الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 10401 لسنة 80 ق جلسة 2 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 20 ص 132

برئاسة السيد القاضي / عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينى ، نادى عبد المعتمد ، منتصر الصيرفى نواب رئيس المحكمة وبهاء محمد .
---------
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
 (2) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي.
     النعي على الحكم استناده للتقرير رغم استعانة الطبيب الشرعي فيه برأي الطبيب الأخصائي حال كونه لم يندب من النيابة العامة أو يحلف اليمين أمامها أو لاعتماده على وسائل غير فنية . لا محل له .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن مشادة نشبت بين الطاعن والمجنى عليه وتطورت إلى مشاجرة على أثرها ضرب الأول الأخير محدثا إصابته وآنذاك تدخل شقيق المجنى عليه لفض المشاجرة فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي نقص في وظائف التنفس وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ على السياق المتقدم ــــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
3ــــ من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم لتقدير الخبير المقدم في الدعوى . وأن للطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعي الذى ندب في الدعوى استعان بتقرير أخصائي ثم أقر رأيه وتبناه وأبدى رأيه في الحادث على ضوئه فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعي كون الطبيب الأخصائي لم يندب من النيابة العامة أو يحلف اليمين أمامها أو اعتماده على وسائل غير فنية ويغاير الطبيب الذى ناقشته المحكمة فإن كافة ما يرمى به الطاعن التقرير الطبي الشرعي يكون لا محل له .
ـــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن : أــــ ضرب ... عمداً بأداة " مطواة قرن غزال " في رقبته فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى نقص في وظائف التنفس بنسبة 30 ./. والتي تقدر نسبتها ب 15 ./. .
ب ـــــ ضرب ... على بأداة " مطواة قرن غزال " عمداً فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .  
 ج ــــــ أحرز سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 240/1 ، 242/1 ، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وجاء تقرير الطب الشرعي لاعتماد محرره على تقرير قد صدر من أخصائي لم يندب من النيابة العامة أو يؤدى اليمين القانونية أمامها واعتماده في تقريره على وسائل غير فنية فضلاً عن أنه ليس الطبيب الذى ناقشته المحكمة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن مشادة نشبت بين الطاعن والمجنى عليه ... على تطورت إلى مشاجرة على أثرها ضرب الأول الأخير محدثا إصابته وآنذاك تدخل ... شقيق المجنى عليه لفض المشاجرة فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي نقص في وظائف التنفس . وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـــ على السياق المتقدم ــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم لتقدير الخبير المقدم في الدعوى . وأن للطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعي الذى ندب في الدعوى استعان بتقرير أخصائي ثم أقر رأيه وتبناه وأبدى رأيه في الحادث على ضوئه فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعي كون الطبيب الأخصائي لم يندب من النيابة العامة أو يحلف اليمين أمامها أو اعتماده على وسائل غير فنية ويغاير الطبيب الذى ناقشته المحكمة فإن كافة ما يرمى به الطاعن التقرير الطبي الشرعي يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق