الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

أحكام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض المصرية (مجمعة)




الطعن 893 لسنة 90 ق جلسة 9 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 2 ص 17 عودة النائب العام إلى العمل بالقضاء + نهاية المربوط
الطعن 396 لسنة 90 ق جلسة 22 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 3 ص 25 تقادم مرتب القاضي وعلاواته
الطعن 1054 لسنة 90 ق جلسة 22 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 4 ص 29

الطعن 1301 لسنة 91 ق جلسة 28 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 6 ص 39 تقادم مستحقات القاضي المستقيل
--------------------------

--------------------------

الطعن 662 لسنة 88 ق جلسة 27 / 8 / 2019 مكتب فني 70 ق 3 ص 35 مدة خدمة اعتبارية في المناطق النائية
الطعن 279 لسنة 89 ق جلسة 22 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 7 ص 56 القانون المنطبق على معاش القاضي 
--------------------------
الطعن 730 لسنة 87 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 2 ص 15 بدلات أعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص 
الطعن 395 لسنة 87 ق جلسة 28 / 8 / 2018 مكتب فني 69 ق 4 ص 24 حجية حكم بتسوية معاش أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين

--------------------------

الطعن 96 لسنة 86 ق جلسة 23 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 5 ص 27 ميعاد رفع الدعوى والتظلم لادارة التفتيش
الطعن 2 لسنة 87 ق جلسة 8 / 8 / 2017 مكتب فني 68 ق 6 ص 31 المكافأة التشجيعية ومكافأة المرور لاعضاء النيابة
الطعن 136 لسنة 87 ق جلسة 28 / 8 / 2017 مكتب فني 68 ق 7 ص 35 تأديب القضاة وتنبيه رئيس المحكمة لهم 
الطعن 555 لسنة 87 ق جلسة 26 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 8 ص 40 بدل طعون قضاة محكمة النقض ونيابتها

--------------------------

الطعن 268 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 1 ص 7 قواعد مجلس القضاء الأعلى لاعادة التعيين
الطعن 560 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 2 ص 15 إحالة القاضي إلى المحاكمة الجنائية وإدانته وتنفيذه
الطعن 434 لسنة 84 ق جلسة 22 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 4 ص 26 صفة رئيس محكمة استئناف القاهرة في التقاضي
الطعن 91 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 5 ص 31 عضوية نادي القضاة وانتهائها بالاستقالة والصلاحية

--------------------------

الطعن 482 لسنة 84 ق جلسة 24 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 1 ص 7 المصلحة في رفع الدعوى قبل سن التقاعد
الطعن 559 لسنة 84 ق جلسة 26 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 2 ص 11 التماس اعادة النظر في احكام طلبات رجال القضاء
الطعن 2 لسنة 85 ق جلسة 28 / 7 / 2015 مكتب فني 66 ق 3 ص 17 سبق موافقة مجلس القضاء على التعيين في وظيفة معاون نيابة 
الطعن 428 لسنة 84 ق جلسة 8 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 5 ص 31 تعديل تقدير الكفاية في تقرير التفتيش
الطعن 96 لسنة 85 ق جلسة 8 / 9 / 2015 مكتب فني 66 منازعة تنفيذ ق 6 ص 37 عدم الاعتداد بحكم المساواة بالدستورية
الطعن 756 لسنة 84 ق جلسة 24 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 8 ص 51 التقاعد لاسباب صحية عذر موقف لتقادم المساواة بالدستورية
الطعن 223 لسنة 85 ق جلسة 24 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 9 ص 57 المساواة بهيئة قضايا الدولة ببدل جذب المناطق النائية
الطعن 478 لسنة 85 ق جلسة 24 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 10 ص 60 اكراه على عدم تنفيذ حكم بمقابل رصيد الاجازات

--------------------------

الطعنان 199 ، 204 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 1 ص 7 تخطي في الترقية

الطعن 412 لسنة 82 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 2 ص 14 الفوائد عن المبالغ المستحقة 

الطعن 518 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 3 ص 20 الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي

الطعن 1260 لسنة 83 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 4 ص 26 المساواة بين رافع الدعوى والمتدخل فيها 

الطعن 518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 5 ص 31 التمسك بالدفع بالتقادم

الطعن 1117 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 6 ص 36 بطلان الصحيفة لعدم التوقيع عليها 

الطعن 517 لسنة 82 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 7 ص 40 موانع استحقاق خدمات الصندوق

الطعن 597 لسنة 83 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 8 ص 46 عدول عن الاستقالة

الطعن 366لسنة 84 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 9 ص 51 عدم الاختصاص بالضرائب وكسب العمل

الطعن 383 لسنة 84 ق جلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 10 ص 58 منازعة في تنفيذ حكم المساواة بالدستورية 

--------------------------

الطعن 183 لسنة 81 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 3 ص 21 الاجازات المرضية والأمراض المزمنة
الطعن 150 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 4 ص 28 المساواة المالية بقضاه مجلس الدولة
الطعن 205 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 5 ص 36 التنبيه الكتابي الموجه من النائب العام
الطعن 28 لسنة 82 ق جلسة 28 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 6 ص 41 تحمل الصندوق اتعاب العمليات والخبير الأجنبي
الطعن 397 لسنة 83 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 8 ص 52 المساواة المالية مع أعضاء المحكمة الدستورية
----------------------------
الطعن 39 لسنة 78 ق جلسة 24 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 1 ص7 تطبيق قواعد المحكمة الإدارية العليا
الطعن 135 لسنة 80 ق جلسة 24 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 2 ص 15 المساواة بالهيئات القضائية الأخرى
الطعن 6 لسنة 81 ق جلسة 22 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 4 ص 29 الزيادات التي تطرأ على الأجر وتطبيق قانون المرافعات
الطعن 51 لسنة 81 ق جلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 7 ص 50 الدعوى اللاحقة المكملة لموضوع الدعوى السابقة
--------------------
الطعن 64 لسنة 79 ق جلسة 22 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 2 ص 11 تقادم المطالبة بزيادة المعاش
الطعن 103 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 3 ص 17 قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التعيين
الطعن 101 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 5 ص 26 مستحقات المحال إلى المحاكمة التأديبية
-----------------------
الطعن 26 لسنة 79 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 3 ص 22 أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم
الطعن 31 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 4 ص 27 قرارات تنظيم صندوق الخدمات الصحية
الطعن 95 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 6 ص37 رؤساء لجان التوفيق فى المنازعات
الطعن 19 لسنة 79 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 7 ص 43 تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش
---------------------------
الطعن 10 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 1 ص 7 احتفاظ عضو النيابة العامة براتبه السابق على تعيينه
الطعن 45 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 6 ص 47 العلاج بمستشفى غير متعاقد عليها
الطعنان، 101 ، 100 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 14 ص 93 تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة
الطعن 83 لسنة 78 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 15 ص 100 لمدير إدارة التفتيش القضائي حق التنبيه
----------------
الطعن 8 لسنة 77 ق جلسة 12 /2 / 2008 مكتب فني 59 ق 1 ص 7 تطبيق قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000
الطعن 30 لسنة 77 ق جلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 2 ص 12 المقابل النقدي لرصيد الإجازات
الطعن 47 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 /2008 مكتب فني 59 ق 6 ص 37 التقاعد أثناء نظر دعوى الصلاحية
الطعن 54 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 7 ص 43 ترقية المحال إلى مجلس الصلاحية
الطعن 31 لسنة 77 ق جلسة 1 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 8 ص 49 تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات
-------------------
الطعن 7 لسنة 77 ق جلسة 11 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 5 ص 37 التمسك بالإكراه على الاستقالة
الطعن 15لسنة 77 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 6 ص 43 المقابل النقدي لرصيد الإجازات
---------------------
الطلب 369 لسنة 70 ق جلسة 14 /3/ 2006 س 57 ق 1 ص 7 تعيين مستشاري محكمة النقض
الطلب 80 لسنة 75 ق جلسة 14 /3/ 2006 س 57 ق 2 ص 14 أثر التظلم على مواعيد الطعن
الطلب 82 لسنة 74 ق جلسة 11 /4/ 2006 س 57 ق 3 ص 18 تعيين أعضاء الإدارات القانونية بالنيابة العامة
الطلب 187 لسنة 74 ق جلسة 11/ 4 /2006 س 57 ق 4 ص 24 احتساب مدة خدمة بهيئة قضايا الدولة
الطلب 349 لسنة 75 ق جلسة 13 /6/ 2006 س 57 ق 7 ص 34 إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإداري
--------------------------
الطلب 451 لسنة 73 ق جلسة 11 /1/ 2005 س 56 ق 2 ص 19 مقابل العمل خلال أشهر الصيف
الطلب 124 لسنة 74 ق جلسة 8 /2 /2005 س 56 ق 3 ص 23 إعادة تسوية المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
الطلب 155 لسنة 72 ق جلسة 10 /5/ 2005 س 56 ق 4 ص 33 التأمين الصحي وبدل الدواء
الطلب 164 لسنة 74 ق جلسة 10 /5/ 2005 س 56 ق 5 ص 41 تقادم الحقوق لدى الصندوق
الطلب 237 لسنة 74 ق جلسة 10/ 5/ 2005 س 56 ق 7 ص 48 توقيع الطلب من نجل المورث
الطلب 514 لسنة 73 ق جلسة 13/ 9/ 2005 س 56 ق 8 ص 50 المقابل النقدي لرصيد الإجازات
الطلب 223 لسنة 74 ق جلسة 11/ 10/ 2005 س 56 ق 9 ص 53 إقامة الطلب أمام محكمة جنوب القاهرة
---------------------
الطلب 144 لسنة 70 ق جلسة 13/ 1/ 2004 س 55 ق 2 ص 15 منحة أداء فريضة الحج
الطلب 364 لسنة 72 ق جلسة 13/ 1/ 2004 س 55 ق 3 ص 18 الرعاية الصحية للأنجال
الطلب 89 لسنة 73 ق جلسة 10/ 2/ 2004 س 55 ق 4 ص 21 مقابل الدواء
الطلب 124 لسنة 66 ق جلسة 23/ 3/ 2004 س 55 ق 5 ص 26 التفتيش خلال فترة محددة
الطلب 181 لسنة 73 ق جلسة 13/ 4/ 2004 س 55 ق 6 ص 2 نادي القضاة
الطلب 155 لسنة 72 ق جلسة 11/ 5/ 2004 س 55 ق 7 ص 32 استرداد نفقات العلاج
الطلب 125 لسنة 73 ق جلسة 11/ 5/ 2004 س 55 ق 8 ص 35 المقابل النقدي لرصيد الإجازات
الطلب 164 لسنة 62 ق جلسة 8/ 6/ 2004 س 55 ق 9 ص 3 مدة الإعارة
الطلب 354 لسنة 71 ق جلسة 8/ 6/ 2004 س 55 ق 10 ص 41 مسوغات التعيين
الطلبان 321 ، 322 لسنة 73 ق جلسة 8/ 6/ 2004 س 55 ق 11 ص 43 الولادة القيصرية . وإعانة الإنجاب
الطلب 7 لسنة 71 ق جلسة 31/ 8/ 2004 س 55 ق 12 ص 53 العطلة القضائية
الطلب 490 لسنة 71 ق جلسة 9/ 11/ 2004 س 55 ق 13 ص 62 بطلان الاستقالة
الطلب 32 لسنة 70 ق جلسة 14/ 12/ 2004 س 55 ق 14 ص 64 المآخذ القضائية إلى القاضي
الطلب 408 لسنة 72 ق جلسة 14/ 12/ 2004 س 55 ق 15 ص 6 تظلم من ملاحظة تفتيش النيابات
---------------------

الطلب 521 لسنة 63 ق جلسة 14/ 1/ 2003 س 54 ق 2 ص 19 مرتب وبدلات التالي في الأقدميـة

الطلب 157 لسنة 67 ق جلسة 14/ 1/ 2003 س 54 ق 3 ص 23 إعانة نهاية الخدمة

الطلب 492 لسنة 71 ق جلسة 14/ 1/ 2003 س 54 ق 4 ص 27 إعادة تسوية المعاش
الطلب 156 لسنة 67 ق جلسة 11/ 3/ 2003 س 54 ق 5 ص 34 نظامي إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعي
الطلب 94 لسنة 69 ق جلسة 11/ 3/ 2003 س 54 ق 6 ص 39 اقتضاء متجمد المعاش
الطلب 33 لسنة 72 ق جلسة 22/ 4/ 2003 س 54 ق 7 ص 45 المبلغ الشهري الإضافي
الطلب 50 لسنة 68 ق جلسة 1/ 7/ 2003 س 54 ق 8 ص 51 تسوية معاش الأجر الأساسي
الطلب 129 لسنة 61 ق جلسة 23/ 9/ 2003 س 54 ق 9 ص 64 مقابل العمل في العطلة القضائية
الطلب 162 لسنة 69 ق جلسة 23/ 9/ 2003 س 54 ق 10 ص 69 العلاوة الدورية السنوية
الطلب 113 لسنة 61 ق جلسة 9/ 12/ 2003 س 54 ق 11 ص 73 قواعد الندب
الطلبان 51 ، 77 لسنة 66 ق جلسة 9/ 12/ 2003 س 54 ق 12 ص 76 انعقاد الخصومة
الطلب 251 لسنة 70 ق جلسة 9/ 12/ 2003 س 54 ق 13 ص 78 طلب إعادة التعيين
الطلب 317 لسنة 71 ق جلسة 9/ 12/ 2003 س 54 ق 14 ص 84 استحقاق مكافأة الانتخابات
الطلب 358 لسنة 71 ق جلسة 9/ 12/ 2003 س 54 ق 15 ص 89 توجيه الملاحظة القضائية
الطلب 298 لسنة 73 ق جلسة 9/ 12/ 2003 س 54 ق 16 ص 92 معاش المعين محافظ
---------------
الطعن 446 لسنة 70 ق جلسة 9 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 7 ص 36 المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية

الطعن 179 لسنة 71 ق جلسة 9 /4 / 2002 س 53 ج 1 ق 8 ص 43 مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية
 الطعن 201 لسنة 72 ق جلسة 12 / 11 / 2002 س 53 ج 1 ق 10 ص 58 معاش المستقيل للترشيح لعضوية مجلس الشعب

---------------
الطعن 111 لسنة 69 ق جلسة 9 /1 / 2001 س 52 ج 1 ق 4 ص 29 سداد التأمينات عن الاشتغال بالمحاماة
الطعن 7 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2001 س 52 ج 1 ق 8 ص 47 إلغاء مأخذ لعضو يمين الدائرة

الطعن 165 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2001 س 52 ج 1 ق 11 ص 58 زيادة موارد العضو
الطعن 185 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2001 س 52 ج 1 ق 12 ص 62 التحاق العضو بعمل خارج البلاد
الطعن 173 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 2001 س 52 ج 1 ق 13 ص 66 طلبات التسوية وطلبات الإلغاء
الطعن 168 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2001 س 52 ج 1 ق 14 ص 72 مقابل الدواء
الطعن 30 لسنة 55 ق جلسة 11/ 9/ 2001 س 52 ج 1 ق 15 ص 78 ميعاد طلب التعويض
الطعن 77 لسنة 68 ق جلسة 13 / 11 / 2001 س 52 ج 1 ق 16 ص 81 مقابل العمل الصيفي
الطعن 152 لسنة 69 ق جلسة 13 / 11 / 2001 س 52 ج 1 ق 17 ص 84 وقف سريان التقادم
الطعن 205 لسنة 69 ق جلسة 13 / 11 / 2001 س 52 ج 1 ق 18 ص 89 مكافاة نهاية الخدمة
الطعن 9 لسنة 68 ق جلسة 11/ 12/ 2001 س 52 ج 1 ق 19 ص 102 أحكام مجلس الصلاحية
-------------------------------------

الطعن 19 لسنة 68 ق جلسة 11 / 1/ 2000 س 51 ج 1 ق 2 ص 46 إقامة الطلب أمام القضاء الإداري
الطعن 101 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2/ 2000 س 51 ج 1 ق 5 ص 57 بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية
الطعن 27 لسنة 68 ق جلسة 12 / 12 / 2000 س 51 ج 1 ق 14 ص 102 وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي
الطعن 69 لسنة 68 ق جلسة 12 / 12 / 2000 س 51 ج 1 ق 15 ص 108 تنبيه عن عمل بالشرطة
-----------------------------

الطعن 125 لسنة 67 ق جلسة 9 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 3 ص 37 الخدمات الاجتماعية والصحية ليست من قبيل التبرع

الطعن 164 لسنة 65 ق جلسة 13/ 4/ 1999 س 50 ج 1 ق 5 ص 47 مقابل العمل خلال العطلة القضائية
الطعن 163 لسنة 66 ق جلسة 1/ 7/ 1999 س 50 ج 1 ق 6 ص 49 مصلحة المنقول لوظيفة غير قضائية
الطعن 359 لسنة 63 ق جلسة 12/ 10/ 1999 س 50 ج 1 ق 7 ص 53 العمل النظير للعمل القضائي
الطعن 202 لسنة 62 ق جلسة 14 / 12 / 1999 س 50 ج 1 ق 9 ص 68 معاش الوزير أو نائب الوزير
-------------------------
الطعن 39 لسنة 65 ق جلسة 3/ 2/ 1998 س 49 ج 1 ق 1 ص 25 الإحالة إلى مجلس الصلاحية
الطعن 64 لسنة 66 ق جلسة 2 /6 / 1998 س 49 ج 1 ق 3 ص 31 أثر القانون الجديد المباشر
الطلبان 11 و516 لسنة 63 ق جلسة 9 / 6 / 1998 س 49 ج 1 ق 4 ص 34 المرض المعجز للقاضي
الطعن 17 لسنة 66 ق جلسة 9 / 6 / 1998 س 49 ج 1 ق 5 ص 38 أقدمية
الطعن 92 لسنة 66 ق جلسة 9 / 6 / 1998 س 49 ج 1 ق 6 ص 40 الالتحاق بعمل جديد
 الطعن 3 لسنة 67 ق جلسة 7/ 7/ 1998 س 49 ج 1 ق 7 ص 43 إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل
الطعن 134 لسنة 67 ق جلسة 7/ 7/ 1998 س 49 ج 1 ق 8 ص 45 إلغاء ملاحظة
الطعن 139 لسنة 62 ق جلسة 22 / 9 / 1998 س 49 ج 1 ق 9 ص 47 أقدمية القضاة
الطعن 199 لسنة 64 ق جلسة 22 / 9 / 1998 س 49 ج 1 ق 10 ص 49 القانون المنطبق على المرتبات
الطعن 109 لسنة 66 ق جلسة 22 /9 / 1998 س 49 ج 1 ق 11 ص 52 نادي القضاة
------------------------
الطعن 74 لسنة 65 ق جلسة 4 / 2 / 1997 س 48 ج 1 ق 1 ص 5 إيداع تقرير التفتيش بالملف
الطعن 161 لسنة 64 ق جلسة 4 / 3 / 1997 س 48 ج 1 ق 2 ص 9 تعويض الدفعة الواحدة
الطعن 89 لسنة 65 ق جلسة 1/ 4/ 1997 س 48 ج 1 ق 3 ص 12 اعتماد كشوف الناجحين كمساعدين للنيابة

الطعن 240 لسنة 58 ق جلسة 3 / 6 / 1997 س 48 ج 1 ق 6 ص 22 معاش الأجر المتغير
الطعن 17 لسنة 62 ق جلسة 1/ 7/ 1997 س 48 ج 1 ق 7 ص 29 تسوية معاش الوزير

الطعن 323 لسنة 63 ق جلسة 1 / 7 / 1997 س 48 ج 1 ق 8 ص 33 المبلغ الشهري الإضافي
الطعن 80 لسنة 65 ق جلسة 23/ 9/ 1997 س 48 ج 1 ق 9 ص 37 فصل معاون النيابة
الطعن 40 لسنة 66 ق جلسة 23 / 9 / 1997 س 48 ج 1 ق 10 ص 43 مغايرة مستشار النقض عن نائب الاستئناف والمحامي العام الأول

الطعن 67 لسنة 54 ق جلسة 2/ 12/ 1997 س 48 ج 1 ق 11 ص 48 إلغاء التخطي في الترقية
الطعن 157 لسنة 64 ق جلسة 9/ 12/ 1997 س 48 ج 1 ق 12 ص 53 الأخطاء المهنية الجسيمة
الطعن 47 لسنة 65 ق جلسة 9 / 12 / 1997 س 48 ج 1 ق 13 ص 59 وقف سريان ميعاد تقادم المعاش
-------------------------

الطعن 413 لسنة 63 ق جلسة 27 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 2 ص 10 مقابل تميز الأداء " بدل القضاء " " بدل الانتقال

الطعن 362 لسنة 63 ق جلسة 28 /11 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 10 ص 39 مساواة نائب رئيس محكمة النقض برئيس الاستئناف الذي كان يليه

الطعن 50 لسنة 59 ق جلسة 12 /12/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 12 ص 49 الاستحقاق لأية زيادة تطرأ للمرتبات
الطلب 534 لسنة 63 ق جلسة 19 /12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 15 ص 61 المكافأة عن الأعمال الإضافية والمساواة بالنقض
--------------------------
الطلب 119 لسنة 61 ق جلسة 12 /1 /1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 4 ص 18 مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء
الطعن 7 لسنة 62 ق جلسة 9 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 6 ص 29 التفرقة في الإفادة من خدمات الصندوق
الطعن 116 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 26 ص 127 عدم الإخطار بالتخطي في مشروع الحركة
---------------------------
الطعن 86 لسنة 60 ق جلسة 14 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 5 ص 28 وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف
الطعن 105 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 8 ص 39 مكتب فني شئون أعضاء المحكمة الدستورية
الطلب 69 لسنة 60 ق جلسة 10 /3 /1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 12 ص 55 الإعانة الشهرية بمحافظات القناة
الطلب 121 لسنة 60 ق جلسة 5 /5 /1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 18 ص 77 معاش نائب رئيس محكمة الاستئناف
الطلب 32 لسنة 61 ق جلسة 12 /5 /1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 19 ص 80 المساواة بين الاستئناف والنقض
الطلب 130 لسنة 60 ق جلسة 23 /6 /1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 21 ص 89 المبلغ الشهري الإضافي عن الاشتغال بالمحاماة
الطلب 141 لسنة 61 ق جلسة 8 /12 /1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 25 ص 102 التعيين وظيفة مستشار بمحكمة النقض
---------------------------
---------------------------
الطلب 168 لسنة 58 ق جلسة 8 /5 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 13 ص 58 ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
الطلب 156 لسنة 59 ق جلسة 5 /6/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 14 ص 62 إقامة الطلب أمام القضاء الإداري
---------------------------
الطلب 322 لسنة 58 ق جلسة 18/ 7 /1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 9 ص 25 إقامة الطلب أمام القضاء الإداري
---------------------------
الطلب 85 لسنة 56 ق جلسة 2/ 2 /1988 مكتب فني 39 ق 2 ص 17 الاعتراض على التنبيه بعد الميعاد
الطلب 12 لسنة 57 ق جلسة 19 /4 /1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 8 ص 37 المساواة بين الاستئناف والنقض
---------------------------
الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 14/ 4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 2 ص 9 صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
الطلب 26 لسنة 56 ق جلسة 1 /12 /1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 16 ص 58 الخدمة العسكرية لا تمنع من رفع الطلب في الميعاد
---------------------------
---------------------------
الطلبان 27 و31 لسنة 54 ق جلسة 8 /1 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 2 ص 17 تنبيه وزير العدل للرؤساء بالمحاكم
الطلب 58 لسنة 54 ق جلسة 26 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 8 ص 37 ندب ضابط شرطة لأداء وظيفة النيابة
الطلب 70 لسنة 54 ق جلسة 26 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 9 ص 39 اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة
الطلب 80 لسنة 53 ق جلسة 7 /5 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 15 ص 56 الترقية و النقل لوظيفة غير قضائية
---------------------------
الطلب 28 لسنة 53 ق جلسة 24/ 1/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 5 ص 46 تعيين الباحثين في النيابة العامة
---------------------------
الطلب 2 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2 /1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 6 ص 19 وجوب ملاءمة العمل المعار إليه
الطلب 164 لسنة 52 ق جلسة 26 /4 /1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 16 ص 48 مرض الطالب خلال سريان ميعاد الطعن
الطلب 122 لسنة 52 ق جلسة 3/ 5/ 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 17 ص 50 دور الجمعية العامة للمحكمة في الندب
---------------------------
الطعن 10 لسنة 51 ق جلسة 9 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 1 ص 3 مرتب المعين في الوظيفة القضائية
---------------------------
الطلب 46 لسنة 50 ق جلسة 14 /4 /1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 5 ص 30 خلو صورة التنبيه من توقيع وزير العدل
الطلب 29 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 7 ص 38 ضم مدة خدمة سابقة بوزارة الداخلية
الطلب 82 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 8 ص 45 طلب تعديل كفاية في تقرير التفتيش
الطلب 2 لسنة 49 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 9 ص 48 تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
---------------------------
الطلب 79 لسنة 48 ق جلسة 29 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 2 ص 11 تعيين في وظيفة نائب رئيس استئناف
الطلب 39 لسنة 45 ق جلسة 26/ 2 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 4 ص 17 أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية
الطلب 91 لسنة 49 ق جلسة 15 /4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 8 ص 34 التعويض عن إغفال التعيين في النيابة
الطلب 39 لسنة 42 ق جلسة 22 /4/ 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 9 ص 37 تعيين المحامين في وظائف القضاء
الطلب 37 لسنة 49 ق جلسة 10 /6 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 13 ص 50 إرجاء تنفيذ التعيين بقرار لاحق
---------------------------
الطلبان 18 لسنة 46 ق ، 134 لسنة 47 ق جلسة 1/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 4 ص 9 استيفاء المحامي شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة
الطلب 170 لسنة 47 ق جلسة 1/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 5 ص 13 استيفاء الطالب شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة
الطلب 107 لسنة 47 ق جلسة 15/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 7 ص 19 مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية
الطلب 149 لسنة 47 ق جلسة 22/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 8 ص 24 تعيين الطالب من جهاز المحاسبات
الطلب 5 لسنة 48 ق جلسة 26/ 4/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 13 ص 40 تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية
الطلب 216 لسنة 46 ق جلسة 28/ 6/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 19 ص 54 عدم جواز تخطي الأقدم في الإعارة
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

الطعن 339 لسنة 57 ق جلسة 3 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 17 ص 69


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
- 1  حجز " دعوى صحة الحجز . طريقة رفعها" . معاهدات " الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة".
توقيع الحجز على السفينة في الحالات التي يجوز فيها ذلك . كيفيته . يكون بإذن الجهات القضائية المختصة في الدولة التي يتم تنفيذ هذا الحكم فيها . إجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه . يتبع بشأنها أحكام قانون ذات البلد . المادتان 2/6،4 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة .
النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة في 1952/5/10 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه "لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها توقيع الحجز"، والنص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه (وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه" يدل على أنه في الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد.
- 2  حجز " الحجز على السفينة". دعوى " إجراءات رفع الدعوى . طريقة رفع الدعوى".
رفع الدعوى . سبيله . بصحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 مرافعات .
الدعوى ترفع إلى المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- 3  دعوى " إجراءات رفع الدعوى . الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز".
عدم إقامة الطاعنة دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة وفقا للإجراءات التي حددها القانون لرفع الدعوى وطرحها على المحكمة بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة في أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به . لا يغنى عن وجوب اتباع السبيل الذى رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى .
لما كانت الطاعنة لم تقم دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق ما سلف، بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي ضمنتها إعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالحجز، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به على النحو السالف لا يجزى عن إتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا يجدي الطاعنة قولها إنها طرحت على محكمة الموضوع طلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع نفاذا للأمر رقم 35 لسنة 1982 تجاري كلي السويس وذلك بعد إقامتها الدعوى رقم 13 لسنة 1982 تجاري كلي السويس وذلك لانعدام الأثر القانوني لتلك الدعوى لإقامتها على خلاف الإجراءات التي حددها القانون في رفع الدعوى.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى السيد رئيس المحكمة بطلب انتهت فيه إلى طلب صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينتين ...... و...... المتواجدتين بميناء السويس نظير دين قدره 58/802/06/6 روبية هندية وتحديد جلسة للمرافعة ليصدر فيها الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بأن يؤديا لها متضامنين المبلغ سالف الذكر أو ما يعادله بالجنيه المصري وقدره 52874 جنيه وفوائده وبصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع على السفينتين سالفتي الذكر وقالت في بيان ذلك إنها قامت بإصلاح السفينتين المذكورتين وقدرت التكاليف بالمبلغ المطالب به، وقد رفضت الشركة مالكة السفينتين سداد ذلك المبلغ, وبتاريخ 30/5/1982 صدر أمر الحجز التحفظي رقم 30 لسنة 1982 تجاري كلي السويس بتوقيع الحجز وتحديد جلسة لنظر الموضوع, ووقع الحجز بتاريخ 20/5/1982, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/5/1985 بعدم قبول الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 8 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 14/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعنة الطريق القانوني في إقامة الدعوى لأن المشرع اشترط حال عدم وجود سند تنفيذي بالدين أن يحصل الدائن على أمر بالحجز التحفظي على أموال مدينه أو مال لمدينه لدى الغير وبعد توقيعه عليه خلال ثمانية أيام من هذا التاريخ التقدم بطلب الأمر بأداء ذلك الدين وبصحة إجراءات الحجز التي توقع نفاذاً للأمر سالف الذكر في حين أنه إعمالاً للاتفاقية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفينة والتي انضمت مصر إليها, لا يجوز توقيع الحجز التحفظي إلا بمقتضى دين بحري وذلك بأمر من قاضي المحكمة, وأنه يجوز للمحكمة دون قيد الدعوى الفصل في موضوع الطلبات بعد التحقق من وجودها, وهذا ما أفصح عنه الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بندب خبير فيها فضلاً عن أن الطاعنة تحصلت على أمر الحجز التحفظي على ما للمدين لدى المطعون ضدهم عدا الأول وأعلن المدين بهذا الحجز وطلبت الطاعنة الحكم بصحة إجراءات الحجز سالف الذكر وذلك بعد إقامة الدعوى
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة في 10/5/1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه (لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها توقيع الحجز), والنص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه (وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4, وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز, يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه) يدل على أنه في الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتم تنفيذ هذا الحجز فيها, وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد, لما كان ذلك وكانت الدعوى ترفع إلى المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, ومتى كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقم دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق ما سلف, بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي ضمنتها إعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالحجز, وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به على النحو السالف لا يجزي عن وجوب إتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى, ولا يجدي الطاعنة قولها إنها طرحت على المحكمة الموضوع طلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع نفاذاً للأمر رقم 35 لسنة 1982 تجاري كلي السويس وذلك بعد إقامتها الدعوى رقم 13 لسنة 1982 تجاري كلي السويس وذلك لانعدام الأثر القانوني لتلك الدعوى لإقامتها على خلاف الإجراءات التي حددها القانون في رفع الدعوى على النحو السابق ذكره, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي برمته يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطلب 8 لسنة 58 ق جلسة 13 /12 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 16 ص 64


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . قرار إداري .
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة . شرطه . أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قراراً إدارياً نهائياً .م83 من قانون السلطة القضائية . قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على ندب الطالب للتدريس ليس من قبيل تلك القرارات . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسة 16/1/1988 فيما تضمنه من عدم الموافقة على ندبه للتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الجامعي 87/1988 .
وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه إذ لم يبين سبب الرفض ولم يراع المساواة في المعاملة بينه وبين زملائه فإنه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما حدا به لتقديم الطلب.
دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب واحتياطياً برفضه وأبدت النيابة الرأي بعدم القبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..." مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. ولما كان قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على ندب الطالب للتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الجامعي 87/1988 لا يعد من قبيل تلك القرارات فمن ثم يكون الطلب غير مقبول.

الطلب 80 لسنة 60 ق جلسة 8 /11 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 61


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة ود. فتحي المصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلبات رجال القضاء " مرتبات " " بدل طبيعة العمل".
بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة المقرر لهم بالمحافظات النائية . مناط استحقاقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/6/1990 تقدم كل من المستشار ... والمستشار ... والمستشار ... بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلزامه بصفته بأن يؤدي لكل منهم بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بمحافظة سيناء بواقع 75% من بداية مربوط درجته الوظيفية وذلك اعتباراً من 1/11/1989 .
وقالوا بياناً لطلبهم إن كلاً منهم يشكلون الدائرة الأولى بمحكمة استئناف الإسماعيلية التي تختص - عملاً بقرار الجمعية العمومية للمحكمة - بنظر الاستئنافات المقامة عن الأحكام الصادرة من كل من محكمتي السويس وجنوب سيناء الابتدائية وذلك اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1989 ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 قد تضمنت النص على منح العاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بمحافظة سيناء بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل شهرياً طوال مدة الطوارئ على ألا يزيد وغيره من البدلات عن نسبة 100% من الأجر الأساسي وكانوا قد باشروا العمل المناط بهم ونظروا الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة جنوب سيناء الابتدائية وفصلوا في العديد منها فإنهم يستحقون هذا البدل ولا يحول دون ذلك تحديد مقر نظر تلك الاستئنافات بمقر محكمة السويس الابتدائية بقرار من وزير العدل والجمعية العمومية للمحكمة ، هذا وقد تقرر منح هذا البدل لرئيس محكمتي السويس وجنوب سيناء الابتدائيتين رغم أن مقر عمله هو محكمة السويس الابتدائية وإذ امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحهم هذا البدل فقد تقدموا بطلبهم.
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة فوض فيها الرأي للمحكمة في حالة موافقة الوزارة على منح الطالبين البدل موضوع الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 على تقرير بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من بداية ربط الفئة الوظيفية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة أو التي تحرر من سيناء طوال مدة الطوارئ في تلك المحافظة ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن هذا البدل يعتبر تعويضاً للموظف المغترب المعين بمحافظة سيناء عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة بها باعتبارها من المناطق النائية ومن ثم فإن استحقاقه يكون مرهوناً باضطلاع الموظف فعلاً بأعباء تلك الوظيفة في تلك المحافظة وما يستتبعه ذلك من تجشم مصاعب مباشرة العمل بها بحيث إذا لم يباشر الموظف أعمال وظيفته في تلك المحافظة ينتفي موجب استحقاقه لهذا البدل. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالبين قد باشروا أعمال وظيفتهم المناط بهم من قبل الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسماعيلية بمقر محكمة السويس الابتدائية ولم يباشروها بمحافظة سيناء بما ينتفي معه موجب استحقاقهم لهذا البدل ويكون الطلب على غير أساس خليق بالرفض.

الطلب 405 لسنة 63 ق جلسة 27 /9 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 14 ص 57


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " الصفة في الطلب ".
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) تأديب " تنبيه".
توجيه تنبيه إلي الطالب استناداً إلى ما أسفر عنه التفتيش المفاجئ من أن جميع أحكام الإدانة والأوامر بوقف تنفيذ العقوبة. الصادرة من الدائرة التي كان يجلس عضواً بها. غير مسببة تسبيباً قانونياً مبرراً. خلوه من تحديد تلك القضايا وتناقضه مع ما جاء بتقرير التفتيش الفني على أعماله خلال ذات الفترة. أثره. إلغاء التنبيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... "القاضي بمحكمة بورسعيد الابتدائية" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 31/7/1993 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهما للحكم بإلغاء التنبيه رقم 34 لسنة 92/1993 الموجه إليه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 16/6/1993 تسلم التنبيه رقم 34 لسنة 92/1993 الموجه من وزير العدل إليه والمتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 105 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي أنه بالتفتيش المفاجئ على أعمال دائرة ... التي كان الطالب عضواً بها خلال الفترة من 22/2/1992 إلى 30/6/1992 ، ومن 1/10/1992 إلى 31/12/1992 تبين أن جميع أحكام الإدانة غير مسببة تسبيباً قانونياً مبرراً مما يشوبها بالبطلان ، وأن جميع الأحكام الصادرة بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة غير مسببة كما أن الأحكام الصادرة في إشكالات التنفيذ مخالفة للقانون لابتنائها على أسباب قانونية خاطئة ، وأن الأحكام الصادرة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة اعتمدت على مستندات مقدمة من المتهمين دون الاستعانة بخبير لبيان تاريخ الانتهاء من أعمال البناء ، ولما كان التنبيه سالف البيان في غير محله إذ جاءت بنوده الثلاثة الأولى في عبارة عامة مرسلة لا تتضمن وقائع محددة أو أحكاماً معينة ولو على سبيل المثال لبيان وجه القصور بها كما أن البند الأخير الذي يأخذ عليه عدم الاستعانة بأهل الخبرة مردود بأن ذلك مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فقد تظلم من هذا التنبيه إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر رفض تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني "رئيس مجلس القضاء الأعلى" ، وبرفضه فيما عدا ذلك والنيابة أبدت الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فهو في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب ، فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان البين من التنبيه رقم 34 لسنة 92/1993 الموجه إلى الطالب أنه وإن نسب إليه ببنوده الثلاثة الأولى أن جميع أحكام الإدانة الصادرة من الدائرة التي كان يجلس عضواً بها خلال الفترة التي شملها التفتيش المفاجئ غير مسببة تسبيباً قانونياً مبرراً ، وأن جميع الأحكام التي صدر بها أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة غير مسببة .. إلا أنه جاء في صيغة عامة مرسلة دون تحديد لتلك القضايا حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مدى صحة ذلك وإعمال رقابتها في هذا الخصوص خاصة وقد ثبت من تقرير التفتيش الفني على عمل الطالب خلال شهري ديسمبر 1992 ويناير سنة 1993 المودع ملفه - والذي يتداخل بالنسبة لشهر ديسمبر سنة 1992 مع التفتيش المفاجئ - مما يناقض ذلك إذ جاء به أن الطالب يحرر أسباب أحكامه بعبارة واضحة يضمنها وقائع النزاع وأوجه دفاع الخصوم ويطبق عليها حكم القانون صحيحاً في الغالب مسترشداً في البعض منها بقضاء للنقض وبرأي من الفقه بما يدل على أن معلوماته القانونية كافية ، كما أن ما جاء بالبند الأخير من التنبيه من القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية تأسيساً على مستندات مقدمة من المتهمين دون الاستعانة بتقرير خبير هندسي مردود بأن تقدير الدلائل والمستندات وندب الخبراء مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن التنبيه الموجه إلى الطالب يكون ليس له ما يبرره مما يتعين معه إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.

الطلبان 170 لسنة 62 ق و561 لسنة 63 ق جلسة 12 /7 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 53


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية .
ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية . مناطها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 من قانون السلطة القضائية . درجة الأهلية . لا تتقرر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها . تخطي الطالب في الترقية استنادا إلى الوقائع التي نسبت إليه بحكم مجلس التأديب الصادر ضده بتوجيه اللوم له . صحيح . تخطيه للمرة الثانية عن ذات الوقائع ليس له ما يبرره . أثره . إلغاء القرار الأخير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي ... تقدم في 14/10/1992 بطلب قيد برقم 170 لسنة 62 ق رجال القضاء. للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وبجعل أقدميته فيها سابقاً على السيد ... وتالياً للسيد ... ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما تقدم في 13/10/1993 بالطلب رقم 531 لسنة 63 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الوظيفة المذكورة وبجعل أقدميته فيها سابقاً على السيد ... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبيه أن وزارة العدل أخطرته بأن الحركة القضائية المقبلة لعام 1991 لن تشمله بالترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بسبب التحقيق في الشكوى رقم 7 لسنة 1990 حصر عام المكتب الفني للنائب العام والمقدمة من ... - العاملة بمحل مورثه - بادعائها استيلائه على مصوغاتها وإجبارها على تحرير شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه ، كما أخطرته وزارة العدل بأن الحركة القضائية المقبلة لعام 1992 لن تشمله بالترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بسبب إحالته إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 1992 تأديب والذي قضي فيها بجلسة 20/10/1992 بتوجيه عقوبة اللوم إليه. وإذ تخطى في الترقية في الحركتين القضائيتين لعامي 1992 ، 1993 بسبب ادعاء ثبت من التحقيقات عدم صحته ، فإن قراري رئيس الجمهورية بتخطيه يكونا قد صدرا بالمخالفة للقانون ، فقد تقدم بطلبيه.
قررت المحكمة ضم الطلب الثاني للطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأبدت النيابة الرأي برفضهما أيضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب) ، (أ) يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكانت درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها ، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي - ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. إذ كان ذلك ، وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلى ما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 7 لسنة 1990 حصر عام المكتب الفني للنائب العام مما أدين عنه بالحكم بتوجيه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1992 على انتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية ، فإن تخطيه في الترقية إليها في المرة الأولى يكون مبرراً لا مخالفة فيه للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة أما عن تخطيه فيها في المرة الثانية عن ذات الوقائع ليس له ما يبرره ، ومن ثم فإنها تقضي برفض الطلب الأول وإجابة الطلب الثاني في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطي الأول.

الطلب 87 لسنة 63 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 47

جلسة 7 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وحسين السيد متولي - نواب رئيس المحكمة.

------------

(12)
الطلب رقم 87 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. مرتبات "المبلغ الشهري".
المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع نسبة 40% ثم 60%. احتساب تلك النسبة من بداية مربوط الدرجة التي يشعلها العضو. قرار وزير العدل أرقام 7717 لسنة 89، 6916 لسنة 91، 1118 لسنة 1993. لا عبرة بما يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات. علة ذلك. أثره. طلب الطالب (رئيس محكمة استئناف) أحقيته في احتساب المبلغ بنسبة 60% من مرتبه الأساسي الفعلي ومقداره 442.550 جنيه. على غير أساس.

--------------------
لما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية - من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مبلغ شهري بنسبة مقدارها أربعون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو. ولا يصرف هذا المبلغ الشهري لمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته ولا لكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة" ثم صدر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنة 1991 برفع نسبة المبلغ المقتضى صرفه إلى 60% وبذات الشروط السابقة، وتلى ذلك صدور القرار رقم 1118 لسنة 1993 متضمناً النص في المادة الأولى منه على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية...... مبلغ شهري بنسبة مقدارها ستون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو" وكان وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له بالقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد في هذه القرارات المشار إليها قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهري الذي تقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصيحة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع نسبة 40% ثم 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وهي نسبة ثابتة لا تتغير بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقي العضو على وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة. فالعبرة إذن في تحديد هذا المبلغ هي ببداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وليس بالراتب الفعلي الأساسي الذي يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفي والمستوى المالي فالعضو يبقى على مستواه الوظيفي إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى في حين أن المستوى المالي يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالي للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفي أو على بداية مربوط الدرجة التي يشغلها حسبما وردت في جدول المرتبات. وإذ كانت درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين قد أدرج لها في جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين 35 لسنة 1984، 57 لسنة 1988 راتباً متدرجاً من 2380 - 2928 جنيهاً سنوياً وقد أدرج لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام راتباً ثابتاً 4800 جنيهاً سنوياً ومن ثم فإن العضو. الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يستحق المبلغ المنصوص عليه في قرارات وزير العدل سالفة البيان وبالنسب المقررة فيها من بداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها ولا عبرة بما قد يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى وهي درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقي على درجته ولم يرق إلى الدرجة الأعلى.......... فإن طلب الطالب احتساب نسبة المبلغ المشار إليه على أساس الراتب الأساسي الفعلي الذي يتقاضاه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار....... "رئيس محكمة الاستئناف" تقدم بهذا الطلب في 20/ 2/ 1993 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المبلغ الشهري المقرر لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الصادر به قرارات وزير العدل أرقام 7717 لسنة 1989 و6916 لسنة 1991 و1118 لسنة 1993 بنسبة 40% ثم بنسبة 60% من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه ومقداره 442.550 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1990 مع ما يترتب على ذلك ومن آثار وقال بياناً لطلبه إن ثم وزير العدل أصدر القرارات المشار إليها بصرف مبلغ نقدي يعادل نسبة 40% ثم زيدت لنسبة 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإذ كان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف ويتقاضى مرتباً أساسياً مقداره 442.550 جنيهاً شهرياً فإنه يستحق نسبة 40% ثم نسبة الـ 60% من هذا المرتب والذي يتقاضاه وإذ امتنعت وزارة العدل - دون حق - عن منح هذا المبلغ فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
وحيث إنه عن موضوع الطلب ولما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية - من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - مبلغ شهري بنسبة مقدارها أربعون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو. ولا يصرف هذا المبلغ الشهري لمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته ولا لكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة" ثم صدر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنة 1991 برفع نسبة المبلغ المقتضى صرفه إلى 60% وبذات الشروط السابقة، وتلي ذلك صدور القرار رقم 1118 لسنة 1993 متضمناً النص في المادة الأولى منه على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية...... مبلغ شهري بنسبة مقدارها ستون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو" وكان وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له بالقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد في هذه القرارات المشار إليها قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهري الذي تقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصيحة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع نسبة 40% ثم 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وهي نسبة ثابتة لا تتغير بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقي العضو على وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة. فالعبرة إذن في تحديد هذا المبلغ هي ببداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وليس بالراتب الفعلي الأساسي الذي يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفي والمستوى المالي فالعضو يبقى على مستواه الوظيفي إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى في حين أن المستوى المالي يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالي للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفي أو على بداية مربوط الدرجة التي يشغلها حسبما وردت في جدول المرتبات. وحيث إن درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين قد أدرج لها في جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين 35 لسنة 1984 و57 لسنة 1988 راتباً متدرجاً من 2380 - 2928 جنيهاً سنوياً وقد أدرج لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام راتباً ثابتاً 4800 جنيهاً سنوياً ومن ثم فإن العضو الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يستحق المبلغ المنصوص عليه في قرارات وزير العدل سالفة البيان وبالنسب المقررة فيها من بداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها ولا عبرة بما قد يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى وهي درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقي على درجته ولم يرق إلى الدرجة الأعلى، إلا أنه لا يفوت المحكمة في هذا المقام أن تنوه إلى أن الأعضاء شاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العاملين المساعدين أصبحوا في الواقع الفعلي منذ تاريخ ترقيتهم إلى هذه الدرجات في ذات المستوى المالي للدرجة الأعلى مباشرة وهي درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها ويتقاضون الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين لها، وكان يتعين مساواتهم بشاغليها في استحقاق المبلغ موضوع الدعوى وبذات المقدار إلا أن ذلك يصطدم بما ورد في قرارات وزير العدل بتحديد نسبة المبلغ منسوبة لبداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو وما ورد بجدول المرتبات من تقرير مرتب متدرج لشاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يختلف عن الراتب الفعلي الذي يتقاضونه، ولما كان الجدول الحالي لمرتبات رجال القضاء لم يلحقه التعديل منذ سنوات ارتفعت في أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعاً كبيراً، ونظراً لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من مشقة وما يقتضيه من جهد بالغ بما يتعين معه على المشرع أن يتدخل لتعديل جدول المرتبات بالتسوية بين مرتبات شاغلي هذه الدرجة وما يعادها ومرتب الدرجة الأعلى ليتطابق مع الواقع الفعلي على ما سلف بيانه أو تعديل القرارات الوزارية سالفة البيان بتحديد المبلغ الذي يصرف لشاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها بما يتساوى والمبلغ الفعلي الذي يصرف لدرجة رئيس محكمة النقض طالما أنهم في ذات المستوى المالي منذ ترقيتهم إلى الدرجة التي يشغلونها إذ أنه لا محل للتفرقة بينهما في خصوص هذا المبلغ لانتفاء المبرر، خاصة وأن شاغلي هذه الدرجات يستمرون على درجاتهم لفترات طويلة حتى أقرب الأجلين الوفاة أو بلوغ سن الإحالة إلى المعاش دون تغيير مع ثبات مرتباتهم وبقائها على حالها.
وحتى يتم هذا التعديل فإن طلب الطالب احتساب نسبة المبلغ المشار إليه على أساس الراتب الأساسي الفعلي الذي يتقاضاه يكون على غير أساس متعيناً رفضه
.

الطلب 194 لسنة 61 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 43


برئاسة السيد المستشارممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وحسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرتبات .
استحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 . شرطه . شغله للوظيفة التي تسبقها مباشرة . مؤدى ذلك. رفض طلب المستشار بمحاكم الاستئناف استحقاق مرتب وبدلات رئيس بمحاكم الاستئناف .
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . مرتبات "المبلغ الشهري".
المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع 40 %. حساب تلك النسبة من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها العضو . قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 . طلب المستشار بمحاكم الاستئناف حسابها من بداية مربوط الدرجة الأعلى . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30/11/1991 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم أولاً: بأحقيته للعلاوات والبدلات المقررة لنائب رئيس محكمة استئناف اعتباراً من 1/7/1991 ومبلغ الـ40% المنصرف من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والقدر الذي زيد إليه .. ثانياً: إلزام السيد وزير العدل بصفته بأن يؤدي له مبلغ 1000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
وقال بياناً لطلبه إنه رقي إلى درجة مستشار اعتباراً من 19/8/1990 وبلغ مرتبه السنوي مبلغ 2502 جنيه اعتباراً من 1/7/1991 وهو ما يجاوز نهاية مربوط المرتب المقرر لدرجة المستشار ويحق له من ثم تقاضي مبلغ 125 جنيهاً شهرياً بدل تمثيل ، 72.60 جنيه 40% من أول مربوط نائب الاستئناف ، وإذ أغفلت وزارة العدل صرف مستحقاته على هذا الأساس فإنها تكون قد أخطأت بما يوجب تعويضه عما حاق به من ضرر مادي تمثل في عدم استيفائه لحقوقه المالية في مواعيد استحقاقها فضلاً عن ضياع وقته وتبديد طاقته في إجراءات المطالبة القضائية فقد تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب حاز أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة" مقتضاه استحقاق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى بشرط عدم تجاوزه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وبلغ مرتبه السنوي مبلغ 2502 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1991 متجاوزاً نهاية مربوط المستشار وتقاضى كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى وهي نائب رئيس محكمة الاستئناف وكذا بدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة 100 جنيه شهرياً فإن طلبه رفع هذا البدل إلى 125 جنيه أسوة بنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وهي الدرجة التي تعلو الدرجة التي يشغلها بدرجتين يكون على غير أساس
وحيث إنه لما كان نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على أنه "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية ... مبلغ شهري ... 40% من بداية ربط الوظيفة التي يشغلها العضو ..." مؤداه أن صرف هذه النسبة يكون من بداية ربط الدرجة التي يشغلها العضو بالفعل وكان الطالب يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف ولم يرق بعد إلى درجة نائب رئيس استئناف فإن طلبه صرف هذا المبلغ من بداية ربط هذه الدرجة الأخيرة يكون على غير أساس
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم أحقية الطالب في طلبيه سالفي الذكر وعدم توافر ثمة خطأ من جانب الوزارة في حجب الحق موضوع هذين الطلبين فإن طلب التعويض يكون على غير أساس ويتعين الحكم برفض الطلب.

الطلب 140 لسنة 61 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 41


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . شرطه عدم إساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بتاريخ 5/11/1991 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 412 لسنة 1991 وبأحقيته في أن يكون تعيينه بوظيفة وكيل نيابة اعتباراً من 19/10/1991 تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 13/2/1986 تم تعيينه مساعداً بهيئة قضايا الدولة وتدرج بوظائفها حتى عين في 15/5/1991 محامياً بالهيئة وبتاريخ 16/10/1991 صدر القرار الجمهوري رقم 412 لسنة 1991 بتعيينه في وظيفة معاون للنيابة العامة. وإذ كان الطالب قبل تعيينه معاوناً للنيابة العامة يشغل درجة محام بهيئة قضايا الدولة وهي درجة تماثل درجة وكيل النيابة وكان يتقاضى المرتب المماثل لهذه الدرجة فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ أغفل المدة التي أمضاها في عمله بهيئة قضايا الدولة - وهي هيئة مماثلة للنيابة العامة - والتي تجاوز الثلاث سنوات ، يكون قد خالف القانون. فتظلم منه بتاريخ 24/10/1991 إلى مجلس القضاء الأعلى والذي رفض تظلمه ومن ثم تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة ، والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير وزارة العدل ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه رفض الطلب.

الطلب 49 لسنة 61 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 38


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية " مبلغ المعاش الشهري الإضافي ".
المبلغ الشهري الإضافي . مناط استحقاقه . م 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وخلو الأوراق من احتساب مدة في عمل نظير . أثره . رفض طلب حسابها . لا يغير من ذلك تحديد أقدمية الطالب في قرار التعيين بالنسبة لزملائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/4/1991 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 25/10/1958 إلى 3/4/1983 ضمن المدة التي يتقاضى عنها المعاش الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات المعدلة له مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بمقتضى قرار وزير العدل رقم 1272 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 9/12/1965 عين واثنين من زملائه وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية على أن يكون سابقاً في الأقدمية للسيد المستشار ... المعين معاوناً للنيابة العامة منذ 25/10/1958 واستمر على أقدميته طوال مدة خدمته القضائية حتى أحيل إلى المعاش في 3/4/1983 وإذ رفضت وزارة العدل احتساب هذه المدة الاعتبارية ضمن المعاش الإضافي فقد تقدم بالطلب. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز ، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل ، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة ..." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين وكيلاً للنائب العام للأحوال الشخصية اعتباراً من 12/12/1965 وأحيل إلى المعاش في 3/4/1984 وقام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بصرف المعاش الشهري الإضافي على أساس المدة التي أمضاها الطالب في الخدمة خاصة أنه لم يثبت من الأوراق احتساب مدة في عمل نظير ولا يغير من ذلك ما ورد بالقرار رقم 1272 لسنة 1965 الصادر بتعيينه بتحديد أقدميته سابقاً على المقارن به المستشار ... السابق تعيينه معاوناً للنيابة العامة منذ 25/10/1958 إذ أن ذلك لا يعدو سوى تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابقين له واللاحقين عليه في الوظيفة المعين عليها والتي يجب مراعاتها عند ترقيته للوظيفة الأعلى. ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.