برئاسة
السيد المستشار / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :
مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات .
وزير
العدل : هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته . اختصام مساعد
وزير العدل لشئون التفتيش القضائي . غير مقبول.
(2 ، 3) ترقية
. تفتيش .
(2)
ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية . أساسها . الأقدمية مع الأهلية .
للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي . شرطه . أن يكون
التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعا.
(3)
وضع قاعدة مقتضاها وجوب حصول من يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب )
على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط ". تخطي الطالب في الترقية
إلى هذه الوظيفة بسبب عدم استيفائها . صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/10/1989 تقدم
الأستاذ/ ... القاضي بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهذا الطلب ضد وزير العدل ومساعد
وزير العدل لشئون التفتيش القضائي للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 383/1989 فيما
تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها مع ما
يترتب على ذلك من أثار .
وقال
بيانا لطلبه إنه بتاريخ 5/7/1989 أخطر بأن دوره في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة
من الفئة (ب) أو ما يعادلها قد حل إلا أنه بسبب تقارير الكفاية والوقائع المودعة
ملفه السري فلن يشمله مشروع الحركة القضائية المقبلة وقد تظلم من هذا الإخطار أمام
مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه ثم صدر القرار المطعون فيه بتخطيه في الترقية.
ولما كان قد سبق أن أجرى التفتيش على عمله بالقضاء وحصل على تقريرين قدرت درجة
كفايته فيهما بدرجة "فوق المتوسط" واستقرت بهما صلاحيته للترقية. وكان
قد أجرى التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1988 وقدرت درجة كفايته
فيها بدرجة "فوق المتوسط" لما كان ذلك وكان ما نسب إليه من مآخذ قضائية
في تقريري الكفاية التي قدرت درجة كفايته فيهما بدرجة " متوسط" غير
مؤثرة وتخلل فترة أحدهما شهر رمضان المعظم والذي قل فيه المعروض من القضايا لذلك
فهي لا تدل على عدم كفايته وكان جزاء اللوم الذي وجه إليه من مجلس التأديب كان
بتاريخ 30/10/1983 ومضى عليه أكثر من خمس سنوات لم يصدر في خلالها ما يؤدي إلى
انتقاص أهليته للترقي إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها فإن القرار
المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الوظيفة يكون مخالفا للقانون ومعيبا
بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه
الثاني وفي الموضوع برفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى
المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من
شئونها وكان لا شأن للمدعى عليه الثاني بخصومة الطالب فإن الطلب بالنسبة له يكون
غير مقبول.
وحيث
إن الطلب - فيما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 أن
ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) يكون على أساس
الأقدمية مع الأهلية وكان للجهة المختصة وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تعد درجة أهلية القاضي على
أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون وكانت
وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح
للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلا على تقريرين
متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان الثابت من
الأوراق أن تقريري كفاية الطالب عن شهري ديسمبر سنة 1986 ويناير سنة 1987 بدرجة
"متوسط" وعن شهري مارس وأبريل سنة 1988 بدرجة "متوسط" وهو ما
لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها عند إعداد
الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري المطعون فيه لعدم حصوله على تقريرين
متواليين بدرجة "فوق المتوسط" ولا يجدي الطالب وقد استقرت كفايته على
هذا النحو في ذلك الوقت تقصي كفايته في فترة أو فترات سابقة أو لاحقة. لما كان ذلك
فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطى الطالب في الترقية إلى الوظيفة المذكورة
بسبب عدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية إليها لا يكون معيبا بعيب
يسوغ إلغاءه ويكون طلب الطالب في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه.
ولا
حاجة بالمحكمة من بعد لأن تعرض لما أثاره الطالب بشأن جزاء اللوم الموجه إليه من
مجلس التأديب وعدم جواز تخطيه في الترقية إسنادا إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق