الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 2439 لسنة 80 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 26 ص 144

برئاسـة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
-----------
(1) التماس إعادة النظر " ماهيته " .
التماس إعادة النظر . طريق استثنائي لنظر الدعوى . مراحل الخصومة فيه . شكلية وموضوعية . م 245 ق مرافعات .
(2) إفلاس " شروط اشهار الإفلاس : التوقف عن الدفع " .
القضاء برد وبطلان كمبيالتين أشهر إفلاس الطاعن على سند مديونيته بهما . أثره . قبول التماس إعادة النظر وإلغاء الحكم بشهر الإفلاس . مجاوزة الحكم المطعون فيه لنطاق الخصومة وتعويله على تقرير أمين التفليسة بوجود مديونيات أخرى تالية للحكم الملتمس فيه واستمرار حالة التوقف عن الدفع دون دليل على وجود هذه المديونيات . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادة 245 من قانون المرافعات أن التماس إعادة النظر وبالنظر في كونه طريقاً استثنائياً لنظر الدعوى فقد قيد المشرع المحكمة المختصة بأن يكون نظره من خلال مرحلتين الأولى تتعلق بتوافر الشروط الشكلية في الحكم الملتمس فيه فإذا ما تحققت من ذلك فعليها تناول موضوع النزاع وذلك من خلال ما كان مطروحاً في الدعوى قبل إهدار الحكم الملغى وفى حدود ما أقيم عنه الالتماس .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قضى بإشهار إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 30/6/1998 استناداً إلى مديونيته للمطعون ضده الأول بموجب كمبيالتين ، وإذ قضى بردهما وبطلانهما بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقـــم ... لسنة 2000 م جنوب الجيــــزة الابتدائية وصار انتهائياً بموجب الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة فإن الدعامة التي أقيم عليها الحكم الملتمس فيه تكون قد انعدمت مما كان يتعين معه إلغاء هذا الحكم وهذا ما يتفق مع طلبات الملتمس وإذ جاوز الحكم المطعون فيه نطاق الخصومة المطروح عليه بأن عول على ما جاء بتقرير أمين التفليسة من وجود مديونيات أخرى واستمرار حالة التوقف عن الدفع رغم أنه زعم انتفاء الدليل على وجود هذه المديونيات فإن الأحكام الواردة بهذا التقرير كانت تالية للحكم الملتمس فيه بما يكون معه ذلك الحكم قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2006 إفلاس الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه رقم .... لسنة 1998 إفلاس جنوب الجيزة الصادر بتاريخ 30/6/1998 بإشهار إفلاسه عن مديونية قدرها مائتا ألف جنيه بموجب كمبيالتين بعد أن قضى فيما بعد في الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية برد وبطلان هاتين الكمبيالتين والذى صار نهائياً بموجب الحكم الاستئنافي رقم ..... لسنة 123 القاهرة وهو مما دعاه إلى إقامة دعواه وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه رقم .... لسنة 1998 إفلاس الجيزة وما ترتب عليه من آثار . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الالتماس وتأييد الحكم الملتمس فيه . طعـن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه برفض الالتماس وتأييد الحكم الملتمس فيه رقم ..... لسنة 1998 على سند من استمرار حالة توقفه عن دفع ديونه التي تضمنها تقرير أمين التفليسة رغم أنه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل عليها فإنها تالية للحكم الملتمس فيه وقد حال الحكم بشهر إفلاسه من سدادهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نص المادة 245 من قانون المرافعات أن التماس إعادة النظر وبالنظر في كونه طريقاً استثنائياً لنظر الدعوى فقد قيد المشرع المحكمة المختصة بأن يكون نظره من خلال مرحلتين الأولى تتعلق بتوافر الشروط الشكلية في الحكم الملتمس فيه فإذا ما تحققت من ذلك فعليها تناول موضوع النزاع وذلك من خلال ما كان مطروحاً في الدعوى قبل إهدار الحكم الملغى وفى حدود ما أقيم عنه الالتماس . لما كان ذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قضى بإشهار إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 30/6/1998 استناداً إلى مديونيته للمطعون ضده الأول بموجب كمبيالتين ، وإذ قضى بردهما وبطلانهما بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 جنوب الجيزة الابتدائية وصار انتهائياً بموجب الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة فإن الدعامة التي أقيم عليها الحكم الملتمس فيه تكون قد انعدمت مما كان يتعين معه إلغاء هذا الحكم وهذا ما يتفق مع طلبات الملتمس وإذ جاوز الحكم المطعون فيه نطاق الخصومة المطروح عليه بأن عول على ما جاء بتقرير أمين التفليسة من وجود مديونيات أخرى واستمرار حالة التوقف عن الدفع رغم أنه زعم انتفاء الدليل على وجود هذه المديونيات فإن الأحكام الواردة بهذا التقرير كانت تالية للحكم الملتمس فيه بما يكون معه ذلك الحكم قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق