برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة وابراهيم
الطويلة وأحمد على خيرى.
----------
- 1 بيع " أثار البيع .
التزامات البائع ". حيازة .
تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت المشتري بحيث يتمكن من حيازته
والانتفاع به. م 435 مدني عدم اشتراط التسليم الفعلي متى توافر عنصراه. مؤدى ذلك
جواز استيفاء البائع للمبيع بوصفه مستأجرا له.
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت
تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن
المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم
متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع استيلاء مادياً. فيكفى لتمام
التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً
المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً " لما كان
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً الأدلة
المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين
للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول
كلمتها فيه وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم
حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون.
- 2 إثبات "اجراءات الاثبات :
استجواب الخصوم ومناقشتهم" "الاحالة الى التحقيق". محكمة الموضوع "
سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب
الاستجواب. سلطتها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري
دون حلف يمين. وأن تستنبط القرائن التي تأخذ بها من الأوراق المقدمة فيها.
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق
أو استجواب الخصوم ما دام أنها وجدت في أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين
عقيدتها، ولا يعيب حكمها الاستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو في أي تحقيق إداري
دون حلف يمين لأن الرجوع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية. هو إقناع محكمة الموضوع
وأن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقدير وقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى
والأدلة المطروحة فيها، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على
محكمة النقض.
- 3 إصلاح زراعي . إيجار "تشريعات
ايجار الاماكن ". غصب " الطرد للغصب".
التثبت من وقوع الغصب ونفيه. لا يتطلب لنظره أحكام قانون لإصلاح
الزراعي بما يشترطه من وجود عقد مكتوب للإتجار ثابتا للكتابة مودعا نسخة منه
بالجمعية التعاونية الزراعية.
لما كان التثبت من وقوع الغصب باعتباره عملاً غير مشروع ونفيه لا
يستلزم من المحكمة النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التي
تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية وملاكها وما تشترطه من وجوب
أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا
القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما
توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه دون سواها.
- 4 نقض " أسباب الطعن بالنقض
. الأسباب الجديدة".
السبب الجديد الذى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .
نعى الطاعن بأخذ الحكم المطعون بتقرير الخبير الخاطئ وتأسيس قضاءه
عليه يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً
جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3627 سنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد
المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم بصفتهم ورثة المرحوم/ ...... بتسلمه مساحة
16 15 أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد المسجل برقم 6348
لسنة 1918 شبين الكوم. وقال بياناً لذلك أنه اشترى من مورث المطعون عليهم الأطيان
سالفة البيان وسجل العقد إذ طالب البائع قبل وفاته وورثته من بعده بتسليمه تلك
المساحة امتنعوا فأقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت
بإلزام المطعون عليهم بتسليم الطاعن مساحة 16 15 الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة
الدعوى وبتقرير الخبير تسليماً حكمياً, استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 201 لسنة 19ق وبتاريخ 17/2/1988
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول أن البائع ومن بعده ورثته يلتزمون وفقاً للمادة 435 من
القانون المدني بتسلمه الأطيان المباعة له تسليماً فعلياً, لا يغير من ذلك ادعاء
البائع وورثته استئجارهم الأرض المباعة بعد البين طالما خلا منذ البيع مما يفيد
ذلك مما كان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلب التسليم الفعلي, وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بالتسليم الحكمي فإنه يكون قد انطوى على قضاء ضمني بتسليم الأرض
للمطعون عليهم بصفتهم مستأجرين وهو ما لم يطلبوه ولم يكن مطروحاً على المحكمة بما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة 435 من القانون المدني
أن يكون تسليم المبيع بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به
بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم
الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع
استيلاءً مادياً, فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف
قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في
هذه حكمياً أو معنوياً لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه قد استخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته
يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على
المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه, وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان
المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون ويضحى النعي على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم قبول ادعاء المطعون عليهم بوجود علاقة
إيجارية بينهما, طالما أنه لن يبديهم عقد إيجار مكتوب ومودع نسخة منه الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة على نحو ما توجبه المواد 31, 36 مكرراً, 36 مكرراً
"ب" من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقوانين 17 لسنة 1963*, 52
لسنة 1966, 67 لسنة 1975 التي رتبت عدم قبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار
الأراضي الزراعية في هذه الحالة, بما كان يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها عدم
قبول هذا الادعاء إلا أن المحكمة عولت في إثبات هذه العلاقة على تقرير الخبير وحده
الذي استمع إلى أقوال الشهود دون حلف اليمين، لذلك فقد طلب إحالة الدعوى إلى
التحقيق لكي تستمع المحكمة إلى هؤلاء الشهود بعد حلفهم اليمين واستجواب المطعون
عليهم إلا أنها لم تستجب لما طلبه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة
إلى التحقيق أو استجواب الخصوم ما دام أنها وجدت في أوراق الدعوى من الأدلة ما
يكفي لتكوين عقيدتها, ولا يعيب حكمها الاستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو في
أي تحقيق إداري دون حلف يمين لأن الرجوع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية, هو
اقتناع محكمة الموضوع وأن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع
الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها, كل ذلك من الأمور الموضوعية
التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح
بذلك التقدير, ولما كان التثبيت من وقوع الغصب باعتباره عملاً غير مشروع ونفيه لا
يستلزم من المحكمة النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التي
تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية وملاكها وما تشترطه من وجوب
أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا
القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما
توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه ويفتر
عليها دون سدادها لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أيدت دعواه على أن مورث
المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد على أرض النزاع غصباً بعد بيعها له, مما
يخرج النزاع عن نطاق قانون الإصلاح الزراعي وما استلزمه من إثبات عقد الإيجار
بالكتابة وإيداع نسخة منه الجمعية التعاونية الزراعية, وكان الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن أقوال
الشهود الذين سمعهم ومن الاطلاع على دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية وسجلاتها,
ومما ورد بتحقيقات الشكوى رقم 955 لسنة 1983 إداري مركز أشمون, ومن قصور الطاعن عن
مطالبة المطعون عليهم ومورثهم بتسلمه الأرض منذ تاريخ شرائها في عام 1968 حتى
إقامة الدعوى في عام 1983, إن المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم يضعون اليد على أرض
النزاع بطريق الإيجار بموجب اتفاق غير مكتوب مع الطاعن منذ أكثر من عشر سنوات وليس
بطريق الغصب ورتب على ذلك القضاء بتسلمه الأطيان تسليماً حكمياً وأقام قضاؤه في
هذا الصدد على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي
خلص إليها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير
محكمة الموضوع له دلالته بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها وهو ما
لا يجوز أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد
ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الخبير خلط بين الطاعن وولده, إذ
أورد بتقريره أنه بالاطلاع على دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية تبين أن الأرض
موضوع النزاع في حيازة المطعون عليها الرابعة اعتباراً من السنة الزراعية 71/1972
حتى عام 1976 بالإيجار من والده .... وأن الشكوى رقم 955 لسنة 1983 إداري
مركز شبين الكوم مقدمة ضده في حين أنها مقدمة من والده, ولما كان الأخير ليس
مالكاً أو حائزاً لأرض النزاع فقد أخطأ الخبير في تقديره, وإذ أخذ الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا التقرير الخاطئ وأسس عليه قضاؤه فإنه يكون معيباً
بما يستوجبه نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يقوم
على دافع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا
يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق