برياسة المستشار/ محمد وجدي عبد
الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد سالم
نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد
الله.
----------
- 1 تزوير "تزوير أوراق رسمية".
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قانون " تفسير القانون".
مناط العقاب علي تغيير الحقيقة أن
يقع في محرر وأن يكون في بيان مما أعد المحرر لإثباته ماهية المحرر ما لا يعد
محررا بحسب طبيعته . بقاؤه كذلك ولو تضمنت بعض أجزائه . كتابات أو علامات أو
أرقاما مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة من تهمة تزوير في محرر استنادا الي أن
قاعدة السيارة وفارغة محركها ليستا محررين .
لما كان البين من استقراء نصوص الباب
السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير، أن الشارع، وإن لم
يورد تعريفاً محدداً للمحرر - رسمياً كان أم عرفياً - إلا أنه اشترط صراحة للعقاب
على تغيير الحقيقة، أن يقع في محرر، وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان مما أعد
المحرر لإثباته، فالمحرر محل جريمة التزوير، هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات
ويرتب عليه القانون أثراً, فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر, فإن جريمة التزوير
تكون منتفية لانعدام المحل، وإذ كانت قواعد التفسير لنصوص القانون في هذا النطاق،
يتأدى منها أن المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر
أو معنى معين أو محدد، من شخص إلى آخر, عند مطالعته أو النظر إليه، أياً كانت
مادته أو نوعه أو اللغة أو العلامات التي كتب بها, فإنه يخرج عن معنى المحرر في
صحيح القانون، كل ما لا يعد بحسب طبيعته محرراً، كالعدادات والآلات واللوحات
والصور، إذ هي بحسب طبيعتها الغالبة تبقى كذلك، فلا يخرجها عن طبيعتها تلك أن
تتضمن بعض أجزائها كتابات أو علامات أو أرقاماً أياً كان نوعها، ولما كان مفاد ما
انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر قاعدتي السيارتين سالفتي الذكر وفارغتي
محركيهما من المحررات، وخلص من ثم إلى التغيير في أرقامها لا يعد تزويراً، فإنه
يكون قد اقترن بالصواب، وبرئ من ثم من عيب الخطأ في تأويل القانون.
- 2 حكم " تسبيب الحكم .
التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
تقدير الأدلة في الدعوى الجنائية . موضوعي
. كفاية الشك فى توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسناده إلى المتهم سندا
للبراءة متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . مثال لتسبيب سائغ للقضاء
بالبراءة من جريمة إتلاف .
إن تقدير الدليل في الدعوى الجنائية
من شأن محكمة الموضوع, فما اطمأنت إليه أخذت به، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه، دون
أن تسأل حساباً عن ذلك، وما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في
صحة إسناده إلى المتهم، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها، ما دام الظاهر أنه
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم
بأنهم الأول: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العموميين ارتكب تزويراً في مسطورين رسميين هما الشاسهين
الخاصين بالسيارتين المقول بأنهما يحملان أرقام ..... أجرة دقهلية و...... ملاكي
القاهرة بطريق تغيير أرقام الشاسيهين بأن انتزع أرقامهما الأصليين ووضع بدلا منهما
أرقاما من السيارات التي تحمل أرقاماً لها وهي .....،...... (ب) اتلف عمدا شاسيهات
السيارتين المبينتين وصفا بالمحضر والمقول بأنهما تحملان رقمي ..... أجرة دقهلية ....
ملاكي القاهرة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .... الثاني: (أ) وهو من أرباب
الوظائف العموميين ارتكب تزويراً في مسطورين رسميين هما فارغي الموتورين الخاصين بالسيارتين المقول بأنهما
تحملان أرقام ..... أجرة دقهلية، ..... ملاكي القاهرة بطريق تغيير أرقام الموتورات
بأن نزع أرقامها الأصلية ووضع بدلاً منها أرقاما انتزعها من السيارات التي تحمل
أرقاما لها هي ...... ،....... (ب) أتلف عمدا موتورات السيارات المبينة وصفا بالمحضر
والمقول بأنهما تحملان أرقام ...... أجرة دقهلية و..... ملاكي القاهرة على النحو
المبين تفصيلاً بالتحقيقات ..... الثالث: (أ) اشترك بطريق التحريض والاتفاق
والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن حرضهما
واتفق معهما على نزع واستبدال أرقام موتورات وشاسيهات السيارتين المقول بأنهما
تحملان رقمي .... أجرة دقهلية و..... ملاكي القاهرة وساعدهما بأن قدم لهما
السيارتين سالفتي الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض. وأحالتهم إلى محكمة
جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة
المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث في: أولاً: ببراءة كل من
..... و...... و...... مما أسند إليهم. ثانياً: بفصل جنحة السرقة المسندة إلى
المتهم الثالث وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على
الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضدهم من تهم التزوير في الأوراق
الرسمية والاشتراك فيها والإتلاف العمد، قد شابه الخطأ في القانون والفساد في
الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر قاعدة السيارة (الشاسيه) ومحركها، ليسا من المحررات وبالتالي فإن التغيير في رقميهما
لا يعد تزويرا، كما أنه انتهى في مدوناته إلى عدم تحقق القصد الجنائي لدى المطعون
ضدهم في جريمة الإتلاف العمد، رغم أن التحقيقات تكشف عن توافره، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى،
بما مفاده أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده الأول بارتكاب تزوير في محررين
رسميين هما قاعدتا السيارتين رقمي ..... أجرة دقهلية و......... ملاكي القاهرة بأن
انتزع رقميهما الأصليين ووضع بدلا منهما رقمين آخرين، وإتلاف قاعدتيهما بهذا
الانتزاع، واتهمت المطعون ضده الثاني بارتكاب تزوير في محررين رسميين هما فارغتا
محركي السيارتين آنفتي الذكر، بأن انتزع رقميهما الأصليين ووضع بدلا منهما رقمين
آخرين، وإتلاف الفارغتين بهذا الانتزاع، واتهمت المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع
المطعون ضدهما السابقين في الجريمتين المسندتين إليهما بطريق التحريض والاتفاق
والمساعدة، عرض لما ساقته النيابة العامة عن أدلة الإثبات قبلهم وخلص إلى تبرئة
المطعون ضدهم بقوله (أن المحكمة ترى أن ما ساقته النيابة تدليلا على ثبوت الاتهام
وصحته ابتغاء إدانة المتهمين عنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ هذه الغاية، لأسباب
عديدة، هي أن مناط جريمة التزوير في محرر رسمي، كما عرفها القانون هو أن يقع
التزوير في محرر رسمي، والمحرر الرسمي كما أوردت المادة 211 من قانون العقوبات
أمثلة له، هو الأحكام والتقارير والمحاضر أو الوثائق أو السجلات أو الدفاتر أو
غيرها من السندات أو الأوراق الأميرية، وعلى ذلك، فإنه يلزم للعقاب على جريمة
التزوير أن يكون هذا التزوير قد وقع في محرر رسمي وإنه لما كان مناط الرسمية
للمحرر هو أن يكون محرره موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصفة
الرسمية، أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين
واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية....... وأنه طبقا لما تقدم
فإن أي تغيير في شاسيهات أو فوارغ موتور السيارة لا يعد أنه قد وقع في محرر رسمي كما حدده القانون، إذ أن شاسيه السيارة والموتور لا يعد محررا رسميا في نطاق جريمة تزوير المحررات الرسمية
"وهو من الحكم كاف لحمل قضائه، ذلك أن البين من استقراء نصوص الباب السادس
عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير، أن الشارع، وإن لم يورد
تعريفا محددا للمحرر - رسميا كان أم عرفيا - إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير
الحقيقة، أن يقع في محرر، وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان مما أعد المحرر لإثباته،
فالمحرر محل جريمة التزوير، هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون
أثرا، فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر، فإن جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام
المحل، وإذ كانت قواعد التفسير لنصوص القانون في هذا النطاق، يتأدى منها أن المحرر
هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنى معين أو محدد،
من شخص إلى أخر، عند مطالعته أو النظر إليه، أيا كانت مادته أو نوعه أو اللغة أو
العلامات التي كتب بها، فإنه يخرج عن معنى المحرر في صحيح القانون، كل ما لا يعد
بحسب طبيعته محررا، كالعدادت والآلات واللوحات والصور، إذ هي بحسب طبيعتها الغالبة
تبقى كذلك، فلا يخرجها عن طبيعتها تلك أن تتضمن بعض أجزائها كتابات أو علامات أو
أرقاما أيا كان نوعها، ولما كان مفاد ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه لم
يعتبر قاعدتي السيارتين سالفتي الذكر وفارغتي محركيهما من المحررات، وخلص من ثم
إلى أن التغيير في أرقامها لا يعد تزويرا، فإنه يكون قد اقترن بالصواب، وبرئ من ثم
من عيب الخطأ في تأويل القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، بعد أن عرض
لتهمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضدهما الأول والثاني خلص في منطق سائغ وتدليل
مقبول إلى انتفاء قصد الإتلاف في حقهما، كما عرض لتهمة الاشتراك في الإتلاف
المسندة إلى المطعون ضده الثالث وانتهى إلى خلو الأوراق من دليل مقنع على توافر
القصد الجنائي، في حقه فهذا حسبه، مادام أن تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من
شأن محكمة الموضوع، فما اطمأنت إليه أخذت به، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه، دون أن
تسأل حسابا عن ذلك، ومادامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة
إسناده إلى المتهم، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها، مادام الظاهر أنه أحاط
بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله كالحال في الدعوى، لما
كان ما تقدم، وكانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم، لا تقع تحت نص عقابي،
فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق