برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي
نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير نائب
رئيس المحكمة وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الملك نصار.
----------
- 1 إجراءات الطلب " الصفة في
الطلب".
وزير العدل هو الرئيس الإداري
المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بها اختصام رئيس
مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به
قضاء المحكمة - هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي
صاحب الصفة فى خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية. وكان لا شأن لرئيس
مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
- 2 استقالة .
انقطاع القاضي عن عمله مدة تستطيل
إلى ثلاثين يوما كاملة دون إذن . أثره . انتهاء خدمته بما يعتبر استقالة ضمنية .
علة ذلك . الانقطاع يقيم قرينة ترك العمل بالاستقالة . ارتفاع هذه القرينة بعودة القاضي
وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى . عدم عودته أو عودته دون
تقديم أعذارا أو تقديمه أعذارا غير جدية . أثره . اعتبار خدمته منتهية بأثر رجعى
يرجع إلى تاريخ انقطاعه عن العمل . م 77 /2 و 3 من قانون السلطة القضائية . مثال .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد
نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي
تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً
كاملة دون إذن وأن هذا الانقطاع يقيم قرينه ترك العمل للاستقالة. ولا ترتفع هذه
القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية
تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو
قدم أعذاراً لم تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ انقطاعه
عن العمل، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن إجازة الطالب المرضية انتهت في
. . . ولم يعد إلى العمل بعد انتهائها بل انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً
متصلة و كان العذر الذى قدمه الطالب تبريراً لانقطاعه عن العمل هو مرضه ولم يقدم
الدليل المثبت لما يدعيه إذ أن الشهادات الطبية المقدمة منه ليست صادرة من الجهة
الطبية فضلاً عن أنها عن فترة لاحقة لانقطاعه عن العمل المسوغ لاعتباره مستقيلاً.
فإن هذا التخلف عن العمل بدون عذر مقبول يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77
سالفة الذكر وبالتالي فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع
والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب
إساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض ذلك الطلب.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من
الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... رئيس المحكمة تقدم في 1989/1/11 بهذا الطلب ضد
رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم
3384 لسنة 1988 باعتباره مستقيلاً من منصبه واعتبار هذا القرار كأن لم يكن. وقال
بياناً لطلبه أن إجازته المرضية انتهت في 1988/5/10 فأخطر في اليوم التالي
لانتهائها محكمة أسيوط الابتدائية التي يعمل بها تليفونياً بأنه ما زال مريضاً. ثم
طلب إلى رئيس المحكمة إحالته إلى القومسيون الطبي إلا أنه فوجئ بصدور قرار وزير
العدل باعتباره مستقيلاً من 1988/5/11 لانقطاعه عن العمل فاعترض على القرار أمام
محكمة القضاء الأعلى وقدم له ما يفيد أنه مريضاً أثناء فترة الانقطاع فرفض المجلس
الاعتراض في 1988/12/19. كما أضاف بمذكرة دفاعه أن محكمة أسيوط لم تبلغه بإخطار
التفتيش القضائي بانقطاعه عن العمل وكذلك لم يخطره التفتيش بذلك. دفعت الحكومة
والنيابة العامة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة
كما طلبتا رفض الطلب.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة
وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية
وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي تنتهي بما
يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة دون إذن
وأن هذا الانقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة. ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا
انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس
القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين
عدم جديتها اعتبرت خدمته بأثر يرجع إلى تاريخ انقطاعه عن العمل. لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن إجازة الطالب المرضية انتهت في 1988/5/10 ولم يعد العمل بعد
انتهائها بل انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة وكان العذر الذي قدمه
الطالب تبريراً لانقطاعه عن العمل هو مرضه ولم يقدم الدليل المثبت لما يدعيه إذ أن
الشهادات الطبية المقدمة ليست صادرة من الجهة الطبية المختصة فضلاً عن أنها عن
فترة لاحقة لانقطاعه عن العمل المسوغ لاعتباره مستقيلاً. فإن مثل هذا التخلف عن
العمل بدون عذر مقبول يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، وبالتالي
فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكأن الباعث
عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب استعمال السلطة ويتعين
لذلك رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق