الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أكتوبر 2017

الطعن 201لسنة 61 ق جلسة 5 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 186 ص 948

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " حجية الحكم .  حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالبراءة أو الادانة . عدم امتداد هذه الحجية إلى الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.
- 2  حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". حيازة " حماية الحيازة في ذاتها . دعاوى الحيازة ".
حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق . م 369 عقوبات . استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون بحث سنده فى وضع يده . كفايته للقضاء بالبراءة .
إن المشرع قصد بالمادة 369 من قانون العقوبات أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح في القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو عدم تفريط في حيازته التي اكتسبها ومن ثم يكفي أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده في وضع يده.
- 3 حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". حيازة " حماية الحيازة في ذاتها . دعاوى الحيازة ".
قضاء الحكم الجنائي بالبراءة في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . تعرضه لوضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهاؤه إلى أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة . أسباب زائدة وغير ضرورية للحكم . أثره . لا حجية لهذا الأسباب أمام القاضي المدني في خصوص طلب استرداد الحيازة . مؤداه . عدم منعه من بحث توافر شروط تلك الحيازة .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذا بما انتهى إليه الحكم الجنائي الصادر في الجنحة.... والمؤيد بالاستئناف.... من أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة بما يعد تعرضا من الحكم الجنائي لبحث سبب وضع يد المطعون ضده على شقة النزاع وسنده في وضع يده، ويعتبر ذلك منه زائدا عن حاجة الدعوى التي فصل فيها وغير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفي للقضاء ببراءة المطعون ضده أن تثبت له حيازة فعلية أيا كانت سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي من المحكمة المختصة بالنزاع، ومن ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضي فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة، ولا حجية لها أمام المحكمة المدنية في خصوص دعوى الطاعنة بطلب استردادها حيازة شقة النزاع ولا تمنع تلك المحكمة من بحث مدى توافر شروط هذه الحيازة للطاعنة وإذ لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 12262 لسنة 1988 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم برد حيازتها للشقة المبينة بالصحيفة دون مشاركة المطعون ضده وقالت بيانا لها إنها تزوجت بتاريخ 8/5/1982 بشقة النزاع من مستأجرها وأقاما فيها حتى توفى بتاريخ 20/9/1987 وأن المطعون ضده شقيق زوجها أحضر بعض من منقولاته أمام تلك الشقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 87 أحوال قسم بولاق الدكرور. ثم صدر بشأنه قرار النيابة العامة بتمكينهما من الشقة فأقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهادة شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 14/11/1990 حكت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الجنائي الصادر في جنحة الحيازة واستئنافها رقم 13485 لسنة 1988 بولاق الدكرور يقيد القاضي المدني برغم أن حجيته مؤقتة لحماية الحيازة الفعلية والتي لا تمنعها من اللجوء إلى القضاء المدني للفصل في بحث مدى توافر شروط الحيازة القانونية لها، وإذ تحجب الحكم المطعون فيه عن هذا البحث وقضى برفض دعواها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم، وأن المشرع قصد بالمادة 369 من قانون العقوبات أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح في القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط في حيازته التي اكتسبها ومن ثم يكفي أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده في وضع يده، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذا بما انتهى إليه الحكم الجنائي الصادر في الجنحة 11946 لسنة 1987 بولاق الدكرور والمؤيد بالاستئناف 13485 لسنة 1988 بولاق الدكرور من أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة بما يعد تعرضا من الحكم الجنائي لبحث سبب وضع يد المطعون ضده على شقة النزاع وسنده في وضع يده، ويعتبر ذلك منه زائدا عن حاجة الدعوى التي فصل فيها وغير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفي للقضاء ببراءة المطعون ضده أن تثبت له حيازة فعلية أيا كان سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي من المحكمة المختصة بالنزاع، ومن ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضي فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة، ولا حجية لها أمام المحكمة المدنية في خصوص دعوى الطاعنة بطلب استردادها حيازة شقة النزاع ولا تمنع تلك المحكمة من بحث مدى توافر شروط هذه الحيازة للطاعنة وإذ لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق