الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 1587 لسنة 77 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 145 ص 813

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
------------
(145)
الطعن 1587 لسنة 77 ق
- 1  استئناف "ما يعترض سير الخصومة في الاستئناف: سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة في الاستئناف. مناطه - عدم السير مدة ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك سواء بدعوى مستقلة أو في صورة دفع. المادتان 134, 136 مرافعات.
- 2  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى. انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل سير الدعوى. لكل ذي مصلحة من الخصومة التمسك بسقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض. سقوط الخصومة لانقضاء ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى. بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه.
-------------
1 - إذ كانت المادة 134 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها أيضاً في مرحلة الاستئناف - وعلى ما يستفاد من نص المادة 136 من ذات القانون - ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ أخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة.
2 - إذ كان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصومة فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه أخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1995 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم على الشركة الطاعنة وآخر والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزام الأولين بالتضامن والتضامم وفي مواجهة الأخيرة بأن يؤديا لها مبلغ 292652000 ليرة إيطالية أو ما يعادله بالمصري والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد ومبلغ 5001 جنيهاً كتعويض وفوائد قانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد على سند من أنها استوردت ماكينة ثني ألواح ومكوناتها من إيطاليا وشحنت على سفينة للشركة الطاعنة وتبين عند استلامها لها تهشمها وتلفها أثناء إنزالها وثبت ذلك من معاينة الجمارك. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 296757 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5 % سنوياً من صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم الاستئناف رقم...... لسنة 75 ق الإسكندرية، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم...... لسنة 75 ق الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بجلسة 6/2/2002 في الاستئناف الأول بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 296757 جنيهاً وفوائد قانونية 5 % من تاريخ الحكم حتى السداد، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الشركة الطاعنة في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بدعوى الضمان الفرعية بالتقادم. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم.... لسنة 72 ق، وبتاريخ 28/10/2003 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وعجلت الشركة المطعون ضدها الأولى الاستئنافين بصحيفة قيدت في 4/7/2004 للحكم باعتبارهما کأن لم يكونا لعدم تعجيلهما في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 134 مرافعات، وبتاريخ 18/12/2006 رفضت المحكمة الدفع بسقوط الخصومة وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 296757 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5 % سنوياً حتى تمام السداد وبرفض الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بسقوط الخصومة في الاستئنافين رقمي....، ..... لسنة 57 ق الإسكندرية على سند من أن الخصومة تسقط بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي مخالفاً بذلك نص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 من أن الخصومة تسقط متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وهو صدور حكم النقض في الطعن رقم.... لسنة 72 ق بتاريخ 28/10/2003 بنقض الحكم والإحالة ويكون تعجيل الاستئناف الحاصل بتاريخ 4/7/2004 بعد الميعاد مما کان يتعين معه الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها أيضاً في مرحلة الاستئناف -وعلى ما يستفاد من نص المادة 136 من ذات القانون- ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة ذلك أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصومة فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم...... لسنة 1995 تجاري الإسكندرية على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية وآخر بطلب الحكم بإلزامها والآخر بمبلغ 296757 جنيهاً كتعويض عما أصابها من تلف الماكينة المشحونة على السفينة التابعة للطاعنة فحكمت المحكمة في 24/1/2001 بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالطلبات فاستأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 57 ق الإسكندرية، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم...... لسنة 57 ق وقضت محكمة الاستئناف في 6/2/2002 في الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعنة في الرجوع على الشركة المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية بالتقادم وفي الاستئناف الأول رقم...... لسنة 57 ق بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 296757 جنيهاً وفوائد قانونية بواقع 5 % من تاريخ الحكم وحتى تمام الوفاء فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم.... لسنة 72 ق الذي حكم فيه في 28/10/2003 بالنقض والإحالة، وإذ عجلت الشركة المطعون ضدها الأولى الاستئنافين بتاريخ 4/7/2004 وبعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ الحكم بالنقض والإحالة وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف، وكان لها مصلحة في ذلك إذ يترتب على ذلك صيرورة الحكم الابتدائي الذي لم يقض عليها بشيء نهائياً بالنسبة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبها وقضى في الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 2967575 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد وبرفض الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق الإسكندرية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ كان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم بسقوط الخصومة في الاستئنافين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق