الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 1136 لسنة 55 ق جلسة 23 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 208 ص 1098

جلسة 23 من يوليو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
(208)
الطعن 1136 لسنة 55 ق
(1) دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به . اقامة الدعوى بطلب تثبيت الملكية باعتبارها خالية من كافة حقوق الارتفاق . القضاء برفضها لثبوت ترتيب حق ارتفاق . ليس فيه خروج عن الطلبات في الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها . لا يمس حق رافعها في اصل الملك . علة ذلك .
(2) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع . سلطتها فى استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطها سائغاُ .
(5 - 3) إثبات "شهادة الشهود" "القرائن: القرائن القضائية". محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه".
(3) استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى .لا عيب . للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري .
(4) عدم اشتراط ورود شهادة الشاهد على تفاصيل الواقعة . كفاية أن تؤدى إلى الحقيقة التى استقرت فى وجدان المحكمة . عدم التزام الحكم بإيراد نصوص أقوال الشهود . حسبه الإشارة إلى مضمونها بما ينبىء عن مراجعتها .
(5) استناد الحكم فى قضائه إلى جملة قرائن تكمل بعضها بعضاُ تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها . عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
(6) محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه: الرد الضمني المسقط".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها . فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى لكل حجة تخالفها .
(7) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم" "الأسباب الزائدة". نقض "نعي غير منتج".
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه . تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزيداُ . غير منتج .
------------
1 - العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة وإذ كان النزاع الذي فصل فيه الحكم لم يكن حول ثبوت ملكية الطاعن للممر في ذاته بل كان في حقيقته - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - وبحسب مرماه بطلب تثبيت هذه الملكية باعتبارها خالية من كافة حقوق الاتفاق وبصفة خاصة من حق ارتفاق المرور مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك المطعون ضدهم عدا الأخيرتين، فإن لازم ذلك تقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت ترتيب حق ارتفاق على الممر المشار إليه فإنه لا يكون قد أهمل طلبات الطاعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها.
3 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بشهادة الشهود في قضية أمام محكمة أخرى لآن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.
4 - لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون أقوالهم واردة على الواقعة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يدل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة، وهي غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التي استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها.
5 - إذا ما استندت محكمة الموضوع في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.
6 - لا على محكمة الموضوع إن لم تورد كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفه.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه إلى رفض الدعوى فإن ما ورد في أسباب الحكم الأخرى في خصوص طرحه لتقرير الخبير التي عيبها الطاعن لم تكن إلا استطرادا زائدا من الحكم يستقيم بدونه ولا يتأثر بها - أيا كان وجه الرأي فيها - قضاؤه، مما يكون معه النعي على هذه الأسباب الزائدة غير منتج.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن سلف الطاعن - ..... - أقام الدعوى رقم 8519 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى الممر الخاص بالعقار الذي يملكه والمبين بصحيفة الدعوى باعتباره خاليا من كافة حقوق الارتفاق وبصفة خاصة من حق ارتفاق المرور الذي يدعيه المطعون ضده الأول ومورثة باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملكهم وقال بيانا للدعوى إنه بموجب عقد هبة رسمي مشهر برقم 6729 في 24/8/1954 تملك قطعة الأرض رقم 8 (أ) تنظيم ورقم 8 بالعقد الكائنة بشارع الجنينة قسم الأزبكية، كما تملكت شقيقتاه المطعون ضدهما الأخيرتين قطعة الأرض رقم 8 تنظيم ورقم 8 (أ) بالعقد وكان يفصل بين القطعتين المذكورتين سور من الطوب يحد أرضه من الناحيتين البحرية والشرقية وفي سنة 1957 أقام عمارة من تسعة طوابق وترك بينها وبين السور الفاصل بين القطعتين - أي على طول الحد البحري والشرقي لقطعته - ممرا خاصا بعرض سبعة أمتار، وفي 27/12/1963 باعت شقيقتاه نصيبهما شيوعا إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول وآخر يدعى ..... اللذين اقتسما ما اشترياه في 17/9/1964 واختصت الأولى بالجزء الغربي من القطعة المقسمة والذي ينتهي حدها القبلي بالسور المشار إليه وقامت في أواخر سنة 1964 بهدم جزء من هذا السور الواقع في الحد الغربي لملكها عندما شرعت في بناء عمارة لها على الأرض التي اختصت بها كما تعرضت له وابنها المطعون ضده الأول عندما شرع وكيله في إقامة سور بديل للسور الذي هدمته بزعم أن لها حق ارتفاق بالمرور وأن إقامة هذا السور يحول بينها وبين استعمال الممر الذي خصص لخدمة العقارين من المالكة الأصلية له، وجهت مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول إلى المطعون ضدهما الأخيرتين بائعتي العقار إليها دعوى ضمان للحكم بما عساه أن يحكم به عليها قولا منها إن الدعوى الأصلية تعد تعرضا في الانتفاع بالمبيع تضمنه البائعتان. وبتاريخ 19/6/1974 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية لسلف الطاعن بطلباته وفي دعوى الضمان برفضها. استأنف المطعون ضده الأول ومورثة باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4087 لسنة 91 ق، والتي قضت بتاريخ 24/5/1977 بتأييد الحكم المستأنف، فطعنا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1104 لسنة 47 ق، وبتاريخ 15/4/1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث استأنفت سيرها في مواجهة الطاعن.... الذي آلت إليه ملكية العقار، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 12/2/1985 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبرفض هذه الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى برفض الدعوى برمتها مع أنها انطوت - مع ما انطوت عليه من طلب خلو العقار من كافة حقوق الارتفاق والتصريح بإقامة سور - على طلب تثبيت ملكيته للممر موضوع النزاع، ولما كانت هذه الملكية غير منكورة من طرفي الخصومة إذ انحصرت المنازعة حول ترتيب حق ارتفاق بالمرور على الممر المذكور، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بما يفيده ذلك من رفض طلب الحكم بثبوت ملكيته للممر ودون أن يورد لذلك أسبابا سندا لهذا القضاء يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة لما كان ذلك، وكان النزاع الذي فصل فيه الحكم لم يكن حول ثبوت ملكية الطاعن للممر في ذاته بل كان في حقيقته وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى وبحسب مرماه بطلب تثبيت هذه الملكية باعتبارها خالية من كافة حقوق الارتفاق وبصفة خاصة من حق ارتفاق المرور مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك المطعون ضدهم عدا الأخيرتين، فإن لازم ذلك تقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت ترتيب حق ارتفاق على الممر المشار إليه فإنه لا يكون قد أهمل طلبات الطاعن، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين أقام قضاءه تأسيسا على ثبوت ترتيب حق ارتفاق على ممر النزاع بتخصيص المالكة الأصلية أخذا بما انطوى عليه عقد الهبة الرسمي من وجود عقارين منفصلين مملوكين للواهبة التي قامت بهبتهما، وما تضمنه كشف الجرد الرسمي عن المدة من سنة 1950 إلى سنة 1959 أي ما قبل الهبة وبعدها من وجود محلات يفتح بابها على هذا الممر ومن المستند المستخرج من حي عابدين من أنه يقع بين العقارين 8، 8 أ وتطل عليه فتحات أساسية من العقارات وبه مرافق خاصة بها منذ التاريخ السالف ومن أقوال الشهود في تحقيقات الدعوى 212 لسنة 1965 مدني الأزبكية الجزئية من وجود دكاكين على جانبي الممر ويسمح لأي شخص بالمرور فيه، في حين أن هذا الذي ساقه الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أنه لم يفصح في أسبابه عن وقوع هذه المحلات في الجزء الذي آل إلى المطعون ضدهما الأخيرتين وأن الممر يقع في جزء ونصيب شقيقهما مع أن ذلك لازم للقول بوجود حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلي، كما وأنه لم يكشف عن مصدر قوله بوجود عقارين منفصلين في ملكية الواهبة تصرفت في أحدهما لسلفه والآخر إلى المطعون ضدهما الأخيرتين، كما أن صريح عبارات المستخرج تقطع في أنه يتعرض للوضع بعد الهبة والقسمة لأن العقارين لم يتخلفا إلا بموجبهما، فضلا عن أن الحكم لم يورد أيضا نص أقوال الشهود التي عول عليها - ومع أنها سمعت في دعوى حيازة - فإنها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأغفل دفاعه في خصوص الدلالة المستمدة من وجود سور يفصل بين الممر المحيط بعقار الطاعن والعقار الذي آل إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول في نفي الزعم بتخصيص الممر لخدمة العقار الأخير سواء أكان موجودا قبل تصرف المالكة الأصلية أم أقيم بمعرفة الموهوب لهم لأن بناءه يعني عدولهم عن هذا التخصيص الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها، ولا تثريب عليها إن هي أخذت بشهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى لأن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري، ولا يشترط أن تكون أقوالهم واردة على الواقعة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة، وهي غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التي استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها، وإنه إذا ما استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها، ولا عليها إن لم تورد كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من قوله "أن العقارين اللذين يفصل بينهما الممر موضوع النزاع كانا مملوكين لشخص واحد وهي السيدة..... التي قامت بهبتهما لأولادها فخصت ابنها...... بأحد العقارين وخصت بنتيها..... و....... بالعقار الآخر وذلك بموجب عقد الهبة الرسمي المحرر في 5 أغسطس سنة 1954 سالف البيان، وحيث إن الممر محل النزاع ثابت وجوده من الكشف الرسمي المقدم بحافظة المستأنفين بجلسة 22/11/1982 عن المدة من 1950 إلى 1959 وهي المدة ما قبل عقد الهبة وما بعده إذ جاء به أن الباب السابع على الحوش شاغلها صالة مخازن وهي متصلة بالملك 2 حارة الملكين بباب نافذ بينهما أي ثابت أن عليه محلات يفتح بابها عليه، وقد تأيد ذلك من المستند المقدم بحافظة المستأنفين بجلسة 11/12/1984 وهو المستند المستخرج من محافظة القاهرة حي عابدين تحت رقم 6 بالحافظة إذ جاء به أن الممر المذكور بين العقارين 8، 8 أ شارع الجنينة تطل عليه فتحات أساسية من العقارات المذكورة كما أنه به مرافق خاصة بها وأن ذلك الوضع مستقر من عام 1950 طبقا لكشوف الجرد وصور العقود المسجلة، كما أن الممر المذكور متصل بين شارع الجنينة وحارة حلبي، كما أنه بالاطلاع على أقوال الشهود في الدعوى رقم 212 لسنة 1965 مدني الأزبكية التي أقامها المدعي أصلا في الدعوى الماثلة وهي دعوى منع تعرض بشأن هذا الممر والمستخرج منها صورة رسمية بحافظة مستندات المدعي المقدمة بجلسة 22/11/1982 سالفة البيان تحت رقم 6 تبين منها أن أقوال شاهد المدعي أنه يوجد على جانبي الممر دكاكين في كل ناحية وقال إنه لأي شخص حق المرور في هذا الممر كما جاء بشهادة شاهدي المدعى عليهم المؤيدة باستعمال الكافة للممر وأنه كان مبلطا كما أن الممر كان باتفاق المالكين مستعملا لخدمة العقارين....، وكانت الأدلة سالفة البيان كافية في الدلالة على أن المالكة الأصلية قد خصصت ارتفاقا ظاهرا هو الممر المذكور بين عقاري الخصوم وأن هذا الممر يعد علامة ظاهرة تدل على وجود علاقة تبعية بينهما، وإنها عندما وهبت العقارين لأولادها لم يتضمن عقد الهبة شرطا صريحا يلغي هذا الارتفاق، ومن ثم فإن شروط هذا الارتفاق التي نصت عليها المادة 1017 مدني المذكورة تكون قد توافرت......" وكانت تلك القرائن التي ساقها الحكم تدليلا على ترتيب حق ارتفاق لعقار مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول على الممر موضوع النزاع بتخصيص المالك الأصلي لها مأخذها الثابت من الأوراق ويظاهرها الاستنباط السائغ. وتكمل بعضها بعضا ولا مخالفة فيها للقانون وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشته كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أطرح تقرير الخبير الذي انتهى إلى عدم ثبوت تخصيص المالكة الأصلية الممر موضوع النزاع لخدمة الجزء الذي آل إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول بمقولة من الحكم أن الخبير قد تعرض لمسألة قانونية ما كان له أن يتعرض لها كما خالف فيما انتهى إليه من نتيجة ما هو ثابت في محضر المعاينة التي أجراها، فضلا عن أن استمارات التغيير التي عول عليها ليست معدة لإثبات حقوق الارتفاق، هذا في حين أن الأمر لم يكن كذلك إذ كان كل بحث الخبير يقوم على تحقيق توافر شروط انطباق المادة 1017 من القانون المدني على الواقع الثابت، ومطابقة مستندات الملكية على الطبيعة مما يدخل في صميم عمله الذي كلفته به المحكمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في إطراحه هذا التقرير يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وفساده في الاستدلال قد شاب القصور الذي يبطله بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني - بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه إلى رفض الدعوى فإن ما ورد في أسباب الحكم الأخرى في خصوص طرحه لتقرير الخبير التي عيبها الطاعن لم تكن إلا استطرادا زائدا من الحكم يستقيم بدونه ولا يتأثر بها - أيا كان وجه الرأي فيها - قضاؤه، مما يكون معه النعي على هذه الأسباب الزائدة غير منتج، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق