برئاسة
السيد المستشار / محمد مختار محمد
منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد
الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد
غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات .
اختصاص . استقالة . قرار إداري .
القرارات
الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة
القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة .
مؤدى ذلك . عدم اختصاص هذه المحكمة بطلب إلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/2/1990 قدم الطالب
هذا الطلب للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 14/1/1990 برفض
العدول عن الاستقالة والعودة إلى العمل .
وقال
بيانا له أنه قدم استقالة من عمله رئيسا للنيابة ليتمكن من مرافقة والدته في سفرها
للخارج للعلاج، وقبلت استقالته بتاريخ 11/10/1989 وإذ عاد من الخارج قدم بتاريخ
12/11/1989 طلبا بالعدول عن الاستقالة عرض على المجلس الأعلى الذي أصدر القرار
المطعون فيه ولما قدم طلب الاستقالة تحت إكراه أدبي، وكان رفض طلب العدول عن
الاستقالة مجحفا بحقوقه فقد قدم هذا الطلب.
قدم
الحاضر عن الحكومة صورة من كتاب الاستقالة جاء بها أن الطالب قدمها للتفرغ للعمل
بالمحاماة كما قدم مذكرة طلب فيها عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وأبدت النيابة
الرأي برفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس
المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث
إنه لما كانت القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالنظر في طلبات إلغائها –
طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية - هي القرارات الإدارية النهائية التي
تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين
واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وإذ كان رفض مجلس القضاء الأعلى
عدول الطالب عن استقالته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإن هذه المحكمة لا
تكون مختصة بنظر طلب إلغائه ويتعين لذلك عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق