جلسة 2 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / حسين مسعود ، سمير سامي ، نادي عبد المعتمد ومجدي عبد
الرازق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(19)
الطعن 9802 لسنة 78 ق
(1)
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره . عدم
قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " . مواقعة أنثى بغير رضاها .
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ لجريمة مواقعة أنثى بغير
رضاها .
(3)
مواقعة
أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
ركن القوة في جناية المواقعة . مناط توافره ؟
انتهاز معاناة المجني عليها من تخلف عقلي وعدم
إدراكها لخطورة ما يراد بها واستدراجها ومواقعتها . كاف لقيام الجريمة بأركانها . النعي على الحكم قصوره في التدليل على عدم توافر رضاء
المجنى عليها . غير سديد .
(4) إثبات " خبرة
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى
تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
ــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ،
فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله
" ... إنه في يوم ... وحال سير المجنى عليها بالطريق العام لقضاء بعض
احتياجات الأسرة اعترض طريقها المتهم ... واستغل سذاجتها وضعف مستوى ذكائها
وأوهمها برغبته في الزواج منها ووعدها بتلبية كافة احتياجاتها واستدرجها إلى مسكن
المتهم الأول ... واستدعى صديقه المتهم الثالث ... وحسروا عن المجني عليها ملابسها
كرها عنها وتناوبوا الاعتداء عليها جنسياً وتمكنوا من فض غشاء بكارتها فقامت
المجنى عليها بالإبلاغ عن هذه الواقعة " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أدلة سائغة استمدها
من أقوال المجنى عليها والملازم ... والطبيب الشرعي ... والمدرس بقسم الطب النفسي بكلية طب ... وما ورد بتقرير الطب الشرعي من
شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
3ــــ من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر
كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها ، سواء باستعمال
المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى
عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها
واختيارها لجنون أو عاهة في العقل وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأن
إليها والتي لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق أن الطاعن انتهز
فرصة معاناة المجنى عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة ما يراد بها واستدرجها
إلى منزل المحكوم عليه الأول واستدعى المحكوم عليه الثالث وقاموا جميعاً بمواقعتها
وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، فإن
النعي على الحكم بدعوى قصوره في التدليل على عدم توافر رضاء المجنى عليها يكون غير
سديد .
4- من المقرر أن تقدير أراء الخبراء أو الفصل فيما
يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير
القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ
بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ،
وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن الطبيب الشرعي وطبيب قسم الطب النفسي بكلية طب ...
أن المجني عليها يمكن التغرير بها بسهولة ولا تستطيع التعبير عن إرادتها بصورة
سليمة ولا يعتد بالرضا الصادر عنها ، ثم أفصح عن اطمئنانه إلى ما ورد بهذين
التقريرين واستند إلى ما جاء بهما - وفق ما سلف - فإن منازعة الطاعن في هذا
الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين وآخر بوصف أنهم : قاموا بمواقعة المجني عليها ... بغير
رضاها بأن استدرجوها إلى أحد الأماكن وحسروا عنها ملابسها وتناوبوا التعدي عليها
جنسيا فتمكنوا من فض غشاء بكارتها على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهما إلى
محكمة جنايات ... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً للطاعنين عملاً بالمادة 267 /1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم
بالسجن لمدة خمس سنوات . وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ...
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد
إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
ثانياً: ــــ بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه
........ :
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه
وآخرين بجريمة مواقعه أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على عدم رضاء المجني عليها واتخذ مما أورده
التقرير الطبي النفسي من كون ذكاء المجني عليها محدد وأنها يمكن التأثير عليها
بسهولة دليلاً على حصول المواقعة بالإكراه رغم أن ذلك لا ينفي رضاء المجني عليها
بحصول المواقعة ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى بقوله " ... إنه في يوم ... وحال سير المجني عليها ... بالطريق
العام لقضاء بعض احتياجات الأسرة اعترض طريقها المتهم واستغل سذاجتها وضعف
مستوى ذكائها وأوهمها برغبته في الزواج منها ووعدها بتلبية كافة احتياجاتها واستدرجها
إلى مسكن المتهم الأول ... واستدعى صديقه المتهم الثالث ... وحسروا عن المجني
عليها ملابسها كرهاً عنها وتناوبوا الاعتداء عليها جنسياً وتمكنوا من فض غشاء
بكارتها فقامت المجني عليها بالإبلاغ عن هذه الواقعة " . وساق الحكم على ثبوت
الواقعة في حق الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أدلة سائغة استمدها من أقوال المجني
عليها والملازم أول ... والطبيب الشرعي ... والمدرس بقسم الطب النفسي بكلية طب ...
، وما ورد بتقرير الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل
المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها ، سواء باستعمال المتهم في سبيل
تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها
الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو
عاهة في العقل وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأن إليها والتي لا يماري
الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق أن الطاعن انتهز فرصة معاناة المجني
عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة ما يراد بها واستدرجها إلى منزل المحكوم
عليه الأول واستدعى المحكوم عليه الثالث وقاموا جميعاً بمواقعتها وهو ما تتوافر به
جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، فإن النعي على الحكم
بدعوى قصوره في التدليل على عدم توافر رضاء المجني عليها يكون غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء أو الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من
مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية
لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن
إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وكان
الحكم المطعون فيه قد نقل عن الطبيب الشرعي وطبيب قسم الطب النفسي بكلية طب ... أن
المجني عليها يمكن التغرير بها بسهولة ولا تستطيع التعبير عن إرادتها بصورة سليمة
ولا يعتد بالرضا الصادر عنها ، ثم أفصح عن اطمئنانه إلى ما ورد بهذين التقريرين
واستند إلى ما جاء بهما - وفق ما سلف - فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد لا
تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق