برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم
نواب رئيس المحكمة.
--------------
ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة
الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل بقوة القانون. وجوب الحكم بها للدعاوى
المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة
في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوي للضريبة عشرة آلاف جنيه وألا يتمسك
الممول باستمرار الخصومة بطلب يقدم للمحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
بالقانون. أثره. امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب وسقوط حقه في استرداد
ما سدد منها. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005
بشأن الضريبة على الدخل أن الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع
المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين
تنقضي بقوة القانون دون الحاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول أن
يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأياً كان نوع
النزاع ويتحدد مقدار الوعاء الضريبي لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف
والثاني انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام
المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ويترتب على انقضاء الخصومة في هذه
الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه
الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة
المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن
الوعاء السنوي للضريبة في الطعن المعروض يقل عن عشرة آلاف جنيه كل سنة حسبما حدده
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ولم يتمسك المطعون ضده خلال الأجل
المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في
الطعن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن
نشاطه التجاري - قطع غيار سيارات - في سنتي 95، 1996 وأخطرته بالتقديرات فاعترض
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، أقام المطعون ضده الدعوى
رقم ...... لسنة 2001 محكمة كفر الشيخ الابتدائية طعناً على القرار. ندبت المحكمة
خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/5/2003 بتعديل القرار
المطعون فيه بجعل صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في سنتي المحاسبة مبلغ 1920
جنيهاً لكل سنة. استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم لدى محكمة استئناف
طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق، وبتاريخ
18/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بانقضاء الخصومة في الطعن طبقاً للمادة
الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 1005، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عن الدفع المبدي من النيابة فهو في محله، ذلك أن من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن المشرع أصدر القانون رقم 91 لسنة 2005 المعمول به اعتباراً من
10/6/2005، ونص في المادة الخامسة من مواد إصداره على أن تنقضي الخصومة في الدعاوى
المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004
بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا
كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة
بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء
الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على
الوعاء المتنازع عليه وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى
بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ويترتب
على انقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد
من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدده
تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من
الأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة في الطعن المعروض يقل عن عشرة آلاف جنيه كل سنة
حسبما حدده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ولم يتمسك المطعون ضده
خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ومن ثم يتعين - والحال كذلك
- القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق