الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 أكتوبر 2017

الطعن 1388 لسنة 74 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 19 ص 104

برئاسة السيـد القاضي / صـلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جادو، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وعمر السعيد غانم.
-------------
(1، 2) فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريان الفوائد " .
 (1) بدء سريان الفائدة وسعرها . مناط تحديده . القانون الذي تستحق في ظله . مــؤداه . سريانها في ظل عـدة قوانين . أثره . كل قانون يحدد الحكم الخاص بها عن الفترة التي خضعت فيه لسلطانه .
 (2) ربط سعر الفائدة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وجعل بدء سريانها من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري . استثناء من قيد سعرها القانوني والاتفاقي ومن سريانها من تاريخ المطالبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 226 ، 227 مدني . مناطه . المواد 64 ، 443 ، 470 ق 17 لسنة 1999 .
(3) أوراق تجارية " السند الإذني " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية عن سندات إذنية استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ ق 17 لسنة 1999. خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذي يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفتـرة التي خضعت فيه لسلطانه .
2- النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .... " , وفي المادة 443 من ذات القانون على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ - .... . ب - العائد محسوباً وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق .... " , وفي المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : .... الاستحقاق ... " يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 , 227 من القانون المدني وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزي وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني , وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضاً من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية .
3- إذ كان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عُمل به اعتباراً من أول أكتوبر1999 فتسري أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في البنك الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ... جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب سبعة وثلاثين سنداً إذنياً حررها المطعون ضده الأول بضمان المطعون ضده الثاني وأن المستفيد فيها قام بتظهيرها إليه تأمينياً، رفض القاضي إصدار الأمر مع تحديد جلسة وقام الطاعن بإعلان المطعون ضدهما بذات الطلبات وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2003 تجارى كفر الشيخ الابتدائية . بتاريخ 27 ديسمبر 2003 حكمت المحكمة للطاعن بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " , وبتاريخ 28 سبتمبر سنة 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لقضائه باحتساب الفائدة القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية تأسيساً على أنه لم يرد بالسندات الإذنية المطالب بقيمتها تحديداً لتاريخ آخر لبدء سريان الفائدة حال أنه وفقاً للمادتين 64 , 443 فقرة (ب) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يحتسب العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية من تاريخ استحقاقها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذى يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عــــدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفتـرة التي خضعت فيه لسلطانه , وكان النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .... " , وفي المادة 443 من ذات القانون على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ ـ ... ب ـ العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق ..." , وفى المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الأتية : .... الاستحقاق ... " يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 , 227 من القانون المدني وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزي وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني , وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضاً من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية . لما كان ذلك , وكان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عُمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنــــه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة المقضي بها تسري من تاريخ استحقاق السندات الإذنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق