برئاسة
السيد القاضي / عــــزت البنـداري نـائـب رئيــــس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، منصـور العشــري ،
أحمد شكري نواب رئيس المحكمـة وخالـد مدكــور .
--------------
( 1 ، 2 ) عمل " العاملون
بشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية
احتسابها " .
(1) مكافأة
نهاية الخدمة . ماهيتها . مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لدى رب
العمل .
(2) مكافأة
نهاية الخدمة للعاملين بشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء . كيفية احتسابها . وفقاً
لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مورث
المطعون ضدهم في مكافأة نهاية الخدمة دون حد أقصى . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر
ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي
مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه .
2ـــــــ إذ
كان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ـ قبل تقسيمها
ـــــ قد أصدر ـــــ بناء على السلطة المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 220
لسنة 1978 بشأن تأسيس شركة توزيع كهرباء القاهرة ـ قراره رقم 210 لسنة 1982 في 23/10/1982
بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها عند بلوغ سن الإحالة على المعاش مقدارها
30 شهراً من آخر أجر أساسي ، وقد أجرى بعد ذلك عدة تعديلات في كيفية احتسابها ففي
عام 1990 جعل مقدارها 36 شهراً من أخر أجر أساسي ، وفى عام 1992 جعل الأجر الشامل
هو الأجر الذى تُحسب عليه ، ثم أجرى تعديلاً أخيراً بموجب القرار رقم 398 في 28/11/2002
بوضع حد أقصى لما يمكن أن يتقاضاه العامل من مكافأة بجعله مائة ألف جنيه وهو ما
تقاضاه مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة حال حياته ، وهو الأمر الذى يدل
على أن هذه القرارات قد صدرت من مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر لمصلحة العاملين
بها نظراً لخلو لوائحها من نص ينظم مكافأة نهاية الخدمة ـ وهو ما أكده المورث
بصحيفة افتتاح الدعوى ـ بما يخول له الحق في تعديلها دون حاجة إلى اعتمادها من
وزير الكهرباء والطاقة لخروجها عن نطاق الأعمال اللائحية ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى لمورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة بالمبلغ المقضي به
تأسيساً على أن القرار رقم 398 لسنة 2002 لم يعتمد من الجمعية العمومية المشتركة
وفقاً لما تنص عليه المادة 30 من النظام الأساسي للشركة ومن ثم لا يعد نافذاً لعدم
صدوره ممن يملكه ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن
مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامسة أقام الدعوى رقم . . . . . لسنة 2003
عمال شمال القاهرة الابتدائية على ــــ شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ــــ قبل
تقسيمها ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 148380 .20 جنيهاً والفوائد
القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 4% حتى تاريخ السداد ، وقال
بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى هذه الشركة ، وانتهت خدمته لديها بالإحالة
على المعاش في 12/2/2003 ، وقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 210 لسنة 1982 بمنح
مكافأة خاصة عند انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن المعاش تقدر بما يتقاضاه العامل من
أجر شامل لمدة 36 شهراً . وقد استمر العمل به ـ في ظل صدور عدة لوائح للشركة أحالت
إليه ـ حتى قام بتعديله في 27/11/2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيهاً
فقط ، وإذ صدر هذا التعديل دون اعتماده من وزيـر الكهرباء والطاقـة وهو ما لا يجـوز
، فإنه يحق له صرف كامل قيمة المكافأة وفقاً للقرار سالف الذكر قبل التعديل ، ومن
ثم فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم
تقريره وصحح المورث شكل الدعوى باختصام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها
الأولى نظراً لتقسيم الشركة المذكورة إلى هاتين الشركتين ، وبطلب إلزامهما
متضامنين أن يؤديا له ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ، وبتاريخ
31/3/2005 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى متضامنين أن تؤديا
للمورث مبلغ 148380 .20 جنيهاً وبالفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ
المطالبة القضائية حتى تمـــــــام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 9 ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى
لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 9 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم
الاستئناف الأخير لسابقه ، حكمت بتاريخ 22/4/2009 في موضوع استئناف المطعون ضدها
الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة ، وفى
موضوع استئناف الطاعنة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على
هذه المحكمة في ــ غرفة مشورة ــ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن القرار رقم 210 لسنة 1982 بتقرير مكافأة نهاية
الخدمة وتعديلاته صدر من سلطة مختصة هي مجلس إدارة شركة توزيع القاهرة لتوزيع
الكهرباء وله وحده الحق في تعديله دون أن يعد ذلك تعديلاً للائحة الشركة ، وإذ
خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية مورث
المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة في المبلغ المقضي به تأسيساً على أن التعديل
الذى أجراه مجلس الإدارة المذكور للقرار سالف الذكر بموجب القرار رقم 398 لسنة
2002 والذى وضع حد أقصى لقيمة المكافـــــــأة مقـــــداره 100000 جنيهاً ينطوي
على تعديل للائحة الشركة تم دون اعتماده من وزير الكهرباء والطاقة ، فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن مكافأة
نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله
لديه ، وكان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ــ قبل
تقسيمها ـــ قد أصدر ـــ بناء على السلطة المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
220 لسنة 1978 بشأن تأسيس شركة توزيع كهرباء القاهرة ــ قراره رقم 210 لسنة 1982
في 23/10/1982 بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها عند بلوغ سن الإحالة على
المعاش مقدارها 30 شهراً من أخر أجر أساسي ، وقد أجرى بعد ذلك عدة تعديلات في كيفية
احتسابها ففي عام 1990 جعل مقدارها 36 شهراً من أخر أجر أساسي ، وفى عام 1992 جعل
الأجر الشامل هو الأجر الذى تُحسب عليه ، ثم أجرى تعديلاً أخيراً بموجب القرار رقم
398 في 28/11/2002 بوضع حد أقصى لما يمكن أن يتقاضاه العامل من مكافأة بجعله مائة
ألف جنيه وهو ما تقاضاه مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة حال حياته ، وهو
الأمر الذى يدل على أن هذه القرارات قد صدرت من مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر لمصلحة
العاملين بها نظراً لخلو لوائحها من نص ينظم مكافأة نهاية الخدمة ـ وهو ما أكده
المورث بصحيفة افتتاح الدعوى ـ بما يخول له الحق في تعديلها دون حاجة إلى اعتمادها
من وزير الكهرباء والطاقة لخروجها عن نطاق الأعمال اللائحية ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى لمورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة بالمبلغ
المقضي به تأسيساً على أن القرار رقم 398 لسنة 2002 لم يعتمد من الجمعية العمومية
المشتركة وفقاً لما تنص عليه المادة 30 من النظام الأساسي للشركة ومن ثم لا يعد
نافذاً لعدم صدوره ممن يملكه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت مـن تقرير الخبير أن مورث
المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة قد تقاضى حال حياته من شركة توزيع كهرباء
القاهرة ـــ قبل تقسيمها ـــ قيمة مكافأة نهاية الخدمة وقدرها 100000 جنيهاً ، فإنه
يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .... ، ... لسنة 9 ق القاهرة بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق