برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد
شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل شركة
التأمين : تقادمها . مدته وبدء سريانه". تقادم " دعوى : أنواع من
الدعاوى . دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن".
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في
التامين الإجباري من حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في
المادة 752 مدنى .
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة
من القانون 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث
السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه
الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي
المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
- 2 تأمين " دعوى المضرور
المباشرة قبل شركة التأمين - تقادمها . مدته وبدء سريانه". تعويض "
تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم " التقادم المسقط. دعوى المضرور
المباشرة قبل المؤمن". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور
الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - تقادم دعوى المضرور المباشرة".
مدة الثلاث سنوات المقررة التقادم
دعوى المضرور لمباشرة قبل لمؤمن . بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر
بخلاف دعواه الناشئة عن العمل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط
بالتقادم بانقضاء ثلاث من وقت علم المضرور بوقوع الضرر والمسئول عنه .
إذ كان الحق المضرور قبل المؤمن ينشأ
من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة
لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة
عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء
ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض
عنه وبشخص المسئول عنه.
- 3 تأمين " دعوى المضرور
المباشرة قبل شركة التأمين . وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تقادم "
قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية".
تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن خضوعه
للقواعد العامة في شان الوقف والانقطاع التي تسرى على التقادم العادي.
التقادم المقرر لدعوى المضرور
المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
- 4 تأمين " دعوى المضرور
المباشرة قبل شركة التأمين - وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تقادم "وقف
التقادم"
دعوى المضرور قبل المؤمن إذ كان أساس
الفعل غير فيها جريمة . اثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضور قبل المؤمن طوال
المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى
التحقيق . عودة سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة لسبب أخر
او صدور قرار نهائي بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
لما كان الفعل غير المشروع الذي سبب
الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة سريان تقادم هذه
الدعوى يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق
بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من
تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من
النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة
الطاعنة الدعوى 757 لسنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن
تدفع إليهم مبلغ مائة وستين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء
وفاة مورثيهم نتيجة إصابتهم في حادث سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة
الطاعنة حرر عنه المحضر 5528 لسنة 1977 جنح مركز دمنهور, وحفظت الأوراق لعدم معرفة
الفاعل, وبتاريخ 27/3/1993 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 664 لسنة 49ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ
10/11/1993 قضت المحكمة بتعديل الحكم بتخفيض التعويض المقضي به, طعنت الشركة
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى قبلها لأن
المضرورين وإن علموا بحدوث الضرر إلا أنهم لم يعلموا بشخص محدثه فلا يسقط حقهم في
إقامة الدعوى المباشرة قبل المؤمن بالتقادم القصير, في حين أن تلك الدعوى يسقط حتى
المضرور في إقامتها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها
الدعوى طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني, وإذ وقع الحادث في 20/11/1977
وأمرت النيابة بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل في 20/2/1978 وأقيمت الدعوى الماثلة
في عام 1987 فقد سقط الحق في إقامتها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المشرع أنشأ بمقتضى
المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية
المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على
أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو
التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل
المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث
سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت, وهي في هذا تختلف عن دعواه
بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط
بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور
بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه, إلا أنه لما كان التقادم
المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة
التقادم وانقطاعها, فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند
إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة
التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو
قاضي التحقيق, ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي
أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل
غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم شكل جنحة قيدت ضد مجهول وأن النيابة
العامة أمرت بتاريخ 20/2/1978 بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل ولم يصبح هذا الأمر
نهائيا إلا في 19/2/1981 تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية عملا بالمادة 15 من قانون
الإجراءات الجنائية, فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ولم
يبدأ سريانه إلا من 20/2/1981. ولما كان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 757 لسنة 1987
مدني دمنهور الابتدائية قبل الشركة الطاعنة بطلب الحكم عليها بالتعويض عن هذا
الحادث بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 15/10/1987 أي بعد مضي أكثر من ثلاث
سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم
الثلاثي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بالتقادم فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب
الآخر للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق