الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 مايو 2026

الطعن 1529 لسنة 71 ق جلسة 18 / 1 / 2023

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

محضر جلسة

برئاسة السيد المستشار / أشرف عبد الحي القباني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد عوض ، محمد شرين القاضي ورفعت إبراهيم الصن نواب رئيس المحكمة وعاطف محمد صبحي

والسيد أمين السر / محمد محى الدين مصطفى السقا.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء ٢٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ من يناير سنة ٢٠٢٣ م .

نظرت الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٥٢٩ لسنة ٧١ ق.

المرفوع من

1 - السيد / .....

٢ - السيد / ......

المقيمان /......... - الورديان - قسم مينا البصل - محافظة الإسكندرية .

ضد

السيد / المدعي العام الاشتراكي بصفته.

ويعلن في / موطنه القانوني ۲ شارع محمود عزمي - العطارين – محافظة الإسكندرية .

عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتي :

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحًا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، كما أن إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقا ثم إعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير ، وأن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره يكتسب صفة الرسمية ، فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالطعن بالتزوير لما كان ذلك ، وكان الثابت من إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها أن المحضر القائم بإعلان الطاعن الأول انتقل إلى محل إقامته لإعلانه بهما ونظرا لغيابه وغلق السكن قام بإعلانه مع جهة الإدارة وإخطاره بذلك بموجب خطابات مسجلة وإذ لم يقدم الطاعن الأول الدليل على ارتداد هذه الخطابات المسجلة ومن ثم تعتبر هذه الإعلانات صحيحة ومنتجة لأثارها ويتوافر بها العلم الحكمي للطاعن الأول وتنعقد بها الخصومة ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد عارياً عن دليله وغير مقبول ، وكان من المقرر أن ثبوت أو نفي واقعة تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله وأنه يفترض في فعل الإيواء والاستضافة بما لا يعتبر تنازلاً عن الإيجار أو تأجيراً من الباطن أن يكون بصفة عارضة ومن خلال إقامة المستأجر الأصلي وانتفاعه بالعين واستمراره في شغلها بنفسه وبحيث إذا انقطعت هذه الإقامة نهائياً وبقى فيها من بعده من استضافه أو أواه عد ذلك تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شاهدي المطعون ضده بصفته اللذين استمعت إليهما المحكمة واطمأنت لشهادتهما إلى ثبوت قيام الطاعن الثاني - المستأجر الأصلي - بالتنازل عن العين محل النزاع لشقيقه الطاعن الأول دون إذن كتابي صريح من المالك بالمخالفة لنص المادة ١٨ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ وكذا ما شهد به شاهدي الطاعن الأول من قيام الطاعن الثاني باستئجار شقة أخرى بمنطقة سموحة وإقامته بها هو وأسرته منذ أربعة أعوام ونقله أولاده إلى مدارس أخرى بمنطقة سكنه ورتب الحكم المطعون فيه علي ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۲/۸/۱ وإخلاء العين المؤجرة والتسليم وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه فإن النعي عليه في هذا الخصوص والذى يدور حول صحة هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره واستخلاصه مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ من ذات القانون.

لذلك

أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق