برئاسـة السيـد القاضي / أحمد محمود مكــى نائب رئيس
المحكمة وعضوية الســادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، أحمــد سليمـــان ، بليـــغ
كمـــال وأحمد رشـدي سـلام نواب رئيس المحكمة .
------------
(1)
شيوع " قسمة المال الشائع : الآثار التي تترتب على القسمة " .
اتفاق الشركاء على القسمة وأيلولة جزء مفرز لكل منهم يساوى حصته من المال .
مـؤداه . انتهاء حالة الشيوع واعتبار كل منهم مالكاً لذلك الجزء منذ بداية الشيوع
. المادتان 835 ، 843 مدنى .
(2 ، 3) استيلاء "
الاستيلاء على الأراضي الزراعية " . إصلاح زراعي " استيلاء هيئة الاصلاح
الزراعي على الأراضي الزراعية " .
(2) مالك الأرض الزراعية التي تقرر استيلاء الإصلاح الزراعي على جزء منها .
وجوب تقديمه إقرارا مبيناً فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها لإصدار اللجنة
العليا للإصلاح الزراعي قرارها بناء على ذلك الإقرار المقدم من ذوى الشأن
بالاستيلاء على الأرض الزائدة عن الحد المقرر قانوناً . مؤداه . تقاسم
المالك والإصلاح الزراعي واقعياً الأرض قسمة اتفاقية مصدرها القانون . المواد 1 ،
3 ، 6 ، 8 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بق 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
(3) ثبوت القضاء للطاعنين بصحة التعاقد المتضمن شراءهما لمساحة مائة فدان
شائعة في مساحة أكبر واستيلاء الإصلاح الزراعي من البائعة لهما على القدر الزائد
عن الحد المقـرر قانوناً واعتداده بتصرفاتها المسجلة لمساحات أخرى وباقتسامها
وزوجها لمساحة مائة فدان المبيعة للطاعنين وسكوت المالكة والإصلاح الزراعي طرفي
القسمة على اختصاص كل منهما بجزء مفرز من تلك الأرض دون اعتراض من أيهما وقبول
الإصلاح الزراعي بتلك القسمة حال قيام الطاعنين بتسجيــــــــــــل عقدهما .
انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم الاعتداد بذلك التسجيل الصادر للطاعنين من الشهر العقاري باعتبار أنه تم لحصة
ما زالت شائعة دون أن يفطن لأثر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي على البائعة للطاعنين
وما يترتب عليه من قسمة وما إذا كانت أرض التداعي تدخل ضمن المساحة التي اختصت بها
البائعة بعد القسمة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد النص في المادة 835 من
القانون المدنى يدل على أنه متى اتفق الشركاء على القسمة وآل لكل منهم جزء مفرز
يساوى حصته من المال تنتهى بذلك حالة الشيوع ويعتبر كل منهم مالكاً لهذا الجزء منذ
بداية الشيوع .
2 - نصوص المواد 1 ، 3 ، 6 ، 8 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي توجب على مالك الأرض الزراعية التي تقرر الاستيلاء
على جزء منها أن يقدم إقراراً يبين فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها لتصدر
اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قراراً
بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون مما مؤداه أنه بهذا
التحديد من المالك واختصاص الإصلاح الزراعي بالقدر الزائد عن المقرر قانوناً يكون
الطرفان قد تقاسما الأرض واقعياً ويقوم ذلك مقام القسمة الاتفاقية وإن كان مصدرها
القانون .
3 - إذ كان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه قد قضى
لصالح الطاعنين في الدعوى رقم . ... لسنة 1961 مدنى قنا الابتدائية بصحة التعاقد
المتضمن شراءهما لمساحة مائة فدان شائعة في 165 فدان وقد استولى الإصلاح الزراعي
من البائعة على مساحة مقدارها 65 فداناً الزائدة عن الحد المقرر قانوناً واعتد
بتصرفاتها المسجلة لمساحات أخرى وكذا باقتسامها وزوجها لمساحة مائة فدان المبيعة
للطاعنين وقد سكت طرفا القسمة - المالكة والإصلاح الزراعي - على اختصاص كل منهما
بجزء مفرز من الأرض ولم يعترض أيهما بل أن الطاعنين عند شروعهما في تسجيل عقدهما
ارتضيا بأن ينصب التسجيل على باقي المساحة الخارجة عن يد الإصـلاح الزراعي وقدم
الحاضر عن الإصلاح الزراعي لمحكمة الاستئناف مذكرة بجلسة . ./ . ./1993 طلب فيها
إخراجه من الدعوى بلا مصاريف بما يؤكد قبول الطرفين للقسمة التي ترتب عليها انحصار
ملكية البائعة للطاعنين لمساحة مقدارها مائة فدان مفرزة بعد استيلاء الإصلاح
الزراعي على باقي المساحة وإذ انتهى الحكم إلى عدم الاعتداد بالتسجيل الذي تم
لصالح الطاعنين من الشهر العقاري باعتبار أنه تم لحصة ما زالت شائعة دون أن يفطن
لأثر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي على البائعة للطاعنين وما يترتب عليه من قسمة
وما إذا كانت أرض التداعي تدخل ضمن المساحة التي اختصت بها البائعة بعد القسمة من
عدمه فخالف الثابت في الأوراق واخطأ في تطبيق القانون وهو ما جره إلى القصور في التسبيب
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين
أقاما الدعوى رقم . . . لسنة 1986 مدنى قنا الابتدائية مأمورية " نجع حمادي
" على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بريع الأرض موضوع النزاع وطردهم
وتسليمها لهما على سند من أنهما اشترياها بموجب عقد البيع المسجل .... لسنة
1981 الأقصر إلا أن المطعون ضدهم وضعوا اليد عليها بطريق الغصب . ندبت محكمة أول
درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهما الأول
والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق قنا . قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنان في هذا الحكـم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هـذه المحكمة – في غرفة
مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما
ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق
والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعنين مالكان لحصة شائعة في حين
أن هذه الحصة أفرزت بقيام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على باقى المساحة المملوكة
للبائعة لهما والزائدة عن الحد المقرر قانوناً واختصاص كل من البائعة والإصلاح
الزراعي بجزء مفرز ارتضاه الطرفان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه
" للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقـة التي يرونها
. . . . . " والمادة 843 منه على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي
آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص "
يدل على أنه متى اتفق الشركاء على القسمة وآل لكل منهم جزء مفرز يساوى حصته من
المال تنتهى بذلك حالة الشيوع ويعتبر كل منهم مالكاً لهذا الجزء منذ بداية الشيوع
. ولما كانت نصوص المواد 1 ، 3 ، 6 ، 8 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي توجب على مالك الأرض الزراعية التي تقرر الاستيلاء
على جزء منها أن يقدم إقراراً يبين فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها لتصدر
اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قراراً
بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون مما مؤداه أنه بهذا
التحديد من المالك واختصاص الإصلاح الزراعي بالقدر الزائد عن المقرر قانوناً يكون
الطرفان قد تقاسما الأرض واقعيـاً ويقوم ذلك مقام القسمة الاتفاقية وإن
كان مصدرها القانون . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الحكم
المطعون فيه أنه قد قضى لصالح الطاعنين في الدعوى رقم .... لسنة 1961 مدنى قنا
الابتدائية بصحة التعاقد المتضمن شراءهما لمساحة مائة فدان شائعة في 165 فداناً
وقد استولى الإصلاح الزراعي من البائعة على مساحة مقدارها 65 فداناً الزائدة عن
الحد المقرر قانوناً واعتد بتصرفاتهــا المسجلة لمساحات أخرى وكذا باقتسامها
وزوجها لمساحة مائة فدان المبيعة للطاعنيــن وقد سكت طرفا القسمة ــ المالكة
والإصلاح الزراعي ـــ على اختصاص كـل منهما بجزء مفرز من الأرض ولم يعترض أيهما بل
أن الطاعنين عند شروعهما في تسجيل عقدهما ارتضيا بأن ينصب التسجيل على باقي
المساحة الخارجة عن يد الإصلاح الزراعي وقدم الحاضر عن الإصلاح الزراعي لمحكمة
الاستئناف مذكرة بجلسة 6/11/1993 طلب فيها إخراجه من الدعوى بلا مصاريف بما يؤكد
قبول الطرفين للقسمة التي ترتب عليها انحصـار ملكية البائعة للطاعنين لمساحة
مقدارها مائة فدان مفرزة بعد استيلاء الإصلاح الزراعي على باقي المساحة وإذ انتهى
الحكم إلى عدم الاعتداد بالتسجيل الذى تم لصالح الطاعنين من الشهر العقاري باعتبار
أنه تم لحصة ما زالت شائعة دون أن يفطن لأثر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي على
البائعة للطاعنين وما يترتب عليه من قسمة وما إذا كانت أرض التداعي تدخل ضمن
المساحة التي اختصت بها البائعة بعد القسمة من عدمه فخالف الثابت في الأوراق وأخطأ
في تطبيق القانون وهو ما جره إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق