الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 28257 لسنة 77 ق جلسة 2 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 18 ص 122

جلسة 2 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين مسعود ، سمير سامي ، نادي عبد المعتمد ومجدي عبد الرازق نواب رئيـس المحكمة .
---------
(18)
الطعن 28257 لسنة 77 ق
 (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى الأدلة خلافا ً لقول الطاعن في بيان واف . لا قصور .
     مثال لتسبيب سائغ لجريمة ضرب أفضى إلى موت .
(2) إثبات " بوجه عام " حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى . شرط ذلك ؟
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
    للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
  تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . طالما استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا ً سائغا ً. لا تناقض فيه .
     تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بها . حد ذلك ؟
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     وجوب إعلان الشهود اللذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر . المادة رقم 214 /2 مكررا ً إجراءات . إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة . قعود المتهم عن سلوك الطريق الذى رسمه القانون في المادة السالفة الذكر . لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شاهده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " ... تتحصل في أنه قد حدث خلافات بين المتهم وزوجته المجني عليها ... عقب خروجه من السجن لتصرفها بالبيع في حقها في قطعة الأرض المملوكة لهما بالمناصفة بينهما بأربعة آلاف جنيه وإنفاق ذلك المبلغ عليه في محبسه وعلى أولاده منها حال حبسه مدة سنتين وزيدت الخلافات بينهما وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بضربها بموقد كيروسين مشتعل فأشعل النار في جسدها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها وقد دلت تحريات الشرطة ... على صحة الواقعة على النحو سالف البيان وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها إصابية نتجت عن الإصابات الحرقية ومضاعفاتها من حدوث التهابات وتقرحات وغيبوبة وما صاحب الوفاة من حدوث التهابات بالرئتين وبالكليتين وقرح فراش وتوكسيما حادة بالدم " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليها ووالدتها ... والرائد... وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا محل له .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه فهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر قانوناً وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى – مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة – وكان الطاعن قد طلب سماع أقوال شاهد نفى - لم يدرج اسمه في قائمة الشهود - ولم يسلك الطريق الذى رسمه القانون في هذا الشأن ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعه ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع

  اتهمت النيابة العامـة الطاعن بوصف أنه :ـــ ضرب ... عمداً بأن قذفها بموقد كيروسين مشتعل فأحدث بها الإصابات الحرقية بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما نسب إليه . فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المحكمـة
     وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها بياناً كافياً ، واستند إلى ما قالته المجنى عليها بالتحقيقات بعد سبعة أشهر من الحادث رغم عدم مطابقته مع ما جاء على لسانها بمحضر الشرطة وما قرره بعض الشهود بشأن كيفية حصول الحادث وأغفل الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم تجبه المحكمة إلى طلب مناقشة شاهد النفي ... بشأن ظروف الحادث ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " ... تتحصل في أنه قد حدث خلافات بين المتهم وزوجته المجني عليها ... عقب خروجه من السجن لتصرفها بالبيع في حقها في قطعة الأرض المملوكة لهما بالمناصفة بينهما بأربعة آلاف جنيه وإنفاق ذلك المبلغ عليه في محبسه وعلى أولاده منها حال حبسه مدة سنتين وزيدت الخلافات بينهما وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بضربها بموقد كيروسين مشتعل فأشعل النار في جسدها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها وقد دلت تحريات الشرطة ... على صحة الواقعة على النحو سالف البيان وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها إصابية نتجت عن الإصابات الحرقية ومضاعفاتها من حدوث التهابات وتقرحات وغيبوبة وما صاحب الوفاة من حدوث التهابات بالرئتين وبالكليتين وقرح فراش وتوكسيما حادة بالدم " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليها ووالدتها ... والرائد ... وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه فهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى - مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة - وكان الطاعن قد طلب سماع أقوال شاهد نفي - لم يدرج اسمه في قائمة الشهود - ولم يسلك الطريق الذى رسمه القانون في هذا الشأن ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعه ويضحى تعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق