الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أكتوبر 2017

الطعن 11227 لسنة 80 ق جلسة 17 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 12 ص 74

برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي جوده ، محمد طاهر ، جمال حليس نواب رئيس المحكمة ود. أحمد البدري .
----------
(1) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
     عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب".
   وجوب اشتمال كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها وقوعها والا كان قاصراً . أساس ذلك ؟
(3) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     الجريمة المؤثمة بالمادة رقم 40 من قانون مكافحة المخدرات تحققها بتوافر عنصرين . مادى : مظاهر القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني . معنوي : وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة . مخالفة ذلك . قصور .
(4) نقض " أثر الطعن " .
     امتداد أثر نقض الحكم إلى طاعنين مقضى بعدم قبول طعنهما شكلاً دون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
1ـــــ لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن تقرير الطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ( إن التحريات السرية التي أجراها النقيب ... رئيس مباحث مركز ... أسفرت عن أن المتهم الأول ... يحوز ويحرز المواد المخدرة ونفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخصه ومسكنه وبتاريخ ... انتقل والشهود من الثاني حتى الأخير الملازمين الأول ... و... معاوني مباحث مركز ... وقوة من الشرطة السرية إلى مسكن المتهم الأول الكائن بـ... دائرة المركز حيث تمكن من ضبط المتهم الأول وبتفتيشه عثر معه على لفافة لنبات الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر المضبوط وحال العودة لديوان المركز قاومهم المتهمون من الثاني حتى الأخير " الطاعنون " بالقوة للحيلولة دون ضبط المتهم الأول وتنفيذ المأمورية القائمين عليها بأن أشهر المتهم الثاني في وجههم سلاحاً أبيض " سكيناً " إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهم والسلاح الأبيض المستخدم " . لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
3ــــ من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والتي دين بها الطاعن لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادى ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني وثانيهما معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة ، وكان الحكم على سياق المتقدم لم يفصح عن ماهية الأفعال المادية التي وقعت من الطاعن لحمل الموظفين العموميين المُعتدَى عليهم للامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم فضلاً عن عدم استظهاره للقصد الجنائي العام وبيان عما إذا كان الجاني يعرف كنية كل من المجنى عليهم وهل هم من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ... دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
4ـــ من المقرر أن امتداد أثر الطعن إلى كل من ... و... المقضي بعدم قبول طعنهما شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن بهما فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بوصف أنهم : 1ــــ المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر ( نبات القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2ــــ المتهمون الثاني والثالث والرابع ( الطاعنون ) : أــــ قاوموا بالقوة رجال الضبط وهم ... والملازم أول شرطة ... والملازم أول شرطة ... والملازم أول شرطة ... بسبب تنفيذ قانون المخدرات حال كون المتهم الثاني يحمل سلاحاً أبيض سكيناً على النحو المبين بالأوراق . ب ــــ حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض ( سكين ) . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 40/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32/2 عقوبات في حق الطاعنين وذلك باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون أولاً : حضوريًا بمعاقبة المتهمين ... و... و... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وتغريمهم عشرين ألف جنيه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط . ثانياً : غيابياً بمعاقبة المتهم ... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما / ... ، ...
     حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن تقرير الطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ...
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مقاومة موظفين عموميين من بين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ( إن التحريات السرية التي أجراها النقيب ... رئيس مباحث مركز ... أسفرت عن أن المتهم الأول ... يحوز ويحرز المواد المخدرة ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخصه ومسكنه وبتاريخ ... انتقل والشهود من الثاني حتى الأخير الملازمين الأول ... و... معاوني مباحث مركز ... وقوة من الشرطة السرية إلى مسكن المتهم الأول الكائن بـ ... دائرة المركز حيث تمكن من ضبط المتهم الأول وبتفتيشه عثر معه على لفافة لنبات الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر المضبوط وحال العودة لديوان المركز قاومهم المتهمون من الثاني حتى الأخير " الطاعنون " بالقوة للحيلولة دون ضبط المتهم الأول وتنفيذ المأمورية القائمين عليها بـأن أشـهـر المـتهـم الثاني في وجـهـهـم سـلاحـاً أبيض " سكيناً " إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهم والسلاح الأبيض المستخدم " . لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والتي دين بها الطاعن لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادى ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني وثانيهما معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة، وكان الحكم على سياق المتقدم لم يفصح عن ماهية الأفعال المادية التي وقعت من الطاعن لحمل الموظفين العموميين المعتدى عليهم للامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم فضلاً عن عدم استظهاره للقصد الجنائي العام وبيان عما إذا كان الجاني يعرف كنية كل من المجنى عليهم وهل هم من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ... دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، مع امتداد أثر ذلك إلى كل من ... و... المقضي بعدم قبول طعنهما شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن بهما فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون المحكوم عليه ... الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق