مادة (۱۰) :
"لمالك الأرض بعقد مسجل أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه ، ويقدم الطلب إلى الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، مصحوبًا بالرسوم المقررة ، ومرفقًا به كافة المستندات المنصوص عليها في المادتين (٤ ، ٥) من هذه اللائحة .
ويتعين أن يتوفر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون ، كما يتعين أن يقدم المالك كافة الموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة ، مع تقديم تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال .

ويمنح الترخيص بالبحث أو الاستغلال لمالك الأرض بشخصه ، ويعفى من الإيجار على أن يلتزم بسداد قيمة الإتاوة كاملة" .

مادة (۱۱) :
" يحق للهيئة إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين لخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك ، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن (۱۰٪) ، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون .
ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة" .

مادة (۱۲) :
" تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص ، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية ، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
1- وزارة التنمية المحلية والبيئة .
2- وزارة الصناعة .
3- وزارة المالية .
4- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
5- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
٦- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .
7- هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية .
8- قطاع التعدين بوزارة الدفاع .
9- إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع .
10- الجهاز المركزي للمحاسبات .
11- هيئة الرقابة الإدارية .
۱۲- اتحاد الصناعات المصرية .
١٣- المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية .
١٤- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتجتمع اللجنة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة ، وثلاثة من ذوي الخبرة ، وتختص بإبداء الرأي فيما يأتي :
١- التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات .
2- نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن (٥٪) ولا يزيد على (۲۰٪) كحد أقصى من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له .
٣- معايير القيمة المضافة لكل خام والخامات التي لا يجوز تصديرها .
4- التعديلات على هذه اللائحة .
5- ما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية ، وفي هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اجتماعات اللجنة .
٦- الموضوعات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة وقيمتها من المناجم أو المحاجر أو الملاحات .
7- ما يحال إليها من السلطة المختصة" .
مادة (١٤) :
"يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة يدويًا أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين) بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوبًا بالرسوم المقررة ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما في المادتين (٤ ، ٥) من هذه اللائحة" .
مادة (۱۹) :
"يصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص .
وفيما عدا المناجم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين ، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين ، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة ، على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص .
ويلتزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع بحد أدنى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية في فترات البحث المختلفة طبقًا للمادة (۲۱) من هذه اللائحة .
وللهيئة في حالة ما إذا أنفق المرخص له أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه خلال فترة البحث الأولى أو خلال أي فترة تالية ، وبعد الوفاء بالالتزامات الفنية ، خصم الزيادة من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المرخص له بإنفاقه خلال أية فترة أو فترات بحث تالية ، حسب الأحوال" .
مادة (۲۰) :
"يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث أو يضيف أي خام أو خامات أو أية مواد معدنية أخرى ، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة لإضافته إلى ترخيص البحث الصادر له" .
مادة (۲۱) :
يحصل عن كل ترخيص بحث إيجار سنوي مقدم ، على النحو الآتي :
المساحات من 1 كيلو متر مربع حتى ١٦ كيلو متر مربع :
١- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار ( ٤٣٠٠) جنيه/كم٢ .
2- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار ( ٨٦٠٠) جنيه/كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (١٢٩٠٠)جنيه/كم٢ .
4- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار ( ۱۷۲۰۰) جنيه/كم٢ .
المساحات من ١٧ كيلو متر مربع حتى ١٧٥ كيلو متر مربع :
1- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار (٢٥٨٠) جنيهًا/ كم٢ .
۲- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار (٦٠٢٠) جنيهًا/ كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (٩٤٦٠) جنيهًا/ كم٢ .
٤- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار (۱۲۹۰۰) جنيه/ كم٢ .
المساحات أكبر من ١٧٥ كيلو متر مربع :
١- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار (۱۷۲۰) جنيهًا/ كم٢ .
٢- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار (٤٣٠٠) جنيه/ كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (٦٨٨٠) جنيهًا/ كم٢ .
4- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار (۱۱۱۸۰) جنيهًا/ كم٢ .
وفي جميع الأحوال ، يجبر كسر الكيلو متر المربع إلى كيلو متر مربع كامل .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .
مادة (۳۰) :
"يجوز للمرخص له بالاستغلال أن يضيف إلى ذات الترخيص أي خام أو خامات تعدينية أخرى ، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة لإضافته إلى الترخيص الصادر له ، وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة المقررة عن الإنتاج السنوي للخامات المضافة ، ويعفى من سداد الإيجار عن الخام المضاف" .
مادة (۳۱) :
"يؤدي المرخص له بالاستغلال إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا عن كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال مبلغا مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه ، ويجبر كسر الكيلو متر إلى كيلو متر مربع كامل .
ويؤدى المرخص له باستغلال الرمال البيضاء إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا مقداره تسعة جنيهات لكل متر مربع .
كما يؤدي المرخص له باستغلال الرمال الكاولينية أو الكاولين الرملي إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا مقداره جنيه واحد لكل متر مربع .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .
مادة (۳۲) :
"يلتزم المرخص له بأن يؤدي إلى الهيئة إتاوة طبقًا للنسب المبينة قرين كل خام من قيمة إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية في نهاية العام ، وذلك على النحو الآتي :
الخامات المنجمية
م الخام نسبة الإتاوة ٪ م الخـــام نسبة الإتاوة ٪
1 المنيت 10 18 ذهب 5
2 باريت 9 19 كالسيت 6
3 بنتونيت 9 20 كاولين 8
4 بيروكسين 6 21 كاولين رملى 7
5 بيريت 6 22 كروميت 8
6 تلك 7 23 كوارتز 8
7 جالينا 9 24 ماجنزيت 8
8 دياتوميت 7 25 مسكوفيت 7
9 زنك 6 26 أكسيد منجنيز 8
10 زركون 6 27 ميكا 6
11 شبة 8 28 نحاس 8
12 فحم 8 29 نفلين سيانيت 8
13 فلسبار عروق 8 30 ولفراميت 9
14 فلسبار وديانى 6 31 البايت 8
15 فلورسبار (فلوريت) 6 32 جلوكونيت 7
16 فوسفات 10 33 أكاسيد الحديد 9
17 كاستريت 7 34 قصدير 9
أي خام أو معدن لم يتم إدراجه بالجدول السابق يتم احتساب الإتاوة بنسبة (٦٪) .
ويتم احتساب قيمة الإتاوة طبقا لأسعار السوق المحلية للخام في أرض الموقع لكل خام ، وتحدد هذه الأسعار من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .
ويؤدي المرخص له باستغلال الرمال البيضاء (رمال الزجاج) إتاوة بنسبة (۱۸٪) من إجمالي الإنتاج السنوي طبقًا لأسعار السوق المحلي في أرض الموقع" .
مادة (۸۳) :
" يصدر ترخيص المساحة اللازمة لأغراض التشغيل من مجلس إدارة الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، بشرط ألا تزيد المساحة المطلوبة على نصف مساحة الترخيص الأصلي للمناجم ، باستثناء مناجم الرمال البيضاء فلا تزيد المساحة المطلوبة على أربعة أمثال مساحة الترخيص الأصلي ، وكذلك لا تزيد المساحة المطلوبة على أربعة أمثال مساحة الترخيص الأصلي للمحاجر والملاحات ، ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبًا بنسخة من مواصفات وخرائط الأعمال المراد إنشاؤها .
ويسلم الترخيص بعد صدوره إلى صاحب الشأن ، ويجوز تجديد الترخيص طوال مدة سريان الترخيص الأصلي ، وذلك بناءً على طلب المرخص له وموافقة مجلس إدارة الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، ويتم قيد الإيجارات في السجل المخصص لذلك" .
مادة (٨٥) :
"يؤدي المرخص له إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة المرخص بها ، وذلك على النحو الآتي :
1- الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مبان تخصص للأغراض الصناعية أو التشوين وما في حكمها مما يصدر الترخيص عنها بوحدات الكيلو متر المربع مبلغ مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه عن كل كيلو متر مربع .
٢- خطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربائية والطرق العامة وما في حكمها مما يصدر الترخيص عنها بوحدات الكيلو متر الطولي لخدمات النشاط الخاضع لهذا القانون مبلغ مقداره ألف جنيه عن كل كيلو متر طولي .
وتسدد القيمة الإيجارية كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد ، ولا ترد إلى الطالب إلا في حالة رفض الطلب ، وتخصص للمحافظات نسبة (١٥٪) من القيمة الإيجارية في نطاق كل محافظة .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .

( المادة الثانية )
يضاف تعريف جديد إلى التعريفات الواردة بالمادة (۲) ، وبنود جديدة بأرقام (21، 22، 23، 24، 25، 26، 27) إلى المادة (۳) ، وبندان جديدان برقمي (24، 25) إلى المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها ، نصوصها الآنية :
مادة (۲) :
" معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات: هو المنشأة المرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات" .
مادة (۳ / بنود 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27) :
21- طلب تجديد القيد في سجل الشركات .
22- طلب تجديد ترخيص التبعية .

23- طلب معاينة الأراضي .
24- طلب معاينة محجر أو ملاحة .
25- طلب الحصول على ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات .
26- طلب تجديد ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات .
27- طلب تسجيل شركات الخدمات التعدينية .
مادة (٦ / بندا ٢٤ ، ٢٥) :
٢٤- سجل الشركات الحاصلة على ترخيص معامل .
25- سجل شركات الخدمات التعدينية .

( المادة الثالثة )
يضاف إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها فصل جديد بعنوان " الفصل السابع: ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات " يضم مادة جديدة برقم (۱۰۷) ، نصها الآتي:

( الفصل السابع )
ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات
مادة (۱۰۷) :
يُقدم طلب الحصول على ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات مصحوبا برسم نظر مقداره عشرة آلاف جنيه ، ويتعين أن يرفق بالطلب المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذه اللائحة ، كما يتعين الالتزام بالآتي :
أولاً - اشتراطات الترخيص :
عقد موثق مع مدير فني حاصل على بكالوريوس (كيمياء - جيولوجيا -
هندسة تعدين) لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .
تعيين متخصصين حاصلين على مؤهلات علمية مناسبة بكالوريوس علوم (كيمياء - جيولوجيا) أو التخصصات ذات الصلة .
مساحة مناسبة للمعمل (لا تقل عن ۲۰۰م۲) وقابلة للتقسيم إلى وحدات منفصلة للتحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .
توفير الأجهزة الأساسية المناسبة والمعتمدة للغرض الذي أنشئ المعمل من أجله .
الالتزام بالمعايرة الدورية للأجهزة لدى جهات اعتماد رسمية مثل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) .
شروط البيئة والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني .
إنشاء وحدات لتجميع ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة قبل التخلص منها طبقًا للاشتراطات البيئية .
إجراء تدريبات دورية للعاملين على الطوارئ الكيميائية والحرائق .
ثانيًا - ضوابط التشغيل :
الالتزام بإجراء التحاليل وفق المواصفات القياسية المصرية والمعايير العالمية .
الاحتفاظ بسجلات ورقية وإلكترونية للتحاليل لمدة لا تقل عن عامين .
الاحتفاظ بالعينات لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
إصدار شهادات تحليل رسمية مختومة باسم المعمل ومعتمدة من المدير الفني .
إخطار الهيئة فورًا بأي أعطال جسيمة أو تغيير في الإدارة الفنية .
ثالثًا - الرقابة والتفتيش :
للهيئة الحق في إجراء زيارات تفتيش دورية أو مفاجئة للتأكد من الالتزام بالإجراءات والقوانين .
للهيئة الحق في سحب عينات للتحقق من دقة النتائج .
في حالة المخالفة يتم توجيه إنذار كتابي ، وإعطاء مهلة تحددها الهيئة لإزالة وتصحيح المخالفة .
يجوز للهيئة سحب الترخيص عند المخالفات الجسيمة أو التلاعب بالنتائج وعدم السرية في تداول البيانات .
رابعًا - رسوم الترخيص ومدته وتجديده :
يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد مراجعة شاملة لكل المتطلبات والتعديلات المطلوبة .
تحدد رسوم إصدار الترخيص بمبلغ مقداره مليون جنيه لمعامل تجهيز العينات فقط ، ومبلغ مقداره ثلاثة ملايين جنيه لمعامل تجهيز العينات وإجراء التحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .

تحدد رسوم تجديد الترخيص بمبلغ مقداره خمسمائة ألف جنيه لمعامل تجهيز العينات فقط ، ومبلغ مقداره مليون جنيه لمعامل تجهيز العينات وإجراء التحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .
ولا يجوز الإعلان عن خدمات المعمل أو ممارسة النشاط إلا بعد إصدار الترخيص .
ويخضع المعمل لمراجعات نصف سنوية وسنوية من قبل الهيئة لضمان الاستمرارية في تلبية المتطلبات والشروط المتفق عليها" .

( المادة الرابعة )
تلغى المادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1447ﻫ
( الموافق 6 مايو سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق