الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

الطعن 1611 لسنة 79 ق جلسة 24 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 30 ص 182

 برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجانى ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ، محمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .
----------
 (1) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
     عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق . غير جائز. إلا في حالات التلبس أو إذا كانت خالية .
     مثال .
(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . دستور .
     إعداد رجل الشرطة كميناً لاستيقاف مركبات المارة دون وضع قائدها نفسه موضع الشبهات اختياراً . لا يصح . عله ذلك : إهدار قرينة البراءة المفترضة في الكافة وتعرض لحرية الأفراد في التنقل المادة رقم 41 من الدستور . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
     مثال .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه , مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " ... تتحصل في أنه بتاريخ ... وحال تواجد الضابطين ... العاملين بالإدارة العامة بالمرور بكمين بالكيلو ... طريق ... دائرة قسم ... رفقة قوة من الشرطة قدمت السيارة رقم قيادة المتهم الأول ... وبجواره المتهم ... فقام باستيقافهما فتبين لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون ولذلك فقد طلب الثاني من قائدها إبراز التراخيص فقدم له إيصال سحب لرخصة التسيير وقرر له بعدم حمله لرخصة قيادة وآنذاك قام المتهم الثاني بفتح باب السيارة والعدو خارجها وبقصد الفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الأول حتى سقطت أرضاً وبالتقاطها عثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وأثناء ذلك كانت القوة المرافقة قد تمكنت من ضبطه فتم التحفظ عليه بمعرفة الثاني وعقب ذلك طلب الأول من قائد السيارة الهبوط منها للوقوف على أمره فامتثل وأثناء نزوله من السيارة تلاحظ له وجود قطعة لمخدر الحشيش بمقبض الباب الخاص به فقام بضبطها والتحفظ على المتهم وبتفتيش السيارة عثر بحقيبتها الخلفية على سبعين طربة لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بحيازته للقطعة المضبوطة بمقبض الباب وأنكر صلته بباقي المضبوطات مقرراً بملكية الثاني لها وأقر الأخير بحيازته للمضبوطات مشاركة مع الأول وقد ثبت أن المضبوطات جميعها لمخدر الحشيش . " وبعد أن أورد الحكم شهادة الضابطين المذكورين بما يتفق والصورة آنفة البيان ، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله " ... وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدى الإثبات والتي تطمئن لها المحكمة أنهما كانا في مكمن للوقوف على تنفيذ تعليمات المرور ولوائحه فقدمت السيارة استقلال المتهمان فاستوقفاها للوقوف على تراخيصها فبان لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون فطلب الثاني من قائدها المتهم الأول إبراز تراخيصها فتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وفى تلك الأثناء قام المتهم الثاني بترك السيارة والفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الشاهد الأول ببصره حتى استقرت فالتقطها فعثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وآنذاك طلب من المتهم الأول مغادرة السيارة لاشتباهه فيها وحال ذلك عثر على قطعة أخرى من ذات المادة بمقبض باب السيارة , ومن ثم تستخلص المحكمة من كل ما سبق أن استيقاف ضابطي الواقعة للمتهمين كان وليد إجراء مشروع هو فحص تراخيص السيارة التي ثبت بالفعل وبإقرار المتهمين وجود مخالفة مرورية بها , أما عن ضبطهما فهو قد تم وفق صحيح القانون لكونهما قد وضعا نفسيهما في حالة تلبس بارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة حيث ألقى الأول وحال هربه وطواعية منه واختياراً قطعة من مادة مخدرة وقد تحقق الشاهد الأول بنفسه من فحوى تلك المادة , هذا فضلاً عن أن الثاني أيضاً قد ضُبط حائزاً لقطعة أخرى من ذات المادة ومن ثم يكون ما بدر من ضابطي الواقعة إزاء المتهمين من قبض قد تم وفق صحيح الواقع والقانون ومن ثم يضحى تفتيشهما وكذا تفتيش السيارة حيازتهما قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الدليل المستمد من ذلك التفتيش معتبراً قانوناً لا تشوبه شائبة , الأمر الذى يكون معه الدفع سالف البيان لا محل له متعيناً الالتفات عنه . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .
3ــــ من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهما أولاً : حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثالثاً : المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمواد 1 , 2 ، 38/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها , قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن بهما وعدم رضاه بالتفتيش بيد أن الحكم رد عليه بما لا يصلح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " ... تتحصل في أنه بتاريخ ... وحال تواجد الضابطين السيد ... العاملين بالإدارة العامة بالمرور بكمين بالكيلو ... طريق ... دائرة قسم ... رفقة قوة من الشرطة قدمت السيارة رقم .. قيادة المتهم الأول... وبجواره المتهم ... فقام باستيقافهما فتبين لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون ولذلك فقد طلب الثاني من قائدها إبراز التراخيص فقدم له إيصال سحب لرخصة التسيير وقرر له بعدم حمله لرخصة قيادة وآنذاك قام المتهم الثاني بفتح باب السيارة والعدو خارجها وبقصد الفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الأول حتى سقطت أرضاً وبالتقاطها عثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وأثناء ذلك كانت القوة المرافقة قد تمكنت من ضبطه فتم التحفظ عليه بمعرفة الثاني وعقب ذلك طلب الأول من قائد السيارة الهبوط منها للوقوف على أمره فامتثل وأثناء نزوله من السيارة تلاحظ له وجود قطعة لمخدر الحشيش بمقبض الباب الخاص به فقام بضبطها والتحفظ على المتهم وبتفتيش السيارة عثر بحقيبتها الخلفية على سبعين طربة لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بحيازته للقطعة المضبوطة بمقبض الباب وأنكر صلته بباقي المضبوطات مقرراً بملكية الثاني لها وأقر الأخير بحيازته للمضبوطات مشاركة مع الأول وقد ثبت أن المضبوطات جميعها لمخدر الحشيش . " وبعد أن أورد الحكم شهادة الضابطين المذكورين بما يتفق والصورة آنفة البيان ، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله " ... وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدي الإثبات والتي تطمئن لها المحكمة أنهما كانا في مكمن للوقوف على تنفيذ تعليمات المرور ولوائحه فقدمت السيارة استقلال المتهمين فاستوقفاها للوقوف على تراخيصها فبان لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون فطلب الثاني من قائدها المتهم الأول إبراز تراخيصها فتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وفى تلك الأثناء قام المتهم الثاني بترك السيارة والفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الشاهد الأول ببصره حتى استقرت فالتقطها فعثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وآنذاك طلب من المتهم الأول مغادرة السيارة لاشتباهه فيها وحال ذلك عثر على قطعة أخرى من ذات المادة بمقبض باب السيارة , ومن ثم تستخلص المحكمة من كل ما سبق أن استيقاف ضابطي الواقعة للمتهمين كان وليد إجراء مشروع هو فحص تراخيص السيارة التي ثبت بالفعل وبإقرار المتهمين وجود مخالفة مرورية بها , أما عن ضبطهما فهو قد تم وفق صحيح القانون لكونهما قد وضعا نفسيهما في حالة تلبس بارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة حيث ألقى الأول وحال هربه وطواعية منه واختياراً قطعة من مادة مخدرة وقد تحقق الشاهد الأول بنفسه من فحوى تلك المادة , هذا فضلاً عن أن الثاني أيضاً قد ضبط حائزاً لقطعة أخرى من ذات المادة ومن ثم يكون ما بدر من ضابطي الواقعة إزاء المتهمين من قبض قد تم وفق صحيح الواقع والقانون ومن ثم يضحى تفتيشهما وكذا تفتيش السيارة حيازتهما قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الدليل المستمد من ذلك التفتيش معتبراً قانوناً لا تشوبه شائبة , الأمر الذى يكون معه الدفع سالف البيان لا محل له متعيناً الالتفات عنه . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها , وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذى نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق