الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 698 لسنة 49 ق جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 405 ص 2135

برياسة السيد المستشار / عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
----------
- 1   إثبات. حكم. محكمة الموضوع. قوة الأمر المقضي.
القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الاثبات من اتجاه في الرأي للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من اجراءات الاثبات . شرطه . بيان أسباب العدول .
لما كان مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25/ 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها و على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي ومن ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول
- 2   حكم "تسبيبه". خبرة.
استناد الحكم الي تقرير خبير مقدم في دعوي سابقة مضمومة للدعوي الحالية . لا عيب .
لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير خبير مقدم في دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك أن هذا التقرير أصبح ورقة من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم في دلالتها .
- 3  خبرة. محكمة الموضوع. بطلان.
ندب المحكمة خبيرا لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها . اقامة قضائها علي أحد هذه التقارير دون تقرير الخبير الأخير . لا بطلان
المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون استبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير قيمة الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع . لا تثريب عليها ان هي أخذت بأي دليل تقتنع به من أدلة الاثبات حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم فيها من أدلة و لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهي غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم و حججهم و ترد استقلالاً على كل قول أو حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
- 5  دعوى. وقف الدعوى.
وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات رخصة لمحكمة الموضوع . عدم جواز الطعن في حكمها ان هي لم تستعمل هذه الرخصة
لما كانت المادة 129 من قانون المرافعات التي استند إليها الطاعنون في طلب وقف السير فى الاستئناف قد جعلت الأمر فى طلب الوقف جوازياً للمحكمة ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة.
---------------
الوقائع

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين بصفته ناظراً وحارساً على وقف المرحومين.... أقام الدعوى رقم 942 سنة 1955 مدني المحلة الكبرى على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 29.840 جنيه وفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار غير مؤرخ استأجر ..... مورث المدعى عليه من صاحبي الوقف ثلاثة قراريط أرض فضاء بشارع ..... بحوض داير الناحية بندر المحلة الكبرى بقصد استعمالها ورشة حدادة عن المدة من فبراير سنة 1922 إلى يونيه سنة 1925 مقابل سبعة جنيهات سنوياً، إلا أن المستأجر ووارثه المدعى عليه من بعده تأخرا في سداد الأجرة من يناير سنة 1951 حتى نهاية مارس سنة 1955 وقدرها 29.840 جنيه مما اضطره لإقامة دعواه، وإذ طعن مورث المطعون ضدهم على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد الإيجار بالجهالة وأدى يمين عدم العلم بأن مورثه وقع ذلك العقد، فقد ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة فقدم تقريراً انتهى فيه إلى تزوير التوقيع المنسوب للمورث، وبعد أن عدل مورث الطاعنين طلباته حكمت المحكمة بتاريخ 11/5/1960 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، فأقام مورث الطاعنين بصفته سالفة الذكر الدعوى رقم 859 سنة 1960 مدني كلي طنطا على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 77 جنيهاً قيمة الأجرة عن المدة من 1/1/1951 حتى 31/12/1960 وفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة خالية مما يشغلها من مبان أو منشآت قيمتها 360جنيه، وبتاريخ 28/1/1962 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 12 ق طنطا، وبتاريخ 26/3/1963 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وباختصاص محكمة طنطا الابتدائية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للحكم في موضوعها، وبعد أن أدى مورث المطعون ضدهم يمين عدم العلم ندبت محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 23/3/1965 قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة، إلا أن القسم تعذر عليه أداء المأمورية لعدم الاستدلال على أوراق أخرى تحمل توقيع المورث، وبتاريخ 29/3/1969 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وقد تنفذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين ثم عدل مورث الطاعنين طلباته إلى مبلغ 146.300 قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/1951 حتى 31/12/1960 مضاف إليها الزيادة العسكرية بواقع 10% بالإضافة إلى باقي الطلبات وبتاريخ 25/4/1970 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد الإيجار سند الدعوى، ثم حكمت بتاريخ 22/12/1973 برفض الدعوى فاستأنف مورث الطاعنين هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 32 لسنة 24 ق طنطا بغية إلغائه والقضاء له بطلباته وبتاريخ 22/1/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنين على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق