الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 أكتوبر 2017

الطعن 5522 لسنة 65 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 16 ص 90

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو نـائبي رئيـس المحكمة عمـر السعيـد غانـم وأحمـد كمـال حمـدي .
-----------
 ( 1 ) خبرة " تقدير عمل الخبير " .
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى . شرطه . أن يكون استوى على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق . أخذها به حال كون النتيجة التي خلص إليها مجرد استنتاج أو على غير أساس سليم . قصور .       
( 2 ) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .       
اتخاذ الحكم تقرير الخبير أساساً للفصل في الدعوى . مؤداه . امتداد العيب الذى قد يشوب التقرير إلى الحكم . علة ذلك .
( 3 ) دعوى " دعوى الحساب " .     
دعوى الحساب . اتساعها لبحث النزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر .
( 4 ) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .   
 الأعمال التي قام مورث الطاعنين بتنفيذها وما سدده من مصاريف لحساب الشركة المطعون ضدها . وجوب احتسابها عند تصفية الحساب . تقديم المستندات الدالة عليها . دفاع جوهري . علة ذلك . استناد الحكم المطعون فيه لتقرير الخبرة الذى اطرح تلك المستندات لخروجها عن نطاق التعاقد . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق أما حيث تكون النتيجة التي خلص إليها والتى أخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع إذا ما استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءاً من الحكم بحيث إذا شاب هذا التقرير عيب من العيوب فإن هذا العيب يمتد إلى الحكم الذى أخذ به .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر .
4- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الخبير الأخير استبعد عند تصفيته الحساب مع الشركة المطعون ضدها ما كان مورثهم قد سدده لحسابها من مصاريف إقامة ضيوفها بالفنادق وكذا مبلغ ... جنيهاً محرر عنه خمس عشرة فاتورة عن أعمال نفذها مورثهم لحسابها وأن الخبير بنى رأيه على أن هذه المستحقات عن أعمال تخرج عن نطاق العقد الذى يربط مورثهم بالشركة حال أن تصفية الحساب بينهما تقتضى بحث كل ما يشغل ذمة كل طرف قبل الآخر وأن الطاعنين قدموا أمام الخبير الأول أوامر التكليف بالأعمال موضوع الفواتير التي أصدرتها المطعون ضدها إلى مورثهم وكتابها إليه بأن يدفع لحسابها نفقات إقامة ممثليها بالفنادق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير الأخير سنداً لقضائه رغم قصوره وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين الجوهر رغم ما له من أثر في تحديد انشغال ذمة مورثهم قبل المطعون ضدها فإنه يكون مشوباً بالقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1985 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ 17953,263 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة على سند من أنه بتصفية حساب الأعمال التي قام مورثهم بتنفيذها بموجب العقد المبرم بينهما في 7/4/1983 فقد تكشف لها أنها سددت له هذا المبلغ بالزيادة عما هو مستحق له وفقاً للمستندات المقدمة منه , وإذ امتنع الطاعنون عن رد المبلغ رغم إنذارهم فقد أقامت الدعوى . أقام الطاعنون الدعوى رقم ... لسنة 1985 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لهم مبلغ 130218.549 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة على سند من أن الشركة المطعون ضدها أقرت في كتابها المرسل إليهم في 24/9/1984 بأن حساب مورثهم لديها عن الأعمال المنفذة بموجب العقد الذى يربطهما آنف الإشارة دائن بمبلغ 95525 جنيهاً إلا أنه تبين لهم من واقع المستندات والفواتير المؤيدة بدفاتر تلك الشركة أن الحساب دائن بمبلغ 130218.549 جنيهاً وامتنعت المطعون ضدها عن الوفاء فقد أقاموا الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً أودع تقريراً اعترضت عليه الشركة المطعون ضدها فأعادت المحكمة المأمورية لخبير آخر وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 إبريل 1994 في الدعوى رقم .. لسنة 1985 بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها مبلغ 13283.313 جنيهاً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت الدعوى رقم ... لسنة 1985 استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111 ق أمام محكمة استئنـاف القاهرة , وبتاريخ 8 من مارس سنــــــــة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن الخبير الأول انتهى في تقريره إلى مديونية مورثهم بمبلغ 13287,313 جنيهاً وكذلك مديونية الشركة المطعون ضدها بمبلغ 26754,035 جنيهاً بخلاف مستحقات لمورثهم عن مبالغ سددها لحساب الشركة عن إقامة تابعين لها بالفنادق إلا أن الخبير الثاني استبعد مديونية المطعون ضدها من تصفية الحساب تأسيسياً على أنها تتعلق بأعمال تخرج عن نطاق عقد مورثهم معها حال أن تصفية الحساب تقتضى أن تشمل جميع الأعمال التي قام بها مورثهم لحسابها كما أن الخبير لم يبحث دفاعهم بأن المطعون ضدها استقطعت من مستحقات مورثهم مبالغ تحت حساب الضريبة دون أن تقدم الدليل على سدادها لمصلحـة الضرائب , وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على تقرير الخبرة الأخير رغم ما شابه من قصور فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق أما حيث تكون النتيجة التي خلص إليها والتي أخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . كما أن محكمة الموضوع إذا ما استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءاً من الحكم بحيث إذا شاب هذا التقرير عيب من العيوب فإن هذا العيب يمتد إلى الحكم الذى أخذ به . والمقرر أيضاً أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر . لما كان ذلك , وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الخبير الأخير استبعد عنـد تصفيته الحساب مع الشركة المطعون ضدها ما كان مورثهم قد سدده لحسابها من مصاريف إقامة ضيوفها بالفنادق وكذا مبلغ 26757,035 جنيهاً محرر عنه خمس عشرة فاتورة عن أعمال نفذها مورثهم لحسابها وأن الخبير بنى رأيه على أن هذه المستحقات عن أعمال تخرج عن نطاق العقد الذى يربط مورثهم بالشركة حال أن تصفية الحساب بينهما تقتضى بحث كل ما يشغل ذمة كل طرف قبل الآخر وأن الطاعنين قدموا أمام الخبير الأول أوامر التكليف بالأعمال موضوع الفواتير التي أصدرتها المطعون ضدها إلى مورثهم وكتابها إليه بأن يدفع لحسابها نفقات إقامة ممثليها بالفنادق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير الأخير سنداً لقضائه رغم قصوره وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين الجوهري رغم ما له من أثر في تحديد انشغال ذمة مورثهم قبل المطعون ضدها فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق