جلسة 5 من ابريل سنة 1983
برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12)
الطلب 84 لسنة 52 ق "رجال قضاء"
رجال القضاء
"مقابل تميز الأداء"
اختصاص
الرئيس المباشر بتقرير عدم انتظام العضو في العمل الموجب لحرمانه من مقابل تميز
الأداء . قرار وزير العدل 2435 لسنة 1981 ليس من شأنه تخويله سلطة الحرمان منه
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث
إن الوقائع على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في 1/4/1982
بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بحرمانه من
الحوافز عن شهري فبراير ومارس سنة 1982 وبصرفها إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأسس طلبه على أنه حصل على إجازة اعتيادية فأصدر رئيس المحكمة قراره المشار إليه
الذي جاء مخالفاً للقانون. طلب الحاضر عن الحكومة تقديم بيان إحصائي عن عمل الطالب
خلال شهري فبراير ومارس سنة 1982 وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
لما
كان وزير العدل - بمقتضى ما يخوله له نص المادة 50 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية
والمعنوية - قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة
1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً
حالات عدم استحقاقه وكان هذا القرار وإن جعل من هذه الحالات حالة عدم انتظام العضو
في العمل طبقاً لتقرير رئيسه المباشر إلا أنه لم يخوله سلطة الحرمان من حوافز الإنتاج
في هذه الحالة أو غيرها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق