الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطعن 3806 لسنة 84 ق جلسة 11 / 1 / 2016

باســــم الشـعـــــــــب
محكمــة النقـــض
الدائـــرة المــدنيــــة
دائــرة " الاثنيـــن" (هــ) المدنيـــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي   /  فـتحي محمـد حنضـل نــائب رئـــيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / أحـمد فراج ، على كمونة " نائبي رئـيس المحكمة "
       أحـمد عـبد الله         و محـمود الدخميســى
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمرة  .    
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 1 من ربيع آخر سنة 1437 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتي :ــ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3806 لسنة 84 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين الدامجة لشركة الشرق للتأمين " بصفته " . ويعلن / 17 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــد
ورثة / ... المقيمون / ... الإسماعيلية . لم يحضر عنهم أحد .
" الوقــــــــــــائــع "
 ---
 في يـوم 22/2/2014 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة    الصـادر بتاريخ 24/12/2013 في الاستئناف رقم ... لسنة 129 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ـــ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 8/6/2015 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/11/2015 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
--------------
الـــــمــــحـكمــــــة
---
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً ، وقالوا بياناً لذلك إن قائد السيارة رقم ... نقل شمال سيناء والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة تسبب خطأ فى موت مورثتهم المرحومة / ... ، وضبط عن ذلك الجنحة رقم .... لسنة 2007 القنطرة شرق ، والتى قضى فيها بإدانته بحكم بات ، وإذ  أصابهم من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية ، فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث ، فقد أقامو الدعوى . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 129 ق القاهرة ، قضت المحكمة بتاريخ 24/12/2013 بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره  ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
     وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان إذ قضى للمطعون ضدهم بالتعويض الموروث رغم سبق القضاء بتعويضهم عنه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى .... ، ... لسنة 129 ق القاهرة والذى قضى لبعض ورثة المجنى عليها بتعويض موروث مقداره ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم لا يجوز إعادة القضاء بالتعويض الموروث مرة أخرى فى الدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ناقض حجية حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم حين عاد وقضى بإلزامها بتعويض موروث مقداره ثلاثون ألف جنيه فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون وتخلف ذلك هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وأنه ولئن كانت المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتى كانت تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض إذ كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة فإن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة آنفة البيان ، وفى حدود النصاب المنصوص عليه آنفاً أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، إلا أنه أجاز فى المادة 249 من ذات القانون الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ، ومن ثم فإن القضاء بالتعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، ذلك أن الوارث يعد فى هذه الحالة ممثلاً لسائر الورثة فى تلك الدعوى ، وأنه إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حائزاً لقوة الأمر المقضى فلا يجوز القضاء به مرة أخرى بطريق آخر من الورثة ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها معاودة مطالبة الشركة المؤمنة بالتعويض الموروث الذى سبق القضاء به فى الدعوى السابقة المرفوعة من أحد الورثة باعتبار أن الوارث الذى يطالب بحق للتركة يعد ممثلاً للورثة فيما قضى به لها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع من طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التعويض الموروث الذى طالب به المطعون ضدهم فى الدعوى المطروحة سبق القضاء به لصالح التركة بمبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه  فى الدعوى رقم ..... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى .... لسنة 129 ق القاهرة المقامة من ورثة آخرين غيرهم ومن ثم فلا يجوز إعادة طرحه فى الدعوى الماثلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض موروث مقداره أربعون ألف جنيه ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم – التركة والشركة الطاعنة - وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضى وهو ما يجيز الطعن عليه بالنقض رغم أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه حسبما سلفا بيانه ، وذلك عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات .
     وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
     وحيث إنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية و واستئنافيها رقمى .... لسنة 129 ق القاهرة قد سبق أن قضى لورثة المجنى عليها بالتعويض الموروث فلا يجوز معاودة طلب  الحكم به مرة أخرى أو المنازعة فى تقديره من أى وارث لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها لذا تعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 129 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث مقداره أربعين ألف جنيه وبعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الخصوص لسابقة الفصل فيها فى الدعوى المشار إليها واستئنافيها المذكورين .
لــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بخصوص ما قضى به للمطعون ضدهم من تعويض موروث مقداره أربعين ألف جنيه وألزمتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 129 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث ، وبعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى .... لسنة 129 ق القاهرة وألزمت المستأنف ضدهم المناسب من المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .                                  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق