الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطلب 49 لسنة 59 ق جلسة 30/ 4/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 46

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية . تعيين .
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين في جميع الأحوال وليس النقل إذ تم من محاكم الاستئناف أو النيابة العامة . القرار الصادر بذلك . ماهيته . عدم جواز اعتباره قرار نقل نوعي . مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب هذا القرار . تمسك الطالب ببطلان تنازله عن أقدميته طبقا للسجل القضائي العام . غير منتج . علة ذلك . قاعدة مساواة مرتبات وبدلات المستشارين بمحكمة النقض أو الاستئناف بمرتبات من يلونه في الأقدمية طبقا للسجل القضائي العام . القصد منها . لا أثر لها في تحديد الأقدمية . التحدي بقواعد التبادل بين رجال القضاء والنيابة العامة للقول بوحدة ترتيب الأقدمية بين مستشاري محاكم الاستئناف ومستشاري محكمة النقض. غير مجد . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1989/2/2 قدم الطالب هذا الطلب للحكم بجعل أقدميته بين مستشاري محكمة النقض سابقة على المستشار ... وبتعديل القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1989 الصادر في 1989/1/8 بتعيينه مستشاراً بمحكمة النقض بما يتفق وهذه الأقدمية .
وقال بياناً لذلك أنه عين في سلك القضاء بتاريخ 1961/10/25 وتدرج في مناصبه إلى أن عُين مستشاراً بمحاكم الاستئناف واسُتبعد خلال عام 1984 من الترشيح للعمل بمحكمة النقض لعدم انتهاء مدة إعارته لإحدى الدول العربية، وإذ انتهت هذه الإعارة فقد قدم طلباً لتعيينه مستشاراً بها، غير أن طلبه لم يقبل إلا بعد أن ارتضى أن تكون أقدميته بين مستشاري محكمة النقض من تاريخ تعيينه بها دون اعتداد بأقدميته في السجل القضائي العام. وإذ كان شغل الوظائف القضائية بالتبادل بين شاغليها من رجال القضاء والنيابة العامة لا يغير من أقدميتهم في السجل القضائي العام، كما أن مستشاري محكمة النقض الذين يرجعون إلى محاكم الاستئناف يعودون إليها بأقدمياتهم السابقة قبل تعيينهم في محكمة النقض، وكانت قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية تنبئ عن قصد الشارع في وحدة أقدمية جميع رجال القضاء فإن القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1989 الصادر بتعيينه مستشاراً بمحكمة النقض إذ أغفل تحديد أقدميته بين مستشاريها وفقاً للسجل القضائي العام فإنه يكون قد خالف القانون ومن ثم فقد قدم طلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في المادة 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يشترط فيمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: أ- أن يكون قد شغل ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة. ب- أن يكون قد اشتغل بالتدريب بكليات الحقوق أو بتدريس القانون ... بوظيفة أستاذ ... جـ- أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض ..." وفي المادة 44 منه على أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال" وفي المادة 50 منه على أن "تقرر أقدمية القضاء بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ولا يعدو القرار الجمهوري الصادر بذلك أن يكون قرار تعيين سواء كان المعينون من رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ولا يصح تكييفه في الحالة الأولى بأنه قرار بنقل نوعي من محاكم الاستئناف أو النيابة إلى محكمة النقض مما يترتب عليه تحديد أقدمية المستشارين المعينين بمحكمة النقض بحسب القرار الجمهوري الصادر بترقيتهم. لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري المطعون فيه قد حدد أقدمية الطالب على هذا الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطالب من بطلان تنازله عن أقدميته وفقاً للسجل القضائي العام وقبوله أن تكون أقدميته لاحقة لمن سبق تعيينه من قرنائه بمحكمة النقض ذلك أن هذا التنازل – أياً كان وجه الرأي فيه – لم يكن له أثر في تحديد أقدميته في محكمة النقض التي تمت طبقاً للقاعدة القانونية سالفة البيان، كما لا يغير منه ما أثاره الطالب بشأن مساواة مرتبات وبدلات المستشارين بمحكمة النقض أو الاستئناف بمرتبات من يلونهم في الأقدمية طبقاً للسجل القضائي العام التي أفصحت عنها قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ذلك أنه لم يقصد بهذه القواعد إلا تحقيق المساواة المالية بين القاضي وزميله الذي كان يليه في الأقدمية قبل تغيير المركز القانوني لكل منهما بتغير جهة القضاء التي يعمل بها دون أن يكون لذلك أثر على أقدمية كل منهما في هذه الجهة، لما كان ما تقدم وكان لا يجدي الطالب التحدي بقواعد التبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاء لأن المشرع خص هذا التبادل بتلك القواعد ولم ينص على سريانها عند شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض الذي عده تعييناً جديداً ورتب عليه تحديد أقدمية المعين بها طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في هذا الخصوص على نحو ما سلف بيانه فإن الطلب يكون قد أقيم على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق