الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

الطعن 5908 لسنة 80 ق جلسة 21 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 28 ص 174

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل ماجد ، هشام أنور نائبي رئيس المحكمة حسين النخلاوي وطلال مرعي .
-------------
 (1) حكم " بيانات التسبيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
(2) مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته؟
     إثبات الحكم نقلاً عن تقرير التحليل وجود آثار لمخدر الحشيش بدماء الطاعن بدلاً من بوله . خطأ غير مؤثر في عقيدة المحكمة .
 (3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير آراء الخبراء وما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز.
(5) محضر الجلسة. إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محاماة .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك . حضور محام مع الطاعن إجراءات المحاكمة والدفاع عنه فيها . مفاده : صحة الإجراء .
النعي بأن المحامي غير مقبول للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــ
1ـــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية وسائغة مـن شأنهـا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ـــــ من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من وجود آثار لمخدر الحشيش بدماء الطاعن رغم أن التقرير أثبت وجوده في بوله فقط بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر في عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن تعاطيه مخدر الحشيش ، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3– من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً.
4– لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيمائية ، فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان تعاطى الطاعن مخدر الحشيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
5ــــــ لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفـاع عنه أنه غيـر مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فـإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــ

الوقائع

     اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 , 2 , 37/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
 ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان , ذلك أنه أثبت أن تقرير المعامل الكيماوية انتهى إلى وجود آثار مخدر بدماء الطاعن على خلاف الثابت به بوجوده في بوله , واستندت المحكمة إلى هذا التقرير رغم أنه لم يجزم بوجود آثار مخدر الحشيش في بوله وإنما أورد وجود نواتج تناول مخدر الحشيش رغم أنها من الجائز وجودها به نتيجة تناوله للأدوية , ولم تجر المحكمة تحقيقاً بسؤال الطبيب الشرعي في هذا الشأن , وأخيراً فإن المحامي الحاضر معه أمام المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة , وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من وجود آثار لمخدر الحشيش بدماء الطاعن رغم أن التقرير أثبت وجوده في بوله فقط بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر في عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن تعاطيه مخدر الحشيش , فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيمائية , فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان تعاطى الطاعن مخدر الحشيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه أنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم , فإن الطعن يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق