المادة 1
(1) مادة 1-
تشكل لجان تسمى لجان حصر الأعيان الموقوفة وتسليمها, تقوم بما يأتي:
(أ) بالنسبة إلى الأطيان الزراعية الموقوفة على
جهات البر الخاص:
(1) حصر هذه الأطيان وبيان أسماء الأوقاف التي تتبعها.
(ج) بالنسبة إلى الأطيان الزراعية التي انتهى فيها الوقف
(1) حصر الأطيان التي انتهى فيها الوقف وما يتبع كل منها وبيان الدعاوى
التى تكون مرفوعة أمام المحاكم أو لجان القسمة بطلب قسمتها.
(2) بيان موقع أطيان كل وقف وحدودها والمنشئات المقامة عليها الثابتة وغير
الثابتة والأشجار الموجودة بها وكذلك محتويات المخازن الملحقة بها.
(3) بيان الموال الأميرية المربوطة عليها.
(4) عمل حساب عن كل مستأجر لهذه الأطيان وبيان المستحق عليه للوزارة من
أجرة وعهد وغيرها.
(د) بالنسبة إلى المباني والأراضي الفضاء التي انتهى فيها الوقف:
(1) حصر هذه الأعيان وبيان ما يتبع كل وقف منها والدعاوى المرفوعة عنها
أمام المحاكم أو لجان القسمة لقسمتها.
(2) بيان موقع هذه الأعيان وحدودها ومعالمها.
(3) بيان طريقة استغلال هذه الأطيان ومقدار الريع
(4) عمل حساب لكل مستأجر وبيان المستحق عليه من أجرة وغيرها.
المادة 2
تشكل لجنة أو أكثر بالإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين وبالمديريات
الإقليمية لمراجعة أعمال لجان الحصر. وعلى هذه اللجان أن تنتهي عملها خلال أسبوعين
من تاريخ ورود أوراق الحصر إليها.
(2) بيان موقع هذه الأطيان وما إذا كانت تقع داخل كردون المدن أو خارجه.
(3) حدود ومعالم هذه الأطيان ونوعها (حدائق أو غيرها).
(4) مشتملات هذه الأطيان من ماكينات ري وجرارات ومحتويات المخازن الملحقة
بها مع بيان قيمتها وما يخص كل وقف منها.
(5) تقدير قيمة أطيان كل وقف وقيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار
الموجودة فيها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي.
(6) عمل حساب عن كل مستأجر لهذه الأطيان وبيان المستحق عليه للوزارة من
أجرة وعهد وغيرها.
(ب) بالنسبة إلى المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء التابعة للأوقاف
الخيرية والتي تقع داخل كردون المدن:
(1) حصر المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء التي تقع داخل كردون المدن.
(2) بيان الأوقاف التي تتبعها كل منها.
(3) بيان طريقة استغلال كل عين مع بيان قيمة أجرتها.
(4) بيان موقع كل عين والمحافظة التي تتبعها.
(5) بيان الموظفين الذين يعملون في الأعيان الخاصة بكل محافظة ودرجاتهم
ومرتباتهم.
(6) عمل حساب عن كل مستأجر وبيان المستحق عليه من أجرة وغيرها.
وتقوم الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين والمديريات الإقليمية
بإنشاء سجلات ترصد فيها البيانات التي أعدتها لجان الحصر والتسليم بعد اعتمادها من
لجنة المراجعة.
المادة 3
تقوم لجان الحصر والتسليم بمجرد انتهاء لجان المراجعة من عملها بتسليم
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بحضور مندوبين عن الهيئة - الأطيان الزراعية التي
تقع خارج كردون المدن سواء أكانت موقوفة على جهات البر الخاصة أو كانت مما انتهى
فيه الوقف.
ويكون التسليم بمحضر تذكر فيه البيانات المدونة في السجلات المنصوص
عليها في المادة الثانية وتسلم إلى مندوبي الهيئة المذكورة عقود وملفات وجرائد
الإيجار الخاصة بهذه الأطيان وينص في محضر التسليم على أن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي ملزمة بتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة على كل مستأجر لغاية تاريخ التسليم
وسداد كل مبلغ من هذه المبالغ للوزارة فور تحصيله.
كما تقوم لجان الحصر بتسليم المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء
والأراضي الزراعية التي تقع داخل كردون المدن إلى المجالس المحلية التي تقع هذه
الأعيان في دائرة اختصاصها وذلك بحضور مندوبين عن هذه المجالس المحلية.
ويكون التسليم بموجب محضر تذكر فيه البيانات الواردة في السجلات
المنصوص عليها في المادة الثانية وتسلم إليها عقود الإيجار وملفات وجرائد الإيجار
الخاصة بها وبيان مقدار المبالغ المستحقة على مستأجريها. وينص في محاضر التسليم
على التزام المجالس المحلية بتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة على كل مستأجر لغاية
تاريخ التسليم وسدادها فور تحصيلها.
المادة 4
(أ) فرز حصص الخيرات
تعد إدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية من واقع حجج الأوقاف
بيانا بالأوقاف الأهلية المشروطة فيها حصص خيرية سواء أكانت الحصص لجهات بر خاص أو
عام وسواء أكانت سهاما أو مرتبات مقدرة في كتب الوقف أو غير مقدرة على أن يوضح في
البيان ما هو مشروط منها في الأطيان الزراعية فقط وما هو مشروط في العقارات فقط
وما هو مشروط فيها معا.
وعلى الإدارة المذكورة اتخاذ إجراء فرز حصص الخيرات على الوجه الآتي:
(1) إذا كانت الخيرات المشروطة عبارة عن سهام في الوقف فعلى إدارة الأوقاف
إخطار الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين لفرز ما يغل حصة الخيرات لعرضها على
لجنة شئون الأوقاف لاعتماد الفرز.
(2) إذا كانت حصة الخيرات عبارة عن مبالغ نقدية محددة فتخطر الإدارة
العامة لرعاية شروط الواقفين لاتخاذ إجراءات فرزها نقدا أو عينا توطئة للعرض على
لجنة شئون الأوقاف.
(3) إذا كانت الخيرات غير مقدرة القيمة فعلى الإدارة العامة للأوقاف
والمحاسبة اتخاذ إجراءات تقديرها وإخطار الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين
لاتخاذ إجراءات فرزها نقدا أو عينا توطئة للعرض على لجنة شئون الأوقاف.
المادة 5
(ب)
الاستبدال
تقوم اللجنة التحضيرية للجنة شئون الأوقاف بعرض مواد الاستبدال
المقدمة لوزارة الأوقاف أو المحالة من المحاكم على لجنة شئون الأوقاف.
المادة 6
تختص مجالس المحافظات باستبدال أعيان الأوقاف الخيرية المسلمة إلى
المجالس المحلية طبقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية. أمام
بالنسبة للأعيان التي لم تكن قد سلمت إلى المجالس المحلية وكذا الخيرات المقدرة
نقدا فيظل استبدالها من اختصاص لجنة شئون الأوقاف حتى يتم إجراءات الاستبدال
بواسطة الوزارة.
وتتبع مجالس المحافظات في الاستبدال الإجراءات الآتية:
(أ) بالنسبة لاستبدال المرتبات الخيرية
المشروطة في العقارات بالنقد.
(1) يكون تقدير المرتبات الخيرية بواسطة وزارة الأوقاف طبقا لما هو منصوص
عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة. وإذا نازع في هذا التقدير أحد من ذوي
الشأن يعرض النزاع على لجنة شئون الأوقاف للفصل فيه.
(2) يكون استبدال حصة الخيرات النقدية بأربعين مثلا أو بقيمة حصة من
العقار تغل حصة الخيرات أيهما أصلح للوقف.
(3) يصدر مجلس المحافظة المختص القرار بالاستبدال وترسل صورة منه إلى
وزارة الأوقاف لتسجيله بسجلاتها وتعطى للمستبدل شهادة بخلو أعيان الوقف من الخيرات.
(ب) بالنسبة لاستبدال الأعيان الموقوفة على
جهات البر:
(1) يكون الاستبدال بالمزايدة العلنية ولا يجوز بالممارسة إلا للهيئات
الحكومية والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن.
(2) يكون الاستبدال بنصف ثمن المثل في الحالات المنصوص عليها في المادة
العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962
(3) يقدر للعقار المطلوب استبداله ثمنا ليكون أساس للمزايدة العلنية ويقدر
هذا الثمن بواسطة لجنة تشكل من الفنيين بالمحافظة ومن مندوب عن وزارة الأوقاف ولا
يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضوره ويكون تقديرها نهائيا ما لم يعترض عليه مندوب
وزارة الأوقاف، وفي هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزارة للحصول على موافقتها
على الثمن.
(4) ترسل المحافظة إلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين
بوزارة الأوقاف بيانا تفصيليا عن العين المراد استبدالها موضحا به موقعها ووصفها
والثمن المقدر لها وطريقة استبدالها سواء أكانت بالمزايدة العلنية أو بالممارسة
ومبررات الاستبدال في الحالين.
وعلى الوزارة أن ترد على المحافظة برأيها في هذا الشأن خلال ستين يوما
من تاريخ ورود هذا البيان إلى الوزارة مستوفيا. فإذا وافقت الوزارة على الاستبدال
على هذا الأساس أو لم ترد على المحافظة برأيها فيه، سارت المحافظة في إجراءات
الاستبدال على الوجه المبين في المادة السابقة من هذا القرار.
المادة 7
على مجالس المحافظات عند الشروع في إجراءات الاستبدال إتباع ما يأتي:
(1) يعد مجلس المحافظة على حساب المستبدل الأوراق اللازمة للاستبدال
والشهر كحجة الوقف ومشروع صالح للشهر وشهادة من مأمورية الشهر العقاري المختصة
بالتصرفات العقارية خلال العشر سنوات السابقة وخريطة مساحية للعين المراد
استبدالها.
(2) يحد موعد لجلسة المزايدة العلنية ينشر عنه في جريدتين يوميتين مع بيان
لموقع العقار ووصفه والثمن الأساسي المقدر للتزايد عليه.
ويكون نشر هذا البيان قبل تاريخ جلسة المزايدة بخمسة عشر يوما على
الأقل ويعلن هذا البيان كذلك في مقر مجلس المحافظة وعلى العقار المعروض استبداله
وفي مقر العمدة أو مركز الشرطة التابع له العقار.
ويجب أن ينص في البيان على أن الاستبدال يكون وفقا لقائمة المزاد
المرافقة صورتها لهذا القرار الوزاري والتي يتعين على المتزايدين توقيعها قبل
البدء فيها.
(3) يدفع كل متزايد تأمينا يعادل 40% من الثمن الأساسي المقدر للعقار وذلك
عند التقدم للمزايدة. وعليه تكملة التأمين أثناء الجلسة إلى هذا القدر كلما زاد
الثمن بالمزايدة.
وعلى من يرسو عليه المزاد أن يدفع خلال شهر على الأكثر من تاريخ
إخطاره برسو المزاد باقي الثمن إذا كان الاستبدال بثمن حال. أما إذا كان الاستبدال
بالتقسيط فيدفع من يرسو عليه المزاد ثلاثة أخماس الثمن والباقي يقسط على خمس سنوات
متساوية على أن يحصل مع كل قسط مقابل الريع بواقع 3% من باقي الثمن المقسط.
وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد في الحالتين باقي الثمن أو معجلة في
المواعيد المذكورة يعتبر ناقضا لتعهده ويسقط حقه في التأمين ويعاد النشر عن العين،
فإذا استبدلت بثمن أقل عما رسا به المزاد عليه التزام بسداد فرق الثمن أما إذا
استبدلت بأزيد منه فلا يكون له الحق في هذا الفرق.
(4) تكون المزايدة أمام مجلس المحافظة بحضور رئيس المحكمة الابتدائية
المختصة التي تقع في دائرتها العين المراد استبدالها، وللمجلس أن يشكل لجنة تجرى
المزايدة وفي هذه الحالة لا يكون رسو المزاد أمامها نهائيا إلا إذا وافق عليه مجلس
المحافظة.
(5) إذا خفض الثمن الأساسي المقدر للعين بسبب عدم وجود من يرغب في
استبدالها فإنه يتعين على مجلس المحافظة إعادة العرض على الوزارة للحصول على
موافقتها على الثمن المخفض. أما في حالة رسو المزاد بالثمن الأساسي المقدر للعين
أو بأكثر منه فلا يعاد العرض على الوزارة.
(6) على المحافظة شهر عقد الاستبدال وقائمة قيد الامتياز إذا كان
الاستبدال بالتقسيط بمصروفات على حساب المستبدل وترسل صورة من العقد وقائمة قيد حق
الامتياز إلى وزارة الأوقاف لقيدها بالسجلات وحفظها بالإدارة المختصة.
المادة 8
إذا نزعت للمنافع العامة ملكية عين تابعة لوقف خيري فعلى المحافظة
المختصة المسلمة إليها هذه العين إخطار مدير عام الإدارة العامة لرعاية شروط
الواقفين فوا ببيان عن العين المنزوع ملكيتها والتعويض المقدر لها ورأي المحافظة
في هذا التعويض وما إذا كان يعادل ثمن المثل أو يقل عنه، وعلى الوزارة (الإدارة
العامة لرعاية شروط الواقفين) أن تعترض على تقدير التعويض في الموعد القانوني إذا
كان التعويض يقل عن ثمن المثل.
المادة 9
استبدال أنصبة المستحقين في الأوقاف المنتهية
لوزارة الأوقاف إذا حصلت على مال بدل من المنصوص عليه في المادة 16 من
القانون رقم 44 لسنة 1962 أن تستبدل به أنصبة المستحقين في الأطيان التي انتهى
فيها الوقف بثلاثين ضعفا للمرتب السنوي لكل مستحق وينشأ سجل بالإدارة العامة
لرعاية شروط الواقفين تقيد فيه طلبات المستحقين المذكورين باستبدال أنصبتهم مرتبة
بترتيب تقديمها ويراعى هذا الترتيب في استبدال أنصبتهم ويكون هذا الاستبدال بقرار
من لجنة شئون الأوقاف ويشهر ويسجل بسجلات الوزارة.
المادة 10
لمجالس المحافظات - إذا حصلت على أموال بدل الأعيان الموقوفة وقفا
خيريا والمسلمة إلى المجالس المحلية طبا للقانون رقم 44 لسنة 1962 - أن تستبدل
لحساب الأوقاف الخيرية صاحبة مال البدل المذكور أنصبة المستحقين في الأعيان التي
انتهى فيها الوقف والمسلمة للمجالس المحلية طبقا للقانون سالف الذكر.
وينشأ في كل محافظة سجل مرقم الصفحات ومختوم بخاتم المحافظة تقيد فيه
طلبات استبدال أنصبة المستحقين المذكورين مرتبة بحسب تقديمها ويراعى هذا الترتيب
في استبدال هذه الأنصبة ويكون استبدالها بأربعين ضعفا للمرتب السنوي لكل مستحق
ويصدر بهذا الاستبدال قرار من مجلس المحافظة يشهر ويبلغ لوزارة الأوقاف لتسجيله
بسجلاتها.
ويجوز للمحافظات أن تشتري هذه الأنصبة لنفسها وبمالها ويكون شراؤها في
هذه الحالة بعقد يبرم بينها وبين أولئك المستحقين.
المادة 11
يجوز لمجالس المحافظات أن تستبدل بالممارسة الأراضي المؤجرة من مدد
طويلة ويكون قد أقام عليها مستأجروها مبان وذلك بأن يدفع المستبدل 5/1 الثمن مقدما
ويقسط الباقي منه على خمسة عشر سنة مقابل ربع قدره 3% من المبلغ المقسط مع مراعاة
أخذ رأي الوزارة مقدما في مثل هذه الحالات.
المادة 12
إدارة وصيانة أعيان الأوقاف المسلمة إلى المجالس المحلية
ينشأ في كل محافظة جهاز خاص يشرف على رعاية أعيان الأوقاف المسلمة إلى
المجالس المحلية بالتطبيق للقانون رقم 44 لسنة 1962 ومراقبة تنفيذ أحكامه وأحكام
هذا القرار في شأنها. ويتولى المحافظون متابعة العمل في هذه الأجهزة.
المادة 13
تكلف المجالس المحلية المحصلين التابعين لها بتقديم بيان في أول كل
شهر بأسماء المستأجرين المتأخرين في سداد أجرة أعيان الأوقاف موضحا بها المطلوب من
كل منهم. ويراجع هذا البيان على دفاتر الإيجار ويؤشر عليه من رئيس العمل
بالإجراءات التي يرى اتخاذها قبل كل مستأجر سواء أكانت بتوجيه إنذارات بخطابات
موصى عليها أو بتوقيع الحجز الإداري أو برفع دعاوي مستعجلة بالإخلاء على أن يرعى
بالنسبة إلى المبالغ المتأخر سدادها من جهات حكومية مخاطبا هذه الجهات في شأنها
ومداومة الاتصال بالمسئولين فيها حتى يتم سدادها.
وعلى المحافظين إصدار التعليمات لتحقيق جباية لمحصلين بها مرتين في
أول يوليه وفي أول يناير من كل سنة مالية، وذلك لضمان سلامة الجباية وتوريد
المبالغ المحصلة في مواعيدها والتحقق من المبالغ المتأخرة لدى المستأجرين واتخاذ
الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
وعلى المحافظات إعداد إحصائيات شهرية وأخرى سنوية بالمتحصلات،
وإحصائيات أخرى شهرية بالأماكن والأعيان التي تخلو وتأجيرها وتعرض هذه الإحصائيات
على المحافظين وترسل صورة منها إلى الوزارة. (الإدارة العامة لرعاية شروط الوقفين).
المادة 14
تشكل في كل محافظة لجنة من بين أعضائها ممثلين لوزارة الأوقاف لبحث
المبالغ المتأخرة لدى المستأجرين والتي مضت عليها سنوات طويلة وتوقف تحصيلها وذلك
للتعرف على أسباب توقف التحصيل ولاتخاذ إجراءات التحري عن المدينين بها والعمل
بكافة الوسائل الممكنة على تحصيلها وتصفيتها.
ويكون لهذه اللجان تقرير بقاء أي مبلغ أو رفعه من الدفاتر وإدراجه
بدفتر خارج الحساب إذا اتضح لها إعسار المدين.
وتعد كل محافظة كشوفا بأسماء المدينين المعسرين الذين أدرجت المبالغ
المتأخرة لديهم بدفاتر خارج الحساب، وتنشر هذه الكشوف بديوان المحافظة ومقر مديرية
الأوقاف المختصة وديوان عام الوزارة.
ويمنح كل من يرشد من العاملين أو من الجمهور عن أموال مملوكة للمدين
المعسر مكافأة مالية قدرها 10% من جملة ما يسد للخزينة من الدين.
المادة 15
تتقاضى المجالس المحلية 10% من إجمالي إيرادات الأعيان المحصلة
التابعة للأوقاف الخيرية والمسلمة إليها طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك نظير
إداراتها وصيانتها على أن يخصص من هذه النسبة 7% نظير الإدارة وتشمل المكافآت
التشجيعية التي تصرف عن التحصيل ومصاريف الانتقال وبدل السفر وثمن المطبوعات وأجور
التليفون والتلغراف والنشر والإعلان وغيرها مما يدخل قانونا في نطاق الإدارة. أما
الباقي وقدره (3%) من إجمالي الإيرادات المحصلة فيخصص لأعمال صيانة تلك الأعيان.
وعلى المجالس المحلية وضع برنامج عمل سنوي بكل احتياجات الصيانة
المطلوبة لتلك الأعيان وتخطر به وزارة الأوقاف
المادة 16
تتقاضي المجالس المحلية نظير إدارتها الأعيان التي انتهى فيها الوقف
والمشمولة بحراسة الوزارة والمسلمة إليها بالتطبيق للقانون رقم 44 لسنة 1962 (10%)
من أصل إيراداتها المحصلة. وكذا (5%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تنفذ في
هذه الأعيان وتقدر قيمة هذه التكاليف بقرار من المحافظة المختصة.وللمجالس المحلية
أن تحجز من صافي ريع المباني مبلغا سنويا يعادل 15% يخصص لصيانتها وعمارتها. ولا
يجوز حجز أكثر من هذه النسب إلا بعد استئذان وزير الأوقاف وموافقة لجنة شئون
الأوقاف على ذلك.
وعلى المحافظات تنظيم صرف المبالغ المخصصة لصيانة المباني وعمارتها
بأن تعد كل محافظة برنامج كل ثلاثة أشهر لصيانة هذه المباني وعمارتها يوضح تفصيل
المبالغ المطلوب إنفاقها في هذا الشأن.
وتملك كل محافظة حسابا خاصا مستقلا للمبالغ المخصصة للصيانة يقابله
حساب مماثل تمسكه مديريات الأوقاف الإقليمية التي عليها أيضا إنشاء سجلات تفصيلية
لهذا الغرض حتى تتمكن من متابعة تنفيذ أعمال صيانة وعمارة هذه المباني وعلى
الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين بديوان الوزارة إنشاء سجلات مقابلة إجمالية
لهذه العملية
المادة 17
على المحافظات والهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تؤدي إلى وزارة
الأوقاف صافي ريع الأعيان المسلمة إليها بعد خصم مصروفات الإدارة والصيانة وقيمة
تكاليف الأعمال الفنية التي تقوم بها في حدود النسب المنصوص عليها في القانون
والمبينة تفصيلا في هذا القرار وذلك بعد استنزال المصروفات المباشرة كعوائد
المباني والأموال الأميرية على الأراضي الزراعية وقيمة استهلاك المياه والنور.
ويراعى عند إرسال الشيكات إلى الوزارة بصافي ريع هذه الأعيان أن يرفق
بها كشف يوضح فيه المبلغ المحصل لحساب كل وقف مع ذكر اسم الوقف كاملا وبيان ما إذا
كان من الأوقاف الخيرية أم من الأوقاف المنتهية.
المادة 18
على المحافظات تقديم حساب ختامي إلى الوزارة في نهاية كل سنة مالية
معتمدا من الأمانة العامة للإدارة المحلية متضمنا إجمالي إيراد الأعيان وما تم
تحصيله منه وما خصم من المبالغ المحصلة سواء للمصروفات الإدارية والصيانة في حدود
النسب المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1962 وفي هذا القرار مع بيان صافي
الريع المتعين سداده إلى الوزارة والمبالغ المتأخرة تحصيلها والإجراءات التي اتخذت
في شأنها
المادة 19
نظام الحوافز للقائمين بتحصيل إيرادات أعيان الأوقاف ورعايتها
إذا زادت نسبة تحصيل إيرادات أعيان الأوقاف من الربط الشهري ومن متأخر
الإيجار عن 100% يمنح المحصل مكافأة قدرها 2% من هذه الزيادة وإذا قلت نسبة
التحصيل عن 100% يخصم من المحصل 2% من هذا العجز علاوة على ما قد يتخذ قبلة من
إجراءات أخرى كمساءلته إداريا في حالة ثبوت إهماله في التحصيل ويستبعد من ذلك عند
محاسبة المحصلين ربط إيجار الأعيان المؤجرة لجهات حكومية والمبالغ المسددة من
المستأجرين للفوائد والمبالغ المؤجل تحصيلها بناء على موافقة المحافظات والمبالغ
المرفوع بشأنها دعاوى اعتبارا من الشهر التالي لتوقيع الحجز.
المادة 20
يمنح محصلو أجور الأملاك جنيهان كبدل إرهاق بشرط ألا تقل نسبة التحصيل
عن 100% من الربط الشهري.
المادة 21
يمنح المحصلون عن تحصيل المبالغ الموقوف تحصيلها مكافأة قدرها 5% من
المبالغ المحصلة فعلا بشرط أن يكون تحصيلها نتيجة لمجهوده الشخصي بدون تدخل لعوامل
أخرى. ولا يعتبر المبالغ موقوفة إلا إذا وجدت أسباب تقرها المحافظة يقطع بتعذر
تحصيلها ولا يعد مجرد التأخير في السداد لمدة سنوات مبررا لاعتبار المبالغ موقوفة.
المادة 22
يمنح المحصلون الذين يحققون أكبر نسبة في تحصيل الربط السنوي والمتأخرات
بدائرة المحافظة وكذا القائمون بإدارة الأعيان الموقوفة وصيانتها مكافأة تشجيعية
مناسبة في أول كل سنة مالية لا تزيد عن مرتب شهر ويصدر المحافظون القرارات المنظمة
لذلك.
المادة 23
تصرف المحافظات جميع هذه المكافآت من النسبة التي تتقاضاها المجالس
المحلية نظير إدارتها أعيان الأوقاف المسلمة إليها.
المادة 24
يمنح العاملون بديوان وزارة الأوقاف ومديرياتها الإقليمية القائمون
بمتابعة المجالس المحلية في إدارة أعيان الأوقاف وصياتها مكافأة تشجيعية مناسبة من
ميزانية الوزارة لا تزيد عن مرتب شهر بعد عرضها على لجنة الأجور الإضافية
واعتمادها قرار اللجنة من وزير الأوقاف.
المادة 25
وينشر هذا البيان بجريدتين يوميتين ويلصق لمدة ثلاثة أشهر على الباب
الرئيسي لديوان وزارة الأوقاف وبمقر الشرطة أو العمدة في المدينة أو القرية التي
تقع في دائرتها هذه الأعيان ويكون لكل ذي شأن أن يقدم لوزارة الأوقاف خلال ستة
أشهر من تاريخ النشر طلبا باستحقاقه فيها، فإذا انقضت هذه المدة بدون أن يتقدم أحد
بطلب الاستحقاق فيها أو رفضت اللجنة المشكلة لفحص هذه الطلبات طلبات الاستحقاق
فيها أصبحت وقفا خيريا.
المادة 26
وتكون هذه اللجنة برئاسة قاض يندبه وزير العدل ويصدر بتشكيلها قرار من
وزير الأوقاف وتقدم الطلبات إلى اللجنة مؤيدة بالمستندات وتقيد في سجل بإدارة
الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية مرتبة بحسب تاريخ تقديمها ويراعى هذا الترتيب
عند نظرها. وتصدر اللجنة قرارها في هذه الطلبات طبقا لأحكام الفقه المعمول بها
والقوانين وذلك بعد الاطلاع على الطلبات وعلى المستندات سواء المقدمة من الطالبين
أو من الوزارة وسماع الإيضاحات.
المادة 27
جميع القرارات التي تصدر من مجالس المحافظات أو من المجالس المحلية
بالمحافظات في شأن الأعيان المسلمة إليها طبقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962
ترسل إلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين. وعلى هذه الإدارة استيفاء
البيانات اللازمة في شأنها مشفوعة بالرأي على وزير الأوقاف خلال شهر من تاريخ
ورودها إليها والرد بعد ذلك على المحافظات بقرار وزير الأوقاف في شأنها وذلك في
مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ ورودها.
المادة 28
يلغى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1962 المشار إليه.
المادة 29
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق